قائمة الکتاب
أبواب زكاة الفطرة
كتاب الصيام
أبواب ما ينقض الصيام
أبواب أحكام المسافرين
أبواب الاعتكاف
كتاب الحج
باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
١٤٣أبواب صفة الاحرام
أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه
أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
أبواب الطواف
أبواب السعي
أبواب الذبح
أبواب الحلق
أبواب رمي الجمار
أبواب تفصيل فرائض الحج
أبواب ما يختص النساء من المناسك
أبواب الزيادات
أبواب العمرة
إعدادات
الإستبصار [ ج ٢ ]
الإستبصار [ ج ٢ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :349
تحمیل
ويحتمل أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاة.
٤٦٦ |
٧ ـ وقد روى هذا المعنى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن هشام ابن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، قلنا أيما أفضل نركب إلى مكة نعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل.
٨٣ ـ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا
٤٦٧ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال : نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضي عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة فإن أيسر فليحج.
٤٦٨ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
فلا ينافي الخبر الأول الذي قلنا أنه يعيد الحج إذا أيسر ، لأنه إنما أخبر أن حجته تامة ، وذلك لا خلاف فيه أنها تامة يستحق بفعلها الثواب ، وأما قوله في الخبر الأول
__________________
ـ ٤٦٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٠.
ـ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ وهو صدر الحديث.