قائمة الکتاب
وهنا نقطتان
هنا إجراءان
اختلاف العامة في تحديد عدد أهل الحل والعقد
١٨٠هنا نقاط
هنا نقاط
هنا نقطتان
هنا مقصدان
وهنا وجوه
هنا وجهان
إشكالان آخران وجوابهما
هنا نقطتان
والبحث ضمن مفردات الآية
إشكالان وجوابان
هنا عدة نقاط
* هنا تساؤلات
* وهنا نبحث في نقاط ثلاث
الإيرادات المتوجهة إلى هذه الكرامة ونقضها
إعدادات
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ١ ]
تحمیل
وقد اختلفوا في عدد أهل الحل والعقد إلى آراء :
منهم من قال : إن أقل عدد يتحقق به مفهوم الشورى هو خمسة أشخاص (١) يحق لهم أن ينتخبوا الإمام.
ومنهم من قال : يكفي أربعة أو ثلاثة بل اثنان (٢).
ومنهم من قال : بكفاية الواحد إذا شهد عليه الشهود (٣).
قال عبد القاهر البغدادي المتوفى عام ٤٢٩ ه :
«إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلح لها ، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته» (٤).
وقال الجويني المتوفى عام ٤٧٨ ه :
«إن البيعة تنعقد بشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير» (٥).
وقال في موضع آخر :
«اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ، ولا حدّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد» (٦).
__________________
(١) الأحكام السلطانية ص ٧.
(٢) مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج ١ / ٤٣.
(٣) مغني المحتاج ج ٤ / ١٣١ ونظام الحكم والإدارة ص ١١٠.
(٤) أصول الدين ص ٢٨٠ عبد القاهر البغدادي ، ط أولى ، استانبول ١٣٤٦ ه.
(٥) إحقاق الحق ج ٢ / ٣٣٥.
(٦) الإلهيات ج ٢ / ٥١٣ نقلا عن الإرشاد ص ٤٢٤.