محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحجّ .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف ، إن شاء الله (١) .
٢٢ ـ باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة
[ ١٤٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف أتمتّع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبّي ـ إلى أن قال ـ وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ .
[ ١٤٨٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلّهم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تمتّع فهو والله أفضل ، ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية ، كذبوا أو ليس هو مرتبطاً بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ١٤٨٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه
______________________
(١) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف
الباب ٢٢ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١٢ .
(١) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٦ / ١٥١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب العمرة .
السلام ) في عشر من شوال فقال : إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالاً ، وترجع حلالاً إلى الحجّ .
أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمر عمرة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد ، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه .
[ ١٤٨٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٤٨٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتّع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحجّ ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ .
[ ١٤٨٦٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٨ .
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة .
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٣ / ٥٤٦ .
حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في ابّان الحجّ ، في أشهر الحجّ ، يريد الحجّ ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأيّ الإِحرامين والمتعتين ، متعته (١) الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسباً (٣) بها ، لأَنّه لم يكون ينوي الحجّ .
[ ١٤٨٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج الى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة .
[ ١٤٨٦٨ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى
______________________
(١) في المصدر : متعة .
(٢) في نسخة : المحتسب ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : محتسباً ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٧ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٤٤٢ / ٢ .
ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأَنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ ، قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٨٦٩ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه ، أو تضلّ راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة .
[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتىٰ يقضيه ، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً .
[ ١٤٨٧١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتّعاً ، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية ،
______________________
(١) في النسخة : متلقياً ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٥ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٩ .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحجّ ، ولا يجاوز الطائف وشبهها .
[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً ( فأحلّ ، أيرجع ) (١) ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحجّ ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ ، فإن أحبّ أن يرجع إلى مكّة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرة (٤) وغير ذلك (٥) .
______________________
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٧ .
(١) في المصدر : فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع .
(٢) في المصدر : ولا يتجاوز .
(٣) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٢٧ ، ٣٣ ، من الباب ٢ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديثين ٦ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة .
(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر .
أبواب المواقيت
١ ـ باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها
[ ١٤٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب الخراز قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب مثله (١) .
[ ١٤٨٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى
______________________
أبواب المواقيت
الباب ١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٨ .
(١) علل الشرائع : ٤٣٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب .
جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان مثله (١) .
[ ١٤٨٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأَهل الشام الجحفة ، ووقّت لأَهل النجد العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٨٧٦ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلّا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلّي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كل ما قبله .
______________________
(١) علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧ .
[ ١٤٨٧٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟ فقال : أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة .
[ ١٤٨٧٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث (١) إلى غمرة (٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل نجد قرن المنازل ، ولأَهل الشام الجحفة ، ولأَهل اليمن يلملم .
[ ١٤٨٧٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأَوقات التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقّت لأَهل الشام الجحفة ، ووقّت لأَهل اليمن قرن المنازل ، ولأَهل نجد العقيق .
[ ١٤٨٨٠ ] ٨ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان
______________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٩ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٠ .
(١) في نسخة : البغت ( هامش المخطوط ) ، وهو وادٍ قرب خيبر . انظر : ( معجم البلدان ١ : ٤٥٦ ) .
(٢) غمرة : موضع بين المدينة ومكة المكرمة ( معجم البلدان ٤ : ٢١٢ ) .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٧٦ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٠٤ .
ومن يليهم ، وأهل مصر (١) ، من أين هو ؟ قال : إحرام أهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة .
ورواه الشيخ كما مر (٣) .
[ ١٤٨٨١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتعة في الحجّ ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ ؟ قال : وقت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لأَهل العراق من العقيق ، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأَهل الطائف من قرن (١) ، ولأَهل اليمن من يلملم ، فليس لأَحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (٢) .
[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) العقيق لأَهل نجد ، وقال : هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (١) منهم ، ووقّت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها : المهيعة .
[ ١٤٨٨٣ ] ١١ ـ وفي ( الأَمالي ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
______________________
(١) في المصدر : وأهل السند ومصر .
(٢) في المصدر زيادة : المنازل .
(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٧ ، ١٠٨ .
(١) في المصدر زيادة : المنازل .
(٢) مسائل على بن جعفر : ١٠٧ / ١٣ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٤ .
(١) في المصدر : وأَنت .
١١ ـ أمالي الصدوق : ٥١٨ .
وقّت لأَهل العراق العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة .
[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأَهل الطائف قرن المنازل ، ولأَهل اليمن يلملم ، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأَهل العراق العقيق .
[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأَنّه لمّا أُسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة (١) نودي يا محمّد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك ، ووجدتك ضالاً فهديتك ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
______________________
١٢ ـ المقنع : ٦٨ .
١٣ ـ علل الشرائع : ٤٣٣ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتي إلىٰ البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوىٰ الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة .
(٢) تقدم في الحديث ٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج .
(٣) يأتي في الأبواب ٢ ـ ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة .
٢ ـ باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها
[ ١٤٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين .
[ ١٤٨٨٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوّل العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان .
[ ١٤٨٨٨ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك .
[ ١٤٨٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبدالرحمٰن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة (١) .
[ ١٤٨٩٠ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
______________________
الباب ٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٥ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٨ .
(١) وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥ : ٣٦٢ ) .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٥ .
السلام ) قال : حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة .
[ ١٤٨٩١ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أوطاس ليس من العقيق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الأَوّلان .
[ ١٤٨٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق .
[ ١٤٨٩٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث ، وهو بريد من دون بريد غمرة .
[ ١٤٨٩٤ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأَهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل .
[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ ـ أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلّا
______________________
٦ ـ والكافي ٤ : ٣٢٠ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٤ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧١ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٦ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١٠ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ .
أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره .
[ ١٤٨٩٦ ] ١١ ـ ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣ ـ باب استحباب الإِحرام من أول العقيق
[ ١٤٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإِحرام ، من أيّ العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوّله أفضل .
[ ١٤٨٩٨ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم ، قال : من أوّله ، وهو أفضل .
[ ١٤٨٩٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
______________________
١١ ـ غيبة الطوسي : ٢٣٥ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨) .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الإِحرام .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٩ .
عن الإِحرام ، من غمرة ؟ قال : ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ .
[ ١٤٩٠٠ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأَهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤ ـ باب حد مسجد الشجرة
[ ١٤٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد ، ثمّ اليوم ليس شيء من السقائف منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥ ـ باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك
[ ١٤٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن
______________________
(١) في نسخة زيادة : أن تحرم منها ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٧ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٣ ، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الإِحرام .
(١) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٥ .
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، إن شاء الله تعالىٰ .
٦ ـ باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة
[ ١٤٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (١) .
[ ١٤٩٠٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
[ ١٤٩٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) :
______________________
(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٨ .
(١) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .
٢ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلاً .
[ ١٤٩٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
[ ١٤٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٦ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٣ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة علىٰ وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا دليل غيره ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه . قده ) .
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩ .
محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلّا أنّه ترك لفظ غير (١) .
[ ١٤٩٠٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء .
[ ١٤٩١٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها .
٨ ـ باب أن من مر بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه
[ ١٤٩١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام ـ يعني : الإِحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ٩ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣ .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٩ ـ باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وإن لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج
[ ١٤٩١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها ، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء .
[ ١٤٩١٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً ، فإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها
______________________
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٧ ، ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ١ .
عمرة ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلّا أنّه قال : في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج (١) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .
[ ١٤٩١٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (١) ، عن ابن أُذينة مثله (٢) .
[ ١٤٩١٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (١) .
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٠ .
(٢) علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .
(١) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .
(٢) التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .
٤ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .