محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
[ ١٤٦٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد : طف بالبيت سبعاً ، وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ ، واصنع كما يصنع الناس .
[ ١٤٦٨٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن درست الواسطي ، عن محمّد بن فضل الهاشمي (١) قال : دخلت مع أخوتي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلنا له : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : عليك بالتمتع ، ثمّ قال : إنّا لا نتّقي أحداً بالتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ، معناه أنّا لا نمسح .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد نحوه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن درست مثله (٣) .
[ ١٤٦٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن العبّاس بن معروف ، عن علي ، عن أبي العبّاس (١) ، عن الحسن ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإِحرام .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٦ / ٧٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥١ / ٤٩٥ .
(١) في نسخة : محمّد بن الفضيل الهاشمي ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٣ / ١٤ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٥ / ٩٣٦ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٦ / ٧٨ ، والاستبصار ٢ : ١٥١ / ٤٩٦ .
(١) ليس في الاستبصار .
وآله ) وبما أمر به ، فقالوا لي : إنّ عمر قد أفرد الحجّ ، فقلت لهم : إنّ هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٦٨٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما نعلم حجّاً لله غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : يا ربّنا ، عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وإيّاهم حيث يشاء .
[ ١٤٦٨٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العبّاس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ، وعن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : التمتع أفضل الحجّ وبه نزل القرآن ، وجرت السنّة .
[ ١٤٦٩٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اعتمر في المحرّم (١) ثمّ خرج في أيّام الحجّ ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، كان أبي لا يعدل بذلك .
[ ١٤٦٩١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالخالق ، أنّه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال : إن حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٦٩٢ ] ١١ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبى أيّوب ، عن
______________________
٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٦ / ٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٥١ / ٤٩٧ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٧ / ٨٠ ، والاستبصار ٢ : ١٥١ / ٤٩٨ .
(١) في نسخة : الحرم ( هامش المخطوط ) .
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٧ / ذيل الحديث ٨٠ ، والاستبصار ٢ : ١٥١ / ذيل الحديث ٤٩٨ .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع .
[ ١٤٦٩٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال ابن عبّاس : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة .
[ ١٤٦٩٤ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمٰن ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما نعلم حجّاً لله غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وهم (١) حيث يشاء .
[ ١٤٦٩٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٦٩٦ ] ١٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٦٩٧ ] ١٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ،
______________________
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
١٣ ـ الكافي ٤ : ٢٩١ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٢٧ / ٨١ والاستبصار ٢ : ١٥٢ / ٤٩٩ .
(١) في نسخة : وإياهم ( هامش المخطوط ) .
١٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩١ / ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٧ / ٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٥٢ / ٥٠٠ .
(١) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
١٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩٤ / ١٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٧ / ٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٥٢ / ٥٠١ .
١٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٣ / ١٣ .
عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمّه عبيدالله قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتّعاً ، فسمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : نِعمَ ما صنعت ، إنّا لا نعدل بكتاب الله عزّ وجلّ وسنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فإذا بعثنا ربّنا أو وردنا على ربّنا قلنا يا ربّ ، أخذنا بكتابك وسنّة نبيّك ، وقال الناس : رأينا رأينا (١) ، صنع الله بنا وبهم ما شاء .
[ ١٤٦٩٨ ] ١٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحجّ ؟ فقال : تمتع ، ثمّ قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزّ وجلّ قلنا : يا ربّ ، أخذنا بكتابك وسنّة نبيك ، وقال الناس : رأينا برأينا .
[ ١٤٦٩٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحجّ إذا قدموا مكّة فطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
[ ١٤٧٠٠ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالملك بن أعين قال : حجّ جماعة من أصحابنا فلمّا قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا : إنّ زرارة أمرنا أن نهلّ بالحجّ إذا أحرمنا ، فقال لهم : تمتّعوا ، فلمّا خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن
______________________
(١) في نسخة : برأينا ( هامش المخطوط ) .
١٧ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ٩ .
١٨ ـ الكافي ٤ : ٥٤١ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الإِحرام .
١٩ ـ الكافي ٤ : ٢٩٤ / ١٨ ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام .
بها (١) كذابا ، فقال : ردهم عليّ ، فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّي (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد (٣) .
أقول : رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجّة الإِسلام وأراد التطوع (٤) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٦) وفي الإِحرام (٧) .
______________________
(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنّة ، وعلىٰ انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لايقال : هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله ، وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يدل علىٰ بطلان مطلق الرأي لأنا نقول : لانسلم خروجه عن الأدلة الشرعية ، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الأصل والاستصحاب والإِجماع وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنّة في قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [ البقرة ٣ : ١٩٦ ] وما وافقها من الاخبار ، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مرّ ، ولاحتمال تخصيص النصّ بالحجّ الواجب فبقي الباقي ، وأيضاً كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه . قده ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٩ .
