محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
٦٣ ـ باب استحباب قراءة الحج كل ثلاثة أيام مرة ، وعم كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرة متتابعة لمن أراد أن يرزقه الله الحج
[ ١٤٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) بالإِسناد السابق في قراءة القرآن (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام ، وإن مات في سفره دخل الجنّة ، قلت : فإن كان مخالفاً ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه .
[ ١٤٥٢٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد السابق عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة عمّ يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله .
[ ١٤٥٢٩ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) قال : وفي رواية قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من قال : ما شاء الله ، ألف مرّة في دفعة واحدة رزق الحجّ من عامه ، فإن لم يرزق أجّله (١) الله حتى يرزقه .
______________________
الباب ٦٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ ثواب الأعمال : ١٣٥ / ١ .
(١) سبق في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن .
٢ ـ ثواب الاعمال : ١٤٩ / ١ .
٣ ـ المحاسن : ٤٢ / ٥٥ .
(١) في المصدر : أخّره .
أبواب النيابة في الحج
١ ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
[ ١٤٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبدالرحمٰن بن سنان ، عن عبدالله بن سنان (١) قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ديناراً يحجّ بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئاً من العمرة إلى الحجّ إلّا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادي محسر ، ثمّ قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجّة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٥٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عمّن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن
______________________
أبواب النيابة في الحج
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .
(١) في الكافي : عبدالرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبدالله بن سنان عن عبدالله بن سنان !
(٢) التهذيب ٥ : ٤٥١ / ١٥٧٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ١ .
علي بن يقطين قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال : يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأَجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلي بالحرّ (١) والبرد .
[ ١٤٥٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج .
أقول : هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ أجرة لما تقدّم (١) .
[ ١٤٥٣٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي أوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها ، قلت : إنّ امرأتي ماتت ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها .
[ ١٤٥٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع بخطّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
______________________
(١) في المصدر : في الحرّ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ٢ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٧ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
[ ١٤٥٣٥ ] ٦ ـ قال : وسُئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن آخر ، له من الأَجر والثواب شيء ؟ فقال : للذي يحجّ عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأَبيه ولأُمّه ولابنه ولابنته ولأَخيه (١) ولأُخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، إنّ الله واسع كريم .
[ ١٤٥٣٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا ، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج .
قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
[ ١٤٥٣٧ ] ٨ ـ قال : وروي أنّ الصادق ( عليه السلام ) أعطى رجلاً ثلاثين ديناراً فقال له : حجّ عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع ، وله واحدة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٢٩ .
(١) « ولأخيه » : ليس في المصدر .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٠ .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٤ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١ ، وفي الأحاديث ١ ، ٦ ، ، ٧ ، ٨ من الباب ٤٢ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
[ ١٤٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإِسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله (٣) .
[ ١٤٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
______________________
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٤ .
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٣ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٢ .
عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه .
[ ١٤٥٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ ، من أين يحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
[ ١٤٥٤١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس .
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة .
[ ١٤٥٤٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن سنان أو عن رجل ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمّن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه (٢) .
______________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا .
(١) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن سنان (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله ، وذكر مثله (٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٥) .
[ ٢٤٥٤٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجّته من دون الوقت .
[ ١٤٥٤٤ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد (١) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجّة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحجّ دون الوقت .
[ ١٤٥٤٥ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصىٰ بعشرين ديناراً في حجّة ،
______________________
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٧ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ٣٢٥ .
(٥) التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٧٠ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٣ .
(١) في نسخة : محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٥ .
فقال : يحجّ له رجل من حيث يبلغه .
[ ١٤٥٤٦ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبدالله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمّد الجوهري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عدّة من أصحابنا قالوا : قلنا لأَبي الحسن ـ يعني : علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحجّ من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحجّ عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من مات ولم يترك إلّا قدر نفقة الحجّ لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (٢) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الوصايا (٤) .
٣ ـ باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ ١٤٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ،
______________________
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٦٦ / ٣ .
(١) السرائر : ١٢٠ ، ١٢١ .
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج .
(٣) راجع التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ ، وروضة المتقين ٥ : ٥٢ .
(٤) يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٧ .
عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمّد الحصيني (١) : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، وليس يكفي ، ما تأمر (٢) في ذلك فكتب ( عليه السلام ) : يجعل (٣) حجّتين في حجّة ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (٤) .
[ ١٤٥٤٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين ديناراً وإنّه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بالإِسناد السابق (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه (٢) ، وكذا الذي قبله .
______________________
(١) في المصدر : الحضيني .
(٢) في نسخة : تأمرني ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : تجعل .
(٤) الكافي ٤ : ٣١٠ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ .
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٦ / ٨٩٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٦ .
٤ ـ باب أن من أوصى أن يحجّ عنه وفهم منه التكرار وجب أن يحجّ عنه بقدر الثلث
[ ١٤٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عن محمّد بن الحسن (١) أنه قال لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهماً ، ولم يسمّ شيئاً ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحجّ عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن اورمه ، عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله ، إلّا أنه قال : ما دام له مال يحمله (٢) .
[ ١٤٥٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لأَنّ المراد من المال في الأَوّل هو الثلث .
______________________
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣٠ .
(١) في الاستبصار : محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(٢) الاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩ .
٥ ـ باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال .
[ ١٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام وله مال ، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ عن الميّت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله ، وهو يجزي عن الميّت كان له مال أو لم يكن له مال (١) .
______________________
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤١٠ / ١٤٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(١) التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٠ .
(١) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء
لا يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، والإِجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنّه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال مالاً يكفي للحجّ ، كما ذكره بعضهم .
٦ ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .
[ ١٤٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .
[ ١٤٥٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) (١) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك
______________________
يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .
(٢) تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤ .
(١) ليس في التهذيب .
الحجّة عن (٢) حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (٣) ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم (٤) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم (٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .
[ ١٤٥٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ١٤٥٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ .
______________________
(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) .
(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٧ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٠ ، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب حكم من أشرك في حجته جماعة
[ ١٤٥٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (١) .
______________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٨ ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة
[ ١٤٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .
[ ١٤٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٥٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .
______________________
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
[ ١٤٥٦٣ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فربّ امرأة أفقه من رجل .
[ ١٤٥٦٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : تحجّ المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
[ ١٤٥٦٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
[ ١٤٥٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أتحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجّت ، ربّ امرأة خير من رجل .
______________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ١ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٠ .
(١) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٤ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٩٠٠ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤٢ .
(١) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .
[ ١٤٥٦٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبّال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ ١٤٥٦٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن امّ امرأة كانت أُمّ ولد (١) فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (٢) ؟ تحجّ عنها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الكراهيّة في المرأة الصرورة (٥) .
٩ ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ ١٤٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
______________________
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٩ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب وجوب الحج .
(١) في المصدر زيادة : فماتت .
(٢) في المصدر : عتقت ولدها .
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في ذيل الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
[ ١٤٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ١٤٥٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى الجواز (٢) .
١٠ ـ باب أن من اُعطي مالاً يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الإِنفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج
[ ١٤٥٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأَبي عبدالله
______________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٩ .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٤ .
(١) تقدم في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج .
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٢ .
( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعلّه ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
[ ١٤٥٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله القمّى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .
[ ١٤٥٧٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحجّ بها عن رجل ، هل يجوز (١) أن ينفق منها في غير الحجّ ؟ قال : إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٥٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبدالله (١) ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
______________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : له .
(٢) التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٤ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٦ .
(١) في المصدر سعيد بن عبدالله .