به الى اخبار التضيق تعسف محض لا تقبله ظواهر ألفاظها ولا نظام سياقها.
و (ثالثا) ـ ان ما ذكره ـ من منع حمل أخبار السعة على ما إذا علم أو ظن عدم الماء مستندا الى ان ذلك انما يتم لو دلت على جواز التقديم نصا ـ ممنوع فإنها وان لم تدل نصا لكن تدل عليه ظاهرا فإنه هو الظاهر منها وما تكلفه من حملها على ما ذكره بعيد غاية البعد كما ذكرنا ، وحينئذ فلا طريق الى الجمع بينها وبين اخبار التضيق إلا حملها على ذلك وحمل اخبار التضيق على ظن حصول الماء ، وما ادعاه ـ من دلالة أخبار التضيق على ذلك نصا فلا يعارضها دلالة أخبار السعة على ذلك ـ مردود بما عرفت من ان مدعاهم هو وجوب التأخير وان علم عدم الماء الى آخر الوقت والنصوص المذكورة انما تدل على التأخير مع الرجاء كما عرفت ، وحينئذ فلا دلالة لها على ما ادعوه بل ترجع بذلك الى القول بالتفصيل كما سيأتي بيانه ، ومنه يظهر عدم الدليل على القول المشهور كما صرح به السيد السند في المدارك ايضا ، ويجمع بين اخبار الطرفين بما ذكرنا.
واما القول الثالث فلم نقف فيه على خبر صريح يدل عليه إلا ان ظواهر الأخبار المتقدمة في أدلة القول المشهور تساعده ، فان قوله (عليهالسلام) في حسنة زرارة : «فليطلب ما دام في الوقت». مما يؤذن بإمكان حصول الماء ورجاء الظفر به وإلا لكان عبثا محضا ، وكذلك قوله (عليهالسلام) في جملة منها «فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» مما يؤذن بالشك في الفوات وان اليأس من حصول الماء غير متحقق ، وبه يجمع بين اخبار القولين المتقدمين بحمل الأخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة بعد وجود الماء في الوقت على اليأس من حصول الماء في الوقت ثم تيقن حصوله في الوقت فإنه لا اعادة عليه لان تيممه مع السعة وقع صحيحا ، والاخبار الدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت على رجاء حصوله كما يشير اليه التعليل ب «ان فاتك الماء لم يفتك الصعيد» وبما ذكرنا يظهر ان هذا القول هو الأظهر في المسألة وان كان القول الأول لا يخلو من قوة أيضا. والله العالم.
وتنقيح البحث في هذا المطلب يتوقف على رسم مسائل (الأولى) ـ لو دخل