قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٨ ]

458/504
*

واختار هذا التفصيل السيد السند السيد محمد ـ قدس‌سره ـ في شرح النافع.

المسألة السادسة

من فروع ما تقدم من اشتراط كون المبيع طلقا : عدم جواز بيع الرهن أيضا إلا مع الاذن ، وبيع العبد الجاني على التفصيل الاتى إنشاء الله تعالى.

اما الأول ، فظاهر بالنسبة إلى الراهن ، لانه بالرهن صار ممنوعا من بيعه ، بل مطلق التصرف فيه الا بإذن المرتهن. واما المرتهن فأظهر لأنه غير مالك الا ان يكون وكيلا من قبل الراهن في البيع ، فيتوقف بيعه على الاذن من المالك ، وان امتنع استأذن الحاكم الشرعي ، وان تعذر جاز له البيع بنفسه على الأظهر. وكيف كان فإنه لا يجوز له بيع الرهن مطلقا ، بل على بعض الوجوه. وتحقيق المقام كما هو حقه يأتي إنشاء الله تعالى في بابه.

واما الثاني ، فالمشهور بين الأصحاب انه لا تمنع جناية السيد عن بيعه ، عمدا كانت الجناية أو خطاء ، ونقل عن الشيخ في المبسوط الخلاف هنا في جناية العبد فأبطل البيع ، لتخيير المجني عليه بين استرقاقه وقتله ، ورد بأنه غير مانع من صحة البيع ، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم لو جنى العبد خطاء لم تمنع جنايته عن بيعه لانه لا يخرج بالجناية عن ملك مولاه ، والمولى مخير في فكه ، فان شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية ، إذ هو اللازم بمقتضى الجناية ، وقيمته إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، وان شاء دفعه الى المجني عليه أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك ، فلو باع بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أحد القولين ، ثم ان فداه والا جاز للمجنى عليه استرقاقه ، فينفسخ البيع وان استوعب الجناية قيمته ، لان حقه أسبق ، وان لم يستوعب