محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
أنّه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيّة ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئاً ممّا يأتيك ، والأَجر فقد (٢) وقع على الله عزّ وجلّ .
١١ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه
[ ١٤٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج (١) بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك (٢) فقد تمّ حجّه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) .
______________________
(٢) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ .
(١) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ .
١٢ ـ باب أن من اعطى مالاً ليحج مفرداً فحج متمتعا أجزأه إلّا أن يكون الإِفراد واجباً متعيناً أو مخيراً بينه وبين القران
[ ١٤٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (١) حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنّما خالف إلى الفضل .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : أيجوز له ، وقال : إنّما خالفه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلّا أنّه قال : إنّما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (٣) .
[ ١٤٥٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها (١) حجّة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجّة من قاطني مكة والحرم
______________________
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥ .
(١) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦ .
(١) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
لما يأتي (٢) .
١٣ ـ باب أن من أودع مالاً فمات صاحبه وعليه حجة الإِسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
[ ١٤٥٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، قال : حجّ عنه وما فضل فأعطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله ، إلّا أن فيه عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلّا أنّه قال : فإن فضل (٢) شيء فأعطهم (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد مثله (٤) .
______________________
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٨ .
(٢) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٥٩٨ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٨ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
١٤ ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
[ ١٤٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول (١) ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (٣) .
أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا (٤) .
______________________
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(٦) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصىٰ به ، وفي الأبواب ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من أبواب الوصايا .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩ .
(١) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩ .
(٤) راجع المعتبر ٢ : ٧٧٠ .
١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
[ ١٤٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأَول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
______________________
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٥٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٣ .
(١) في المصدر : ومحمّد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٥٦ أبواب الحج .
الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ما يحجّه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلّا فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة ، والحسين بن يحيى (١) عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
[ ١٤٥٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة (٢) .
______________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٦ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥١ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٤ .
(١) في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب وجوب الحج .
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الإِجارة .
١٦ ـ باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك
[ ١٤٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل ؟ قال : يسمّيه في المواطن والمواقف .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما يأتي (١) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية .
[ ١٤٥٨٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحجّ (١) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (٢) ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (٣) أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .
______________________
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٠ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٨ .
(١) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من هذه الباب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ .
(١) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه زيادة : الحج .
(٣) في المصدر زيادة : شدّة أو .
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٧ .
ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (٥) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله (٦) .
[ ١٤٥٨٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه .
[ ١٤٥٨٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبدالسلام مثله (١) .
[ ١٤٥٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال (١) : الله لا تخفى عليه خافية .
______________________
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٥ .
( ٦ ) الكافي ٤ : ٣١٠ / ذيل الحديث ١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٨ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٧ .
(١) في نسخة زيادة : إنّ ( هامش المخطوط ) .
[ ١٤٥٩١ ] ٦ ـ قال : وروي أنّه يذكره إذا ذبح .
[ ١٤٥٩٢ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَضحيّة يخطىء الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الأضحية ؟ قال : نعم ، إنّما هو ما نوى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٧ ـ باب أن من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ ١٤٥٩٣ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بدّ أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (١) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٤ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥٤ .
(٢) يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح .
الباب ١٧ فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
(١) في المصدر : يفصل .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح .
١٨ ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ ١٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهمّ تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ ١٤٥٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، ووللّذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . الحديث .
[ ١٤٥٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الطواف (٢) .
______________________
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥ .
(١) يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ ، وفي البابين ٢٦ ، ٣٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف .
١٩ ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه
[ ١٤٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما (٢) جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (٣) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله (٤) .
[ ١٤٥٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .
______________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٤ .
(١) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
(٢) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٦١ / ١٢٦٧ .
٢٠ ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به
[ ١٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبدربّه قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبدربّه ، إلّا أنّه قال : إن كان أباك فحجّ عنه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه مثله (٢) .
[ ١٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز (١) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب .
______________________
الباب ٢٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .
(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة .
٢١ ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ ١٤٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .
[ ١٤٦٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ .
ورواه أيضا مرسلاً (١) .
٢٢ ـ باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه
[ ١٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
______________________
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٠ .
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٥ .
(١) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .
رجل أعطاه رجل (٢) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ ١٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (١) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
٢٣ ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .
[ ١٤٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .
[ ١٤٦٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبدالله ( عليه
______________________
(٢) في المصدر : أعطى رجلاً .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٢ .
(١) في المصدر : فحجّ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٣٧٦ .
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٩ .
السلام ) : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : أجزأت عن الميّت ، وإن كان له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه (١) .
[ ١٤٦٠٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (١) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .
أقول : وجه ذلك أنّ الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
٢٤ ـ باب أن من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ ١٤٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيهاً .
______________________
(١) في المصدر ، لصاحبها .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : ليحجّ عنه .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ٣ .
٢٥ ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين (ع) أحياء وأمواتاً
[ ١٤٦٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) (١) : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ، إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٢) وزيارتك ، فربّما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع .
[ ١٤٦١٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يكتب (١) ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البرّ .
______________________
الباب ٢٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج .
(١) في نسخة : لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر زيادة : وأهل بيته .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ٢ ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج .
(١) في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٦١١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (٢) ، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
[ ١٤٦١٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ الله عزّ وجلّ واسع لذلك .
[ ١٤٦١٣ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال :
______________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ / ٣ .
(١) في المصدر : ابن أبي نصر .
(٢) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط ـ عتق ـ ٣ : ٢٦١ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف .
٥ ـ الكافي : ٤ ٣١٥ / ٤ .
نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (١) .
[ ١٤٦١٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين .
[ ١٤٦١٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال (١) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق .
[ ١٤٦١٦ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
[ ١٤٦١٧ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
______________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩ .
(١) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله . . . قال .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .
قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت ، وثلثيها لحيّ ؟ فقال : للميّت ، فأمّا الحي (١) فلا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .
أقول : المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[ ١٤٦١٨ ] ١٠ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبدالواحد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن رباح ، عن أحمد بن علي (١) ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدّق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه . . . الحديث .
[ ١٤٦١٩ ] ١١ ـ وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم (١) عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج (٢) ، عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : أصلحك الله ، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا ، وإنّ الله قد رزق
______________________
(١) في المصدر : للحي .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٣٧٣ .
(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
١٠ ـ غيبة النعماني : ١٧٢ / ذيل الحديث ٦ .
(١) في المصدر زيادة : عن الحسن بن أيوب .
١١ ـ غيبة النعماني ١٧٢ / ٦ .
(١) في المصدر : . . . الحسين بن حازم من كتابه .
(٢) في المصدر : سلمة بن جناح .
وأحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (٣) ، وفي قضاء الصلوات (٤) وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٢٦ ـ باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتاً
[ ١٤٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي (١) ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إنّ الأَوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإنّ ذلك جائز ، ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوماً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ثلاث مرات : صلّى الله على رسول الله ، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن ( عليه السلام ) ، والرابع عن الحسين ( عليه
______________________
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار .
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج .
(٦) يأتي في البابين ٢٧ ، ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ ، ٣١٤ / ٢ .
(١) في نسخة من التهذيب : الحسين بن عليّ الكوفي ( هامش المخطوط ) .