قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٤ ]

289/429
*

العضو كملا بما هو حكم الجبائر والقروح على التفصيل المتقدم في تلك المسألة ، ولم أقف على من تعرض لهذه المسألة ، والاحتياط فيها عندي بالعمل بالكيفية المذكورة والتيمم بعد ذلك لعدم النص الظاهر ، وان أمكن اندراجها في عموم اخبار القروح والجروح المشتملة على الوضوء.

(المقام الثالث) ـ في خوف العطش ، الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الانتقال الى التيمم لو لم يكن معه من الماء إلا ما يضطر اليه لشربه ويخاف العطش ان استعمله في طهارته ، قال في المعتبر : وهو مذهب أهل العلم كافة. أقول : ويدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء». وعن سماعة في الموثق (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد». وعن ابن سنان ـ والظاهر انه عبد الله ـ في الصحيح عن الصادق (عليه‌السلام) (٣) «انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟ قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب الي». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن سنان مثله (٤) وما رواه في الكافي في الحسن عن ابن ابي يعفور (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ؟ قال يتيمم أفضل ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور». والأخبار المذكورة ظاهرة في المراد مؤيدة بما تقدم قريبا من دلالة الاخبار في جملة من الأحكام على ان عنايته سبحانه بالأبدان أشد من الأديان ، ولا ينافي ذلك لفظ «أحب الي» ولفظ «أفضل» فإن

__________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب التيمم.