محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
[ ١٥٤٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن كرامة ، عن أبي حمزة قال : كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهنّ غضباً ، ثمّ خرجت إلى مكّة ، فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأيت عنده حماماً كثيراً فأخبرته وحدّثته أنّي ذبحتهنّ فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت أنّه إذا كان من أهل الأَرض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضّرر بانتفاض الحمام ، وإنّهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل ، فتصدّق عن كل واحدة منهن ديناراً فإنّك قتلتهن غضباً .
[ ١٥٤٣٢ ] ٥ ـ وقال ( عليه السلام ) : اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم .
اقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٣٥ ـ باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته واُمه واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد
[ ١٥٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي نصر : قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوّج الطير أُمّه وابنته ؟ قال : لا بأس بما كان بين البهائم .
[ ١٥٤٣٤ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن النوفلي ،
______________________
٤ ـ طب الأئمّة : ١١١ .
٥ ـ طب الأئمّة : ١١٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٨ / ١٩ .
٢ ـ المحاسن : ٦٣٤ / ١٢٤ .
عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنّه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلّا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .
٣٦ ـ باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب
[ ١٥٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .
[ ١٥٤٣٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٥٤٣٧ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها .
______________________
الباب ٣٦ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٨ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٣ .
(١) المحاسن : ٦٢٨ / ١٠٠ .
٣ ـ المحاسن : ٦٣٤ / ١٢٥ .
[ ١٥٤٣٨ ] ٤ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كلّه مكروه إلّا الكلاب .
[ ١٥٤٣٩ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام (١) ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين (٢) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التحريش بين البهائم ، فقال : أكره ذلك كلّه إلّا الكلب .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان (٣) ، والذي قبله كذلك .
[ ١٥٤٤٠ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن إخصاء الغنم ، قال : لا بأس .
٣٧ ـ باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل
[ ١٥٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
______________________
٤ ـ المحاسن : ٦٢٨ / ٩٨ ، والكافي ٦ : ٥٥٣ / ١ .
٥ ـ السرائر : ٤٧٥ .
(١) في المصدر : عبيس بن هاشم .
(٢) في المصدر : مسمع بن رزين .
(٣) الكافي ٦ : ٥٥٤ / ٢ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ١٣١ .
الباب ٣٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٠ / ٦ .
محمّد بن خالد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صياح الديك صلاته ، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده .
[ ١٥٤٤٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في الديك خمس خصال من خصال الأَنبياء : السخاء (١) ، والقناعة ، والمعرفة بأوقات الصلاة ، وكثرة الطروقة ، والغيرة .
[ ١٥٤٤٣ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كانوا يحبّون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام والدجاج (١) ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبثون بصبيانهم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
٣٨ ـ باب استحباب اكرام الخطاف وهو الصنونوا
[ ١٥٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
______________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥٠ / ٥ .
(١) في المصدر زيادة : والشجاعة .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٤٥ .
(١) في المصدر : أو الدجاج أو العتاد .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب . ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨ فيه حديث واحد
١ ـ بصائر الدرجات : ٣٦٦ / ٢٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد .
أحمد بن محمّد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن محمّد بن يوسف التميمي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : استوصوا بالصنانيات (١) خيراً ـ يعني : الخطاف ـ فإنّه آنس طير ( بالناس هم ) (٢) ، ثم قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتدرون ما تقول ( الصنانية إذا هي ترغمت ) (٣) ؟ تقول : بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين حتّى تقرأ أُمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترغمها (٤) قالت : ولا الضالّين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٥) .
٣٩ ـ باب تأكد استحباب اتخاذ الديك الأبيض الأفرق ، واختياره على الطاوس ، واختيار الحمام المنمر عليهما
[ ١٥٤٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله .
______________________
(١) في المصدر : الصائنات .
وفي الحديث : « استوصوا بالصينيات خيراً » وكان المراد بها الطويرات التي تأوي البيوت ، المكنّاة ببنات السند والهند . ( مجمع البحرين ـ صون ـ ٦ : ٢٧٤ ) .
(٢) في المصدر : الناس بالناس .
(٣) في المصدر : الصائنية إذا ترنمت ؟ .
(٤) في المصدر : ترنّمها .
(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب الصيد .
الباب ٣٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٤٩ / ١ .
[ ١٥٤٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبدالرحمٰن ، عن محمّد بن مخلّد الأَهوازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : ولنفضة من حمامة منمّرة أفضل من سبع ديوك بيض فرق .
[ ١٥٤٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال : ذكرت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) حسن الطاوس ، فقال : لا يزيدك على حسن الديك الأَبيض بشيء ، قال : وسمعته يقول : الديك أحسن صوتاً من الطاوس ، وهو أعظم بركة ينبّهك في مواقيت الصلوات (١) فإنّما يدعو الطاوس بالويل بخطيئة التي ابتلي بها .
[ ١٥٤٤٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الديك الأَبيض صديقي وصديق كلّ مؤمن .
٤٠ ـ باب استحباب اتخاذ الورشان (*) ، وسائر الدواجن في البيت
[ ١٥٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
______________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥٠ / ٣ .
(١) في المصدر : الصلاة .
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٥٠ / ٤ .
الباب ٤٠ فيه ٤ أحاديث
(*) الورشان : نوع من الحمام ، يقال : إنّه ذَكَر القماري ، ويقال : إنّه متولد بين الفاختة والحمامة . ( حياة الحيوان ٢ : ٣٩٤ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٠ / ١ .
محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اتّخذ في بيته طيراً فليتّخذ ورشاناً فإنّه أكثر شيء لذكر الله عزّ وجلّ وأكثر تسبيحاً وهو طير يحبّنا أهل البيت .
[ ١٥٤٥٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله طيراً من طيور العراق فأهديت له ورشاناً فدخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) فرآه ، فقال : إنّ الورشان يقول : بوركتم بوركتم ، فأمسكوه .
[ ١٥٤٥١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمّار (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة ، وقال : إن كنت لا بدّ متخذاً فاتخذ ورشاناً فإنّه كثير الذكر لله عزّ وجّل .
[ ١٥٤٥٢ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأَئمة ) قال : قال ( عليه السلام ) : أكثروا من الرواجن (١) في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
٤ ـ طب الأئمّة : ١١٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الدواجن .
(٢) تقدم في الأبواب ٣١ ـ ٣٤ ، ٣٧ ، ٣٩ من هذه الأبواب .
٤١ ـ باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار ، واستحباب ذبحها أو إخراجها
[ ١٥٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت في دار أبي جعفر ( عليه السلام ) فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ فقالوا : لا ، قال : تقول : فقدتكم فقدتكم ، ثمّ قال : لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا ، ثمّ أمر بها فذبحت .
[ ١٥٤٥٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده ، وكان شاكياً ، فقمنا ودخلنا (١) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة ؟ أو ما علمت أنّها مشؤومة ؟ أو ما تدري ما تقول ؟ قال له إسماعيل : لا ، قال : إنما تدعو على أربابها ، تقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير نحوه (٢) .
______________________
الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : على إسماعيل .
(٢) الخرائج والجرائح : ٦٠٩ / ٣ .
[ ١٥٤٥٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد والبرقيّ جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن عليّ بن سنان قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسمع صوت فاختة في الدار ، فقال : أين هذه التي أسمع صوتها ؟ قلنا : هي في الدار أهديت لبعضهم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا ، قال : فأمر بها فأُخرجت من الدار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٢ ـ باب كراهة اتخاذ الصلصل (*) في البيت ، واستحباب اخراجه .
[ ١٥٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عثمان الأصبهاني (١) قال : أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) صلصلاً ، فدخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) فلمّا رآه قال : ما هذا الطائر المشؤوم (٢) ، أخرجوه فإنّه يقول : فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم .
______________________
٣ ـ بصائر الدرجات : ٣٦٦ / ٢٣ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب . ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
(*) الصلصلة : الفاختة . ( مجمع البحرين ـ صلصل ـ ٥ : ٤٠٨ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥١ / ٢ .
(١) في البصائر : عمر الأصبهاني . . . .
(٢) في المصدر : هذا الطير المشؤوم .
محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح مثله (٣) .
٤٣ ـ باب كراهة اتخاذ كلب في الدار إلّا أن يكون كلب صيد أو ماشية أو يضطر اليه أو يغلق دونه الباب .
[ ١٥٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب .
[ ١٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية .
[ ١٥٤٥٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار إلّا أن يكون بينك وبينه باب .
______________________
(٣) بصائر الدرجات : ٣٦٥ / ٢٢ .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٤٣ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٤ .
(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن عيسى بدل ( احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٥.
[ ١٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس .
[ ١٥٤٦١ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من أحد يتّخذ كلباً إلّا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .
[ ١٥٤٦٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار؟ قال : لا .
[ ١٥٤٦٣ ] ٧ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رخص لأَهل القاصية في كلب يتّخذونه .
أقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، أو محمول على الضرورة إليه ، أو على كونه كلب صيد أو ماشية ، لما سبق هنا (١) ، وفي النجاسات (٢) ، وفي مكان المصلي (٣) وغير ذلك (٤) ، ولما يأتي أيضاً (٥) .
______________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ١١ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذه الباب .
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب النجاسات .
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي .
(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف ، وفي الباب ١ من أبواب الأسآر .
(٥) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب .
٤٤ ـ باب تأكد كراهة اتخاذ الكلب الأسود والأحمر والأبلق والأبيض
[ ١٥٤٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الكلب الأَسود (١) البهيم من الجن .
[ ١٥٤٦٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب أسود بهيم ، فقال : مالك قبّحك الله ؟ ما أشد مسارعتك ؟ فإذا هو شبيه بالطائر ، فقلت ما هذا جعلت فداك ؟ فقال : هذا عثم (٢) بريد الجنّ مات هشام السّاعة فهو يطير ينعاه في كلّ بلدة (٣) .
[ ١٥٤٦٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالرحمٰن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه
______________________
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٢ / ٧ .
(١) في المصدر : الكلاب السود .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ٨ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمّد بن الحسين .
(٢) في المصدر : غثيم .
(٣) فيه إعجاز للصادق ( عليه السلام ) . ( منه . قده ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ١٠ .
(١) في المصدر : سالم بن أبي سلمة .
السلام ) ، قال : سُئل عن الكلاب ، فقال : كلّ أسود بهيم ، وكلّ أحمر بهيم ، وكلّ أبيض بهيم ، فذلك خلق من الكلاب من الجنّ ، وما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ والإِنس .
٤٥ ـ باب كراهة الأكل مع حضور الكلب إلا ان يطعم أو يطرد
[ ١٥٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : الكلاب من ضعفة الجنّ فإذا أكل احدكم الطعام ( وشيء منها بين يديه ) (١) فليطعمه أو ليطرده فإنّ لها أنفس سوء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على إطعام الدواب في الصدقة (٢) ، وغيرها (٣) .
٤٦ ـ باب جواز قتل كلاب الهراش (*)
[ ١٥٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٣ من هذه الأبواب . ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الصيد .
الباب ٤٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥٣ / ٩ .
(١) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة .
(٢) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الصدقة .
(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
(*) الهراش : تَقاتُل الكلاب وتواثُبها . ( لسان العرب ـ هرش ـ ٦ : ٣٦٣ ) .
١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٨ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الدفن .
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سوّيته ، ولا كلباً إلّا قتلته .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التماثيل (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصيد (٢) وغير ذلك (٣) .
٤٧ ـ باب جواز قتل الحيّات والنمل والذر وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها
[ ١٥٤٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان قال : سُئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقتل الحيّة وقال له السائل : إنّه بلغنا أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني ، قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من تركها تخوفاً من تبعتها فليس منّي فإنّها حيّة لا تطلبك ، ولا بأس بتركها .
[ ١٥٤٧٠ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن
______________________
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب المساكن .
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الصيد .
(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨١ من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ديّات النفس .
الباب ٤٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ معاني الأخبار : ١٧٣ / ١ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ٤٠ .
مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا آذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهنّ إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت ، ثمّ قال : إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم أُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحيّة في رأسها ، ثمّ علّقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأمّا من قال : من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك ، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن قتلهنّ يومئذ .
[ ١٥٤٧١ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر (١) ؟ قال : اقتلهنّ إن آذنيك أو لم يؤذينك .
[ ١٥٤٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد عبدالله بن غالب ، عن محمّد الحلبيّ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل آذينك أو لم يؤذينك .
[ ١٥٤٧٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
______________________
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ١ .
(١) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين ـ ذرر ـ ٣ : ٣٠٧ ) .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ / ٢ .
٥ ـ مسائل على بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٥ .
السلام ) قال : سألته عن قتل النملة أيصلح ؟ قال : لا تقتلها إلّا أن تؤذيك .
[ ١٥٤٧٤ ] ٦ ـ قال : وسألته عن قتل الهدهد فقال : لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو .
[ ١٥٤٧٥ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن علي بن الحسين بن الحسين ، عن إسماعيل بن محمّد بن عبدالله ، عن إسماعيل بن الحكم الرافعيّ ، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وهو نائم أو يوحى إليه واذا حيّة في جانب البيت ـ إلى أن قال : ـ فاستيفظ فأخبرته خبر الحيّة ، فقال : اقتلها فقتلتها . . . الحديث .
[ ١٥٤٧٦ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا رأيت حيّة في رحلك فلا تقتلها حتّى تخرج (١) عليها ثلاثاً ، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها ، فإنّها كافرة ، يا علي إذا رأيت حيّة في طريق فاقتلها ، فإنّي اشترطت على الجنّ أن لا يظهروا في صور الحيّات .
[ ١٥٤٧٧ ] ٩ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن
______________________
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٧ / ٢٢٦ .
٧ ـ رجال النجاشي : ٤ ـ ٥ / ١ .
٨ ـ تحف العقول : ١٢ .
(١) كذا والظاهر أنّ صوابها : تحرج ، يعني : تُقسِم عليها أن تخرج من بيتك .
٩ ـ الخرائج والجرائح : ٣٥٩ / ١٢ .
سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (١) وادخل البيت واقتل الحيّة ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (٢) ، وفي كتاب الصّيد (٣) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (٤) ، ويأتي في الصّيد النّهي عن قتل النّمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي (٥) .
٤٨ ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإِبل ، وكل منها على لاحقه
[ ١٥٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أيّ المال خير ، قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
______________________
(١) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين ـ نسع ـ ٤ : ٣٩٧ ) .
(٢) يأتي في البابين ٨١ و ٨٤ من أبواب تروك الإِحرام .
(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الصيد .
(٤) تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة .
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة .
غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإِبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ ، أمّا إنّها لا تعدم الأَشقياء الفجرة .
ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (١) .
وفي ( الخصال ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (٢) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (٣) .
قال الصدوق : معنى قوله : لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ ، أنّها لا تحلب ولا تركب إلّا من الجانب الأَيسر (٤) .
______________________
(١) أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢ ، ومعاني الأخبار : ١٩٦ / ٣ .
(٢) الخصال : ٢٤٥ / ١٠٥ .
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ .
(٤) الفقيه ٢ : ١٩١ / ذيل حديث ٨٦٥ .
[ ١٥٤٧٩ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإِبل إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت .
[ ١٥٤٨٠ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن النهيكي ، ويعقوب ابن يزيد ، عن العبدي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالغنم والحرث ، فإنّهما يغدوان بخير ويروحان بخير .
[ ١٥٤٨١ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) و ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإِبل أعنان (١) الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت ، ولا يجيء خيرها إلّا من جانبها الأَشأم ، قيل : يا رسول الله ، فمن يتخذها بعد ذا ؟ قال : فأين الأَشقياء الفجرة .
[ ١٥٤٨٢ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
______________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٦٦ .
٣ ـ المحاسن : ٦٤٣ / ١٦٥ .
٤ ـ معاني الأخبار : ٣٢١ / ١ ، والخصال : ٢٤٦ / ١٠٦ .
(١) الأعنان : النواحي ، كأنه قال : إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها . ( النهاية ٣ : ٣١٣ ) .
٥ ـ الخصال : ٤٥ / ٤٤ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب .
عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم بالغنم والحرث فإنّهما يروحان بخير ، ويغدوان بخير ، قيل : يا رسول الله ، فأين الإِبل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين يأتيها خيرها من جانب الأَشمّ قيل ، يا رسول الله ، إنّ سمع الناس بذلك تركوها ، فقال : إذا لا يعدمها الأَشقياء الفجرة .
٤٩ ـ باب كراهة كون الإِبل محملة معقولة
[ ١٥٤٨٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال ، أين صاحبها ؟ مروه فليستعدّ غداً للخصومة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الرفق بالدواب (٢) .
٥٠ ـ باب استحباب اعتدال حمل الدابة وتأخره وكراهة ميله
[ ١٥٤٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن حمّاد
______________________
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٣ من الباب ٩ وفي الباب ١٠ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأبواب ٢ ـ ٥ من أبواب المزارعة .
الباب ٤٩ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٦٧ .
(١) المحاسن : ٣٦١ / ٩٠ .
(٢) تقدم في البابين ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩١ / ٨٦٩ .