محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-105-2
الصفحات: ٤٨٣
وروى عمار عن الصادق عليهالسلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس : « فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس » (١).
وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال : « لا » (٢). وطريق الجمع الحمل على الكراهية ، أو على تعدّي النجاسة ، مع انّ الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
واحتج العامة بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ، ولا علة سوى النجاسة (٣).
قلنا : هي متعدّية غالبا ، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
وعلى قول المرتضى ، الأقرب انّ المكان ما لا يصدق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر ، لأنّه المفهوم من المكان.
ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه ـ كدون الدرهم دما ـ ويتعدّى ، فالظاهر انّه عفو ، لانه لا يزيد على ما هو على المصلي.
وعلى قول المرتضى ، لو كان على المكان ولا يتعدّى فالأقرب انّه كذلك ، لما قلناه. ويمكن البطلان ، لعدم ثبوت العفو هنا.
وعلى قول المرتضى ، الظاهر انه لا يشترط طهارة كل ما تحته ، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة ، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليهالسلام (٤).
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة ، أمكن على قوله بطلان
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ح ١٥٠١.
(٣) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ٦٨. وانظر سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٦.
الصلاة ، اعتدادا بانّ ذلك مكان الصلاة.
الخامسة : اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه ، فروى جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام جوازها بحذائه (١). وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام : « لا ينبغي ذلك » (٢). والسؤال عن حذائه أيضا.
وروى عمار عن الصادق عليهالسلام : « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشر أذرع ، وان كانت عن يمينه أو يساره فكذلك ، فان صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » (٣) وروى مثل ذلك جماعة عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٤).
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أخروهن من حيث أخرهن الله » (٥).
وعلى الأول المرتضى ـ رحمهالله ـ والحليون (٦). وعلى الثاني الشيخان وأتباعهما (٧) وأضافوا إليه دعوى الإجماع (٨). والأول اثبت ، لأنّ الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت ، والاخبار متعارضة ، والجمع بالكراهية متوجّه.
وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.
وروى جميل عن الصادق عليهالسلام : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٥٢٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ح ١٥٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٦.
(٤) راجع : الكافي ٣ : ٢٩٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ـ ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣.
(٥) جامع الأصول ١١ : ١٦ ح ٨٤٨٠ ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣ : ١٤٩ ح ٥١١٥ موقوفا عن ابن مسعود.
(٦) راجع : السرائر : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١١٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٨٩ ، مختلف الشيعة : ٨٥.
(٧) المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ١٠٠ ، المبسوط ١ : ٨٦ ، الوسيلة : ٨٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٠.
(٨) الخلاف ١ : ٤٢٣ المسألة : ١٧١.
بأس » (١).
وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تصلي قدّامه ، الا ان يكون قدامها ولو بصدره » (٢).
فرع :
لا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية به والمنفردة ، لشمول اللفظ.
نعم ، يشترط كون الصلاتين صحيحتين ، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع ولا الكراهية.
ويزول التحريم أو الكراهية بالحائل ، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. ولو لم يمكن التباعد بذلك ، قدّم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا ، الا مع ضيق الوقت ، لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل ، أيصليان جميعا؟ قال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (٣).
ولو اقترنت الصلاتان بطلتا. ولو سبقت إحداهما ، أمكن بطلان الثانية لا غير ، لسبق انعقاد الاولى فيمنع من انعقاد الثانية. ويحتمل بطلانهما معا ، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة أهل الجانبين والوراء. ولو حاذت الامام ، قال الشيخ : تبطل صلاتهما دون المأمومين (٤) وهو بناء على انّ الطارئة تدافع السابقة فتبطلان. ومع هذا ، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو البعد ، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام ، اما مع الجهل فلا بحث.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٩ ح ١٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٩ ح ١٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٢.
(٤) المبسوط ١ : ٨٦.
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : إذا صلت حيال الامام وكان في الصلاة قبلها أعادت وحدها (١) وفيه دلالة على فساد الطارئ.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٣.
الفصل الثاني : في مكروهات المكان.
تكره الصلاة في مواضع :
أحدها : الفريضة جوف الكعبة
عند الأكثر (١). وحرّمها في الخلاف (٢) وتبعه ابن البراج (٣).
واحتج الشيخ بالإجماع. ولقول الله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) أي : نحوه ، وانما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في رواية أسامة دخل البيت ودعا ، وخرج فوقف على بابه وصلّى ركعتين وقال : « هذه القبلة ، هذه القبلة » وأشار إليها ، فإذا صلّي في جوفها لم يصل الى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة » (٤). ولاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة ، وهو قبيح.
وأجيب بمنع الإجماع ، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهية (٥)! والنحو : الجهة ، ويكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا وإذا استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة ، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. والنهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الأصحاب. والاستدبار القبيح هو
__________________
(١) راجع : الوسيلة ، المعتبر ٢ : ٦٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٢) الخلاف ١ : ٤٣٩ المسألة : ١٨٦.
(٣) المهذب ١ : ٧٦.
(٤) الخلاف ١ : ٤٤٠ المسألة : ١٨٦.
ورواية أسامة في : مسند احمد ٥ : ٢٠١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٦٨ ح ١٣٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٢٠ ، السنن الكبرى ٢ : ٨.
ورواية محمد بن مسلم في : الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٤.
(٥) المبسوط ١ : ٨٥ ، النهاية : ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ، الجمل والعقود : ١٧٨.
المشتمل على ترك الاستقبال لا مطلق الاستدبار.
فإن قلت : فما وجه الكراهية إذن؟
قلت : التقصي من الخلاف أولا ، وجواز الائتمام في الفريضة فيكثر المستدبرون ، ولأنّ صورة الاستدبار واقعة في الجملة.
وكذا يكره على سطحها إذا أبرز شيئا منها ، لأنّها قبلة الى أعنان السماء ، فيتحقق الاستدبار أيضا ، ولما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة على ظهر بيت الله (١) فيحمل على الكراهية.
قالوا : إذا صلّى جوفها أو على سطحها ، فقد صلّى فيها وعليها لا إليها ، والواجب الصلاة إليها (٢).
قلنا : قد بيّنا انّ المراد بالصلاة إليها إلى جزء من جهتها. ولا يفتقر إلى سترة بين يديه مثبتة أو غير مثبتة.
قال الكليني ـ رحمهالله ـ عقيب إيراد رواية محمد بن مسلم المذكورة : وروي في حديث آخر : « يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر الى ذلك » (٣).
قلت : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة ، فعند الضرورة إذا صلى في الأربع فكأنّه استقبل جميع الكعبة ، وانما جازت النوافل لانه لا يشترط فيها الاستقبال عند كثير من الأصحاب (٤).
وفي التهذيب : لا تجوز صلاة الفريضة في الكعبة مع الاختيار ، وتجوز مع الضرورة وخوف الوقت ، لرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تصل المكتوبة في الكعبة ».
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٢) المغني ١ : ٧٥٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١.
(٤) راجع : الوسيلة : ٨٦ ، شرائع الإسلام ١ : ٦٧ ، المعتبر ٢ : ٦٥.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « لا تصلح المكتوبة جوف الكعبة » ، واما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها جوف الكعبة.
وعن يونس بن يعقوب قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها؟ قال : « صل » (١).
قلت : الأصح الكراهية لا غير وتنتفي بضيق الوقت ، وهو أحرى في الجمع بين الأخبار وعموم الكتاب والسنة.
وروى الأصحاب عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليهالسلام في الذي تدركه الصلاة فوق الكعبة ، فقال : « ان قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه الى السماء ، ويقصد بقلبه القبلة في السماء الى البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك » (٢). وادعى الشيخ عليه الإجماع (٣) وفيه إشارة إلى اعتبار البنية (٤) والى امتناع الفريضة أيضا جوفها.
وردّه المتأخرون باستلزامه سقوط القيام ومعظم أركان الصلاة اختيارا ، والرواية لم يثبت صحة سندها ، فكيف تعارض الاحكام المقطوع بوجوبها (٥).
وثانيها : الى القبور. وقال المفيد : لا تجوز إلاّ بحائل ولو عنزة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع ، ولو كان قبر امام (٦). والعموم يدفع هذا ، وقد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام في الصلاة بين القبور
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٧٩ ، والروايات الثلاث فيه برقم ٩٥٣ ـ ٩٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ ح ١١٠١ ـ ١١٠٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٦.
(٣) الخلاف ١ : ٤٤١ المسألة : ١٨٨.
(٤) في س : النية.
(٥) راجع : المعتبر ٢ : ٦٨ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٠.
(٦) المقنعة : ٢٥.
قال : « لا بأس » (١).
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٢) وكأنّ هذا حجة المفيد ، لأنّ المطلق يحمل على المقيد.
قلنا : يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة ، والبأس أعمّ من المحرّم.
والشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر ولو عنزة ، أو بعد عشر أذرع قدّامه وعن جانبيه ، ولا بأس ان يكون ذلك خلفه (٣) لرواية عمار عن الصادق عليهالسلام : « لا يجوز » ، وشرط في الخلف عشرا أيضا (٤).
فرع :
لو صلّى على ظهر القبر كره أيضا. ولو تكرّر الدفن فيه والنبش ، وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدّى الى المصلى ، امتنع والا فلا.
وثالثها : البيع والكنائس ، عند ابن البراج (٥) وسلار (٦) وابن إدريس (٧) لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا. وفي رواية العيص عن الصادق عليهالسلام الجواز ، وانه يجوز جعلها مساجد (٨) وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر رحمهمالله (٩).
ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٣٣٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٨ ح ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٤.
(٣) المبسوط ١ : ٨٥ ، النهاية : ٩٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٣.
(٥) المهذب ١ : ٧٦.
(٦) المراسم : ٦٥.
(٧) السرائر : ٥٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٤.
(٩) المقنعة : ٢٥ ، المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠٠.
ورابعها : بيوت المجوس ، لأنها مظنة النجاسة. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « رش وصل » (١) أي : في بيوت المجوس.
قال الأصحاب : ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني لا مجوسي (٢) ، لرواية أبي جميلة عنه عليهالسلام (٣).
وخامسها : إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام : « تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد » (٤).
وكذا إلى حائط ينز من بالوعة البول ، لمرسلة أحمد بن أبي نصر عن الصادق عليهالسلام (٥).
وكذا في بيوت الغائط ، للمظنة ، وفحوى الخبر (٦).
وسادسها : سعلى الجادة ، لما مر ، ولما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : نهى عن الصلاة بمحجة الطريق (٧) ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فاما على الجواد فلا » (٨).
وسابعها : مرابض الخيل والبغال والحمر ، لكراهية فضلاتها ، وبعد انفكاك الموضع منها ، ولمضمر سماعة : « فاما مرابض الخيل والبغال فلا » (٩)
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ح ٨٧٧.
(٢) راجع : المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠١ ، الوسيلة : ٨٨ ، شرائع الإسلام ١ : ٧٢ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٧١.
(٤) المحاسن : ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٣ ، ٣٧٦ ح ١٥٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧١.
(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦.
وزاد الكليني في روايته عن سماعة : الحمير (١).
ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا ، لما في هذه الرواية (٢).
وثامنها : معاطن الإبل ـ وهي مباركها ـ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فاخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت » (٣).
وقيل : ان عطفها مواطن الجن ، ولانّه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.
ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا ، لطهارتها.
وتاسعها : حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام من : « البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » (٤).
وفي رواية البزنطي عن الرضا عليهالسلام : « لا تصل في البيداء ». فسأله عن حدها ، فقال : « كان جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في المسير ، ولا يصلّي حتى يأتي معرس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ». قلت : واين ذات الجيش؟ فقال : « دون الحفيرة بثلاثة أميال » (٥).
قلت : قال بعض العلماء : هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة مما يلي مكة ، وكل أرض ملساء تسمى البيداء.
وعاشرها : في بيت فيه خمر أو مسكر ، لرواية عمار عن الصادق عليه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٣.
(٢) راجع الهامش ٩ ، من الصفحة ٨٩.
(٣) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٧ ح ١٩٩ ، السنن الكبرى ٢ : ٤٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، وصدر الحديث : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء .. ».
(٥) المحاسن : ٣٦٥ ، الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٨.
السلام (١).
وحادي عشرها : ما أرسله عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » (٢).
وفي رواية سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في السباخ ، قال : « لا بأس به » (٣). قال في التهذيب : المراد به مع استواء موضع السجود ، لتصريح رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام بهذا التفصيل (٤) ، وفي حكمها في الكراهية الرمل المنهال اما الملبّد فلا بأس.
وثاني عشرها : ما رواه عمار عنه عليهالسلام من النهي عن الصلاة وفي قبلته مصحف مفتوح ، أو نار ، أو حديد ، ولو كانت في مجمرة ، أو قنديل معلق (٥).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في السراج في القبلة : « لا يصلح ان يستقبل النار » (٦).
وهذه المناهي للكراهية عند أكثر الأصحاب ، ولما رفعه عمرو بن إبراهيم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٤ ، ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢١ ح ٨٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ، والحديث فيهما برقم ٨٧٣ ، ١٥٠٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١٠.
(٦) قرب الاسناد : ٨٧ ، الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ح ٨٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١١.
الهمداني إلى الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة ، انّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه » (١) ، ونسبها الصدوق ـ في الفقيه ـ والشيخ الى الشذوذ والإرسال ، فلا يعمل بها إلاّ رخصة ، وهو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.
قال الأصحاب : وتكره في بيوت النيران ، لئلا يشبه عابد النار (٢).
وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : « انه يطرح على التماثيل قدّامه ثوبا ، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس » (٣).
وثالث عشرها : وادي الشقرة ـ بضمّ الشين ، وإسكان القاف ـ لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليهالسلام : « لا تصل فيه » (٤).
وقيل : بفتح الشين وكسر القاف ، وانّه موضع مخصوص.
وقيل : ما فيه شقائق النعمان.
وقيل : انّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف.
قال في التذكرة : وكذا كل موضع خسف به (٥).
ورابع عشرها : بطون الأودية ، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه.
وخامس عشرها : أرض عذّب أهلها ، لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لما مرّ بالحجر قال : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم » (٦). وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٤ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ح ١٥١٢.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦ ، المهذب ١ : ٧٦ ، الوسيلة : ٨٨.
(٣) المحاسن : ٦١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ح ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ح ١٥٠٢ ، باختصار في الألفاظ.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤١٥ ح ١٦٢٥ ، مسند احمد ٢ : ٩ ، صحيح البخاري ١ : ١١٨ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٨٥ ح ٢٩٨٠ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حيان ٨ : ٢٨ ح ٦١٦٨.
نعم ، روي انّ عليّا عليهالسلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر ، وصلّى في الموضع المشهور بعد ما ردّت له الشمس الى وقت الفضيلة (١).
وسادس عشرها : ما تضمّنه الخبر المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن ، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى ، وهي : ظهر بيت الله ، والمقبرة ، والمزبلة ، والمجزرة ، والحمام ، وعطن الإبل ، ومحجة الطريق (٢).
وسابع عشرها : الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه ، قاله أبو الصلاح (٣).
وقال في التذكرة : لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق (٤).
وقال في المعتبر : لا بأس باتباع فتواه ، لأنّه أحد الأعيان (٥).
فروع :
لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب ، لما ذكره الأصحاب في المناسك (٦) ورواه العامة عن بلال ، قال : ترك صلىاللهعليهوآلهوسلم عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه ، وكان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك وصلّى (٧). وكذا على ظهرها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٣٠ ح ٦١١ ، علل الشرائع : ٣٥٢.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ١٧٨ ح ٣٤٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٩.
(٣) في النسخة المطبوعة من « الكافي في الفقه » سقط ، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٥) المعتبر ٢ : ١١٦.
(٦) كابن حمزة في الوسيلة : ٩٠.
(٧) الموطأ ١ : ٣٩٨ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٨ ح ٢٠٠ ، مسند احمد ٢ : ١١٣ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٦٦ ح ١٣٢٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٣ ح ٢٠٢٣.
وفي اشتراط إذن أهل الذمة في البيعة والكنيسة احتمال ، تبعا لغرض الواقف ، وعملا بالقرينة ، ولإطلاق الأخبار بالصلاة فيها.
والظاهر انّ الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي ، ويمكن تعدّيها الى اجتماعه معه في الصحراء.
ولا فرق بين كون الطريق مشغولا بالمارة أولا ، للعموم. نعم ، لو عطّل المارّة بصلاته فالأقرب فسادها ، لتحقق النهي.
والأقرب انّه لا فرق في المعطن والمربض بين كون الدابة حاضرة فيه أو لا. ولا فرق بين ان يعلم طهارة الحمام أو لا. اما المسلخ فالظاهر عدم الكراهية ، وقال في التذكرة : ان علّلناه بالنجاسة لم يكره ، وان علّلناه بكشف العورة أو بكونه مأوى الشياطين كره (١).
ولو اضطر إلى الصلاة على الثلج لبده وسجد على غيره ، فان تعذّر قال الشيخ : دقّ الثلج وسجد عليه (٢) والمراد ان يجتمع فتتمكن منه الجبهة. وروى داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، الى قوله : « ان أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وان لم يمكن فسوّه واسجد عليه » (٣).
وفي التعدّي إلى بيت فيه فقاع احتمال ، أقربه ذلك ، لما روي : « انّه خمر مجهول » (٤).
ولو كان في البيت إناء فيه بول وشبهه احتمل ذلك ، لما روي : « انّ الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » (٥) وحينئذ
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ح ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٦.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٢ ح ١ ، ٧ ، ٨ ، التهذيب ٩ : ١٢٤ ح ٥٣٩ ، ٥٤١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ٢٧ ، الخصال : ١٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٧٠.
يمكن كراهة الصلاة في بيت فيه أحد هذه ، إذ القرب من الملك محبوب وخصوصا في الصلاة.
تتمّة :
قال أبو الصلاح : لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الانعام ، والحمامات ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها في هذه المحال نظر (١).
ثم قال : لا يجوز التوجه الى النار ، والسلاح المشهور ، والنجاسة الظاهرة ، والمصحف المنشور ، والقبور ، ولنا في فساد الصلاة مع التوجه إلى شيء من ذلك نظر (٢).
وكأنّه نظر الى صيغ النهي في الاخبار ، وتردّد في الفساد ، من الامتثال والنهي عن وصف خارجي ، ومن إجرائه مجرى النهي عن المكان المغصوب.
والأصح الكراهية ، لما قاله الأكثر.
قال : ويكره التوجه الى الطريق ، والحديد ، والسلاح المتواري ، والمرأة النائمة بين يديه أشدّ كراهية. وكأنّه نظر الى انّ في ذلك نقصا في أعمال الصلاة (٣).
وقال الصدوق والمفيد ـ رحمهما الله ـ : لا تجوز الصلاة على جواد الطرق (٤) حملا للنهي على ذلك. ويعارض برواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام : « كل طريق يوطأ ويتطرق ، وكانت فيه جادة أو لم تكن ، فلا ينبغي
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) في النسخة المطبوعة من « الكافي في الفقه » سقط ، اثبت فيه محقق الكتاب عبارة المتن عن مختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي.
(٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٦ ، المقنعة : ٢٥.
الصلاة فيه » (١) وبرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الصلاة على ظهر الطريق : « لا بأس » (٢).
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣). وقال المفيد : لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (٤) لظاهر النهي. وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
وقال ابن الجنيد : ولا أختار ان تصلّى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة ، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جازت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال : وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلّي بمساجده إياها ، وان جعل بينهما حائلا جاز. وكأنّه يرى وجوب طهارة المصلّي ، الا ان يريد الاستحباب.
قال : وكذلك منازل أهل الذمة ، وبيعهم وكنائسهم ، وبيوت نيرانهم ، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنّها مظنة النجاسة ـ وبه علل الفاضل (٥) ـ قال : ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة ، لأن الجبهة تغوص فيها ، ولإمكان نجاسة الماء الذي بلها. قال : وقد روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى راكبا بالإيماء من أجل مطر.
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل ، أو سرج أو شمع أو جمر ، معلقة أو غير معلقة ، سنة المجوس وأهل الكتاب.
قال : ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه ، أو سيف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥.
(٣) الفقيه ١ : ١٥٩ ، المقنع : ٢٥.
(٤) المقنعة : ٢٥.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٨٨.