(٤) لايقال : كيف يمكن الحمل علىٰ التقية مع ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً ، لأنّا نقول : لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية ، أو لعلّ ذاك العام مخصوص بهذا الخاص ، أو لعلّ ذاك مخصوص بالحج الواجب وهذا بالندب ، أو لعلّ المراد بالمتعة هناك العدول عن الإِفراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي ، وهنا المراد العدول قبل الإِحرام من الميقات ، أو لعل المراد هناك التقية في العمل ، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوىٰ ، أو لعل أمر زرارة بحج الإِفراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الأمر بالتمتع ابتداءً كما وقع التصريح به في رواية الكشي الاتية . ( منه . قدّه ) .
(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الإِحرام .
٤ ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
[ ١٤٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حجّ فيها ، وذلك في سنة اثنتي (١) عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفرداً أو متمتعاً ؟ فقال : متمتعاً فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٧٠٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعاً ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقال : لو
______________________
الباب ٤ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١١ .
(١) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠ / ٩٢ ، والاستبصار ٢ ، ١٥٥ / ٥١٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ٧ .
حججت ألف عام لم أقربها (١) إلّا متمتّعاً .
[ ١٤٧٠٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتّع ، فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع .
[ ١٤٧٠٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد قال : كتب إليه علي بن جعفر (١) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثمّ حضر الموسم ، أيحجّ مفرداً للحجّ أو يتمتّع ، أيّهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتّع أفضل .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ١٤٧٠٥ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
[ ١٤٧٠٦ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
______________________
(١) في نسخة : أقرنها ، وفي أخرىٰ : أقرن بها ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ٨ .
(١) في المصدر : عليّ بن ميسر .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٢ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩١ / ٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٤ / ١٧ .
معاوية قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع حجّة مكيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه .
[ ١٤٧٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتّع أفضل ، ثمّ قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .
[ ١٤٧٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلّا أنّه قال : وجرت السنّة إلى يوم القيامة (٢) .
[ ١٤٧٠٩ ] ٩ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ فقال : إنو المتعة .
______________________
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ٣ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١٠ .
(١) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٣ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الإِحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٧١٠ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبدالملك بن عمرو ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : تمتّع . فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره (١) .
أقول : وجهه أنّ حج الإِفراد ، إن كان ندباً لا تجب عمرته .
[ ١٤٧١١ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه .
[ ١٤٧١٢ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥ .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١٢ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٨ / ٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٢ .
١١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٣٠ .
١٢ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٦ / ٣٦
السلام ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتّعاً ، وكذلك أفعل إذا اعتمرت .
[ ١٤٧١٣ ] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حجّ أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : لا يعدل بذلك .
[ ١٤٧١٤ ] ١٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمّد بن أبي نصر ـ عن صفوان قال : قلت : لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : بأبي أنت وأُمّي ، إنّ بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلّا متمتّعاً .
[ ١٤٧١٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري والحسن بن عبدالملك ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وبها جرت السنة .
[ ١٤٧١٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيّ أنواع الحجّ أفضل ؟ فقال : المتعة (١) ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله ( صلى
______________________
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩ / ٨٧ .
١٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩ / ٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٥٤ / ٥٠٦ .
١٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩ / ٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١٥٤ / ٥٠٧ .
(١) في التهذيب : التمتع . « هامش المخطوط » .
الله عليه وآله ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، فعلت كما فعل الناس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز (٢) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (٣) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .
[ ١٤٧١٧ ] ١٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي قرنت العام وسقت الهدي ، فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتّع والله أفضل ، لا تعودنّ .
[ ١٤٧١٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وحمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، وابن المغيرة كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة ، إنّي اعتمرت في رجب وأنا أُريد الحجّ فأسوق الهدي ، أو افرد الحج ، أو أتمتّع ؟ قال : في كلّ فضل ، وكلّ حسن ، قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لكلّ شهر عمرة ، تمتّع فهو والله أفضل ، ثمّ قال : إنّ أهل مكّة يقولون : إنّ عمرته عراقيّة ، وحجّته مكيّة ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطاً بحجّة لا يخرج حتى يقضيه .
______________________
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٥ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٩١ / ٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٩ / ٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٥٥ / ٥٠٩ .
١٧ ـ التهذيب ٥ : ٢٩ / ٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٥٤ / ٥٠٨ .
١٨ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٤ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وترك قوله : إنّ علياً ـ إلى قوله ـ : عمرة (١) .
[ ١٤٧١٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (١) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، قال : لا بأس بذلك .
[ ١٤٧٢٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (١) بمكّة ، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى ، فقال : يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين .
[ ١٤٧٢١ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبدالصمد بن بشير قال : قال لي عطيّة : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) : افرد الحجّ ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد .
[ ١٤٧٢٢ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً ، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل .
______________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٣ / ١٥ .
١٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٣ .
