قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

تحمیل

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

554/846
*

تنبيه :

لا يخفى أنّ فقره عليه‌السلام لم يكن من عجزه وعدم تمكّنه من جمع المال بل إنما هو من كثرة جوده وسخائه ، وكفى بذلك أنه كانت الدنيا كلها بيده إلا ما كان من الشام ونحوه ومع هذا لم يخلّف ميراثا ولا درهما ولا دينارا ، وشاهد صدق على هذا قصة تصدّقه بالخاتم عليه‌السلام.

الشبهة السادسة :

إن تعجّل الإمام عليه‌السلام في إخراج الزكاة الواجبة في الصلاة يتنافى تحديده مع الصلاة ، وهذا لا يصح في حقه ، فيستتبع ذلك الطعن في أصل قضية التصدق في الصلاة.

والجواب :

إن العرف هو الذي يحدّد مفهوم الإسراع الواجب في أداء الزكاة ، ولا يتنافى هذا التحديد مع الصلاة ، أي لا فرق في الإخراج سواء أكان وقت الأداء خارج وقت الصلاة أم أثنائها.

وبعبارة أخرى : إن الشرع لم يقيّد لدفع الزكاة زمنا محددا بعينه ، بل أطلقه سواء كان أداء الدفع أثناء الصلاة أم خارجها ، فالإطلاق في أداء الدفع يعني أن العرف هو الذي يحدّد مفهوم الإسراع الواجب في أداء الزكاة.

كل هذا مبني على أن الزكاة في الآية بمعنى الصدقة الواجبة ، وقد عرفت عدم انطباقها عليها ، وذلك لأن عدم وجوب الزكاة عليه لم يكن من أجل عدم تملّكه للنصاب ، بل لأن المانع من تعلق الوجوب هو أنه عليه‌السلام لم يكن حريصا على جمع المال حتى يحول عليه الحول ، فكان الجود والسخاء أو الزهد يمنع من الادخار ، ولأن اللازم على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيّغ بالفقير فقره.