قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

تحمیل

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]

180/846
*

وقد اختلفوا في عدد أهل الحل والعقد إلى آراء :

منهم من قال : إن أقل عدد يتحقق به مفهوم الشورى هو خمسة أشخاص (١) يحق لهم أن ينتخبوا الإمام.

ومنهم من قال : يكفي أربعة أو ثلاثة بل اثنان (٢).

ومنهم من قال : بكفاية الواحد إذا شهد عليه الشهود (٣).

قال عبد القاهر البغدادي المتوفى عام ٤٢٩ ه‍ :

«إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلح لها ، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته» (٤).

وقال الجويني المتوفى عام ٤٧٨ ه‍ :

«إن البيعة تنعقد بشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير» (٥).

وقال في موضع آخر :

«اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ، ولا حدّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد» (٦).

__________________

(١) الأحكام السلطانية ص ٧.

(٢) مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج ١ / ٤٣.

(٣) مغني المحتاج ج ٤ / ١٣١ ونظام الحكم والإدارة ص ١١٠.

(٤) أصول الدين ص ٢٨٠ عبد القاهر البغدادي ، ط أولى ، استانبول ١٣٤٦ ه‍.

(٥) إحقاق الحق ج ٢ / ٣٣٥.

(٦) الإلهيات ج ٢ / ٥١٣ نقلا عن الإرشاد ص ٤٢٤.