(١) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
٢٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٤ ، والاستبصار : ٢٥٩ / ٩١٥ .
(١) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) .
٢١ ـ التهذيب ٢٩ / ٨٦ .
(١) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
٢٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨ / ٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٣ .
[ ١٤٧٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة ، وحجّته ناقصة مكيّة ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
أقول : هذا محمول على قصد حجّ الإِفراد ، ثمّ العدول عنه إلى عمرة التمتّع ، أو محمول على التقيّة ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرة رجب وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده ، وقد روي أنّ عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلاً .
[ ١٤٧٢٤ ] ٢٤ ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجّ ، مفردا هو أفضل أو الإِقران ، قال : إقران الحج أفضل من الإِفراد ، قال : وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران ، أيّة (١) أفضل ؟ قال : المتمتّع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثمّ قال : إنّ المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال : إنّ المتعة دخلت في الحج إلى يوم
______________________
٢٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢٤ ـ مسائل على بن جعفر : ١١١ / ٢٨ و ٢٩ .
(١) في المصدر : أيهما .
القيامة ، ثمّ شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته .
قال : وسألته عن الإِحرام بحجّة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجّة فهي عمرة يحلّ بالبيت فتكون عمرة كوفيّة ، وحجّة مكّية .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب استحباب العدول عن إحرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الإِفراد ، ولم يلبِّ بعد الطواف
[ ١٤٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّ من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
[ ١٤٧٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره
______________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديثين ٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ١١ ، من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١٣١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢ ، وصدره وذيله في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
وقلّده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسّر الشيخ قوله : قرن بين الحجّ والعمرة بالنطق في عقد الإِحرام بقوله : إن لم يكن حجّة فعمرة فينوي الحجّ فإن لم يتم له الحجّ جعلها عمرة مبتولة ، واستدلّ عليه بما تضمّن استحباب الاشتراط المذكور ، والأَقرب الحمل على التقية لأَنّه موافق لجميع العامّة (١) .
[ ١٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير .
[ ١٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحلّ وليجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي .
[ ١٤٧٢٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
______________________
(١) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة [ ١ / ٣١١ ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة ٢٩ ] .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٧ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٩٨ / ١ ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٢ .
الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، وزاد : إلّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي ، وأشعره وقلّده (١) .
[ ١٤٧٣٠ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عمّن أخبره ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلّا أحلّ ، إلا سائق الهدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٧٣١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، فقال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .
[ ١٤٧٣٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي أيّوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع .
[ ١٤٧٣٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت
______________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٧ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٥ : ٤٤ / ١٣٣ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٣ / ٩٢٩ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .
[ ١٤٧٣٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال ابن عبّاس : دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة .
[ ١٤٧٣٥ ] ١١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن زرارة ، وعن محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعاً ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبدالله بن زرارة قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اقرأ منّي على والدك السلام ، وقل : إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك ، فإن الناس والعدوّ يسارعون إلى كلّ من قرّبناه وحمدناه مكانه بإدخال الأَذى فيمن نحبّه ونقربّه ـ إلى أن قال : ـ وعليك بالصلاة الستّة والأَربعين ، وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإِفراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلبت الحجّ عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثمّ استأنف الإِهلال بالحجّ مفرداً إلى منى ، وأشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الحجّ عمرة ،
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٩٠ / ٢٩٥ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٤ / ٩٣٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١١ ـ رجال الكشي ١ : ٣٤٩ / ٢٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب إعداد الفرائض .
وإنّما أقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق (١) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه النحر بمنى ، فإذا بلغ أحلّ ، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتّع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضاده والحمدلله ربّ العالمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الإِحرام (٤) .
٦ ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام
[ ١٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبيدالله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لاهل مكة ، ولا لأَهل مر ، ولا لأَهل سرف ، متعة ،
______________________
(١) في المصدر : للسوق .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب
(٤) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام .
الباب ٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٤ .
وذلك لقول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) .
[ ١٤٧٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : قلت لأَخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأَهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه (٣) .
[ ١٣٧٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ؟ قال : يعني : أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق (٢) وعسفان (٣) كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .
______________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٢) مسائل على بن جعفر : المستدركات : ٢٦٥ / ٦٣٧ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٦ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٢) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان ٤ : ١٠٧ ) .
(٣) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان ٤ : ١٢١ ) .
[ ١٤٧٣٩ ] ٤ ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .
[ ١٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأَوقات إلى مكّة .
أقول : هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة (١) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقيّة .
[ ١٤٧٤١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس لأَهل سرف ، ولا لأَهل مرّ ، ولا لأَهل مكّة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن سعيد الأَعرج مثله (٢) .
[ ١٤٧٤٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذَٰلِكَ
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٥٨ / ١٥٧ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٣ .
(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٩٩ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٦ .