المقام الثاني
فيما لا ينتفع به كالسباع والمسوخ
والمشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع والمسوخ.
قال المفيد ـ عليه الرحمة ـ : التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير ، التي بها يصاد حلال. وكذا حرم الشيخ في النهاية : بيع سائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها والتكسب بها ، مثل القردة والفيلة والذئبة وغيرها من أنواع المسوخ ، وبيع جميع السباع ، والتصرف فيها ، والتكسب بها محظور ، الا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.
وقال سلار : يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب.
وقال في المبسوط : الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما وجميع المسوخ ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما ، فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ، ولا اقتناؤه بحال ، إجماعا ، إلا الكلب. ثم قال : والظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد والنصر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين