ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-105-2
الصفحات: ٤٨٣

وعن سليمان بن حفص المروزي ، قال كتب اليّ أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : « قل في سجدة الشكر مائة مرة : شكرا شكرا ، وان شئت : عفوا عفوا » (١).

وعن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الكاظم عليه‌السلام : انّه أحصي له فيها ألف مرة : العفو العفو (٢).

وروى الأصحاب : أدنى ما يجزئ فيها ان تقول : شكرا ، ثلاثا (٣).

وقال الصادق عليه‌السلام : « انّ العبد إذا سجد فقال : يا رب ، حتى ينقطع نفسه ، قال الرب عز وجل : لبيك ما حاجتك » (٤).

وهنا فوائد سبع :

الأولى : يستحب ان تكون هذه السجدة عقيب تعقيبه ، حيث تجعل خاتمته. وروى الصدوق انّ الكاظم عليه‌السلام كان يسجد بعد ما يصلّي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار (٥).

الثانية : يستحب فيها ان يفترش ذراعيه بالأرض ، ويلصق جؤجؤه بالأرض ، وهو صدره ـ بضم الجيمين والهمز بعدهما ـ مأخوذ من جؤجؤ الطائر والسفينة.

روى في التهذيب بإسناده الى جعفر بن علي ، قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وقد سجد بعد الصلاة ، فبسط ذراعيه وألصق جؤجؤه بالأرض في ثيابه (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢١٨ ح ٩٦٩ ، وعن موسى بن جعفر عليه‌السلام في الكافي ٣ : ٣٢٦ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ١١١ ح ٤١٧.

(٢) الكافي ٣ : ٣٢٦ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ١١١ ح ٤١٨.

(٣) علل الشرائع : ٣٦٠.

(٤) الفقيه ١ : ٢١٩ ح ٩٧٥.

(٥) الفقيه ١ : ٢١٨ ح ٩٧٠.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٤ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١١.

٤٦١

وروى يحيى بن عبد الرحمن ، قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه ، فسألته عن ذلك ، فقال : « كذا يجب » (١) والمراد به شدّة الاستحباب.

الثالثة : يستحب فيها تعفير الجبين بين السجدتين ؛ لما مرّ ، وكذا تعفير الخدين. وهو مأخوذ من العفر ـ بفتح العين والفاء ـ وهو التراب ، وفيه إشارة إلى استحباب وضع ذلك على التراب ، والظاهر تأدي السنّة بوضعها على ما اتفق ، وان كان الوضع على التراب أفضل.

الرابعة : يستحب المبالغة في الدعاء وطلب الحوائج فيها ، وبذلك أخبار كثيرة. ومما يقال فيها ما رواه الشيخ أبو جعفر في أماليه : « اللهم إني أسألك بحق من رواه وروى عنه صلّ على جماعتهم ، وافعل بي كذا » (٢).

الخامسة : يستحب إذا رفع رأسه منها ان يمسح يده على موضع سجوده ، ثم يمرّها على وجهه من جانب خدّه الأيسر ، وعلى جبهته الى جانب خدّه الأيمن ، ويقول : « بسم الله الذي لا إله الا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، اللهم أذهب عني الغم والحزن ، ثلاثا » ـ رواه الصدوق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه‌السلام ـ فإنّه يدفع الهمّ (٣).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢٤ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٢.

(٢) روى أبو علي الطوسي في أماليه عن أبيه عن أبي محمد الفحام بإسناده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال قال : « من ادى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة ». قال ابن الفحام : رأيت والله أمير المؤمنين عليه‌السلام في النوم فسألته عن الخبر ، فقال : « صحيح إذا فرغت من المكتوبة فقل وأنت ساجد » وأورد الخبر. أمالي الطوسي ١ : ٢٩٥.

قال المجلسي في البحار ٨٥ : ٣٢١ بعد إيراده الخبر : الضمير في رواه لعله راجع الى هذا الخبر ، فيحتمل اختصاص الدعاء بهذا الراوي ، ولا يبعد ان يكون المراد الاستشفاع بالأئمة عليهم‌السلام لا بهذا اللفظ ، بل بما ورد في سائر الأدعية بأن يقول : بحق محمد وعلي إلخ لأنهم داخلون فيمن روى هذا الخبر وروي عنه ، وفي بعض الكتب بدون الضمير فيهم.

(٣) الفقيه ١ : ٢١٨ ح ١٦٨. وفي التهذيب ٢ : ١١٢ ح ٤٢٠ أرسله إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه‌السلام.

٤٦٢

وفي مرفوع اليه عليه‌السلام : « إذا كان بك داء من سقم أو وجع ، فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء ، وأمرّ يدك على موضع وجعك سبع مرات تقول : يا من كبس الأرض على الماء ، وسدّ الهواء بالسماء ، واختار لنفسه أحسن الأسماء ، صلّ على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا ، وارزقني كذا ، وعافني من كذا » (١).

ويستحب إذا أراد الانصراف من الصلاة أن ينصرف عن يمينه ، رواه سماعة عن الصادق عليه‌السلام (٢).

السادسة : كما تستحب سجدة الشكر عقيب الصلاة تستحب عند هجوم نعمة أو دفع نقمة ؛ لما روي : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا جاءه شي‌ء يسره خرّ ساجدا (٣). وسجد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأطال ، فسئل عنه فقال : « أتاني جبرئيل فقال : من صلّى عليك مرة صلّى الله عليه عشرا ، فخررت شكرا لله » (٤).

وروي : ان عليا عليه‌السلام سجد شكرا يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية (٥).

وهذه حجة على من لا يرى شرعيتها من العامة ، كمالك وأبي حنيفة (٦).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٤ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ١١٢ ح ٤١٩.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٤.

(٣) مسند احمد ٥ : ٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٤٦ ح ١٣٩٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٨٩ ح ٢٧٧٤ ، الجامع الصحيح ٤ : ١٤١ ح ١٥٧٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٧٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧٠.

(٤) مجمع الزوائد ٢ : ٢٨٧ عن الطبراني في الصغير والأوسط.

ونحوه في : مسند احمد ١ : ١٩١ ، مسند أبي يعلى ٢ : ١٦٤ ح ٨٥٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٢٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧١.

(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٥٨ ح ٥٩٦٢ ، مسند احمد ١ : ١٠٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧١.

(٦) المجموع ٤ : ٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٦ ، المغني ١ : ٦٩٠.

٤٦٣

ورووا أيضا ان أبا بكر لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا (١).

وروي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى نغاشيا ـ وهو القصير الزري ـ فسجد شكرا (٢).

وقد روى في التهذيب بإسناده إلى سعد بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام ، قلت له : انّ أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون : هي سجدة الشكر ، فقال : انما الشكر إذا أنعم الله على عبد النعمة أن يقول : ( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) ـ ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) (٣) وحمله الشيخ على التقية (٤).

قلت : للإجماع على شرعية هذه السجدة من الإمامية.

وقد روى الصدوق عن عبد العزيز بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضئ ، كتب الله له بها عشر صلوات ، ومحا عنه عشر خطايا عظاما » (٥).

فرع :

هل يستحب عند تذكّر النعمة وان لم تكن متجدّدة؟

الظاهر نعم إذا لم يكن قد سجد لها ؛ لأنّ الشكر على هذا الوجه مستحب فيؤتى به متى أمكن ، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌

__________________

(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٥٨ ح ٥٩٦٣ ، مختصر المزني : ١٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧١.

(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٥٧ ح ٥٩٦٠ ، ٥٩٦٤ ، مختصر المزني : ١٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٧٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٧١.

(٣) التهذيب ٢ : ١٠٩ ح ٤١٣.

والآية في سورة الزخرف : ١٣ ، ١٤.

(٤) الهامش السابق.

(٥) الفقيه ١ : ٢١٨ ح ٩٧١ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٤٦٤

السلام إيماء إليه ، حيث قال : « إذا ذكرت نعمة الله عليك ، وكنت في موضع لا يراك أحد ، فألصق خدك بالأرض. وإذا كنت في ملأ من الناس ، فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك ، وليكن تواضعا لله فان ذلك أحبّ ، وترى انّ ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك » (١).

ويستحب إذا سجد لرؤية مبتلى ستره عنه ، لئلا يتأذّى به. ولو كان لرؤية فاسق ، ورجا بإظهاره توبته ، فليظهره.

السابعة : ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح ، ولا تكبيرة السجود ، ولا رفع اليدين ، ولا تشهد ، ولا تسليم.

وهل يستحب التكبير لرفع رأسه من السجود؟ أثبته في المبسوط (٢).

وهل يشترط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ في الأخبار السالفة إيماء اليه ، والظاهر انه غير شرط ؛ لقضية الأصل. اما وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعا ؛ ليتحقق مسمّى السجود.

ويجوز فعله على الراحلة اختيارا ؛ لأصالة الجواز.

ويلحق بذلك سجدة التلاوة ؛ وفيها مسائل.

الأولى : أجمع الأصحاب على انّ سجدات القرآن خمس عشرة : ثلاث في المفصّل ، وهي في : النجم ، وانشقت ، واقرأ. واثنتا عشرة في باقي القرآن ، وهي في : الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحج في موضعين ، والفرقان ، والنمل ، والم تنزيل ، وص ، وحم فصلت.

وقد رواه العامة عن عبد الله بن عمر : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقرأنا خمس عشرة سجدة : ثلاث في المفصل ، وسجدتان في الحج (٣).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١١٢ ح ٤٢١.

(٢) المبسوط ١ : ١١٤.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ ح ١٠٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ ح ١٤٠١ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٢٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٣١٤ ، وفي الجميع : عن

٤٦٥

وعن عقبة بن عامر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسئل أفي الحج سجدتان؟ فقال : « نعم ، من لم يسجدهما فلا يقرأها » (١).

وروى ابن عباس : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سجد في ص ، وقرأ ( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) (٢) يعني : هدى الله داود وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يقتدي به.

الثانية : يجب منها أربع‌ ـ وهي في : الم تنزيل ، وفصلت ، والنجم ، واقرأ ـ لوجوه خمسة :

أحدها : إجماع العترة المرضية وإجماعهم حجّة.

الثاني : كونها بصيغة الأمر فيما عدا ( الم ) ، والأمر للوجوب. واما فيها فلانّه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكّر بها سجد ، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود ، وسلب الإيمان منهي عنه ، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان.

فإن قلت : المراد بالمؤمنين الكمّل ، بدليل الإجماع على انّه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمّدا ، فهو كقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ) الآية (٣).

قلت : يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلوب ؛ لأنّ تكميل الايمان واجب.

فان قلت : لا نسلّم وجوب تكميل الايمان مطلقا ، بل انما يجب تكميله‌

__________________

عمرو بن العاص.

(١) مسند احمد ٤ : ١٥١ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ ح ١٤٠٢ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٦٤ ح ٥٧٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٢١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣١٧.

(٢) احكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٨٠.

والآية في سورة الانعام : ٩٠.

(٣) سورة الأنفال : ٢.

٤٦٦

إذا كان بواجب ، فلم قلتم انّ ذلك واجب فإنّه محل النزاع؟ واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب.

قلت : الظاهر انّ فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان ، وخروج غير الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات.

الثالث : ما روي عن علي عليه‌السلام انّه قال : « عزائم السجود أربع » وعدّها (١) والعزيمة ترادف الواجب ، ولانّه لو لا كونها مرادفة للواجب لم يكن في التخصيص بهذه الأربع فائدة ؛ لأنّ البواقي مستحبة.

وقد نبّه على ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام : « إذا قرئ شي‌ء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد (٢) وان كنت جنبا ، وان كانت المرأة لا تصلي. وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت ، وان شئت لم تسجد » (٣).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها ، فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربع : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك » (٤).

الرابع : قوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ )(٥) وهو ذم على ترك السجود فلا بد له من محمل ، ولا أصرح من هذه الأربع فتحمل عليها.

فان قلت : السجدة الثانية في الحج بصيغة الأمر ، فتكون واجبة لعين ما ذكرتم من الصراحة.

قلت : يأبى وجوبها الإجماع على نفيه ، فإنّ أبا حنيفة الذي يوجب‌

__________________

(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٣٦ ح ٥٨٦٣ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ١٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٣١٥.

(٢) في المصدرين زيادة : « وان كنت على غير وضوء ».

(٣) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧١ ، مضمرا عن أبي بصير.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٧٠.

(٥) سورة الانشقاق : ٢١.

٤٦٧

السجدات على الإطلاق لا يوجب هذه (١) فلم يقل بوجوبها أحد ، ولأنها مقرونة بالركوع فتجب حيث يجب الركوع.

الخامس : ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : « السجدة على من سمعها » (٢) وظاهر « على » الوجوب. ترك العمل به في غير العزائم الأربع ، فتبقى العزائم بحالها.

فان قلت : الحنفية يعملون به في جميع السجدات.

قلت : محجوجون بأصالة البراءة ، وبما روي من ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعض السجدات (٣) وبما روي انّ عمر قرأ على المنبر سورة سجدة فنزل وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم انّ الله لم يكتبها علينا الاّ ان نشاء (٤).

المسألة الثالثة : موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات والفراغ من الآية ، فعلى هذا يسجد في فصلت عند ( تَعْبُدُونَ ) ، وهو الذي ذكره في الخلاف والمبسوط واحتجّ عليه بالإجماع ، وقال : قضية الأمر الفور (٥).

ونقل في المعتبر عن الخلاف انّه عند قوله تعالى ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) واختاره مذهبا (٦).

وليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه ؛ لانه ذكر في أول المسألة : انّ موضع السجود في « حم » عند قوله : ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي

__________________

(١) المجموع ٤ : ٦١ ، المغني ١ : ٦٨٤ ، اللباب ١ : ١٠٢.

(٢) السنن الكبرى ٢ : ٣٢٤.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٦ ح ٥٧٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٥٨ ح ١٤٠٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٠.

(٤) الموطأ ١ : ٢٠٦ ، المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٤٦ ح ٥٩١٢ ، صحيح البخاري ٢ : ٥٢ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢١.

(٥) المبسوط ١ : ١١٤ ، الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة : ١٧٧.

(٦) المعتبر ٢ : ٢٧٣.

٤٦٨

خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) ، ثم قال : وأيضا قوله ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ) أمر ، والأمر يقتضي الفور عندنا ، وذلك يقتضي السجود عقيب الآية (١) ومن المعلوم ان آخر الآية ( تَعْبُدُونَ ).

ولان تخلّل السجود في أثناء الآية يؤدي الى الوقوف على المشروط دون الشرط ، والى ابتداء القارئ بقوله ( إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ) وهو مستهجن عند القرّاء.

ولانه لا خلاف فيه بين المسلمين انما الخلاف في تأخير السجود إلى ( يَسْأَمُونَ ) (٢) فإن ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون اليه (٣) والأول هو المشهور عند الباقين (٤).

فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به ، فان احتجّ بالفور ، قلنا : هذا القدر لا يخلّ بالفور ، والاّ لزم وجوب السجود في باقي آي العزائم عند صيغة الأمر ، وحذف ما بعده من اللفظ ، ولم يقل به أحد.

الرابعة : يجب السجود على القارئ والمستمع في العزائم‌ إجماعا ، ونعني بالمستمع المنصف للاستماع ، واما السامع بغير إنصات فنفى الوجوب عليه الشيخ في الخلاف (٥).

__________________

(١) الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة : ١٧٧.

والآية في سورة فصلت : ٣٧.

(٢) سورة فصلت : ٣٨.

(٣) راجع : مجمع البيان ٩ : ١٥ ، المجموع ٤ : ٦٠ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥ : ٦٣٤ ، احكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٨٥ ، احكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٦٦٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٠.

(٤) راجع : مجمع البيان ٩ : ١٥ ، المجموع ٤ : ٦٠ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥ : ٣٦٤ ، احكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٨٥ ، احكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٦٦٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١١٠.

(٥) الخلاف ١ : ٤٣١ المسألة : ١٧٩.

٤٦٩

واحتج على الوجوب على الأولين وعدم الوجوب على السامع بإجماع الفرقة ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت : أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ ، قال : « لا يسجد الاّ ان يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، واما ان يكون يصلّي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت » (١).

وقال ابن إدريس : يجب السجود على السامع. وذكر انّه إجماع الأصحاب ؛ لإطلاقهم الوجوب على القارئ ومن سمعه ، ولرواية أبي بصير السالفة ، ولعموم الأمر (٢). وهو قول من أوجب سجود التلاوة من العامة (٣).

وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ فيه محمد بن عيسى عن يونس ، مع انها تتضمن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح ، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا ، وقد نقل ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ عن ابن الوليد ـ رحمه‌الله ـ انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس (٤).

وروى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس (٥) وعثمان (٦).

ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب ، واما غير العزائم فيستحب مطلقا ، ويتأكّد في حق التالي والمستمع.

__________________

ورواية ابن سنان في : الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٩.

(١) الخلاف ١ : ٤٣١ المسألة : ١٧٩.

ورواية ابن سنان في : الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٩.

(٢) السرائر : ٤٧.

والرواية تقدمت في ص ٤٦٧ الهامش ٣.

(٣) حلية العلماء ٢ : ١٢٢.

(٤) حكاه عنه النجاشي في رجاله : ٣٣٣ برقم ٨٩٦.

(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٤٥ ح ٥٩٠٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٤.

(٦) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٤٤ ح ٥٩٠٦ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٢٤.

٤٧٠

الخامسة : الأظهر انّ الطهارة غير شرط في هذا السجود ؛ للأصل ، ولرواية أبي بصير السالفة (١) ، وروى أيضا عن الصادق عليه‌السلام : « الحائض تسجد » (٢).

وفي النهاية منع من سجود الحائض (٣) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه‌السلام في الحائض : « تقرأ ولا تسجد » (٤). وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.

اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط ، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة ؛ لإطلاق الأمر بها فالتقييد خلاف الأصل.

وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر ، من انّه السجود المعهود ، ومن صدقه بوضع الجبهة ، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، من التعليل هناك « بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون » (٥) وهو يشعر بالتعميم.

السادسة : لا يجب فيها ذكر ، ولا تكبير فيها إلاّ في الرفع ؛ لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « لا يكبّر حين (٦) يسجد ولكن يكبّر حين يرفع » (٧).

ويستحب ان يأتي فيها بالذكر ففي رواية عمار : كذكر سجود الصلاة (٨).

وروي : انه يقول في سجدة اقرأ : « الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما‌

__________________

(١) تقدمت في ص ٤٦٧ الهامش ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٢.

(٣) النهاية : ٢٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٢. وفي الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٣ : « لا تقرأ ».

(٥) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠.

(٦) في م ونسخة من المصدر : « حتى ».

(٧) المعتبر ٢ : ٢٧٤ عن جامع البزنطي.

(٨) السرائر : ٤٨٤.

٤٧١

أنكروا ، وأجبناك الى ما دعوا ، الهى العفو العفو » (١).

وروي انه يقال في العزائم : « لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبّدا ورقا » (٢).

السابعة : يجب قضاء العزيمة مع الفوات ، ويستحب قضاء غيرها ، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف ؛ لتعلّق الذمة بالواجب أو المستحب فتبقى على الشغل (٣).

وهل ينوي القضاء؟ ظاهره ذلك ؛ لصدق حدّ القضاء عليها. وفي المعتبر : ينوى الأداء ؛ لعدم التوقيت (٤). وفيه منع ؛ لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب ، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها ، ولا نعني بالقضاء الا ذلك.

وقد دل على وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد ، قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » (٥).

الثامنة : تتعدّد السجدة بتعدّد السبب ، سواء تخلل السجود أولا ؛ لقيام السبب ، وأصالة عدم التداخل. وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام وسألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرات في المقعد الواحد ، قال : « عليه ان يسجد كلما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا ان يسجد » (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠١.

(٣) المبسوط ٢ : ١١٤ ، الخلاف ١ : ٤٣٢ المسألة ١٨١.

(٤) المعتبر ٢ : ٢٧٤.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٦ ، السرائر : ٤٧٤.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٩.

٤٧٢

فهرس الجزء الثالث

الباب الرابع : في الستر ، وفصوله ثلاثة

الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :

الأولى : في وجوب ستر العورة في الصلاة......................................... ٥

الثانية : في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف............................. ٦

الثالثة : في تحديد العورة........................................................ ٧

الرابعة : في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس............................... ٩

الخامسة : في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة.......................... ١٢

السادسة : في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة........ ١٤

السابعة : حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين................................. ١٦

في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :

الأولى : عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر....................................... ١٧

الثانية : عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما...................... ١٨

الثالثة : وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة................................. ٢٠

٤٧٣

الرابعة : وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق.............................. ٢٠

الخامسة : لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب.............. ٢١

السادسة : حكم الصلاة مع فقد الساتر.......................................... ٢١

السابعة : استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها................................. ٢٥

فروع.................................................................... ٢٦

الفصل الثاني : في الساتر....................................................... ٢٨

فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :

الأول : جلد الميتة......................................................... ٢٨

الثاني : جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره................................. ٣٢

تنبيهات :

الأول : في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص..................................... ٣٥

الثاني : في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل.................................. ٣٧

الثالث : في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره.. ٣٨

الرابع : عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول........... ٣٩

الثالث : الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة.......................... ٤٠

مسائل :

الأولى : في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة.............................. ٤٢

الثانية : في جواز لبس الحرير للنساء............................................. ٤٢

الثالثة : في جواز لبس الحرير غير المحض.......................................... ٤٤

الرابعة : في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب............................. ٤٥

الخامسة : في جواز لبس الحرير مع الضرورة...................................... ٤٦

السادسة : حرمة لبس الحرير على الخنثى......................................... ٤٦

السابعة : حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا................................ ٤٧

الرابع : الذهب............................................................ ٤٧

الخامس : المغصوب........................................................ ٤٨

٤٧٤

السادس : النجس.......................................................... ٤٩

السابع : الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق.......................... ٤٩

الثامن : كون الساتر رقيقا يحكي البشرة....................................... ٥٠

التاسع : كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة.................... ٥٠

الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :

الأولى : كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب............... ٥١

الثانية : كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى............................. ٥٢

الثالثة : كراهة الصلاة في الثياب السود.......................................... ٥٤

الرابعة : كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين................... ٥٧

الخامسة : كراهة اشتمال الصماء............................................... ٦٠

السادسة : كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة....................... ٦٢

السابعة : كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة.......................... ٦٣

الثامنة : كراهة استصحاب الحديد البارز........................................ ٦٤

التاسعة : كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب............................. ٦٤

العاشرة : كراهة التصليب في الثوب............................................. ٦٥

الحادية عشرة : كراهة السدل.................................................. ٦٥

الثانية عشرة : كراهة الإزار فوق القميص........................................ ٦٦

الثالثة عشرة : استحباب الصلاة في النعل العربية.................................. ٦٧

الرابعة عشرة : جواز الصلاة في البرطلة.......................................... ٧٠

الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :

الفصل الأول : حكم الصلاة في المكان المغصوب............................... ٧٧

مسائل :.................................................................... ٧٩

الأولى : حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها.................. ٧٩

الثانية : لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة....................................... ٧٩

الثالثة : اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة................................ ٨٠

الرابعة : اشتراط طهارة المكان................................................. ٨٠

الخامسة : حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد............................... ٨٢

٤٧٥

الفصل الثاني : في المواضع التي تكره فيها الصلاة................................ ٨٥

فروع....................................................................... ٩٣

الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :

الأول : في استحباب السترة في قبلة المصلي.................................. ١٠١

مسائل.................................................................... ١٠١

الثاني : في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة..................... ١٠٧

تنبيه : في ذكر المساجد الشريفة............................................... ١١٧

الثالث : في مباحث المساجد :

الأول : استحباب بنائها..................................................... ١٢٠

الثاني : استحباب كثرة الاختلاف إليها........................................ ١٢٠

الثالث : استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد................................ ١٢١

الرابع : استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور............... ١٢٢

الخامس : استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها.................................... ١٢٢

السادس : استحباب كنسها.................................................. ١٢٨

السابع : استحباب الاسراج فيها.............................................. ١٢٨

الثامن : حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها................................ ١٢٨

التاسع : حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق.......................... ١٣٠

العاشر : حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة............................... ١٣١

الحادي عشر : شرعية اتيان المساجد للنساء..................................... ١٣١

الثاني عشر : حرمة الدفن في المسجد........................................... ١٣٢

الثالث عشر : حرمة دخول المشركين المسجد................................... ١٣٢

الرابع عشر : استحباب الوقف على المساجد.................................... ١٣٢

الخامس عشر : في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف.......................... ١٣٣

خاتمة...................................................................... ١٣٤

الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :

الأولى : عدم جواز السجود على ما ليس بأرض................................. ١٣٨

٤٧٦

الثانية : عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض.............. ١٣٩

الثالثة : عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة......................... ١٣٩

الرابعة : عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة................. ١٤١

الخامسة : لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه. ١٤٣

السادسة : لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود..................... ١٤٤

السابعة : عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه........................ ١٤٤

الثامنة : جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها................... ١٤٥

التاسعة : حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه..................... ١٤٦

العاشرة : جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه....................... ١٤٧

الحادي عشرة : في تحديد الجبهة............................................... ١٤٨

الثانية عشرة : عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة........ ١٤٩

الثالثة عشرة : اشتراط طهارة موضع الجبهة..................................... ١٥٠

الرابعة عشرة : كراهة نفخ موضع السجود..................................... ١٥١

الخامسة عشرة : حكم ما لو خيف من السجود على الأرض...................... ١٥١

السادسة عشرة : جواز السجود على غير الأرض................................ ١٥٢

السابعة عشرة : حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن.................... ١٥٣

الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :

الفصل الأول : في الماهية ، وفيه مسائل :.................................... ١٥٥

الأولى : وجوب التوجه إلى الكعبة............................................ ١٥٧

الثانية : في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي................... ١٥٨

الثالثة : وجوب معرفة القبلة على الأعيان....................................... ١٥٨

الرابعة : في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه....................... ١٥٨

الخامسة : حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله............................. ١٦٠

السادسة : علامات القبلة لأهل كل إقليم....................................... ١٦١

تنبيهات................................................................... ١٦٦

الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :

الأولى : عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم..................... ١٧١

٤٧٧

الثانية : حكم العاجز عن الاجتهاد............................................ ١٧٢

الثالثة : حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد................. ١٧٤

الرابعة : حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى............................ ١٧٥

الخامسة : حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة................ ١٧٦

السادسة : عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين................... ١٧٦

السابعة : حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام ١٧٧

الثامنة : حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر........................ ١٧٧

التاسعة : حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين................................. ١٧٨

العاشرة : في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة..... ١٧٨

الحادية عشرة : حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف........................ ١٧٨

الثانية عشرة : حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف. ١٨٠

الثالثة عشرة : حكم الصلاة مع خفاء القبلة..................................... ١٨٢

الرابعة عشرة : حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة............................. ١٨٣

الخامسة عشرة : استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا................... ١٨٤

السادسة عشرة : حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء......... ١٨٥

السابعة عشرة : حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات.... ١٨٦

الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :

الأولى : فيما يجب فيه استقبال................................................ ١٨٨

الثانية : سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن.................. ١٨٨

الثالثة : بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا.................................... ١٨٨

الرابعة : بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال............ ١٨٩

الخامسة : حكم الصلاة في السفينة............................................ ١٩٠

السادسة : حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة........ ١٩٢

الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :

الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :

٤٧٨

الأولى : عدم جوازهما قبل الوقت............................................. ١٩٨

الثانية : في فصولهما......................................................... ١٩٩

الثالثة : حكم الترجيع والتثويب في الأذان...................................... ٢٠١

الرابعة : ما روي في شواذ الاخبار من قول ( ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ) في الأذان ٢٠٢

الخامسة : استحباب حكاية الأذان لسامعه..................................... ٢٠٣

السادسة : استحباب الطهارة فيهما........................................... ٢٠٥

السابعة : استحباب الوقوف على فصولهما..................................... ٢٠٨

الثامنة : كراهة الكلام خلالهما................................................ ٢٠٩

التاسعة : كراهة ان يكون المؤذن لحنا.......................................... ٢١١

العاشرة : استحباب الفصل بينهما............................................ ٢١١

الحادية عشرة : استحباب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذكره للمؤذن والسامع........ ٢١٣

الثانية عشرة : ما روي عن الرضا عليه‌السلام في علة الأذان............................ ٢١٣

الثالثة عشرة : ثبوت فقرة ( حي على خير العمل ) في الأذان...................... ٢١٤

الرابعة عشرة : وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما............................ ٢١٦

الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :

الأولى : في اشتراط عقله..................................................... ٢١٧

الثانية : في اشتراط اسلامه................................................... ٢١٧

الثالثة : في جواز الاعتداد بأذان العبد.......................................... ٢١٨

الرابعة : مشروعية الأذان للنساء............................................... ٢١٨

الخامسة : في جواز الاعتداد بأذان الفاسق...................................... ٢١٩

السادسة : استحباب كون المؤذن بصيرا........................................ ٢٢٠

السابعة : جواز تعدد المؤذن.................................................. ٢٢١

الثامنة : جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما................................... ٢٢٢

التاسعة : إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال............................... ٢٢٣

العاشرة : فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال.. ٢٢٣

٤٧٩

الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :

الأولى : عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة... ٢٢٤

الثانية : سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة........................... ٢٢٦

الثالثة : إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به................ ٢٢٧

الرابعة : جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد....................... ٢٢٨

الخامسة : في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة ٢٢٩

السادسة : في استحباب الأذان لصلاة القضاء................................... ٢٣٠

السابعة : في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع.. ٢٣٢

الثامنة : حكم الأذان من جلوس.............................................. ٢٣٤

التاسعة : في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم ٢٣٥

العاشرة : ذكر مواضع ـ غير الصلاة ـ يستحب فيها الأذان والإقامة.............. ٢٣٦

الحادية عشرة : جواز التثويب للتقية........................................... ٢٣٧

الثانية عشرة : في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة......................... ٢٤٠

الثالثة عشرة : حكم الأذان في المنارة........................................... ٢٤٠

الرابعة عشرة : في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه...... ٢٤١

الخامسة عشرة : ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة............ ٢٤١

السادسة عشرة : عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا...... ٢٤٢

أركان الصلاة

الركن الأول : في أفعال الصلاة وتوابعها ، وفصوله أربعة....................... ٢٤٣

الفصل الأول : في الأفعال ، وهي إما واجبة أو مندوبة : الأفعال الواجبة : الأول : النية ، وفيها عشرة مسائل ٢٤٣

الثاني : تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل....................................... ٢٥٤

٤٨٠