محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
[ ١٤٩١٦ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابيه ، عن عبدالله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إنّ أفضل الإِحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنّما كان بينهما ستّة أميال ، ولو كان فضلاً لأَحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة ، ولكن على بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم .
[ ١٤٩١٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أُناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت (١) عليهم وقلت : ليس الإِحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدّاً من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له ضريس بن عبدالملك : إنّ هذا زعم أنّه لا ينبغي الإِحرام إلّا من الوقت (٢) ، فقال : صدق ، ثمّ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل الشام الجحفة ، ولأَهل يمن قرن المنازل ، ولأَهل نجد العقيق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
______________________
٥ ـ معاني الأخبار : ٣٨٢ / ١٢ .
٦ ـ قرب الإِسناد : ٨١ .
(١) في المصدر : فأتيت . |
(٢) في المصدر : العقيق . |
(٣) تقدم في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٢٩ ، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٤) يأتي في الأبواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب .
١٠ ـ باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
[ ١٤٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم من دون الميقات (١) الذي وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن حمّاد مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١١ ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ ١٤٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي
______________________
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٥ .
(١) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(٢) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٧ .
(٤) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .
[ ١٤٩٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (١) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٩٢٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن
______________________
(١) مرّ في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩ ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .
(١) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (١) قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
[ ١٤٩٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (١) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله (٢) .
[ ١٤٩٢٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :
______________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٦ .
(١) في المصدر : ميسرة . . .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٨ .
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١٠ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣١ .
كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبدالرحيم القصير وزياد الأَحلام (١) ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأى زياداً قد (٢) تسلّخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : ما بعد الإِحرام فهو (٣) أعظم للأَجر ، فقال : وما بلّغك هذا إلّا كذّاب ، ثمّ قال لأَبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأَنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثمّ قال لأَبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتّبعتما السنّة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير ، وذلك أنّ الله يسير ، يحبّ اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي أحاديث أشهر الحجّ وغير ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين (٦) .
١٢ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تَقَضِّيه
[ ١٤٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
______________________
(١) في الاستبصار زيادة : حجاجاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : وقد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة زيادة : أفضل و ( هامش المخطوط ) .
(٤) تقدم في البابين ١ ، ٩ وغيرهما من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديثين ٢٩ ، ٣٦ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٦) يأتي في البابين ١٢ ، ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٣ ، والكافي ٤ : ٣٢٣ / ٨ .
فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
[ ١٤٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (١) قبل أن يبلغ العقيق (٢) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت (٣) لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان (٤) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .
١٣ ـ باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الإِحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
[ ١٤٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣٢ .
(١) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٩ .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ .
(١) في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهىٰ ( منه . قدّه ) .
لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليفِ لله بما قال .
[ ١٤٩٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة مثله (١) .
[ ١٤٩٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أنّ عبداً أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ، عن سماعة مثله (١) .
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٣ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٥ .
(١) التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٦ ، وفيه : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٥٢ .
١٤ ـ باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات والإِحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه
[ ١٤٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٣٢ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمٰن ، عن عبدالله بن سنان نحوه (١) .
______________________
الباب ١٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٣ / ١ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٣ / ٩٦٥ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ .
(١) التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١ .
[ ١٤٩٣٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٣٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت (١) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم (٢) .
[ ١٤٩٣٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه
______________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ١٠ .
(١) في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٩ / ١٣٦٢ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ / ١٢ .
السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإِحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكّة أو من المسجد .
[ ١٤٩٣٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات (١) وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيّتها .
[ ١٤٩٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الإِحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
[ ١٤٩٣٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الإِحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنّة
______________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٥ .
(١) في المصدر : الوقت .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٠ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ ، وأورد صدره بالإِسناد الثاني في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
نبيّك ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله إلى قوله : فقد تمّ إحرامه (١) .
[ ١٤٩٣٩ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك الإِحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم .
[ ١٤٩٤٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك الإِحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟ قال : إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي ، فإن ذلك يجزيه ، إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في حجّ الصبيان (١) .
١٥ ـ باب أن كل من مر بميقات وجب عليه الإِحرام منه وإن كان من غير أهله
[ ١٤٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٨ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
١٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٦ .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٧ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٢ .
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأَهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة .
[ ١٤٩٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٦ ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير احرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ ١٤٩٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٧ ـ باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
[ ١٤٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
______________________
(١) التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٢ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج .
(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٣ .
قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٧ ] ٢ ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله .
[ ١٤٩٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه .
[ ١٤٩٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : يروون ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة (١) .
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩ .
[ ١٤٩٥١ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .
[ ١٤٩٥٢ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة ، فعليه أن يحرم من منزله .
[ ١٤٩٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فميقاته (٢) منزله .
[ ١٤٩٥٤ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١١ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٢ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .
(٢) في المصدر : فَوَقْته .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ .
(١) في المصدر : رباح .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
١٨ ـ باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليّهم من فخ (*)
[ ١٤٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) من أين يجرّد الصبيان ؟ قال : كان أبي يجرّدهم من فخ .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم عن أيّوب أخي أديم مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أيّوب بن الحر نحوه (٢) .
وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) مثل ذلك (٣) .
[ ١٤٩٥٦ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله وزاد : وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتّقون ما يتّقي الرجال ؟
______________________
الباب ١٨ فيه حديثان
(*) فخ : وادٍ قرب مكة ، يقال : انه وادي الزاهر الحالي ( معجم البلدان ٤ : ٢٣٧ ) .
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٩٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الإِحرام .
(١) الكافي ٤ : ٣٠٣ / ٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٢ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٥ .
قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٩ ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[ ١٤٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ (١) .
______________________
(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج .
(١) التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ .
٢ ـ المقنعة : ٧١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أقسام الحج .
٢٠ ـ باب حكم من ترك الإِحرام أو التلبية نسياناً أو جهلاً ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أُغمي عليه في الميقات
[ ١٤٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ ، وقال في مريض أُغمي عليه حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٤٩٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان متمتّعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه .
[ ١٤٩٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الإِحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه .
[ ١٤٩٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض أُغمي عليه
______________________
الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٦١ / ١٩٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٨ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ذيل الحديث ١٦٧٨ ، وأورده بتمامه بسنده وبسند آخر في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الإِحرام .
فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢١ ـ باب وجوب الإِحرام بحج التمتع من مكة ، وأفضله المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ ١٤٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال : ـ ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ . . . الحديث .
[ ١٤٩٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : من أين اهلّ بالحجّ ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلّا أنّه قال في أوله : وهو بمكّة ، ثمّ قال : من
______________________
(١) يأتي في الباب ٥٥ من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحرام الحج .
(١) في المصدر زيادة : وصفوان .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٤ .
المسجد بدل قوله : من الكعبة (١) .
[ ١٤٩٦٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : من أيّ المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أيّ المسجد شئت .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٩٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال : ـ ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم ، وتقول : اللهمّ إنّي أُريد الحجّ ـ إلى أن قال ـ احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
(١) التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٥ و ٤٧٧ / ١٦٨٤ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٥ / ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ١٦٦ / ٥٥٦ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٨ / ٥٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١ ، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الإِحرام ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج .
(١) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ ، وفي الباب ٤٦ من أبواب الإِحرام .