مسلول ، أو مرآة يرى المصلّي نفسه أو ما وراءه.
وقال في المبسوط والنهاية في بيوت المجوس : انّه يرش الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلى فيه (١) والتقييد بالجفاف حسن.
قال في المبسوط : ولا يصلي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل الا ان يغطيها ، فان كانت تحت رجله فلا بأس (٢).
وقال في السيف المشهور : لا بأس بكونه في القبلة عند الخوف من العدو (٣).
وقال : تكره الصلاة في موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر (٤) ، فزاد ذكر القذر.
وألحق الشيء المكتوب بالمصحف ، لانّه يشغله عن الصلاة (٥) وبه علل في النهاية (٦).
وقال الصدوق : وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام عن المصلي وأمامه شيء من الطير ، أو نخلة حاملة ، أو يصلي في كرم حامل ، فقال : « لا بأس ». وعن المصلّي وأمامه حمار واقف ، قال : « يضع بينه وبينه قصبة أو عودا ، أو شيئا يقيمه بينهما ، ثم يصلي » (٧).
قال الصدوق : وسأل عمار الصادق عليهالسلام في المصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : « نعم ». وعن الرجل يلبس الخاتم وفيه مثال طائر أو غير
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٦ ، النهاية : ١٠٠.
(٢) المبسوط ١ : ٨٦ ـ ٨٧.
(٣) المبسوط ١ : ٨٦.
(٤) المبسوط ١ : ٨٦.
(٥) المبسوط ١ : ٨٧.
(٦) النهاية : ١٠١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ وفيه : شيء من الطين.
ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة » (١).
قال : وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام في الصلاة متلثما ، فقال : « امّا على الدابة فنعم ، وامّا على الأرض فلا » (٢).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : كراهة حمل الدراهم الممثلة ، وكراهة جعلها في قبلته (٣).
وعلل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنّها أمن ، رواه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤).
قال : وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المصلّي وأمامه مشجب عليه ثياب ، قال : « لا بأس » (٥) ، وكذا من أمامه ثوم أو بصل (٦) ، وكذا على الرطبة النابتة إذا ألصق جبهته بالأرض ، أو الحشيش النابت المبتل وان أصاب أرضا جددا (٧).
وقال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرشّ الذي يرى أنّه رطب (٨).
قلت : لعله لدفع الغبار عنه والشين.
قال الحلبي : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٨ ح ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٦٠.
(٦) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٢.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، وفي الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٠.
« ان كان في حرب فإنّه يجزئه الإيماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلّي » (١).
قلت : هذا محمول على سعة الوقت وإمكان الأرض.
وروى الكليني عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام فيمن تحضره الصلاة وهو بالبيداء ، فقال : « يتنحّى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي » (٢).
قلت : هذا بيان للجواز ، وما تقدم للكراهة ، ويمكن حمله على غير البيداء المعهودة.
وقال الجعفي : لا تصل خلف نيام ، ولا متحدثين. ولا بأس بالصلاة في مكان كان حشا ، ينظف ويطرح عليه ما يواريه ويكون مسجدا. ولا بأس بالصلاة على الأرض الرطبة ، الا ان تكون رطوبتها من بالوعة.
وقال في التماثيل : إذا كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ، ولا بأس بما كان خلفه أو الى جوانبه.
وفي التهذيب عن محمد بن إبراهيم : سألته عن الصلاة على السرير مع القدرة على الأرض ، فكتب : « لا بأس » (٣).
وعن محمد بن مصادف عن الصادق عليهالسلام : النهي عن الصلاة فوق الكدس من الحنطة المطيّن وان كان مسطّحا (٤) وهو للكراهية تعظيما لها ـ والكدس بضم الكاف وسكون الدال واحد الاكداس ـ لرواية عمر بن حنظلة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ٩ ، الفقيه ١ : ١٥٨ ح ٧٣٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٥٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٠ ح ١٢٥٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٥٢٩ ، عن محمد بن مضارب عن الصادق عليهالسلام.
عنه عليهالسلام : « صل عليه » (١).
وعن عمرو بن جميع عنه عليهالسلام انّه كره الصلاة في المساجد المصورة ، قال : « لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك » (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٩ ح ١٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٥٢٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٦.