وسائل الشيعة - ج ٢٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٣٩٥

١
٢

٣
٤

كتاب الحدود والتعزيرات

٥
٦

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامّة.

أبواب حد الزنا.

أبواب حد اللواط.

أبواب حد السحق والقيادة.

أبواب حد القذف.

أبواب حد المسكر.

أبواب حد السرقة.

أبواب حد المحارب.

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء.

أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات.

أبواب الدفاع.

٧
٨

تفصيل الابواب

٩
١٠

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة

١ ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها

[ ٣٤٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام أنه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا اُتي بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدا من حدود الله عزّ وجلّ.

قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله (١).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب (٢).

__________________

أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٦ | ١٣ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٦ | ٥٧٩.

(١) الفقيه ٤ : ٥٣ | ١٩٢.

(٢) المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٧.

١١

[ ٣٤٠٩٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها.

[ ٣٤٠٩٤ ] ٣ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ( يحيى الأرض بعد موتها ) (١) قال : ليس يحييها بالقطر ، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل ، فتحيى الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة الحد فيه (٢) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأول.

[ ٣٤٠٩٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

[ ٣٤٠٩٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حفص بن عون ـ رفعه ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساعة

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٦ | ٥٧٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٤ | ٢.

(١) الروم ٣٠ : ١٩.

(٢) في المصدر : لله.

(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٦ | ٥٧٨.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٤ | ٣.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ٨.

١٢

إمام عادل (١) افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

[ ٣٤٠٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).

وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (٣).

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام (٤).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (٥).

__________________

(١) في المصدر : عدل.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ١.

(١) الكافي ٧ : ١٨٨ | ذيل ١.

(٢) التهذيب ١٠ : ٩ | ٢٣.

(٣) التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٤ وفيه : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد ، ...

(٤) الفقيه ٤ : ٢٢ | ٥٢.

(٥) المحاسن : ٣٠٩ | ٢٣.

١٣

[ ٣٤٠٩٨ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت (١) أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الاخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).

٢ ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير

[ ٣٤٠٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود ابن فرقد (١) ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ، فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال : اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إن الله قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

__________________

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٦٥ | ٢٧.

(١) في المصدر زيادة : أبا عبدالله أو.

(٢) يأتي في الأبواب ٢ و ٦ و ١٤ و ١٥ و ٢٠ و ٢١ و ٢٥ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٦ | ١٢ ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب حد الزنا. ورواه في أول الحدود بهذا السند ، وفي آخر الديات بإسناد آخر.

(١) في الفقيه : داود بن ابي يزيد ( هامش المخطوط ).

١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (٣).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن حسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وجعل مادون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين (٤).

[ ٣٤١٠٠ ] ٢ ـ وعنهم عن أحمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي ابن الحسن بن علي بن رباط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (١) إن الله عزّ وجلّ جعل لكل شيء حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله عزّ وجلّ حدا ، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

[ ٣٤١٠١ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميل (١) ، عن ابن دبيس الكوفي ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يا عمرو بن قيس ، أشعرت أن الله أرسل رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه ، وجعل له دليلا يدل عليه ، وجعل لكل شيء حدا ، ولمن جاوز الحد حدا ـ إلى أن قال : ـ قلت : وكيف جعل لمن جاوزالحد حدا؟ قال : إن الله حد في الأموال أن لا تؤخذ من حلها ، فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد ، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ، ومن

__________________

(٢) التهذيب ١٠ : ٣ | ٥.

(٣) الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٥.

(٤) المحاسن : ٢٧٥ | ٣٨٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٤ | ٤.

(١) في المصدر زيادة : لسعد بن عبادة.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ٧.

(١) في المصدر : أبي جميلة.

١٥

فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

[ ٣٤١٠٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر.

[ ٣٤١٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) (١) وجعل على من تعدى الحد حدا.

أقول : ويأتي مايدل على ذلك (٢).

٣ ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد

بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات

[ ٣٤١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (١).

__________________

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ١٠ ، ورواه البرقي في المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٦.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ١١.

(١) وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ٥.

(١) المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٨.

١٦

[ ٣٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن لكل شيء حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

[ ٣٤١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا ، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه‌السلام من قنبر بثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٣٤١٠٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.

[ ٣٤١٠٨ ] ٥ ـ قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إن الله حد حدودا فلا تعتدوها ... الحديث.

[ ٣٤١٠٩ ] ٦ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من بلغ حدا في غير. حدّ فهو من المعتدين.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (١).

__________________

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ٦.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١.

(١) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٨٧.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٣.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٥٣ | ١٩٣.

٦ ـ المحاسن : ٢٧٥ | ٣٨٥.

(١) الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٧.

١٧

[ ٣٤١١٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال (١) : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.

[ ٣٤١١١ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (١) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

. ٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل

ظلما مع عدم نصرته

[ ٣٤١١٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.

__________________

٧ ـ المحاسن : ٣٧٥ | ٣٨٧.

(١) في المصدر زيادة : إن.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٨.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ٢٦ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي.

١٨

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).

٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في

الثالثة الا الزاني ففي الرابعة

[ ٣٤١١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (٢).

[ ٣٤١١٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الزاني إذا زنا يجلد (١) ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني (٢) : جلد ثلاث مرات ـ.

قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤١١٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )

__________________

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي. وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.

(١) الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٢.

(٢) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ١ ، التهذيب ١٠ ، ٣٧ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩٠.

(١) في الكافي والاستبصار : جلد.

(٢) في المصدر زيادة : إذا.

٣ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

١٩

بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر (١).

٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

[ ٣٤١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود (١) على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه (٢) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة (٣).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (٤) وفي الحجر (٥)

__________________

(١) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (٢٠) ، وفي الحديث ١ من الباب (٣٢) من أبواب حد الزنا.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدم العبادات.

(١) في المصدر زيادة : وهو.

(٢) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة.

(٣) التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٣.

(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٢٠