محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
أبان ، عن عبدالرحمٰن ابن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ١٤٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالملك بن عتبة مثله (١) .
[ ١٤٤٧٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحجّ ببعض ، قلت : فإنّه لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (١) .
[ ١٤٤٧٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض ويحجّ ؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال (١) إن
______________________
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٥ والاستبصار ٢ : ٣٢٩ / ١١٧٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٠ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٢ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٦ .
(١) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
حدث به حدث أدى عنه فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٤٧٤ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، إنّ الله سيقضي عنه ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (١) .
[ ١٤٤٧٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي (١) عنه إذا حدث به حدث ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٢) .
[ ١٤٤٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء فأحجّ بها ، أو اُوزّعها بين الغرام ؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك .
______________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧١ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٢ .
(١) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠١ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٥ .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحسن (١) ابن زياد العطّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٥١ ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح
[ ١٤٤٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم الله له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
______________________
(١) كذا في الأصل والمصدر ، ولكن في المخطوط : الحسين .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٤ .
(٣) تقدم في الأبواب ٨ ، ٩ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ١ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
٥٢ ـ باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالاً واجباً وندباً ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم بتحريمها بعينها
[ ١٤٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الأَئمة ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك .
[ ١٤٤٧٩ ] ٢ ـ قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : إنا أهل بيت حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
[ ١٤٤٨٠ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) لمّا حجّ موسى ( عليه السلام ) نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له موسى ( عليه السلام ) : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نيّة صادقة ولا نفقة طيبة ؟ فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربّي عزّ وجلّ فلما رجع قال الله عزّ وجلّ : يا جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا ربّ قال لي : ما لمن حجّ هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عزّ وجلّ : ارجع إليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ، ما لمن حجّ هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عزّ وجلّ فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الأَعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .
أقول : يأتي وجهه (١) ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في
______________________
الباب ٥٢ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٨ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٥٢ / ٦٦٤ .
(١) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .
نفس الأَمر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم .
[ ١٤٤٨١ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الأَحمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة .
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .
[ ١٤٤٨٢ ] ٥ ـ وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ومنهال القصّاب جميعاً ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حجّ ، ولا عمرة .
[ ١٤٤٨٣ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالاً حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجّاً ولا اعتماراً ، وكتب الله له بعدد أجزاء (٢) ذلك أوزاراً ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار .
______________________
٤ ـ الخصال : ٢١٦ / ٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .
(١) الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧ .
٥ ـ أمالي الصدوق : ٣٥٨ / ٤ .
٦ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٢) في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ) .
[ ١٤٤٨٤ ] ٧ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صونوا دينكم بالورع ، وقوّوه بالتقيّة (١) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنّه أيّما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حجّ ولا عمرة ولا عتق .
[ ١٤٤٨٥ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجّة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثمّ قال : من تجهّز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحجّ .
[ ١٤٤٨٦ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن زرعة (١) ، قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يصدق منه ، ويصل قرابته ، أو يحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إنّ الحسنات يذهبن السيّئات ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطّ الخطيئة ، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً
______________________
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٤ ، وأورد نحوه عن حريز في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به .
(١) في نسخة : وقوّة التقىٰ ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ المحاسن : ٨٨ / ٣٢ .
٩ ـ الكافي ٥ : ١٢٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .
(١) في نسخة : سماعة ( هامش المخطوط ) .
فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
أقول : المراد أنّه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مرّ في أحاديث الخمس (٢) .
[ ١٤٤٨٧ ] ١٠ ـ وقد تقدّم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يحجّ سنة ويقضي سنة ، قلت : أُعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة (٣) وغير ذلك (٤) .
٥٣ ـ باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد
[ ١٤٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبدالله قال : سمعت أبا عَبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن كان علي ( عليه السلام ) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشدّه بخوصة ليهون الحج على نفسه .
______________________
(٢) مرّ في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس .
١٠ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الصدقة .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي .
(٣) يأتي في الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف .
الباب ٥٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ٣ .
[ ١٤٤٨٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن شيخ ، رفع الحديث إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال له : يا فلان ، أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ ولا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ١٤٤٩٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبدالله بن عبدالرحمٰن ، عن سعيد السمّان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق ؟ قلت : ما يبلغ ماله ذلك ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحجّ انفق خمسة ، وصدّق بخمسة أو قصّر في شيء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٤ ـ باب حكم هدية الحج
[ ١٤٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : هدية الحجّ من الحجّ .
[ ١٤٤٩٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه إلى أبي
______________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٥٧ / ٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب .
الباب ٥٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٠ / ٥ .
٢ ـ الكافي : ٢٨٠ / ٤ .
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الهدية (١) من نفقة الحجّ .
[ ١٤٤٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاجّ من نفقة الحاجّ .
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إمّا أن ثمن هديّة الحاجّ التي لا بدّ منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاجّ أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأنّ ثواب الإِنفاق في ذلك كثواب النفقة في الحجّ .
٥٥ ـ باب استحباب كثرة الإِنفاق في الحج
[ ١٤٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : ما من نفقة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من نفقة قصد ويبغض الإِسراف إلّا في الحجّ والعمرة ، فرحم الله مؤمناً اكتسب طيّباً ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلاً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
(١) في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٩ .
الباب ٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر .
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر .
٥٦ ـ باب استحباب التهيئة للحج في كل وقت
[ ١٤٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، ومحمّد بن أبي حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من اتّخذ محملاً للحجّ كان كمن ربط فرساً في سبيل الله عزّ وجلّ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٤٤٩٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علان (١) ، عن عبدالله بن المغيرة ، وعن حمّاد بن طلحة ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : يا عيسى ، إنّي أحبّ أن يراك الله فيما بين الحجّ إلى الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ .
٥٧ ـ باب استحباب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع الاستخفاف بالحج
[ ١٤٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
______________________
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ٢ .
(١) المحاسن : ٧١ / ١٤٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ١ .
(١) في نسخة : محمّد بن الحسن زعلان ( هامش المخطوط ) . . .
الباب ٥٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ / ٣ .
أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره .
[ ١٤٤٩٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأَحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه .
أقول : قد علم ممّا مرّ سقوط الوجوب العيني هنا (١) ، فيتعيّن حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف ، إذ لا يكاد ينفكّ نية عدم العود عنه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ١٤٤٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد الدنيا والآخرة فليؤمّ هذا البيت ، ومن رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكّة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ، ودنا عذابه .
[ ١٤٥٠٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، رفعه قال : من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ، ودنا عذابه .
______________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٠ / ١ .
(١) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٠ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٤ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٥ .
[ ١٤٥٠١ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ يزيد بن معاوية حجّ فلمّا انصرف قال :
إذا جعلنا ثافلا (١) يمينا |
|
فلن نعود بعدها سنينا |
||
|
للحجّ والعمرة ما بقينا |
|
||
فنقص الله عمره وأماته قبل أجله .
[ ١٤٥٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي حذيفة قال : كنّا مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) ونزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلاً ؟ إنّ يزيد بن معاوية لما رجع من حجّة مرتحلاً إلى الشام ، أنشأ يقول :
إذا تركنا ثافلا يمينا |
|
فلن نعود بعده سنينا |
||
|
للحج والعمرة ما بقينا |
|
||
فأماته الله قبل أجله .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٤ / ١٥٤٦ .
(١) ثافل : اسم جبل ( مجمع البحرين ـ ثفل ـ ٥ : ٣٢٩ ) .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦١٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٤٢ / ٦١٥ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب مقدمة العبادات .
٥٨ ـ باب أنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الأمن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الإِمكان
[ ١٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمّال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان بن مهران نحوه (٢) .
[ ١٤٥٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحجّ ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (١) .
[ ١٤٥٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
______________________
الباب ٥٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣١٠ .
(١) التوبة ٩ : ٧١ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٤ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٩ .
٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن المرأة تحجّ (١) إلى مكّة بغير وليّ ؟ فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (٢) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنه قال : عن المرأة الحرة (٣) .
[ ١٤٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (١) .
[ ١٤٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن عن مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم .
[ ١٤٥٠٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
______________________
(١) في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٨ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٤ .
[ ١٤٥٠٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ، أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
[ ١٤٥١٠ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٩ ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ ١٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمن ، عن علا ، عن محمّد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .
______________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٥٢ .
٨ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) تقدم في الأبواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدلّ علىٰ بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٦ .
[ ١٤٥١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإِسلام تقول لزوجها : أحجّني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : تقول لزوجها احجني مرّة أُخرى (١) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٤٥١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحجّ ، ولم تحجّ حجّة الإِسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحجّ ، فقال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام ولا كرامة ، لتحجّ إن شاءت .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٤٥١٤ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٢ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٧ . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » .
(٢) الكافي ٥ : ٥١٦ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٧١ .
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ١ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٥ .
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله (١) .
[ ١٤٥١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه .
[ ١٤٥١٦ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
[ ١٤٥١٧ ] ٧ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه (٣) .
______________________
(١) الكافي : ٤ : ٢٨٢ / ٣ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٦ .
٦ ـ المقنعة : ٧٠ .
٧ ـ المعتبر : ٣٣٠ .
(١) تقدم ما يدلّ علىٰ المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨ ، وبعمومه في الأبواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
٦٠ ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقاً إن كان الحج واجباً وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون إذن الزوج
[ ١٤٥١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحجّ في عدّتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ١٤٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدّتها ، وإن كانت حجت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها .
[ ١٤٥٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحجّ المطلقة في عدّتها .
أقول : المراد لا تحجّ تطوّعاً في عدّتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم (١) ويأتي (٢) .
______________________
الباب ٦٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١١ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٥ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب العدد .
[ ١٤٥٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لأَن الله تعالى يقول : ( وَلَا يَخْرُجْنَ ) (١) إلّا أن تكون طلّقت في سفر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦١ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
[ ١٤٥٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ، قال : تحجّ وإن كانت في عدّتها .
[ ١٤٥٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ، أتحجّ ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (١) .
[ ١٤٥٢٤ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتوفى عنها
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٣ .
(١) الطلاق ٦٥ : ١ .
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب العدد .
الباب ٦١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٢ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب العدد .
زوجها ، تحجّ في عدّتها ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦٢ ـ باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر
[ ١٤٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما وقف أحد في تلك الجبال إلّا استجيب له ، فأمّا المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم ، وأمّا الكفار فيستجاب لهم في دنياهم .
[ ١٤٥٢٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما يقف أحد على تلك الجبال برّ ولا فاجر إلّا استجاب الله له ، فأمّا البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأمّا الفاجر فيستجاب له في دنياه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي الدعاء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
______________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ١٩ ، ٣٣ من أبواب العدد .
الباب ٦٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٢٥٦ / ١٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٢ / ٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدعاء .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .