محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-11-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٤
أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحجّ على حمار أجدع أبتر ؟! فإن كان يستطيع (١) أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحجّ .
[ ١٤١٩٠ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ ، قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله ؟ قال : نعم ، قضى (١) عنه حجّة الإِسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ الأَمر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدلّ بالتصريح في هذا الحديث وغيره (٣) بالإِجزاء وهو جيّد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مرّ (٤) ، وعلى كون الحجّ الأَوّل على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (٥) .
______________________
صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يقضي .
(٢) التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٤) مرّ في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب .
[ ١٤١٩١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحجّ .
ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله (١) .
[ ١٤١٩٢ ] ٨ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثمّ عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال : من عرض عليه الحجّ فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ .
[ ١٤١٩٣ ] ٩ ـ العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) قال : قلت له : من عرض عليه الحجّ فاستحيى أن يقبله ، أهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ قال : (٢) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل .
[ ١٤١٩٤ ] ١٠ ـ وعن أبي أُسامة زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال :
______________________
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٩ / ١٢٥٦ .
(١) التوحيد : ٣٥٠ / ١١ .
٨ ـ المحاسن : ٢٩٦ / ٤٦٧ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩٢ / ١١٤ .
(١) في المصدر : أبي جعفر . |
(٢) في المصدر زيادة : نعم . |
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٩٢ / ١١٥ .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلاً ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( وَمَن كَفَرَ ) (٢) أهو في الحجّ ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١١ ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة
[ ١٤١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (١) من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .
[ ١٤١٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد (١) ، عن علي ، عن أبي بصير
______________________
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١١ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٨ ، والفقيه ٢ : ١٩٣ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٧ .
(١) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي
التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (٢) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (٤) ، والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكّد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصاً بمن يتوقّف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن ______________________ آخر : القاسم بن
محمّد . ( منه . قده ) . (٢) آل عمران ٣ : ٩٧ . (٣) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤ . (٤) الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣ . (٥) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي
الأحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب . الباب ١٢ فيه حديثان ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ /
١٢٩٦ .
إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .
[ ١٤١٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٣ ـ باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجة الإِسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة
[ ١٤١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر . . . الحديث .
______________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٦ .
(٢) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
[ ١٤٢٠٠ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١)
، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج (٢)
ثمّ احتلم كانت فريضة الإِسلام . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣)
. وبإسناده عن سهل بن زياد (٤)
. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٦)
. ١٤ ـ باب أنّ من مات ولم يستقرّ الحج في
ذمّته لم يجب
القضاء عنه . [ ١٤٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات ولم يحج حجّة ______________________ ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ /
١٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب . (١) في التهذيبين : محمد بن الحسين . (٢) في الاستبصار : عشر سنين ( هامش
المخطوط ) . (٣) التهذيب : ٥ : ٦ / ١٥ . (٤) الاستبصار ٢ : ١٤١ / ٤٥٩ . (٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب . (٦) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب
١٩ من هذه الأبواب . الباب ١٤ فيه حديث واحد ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ /
١٣١٥ ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
الإِسلام ولم يترك إلّا
قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه . محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١)
. محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢)
. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى
اشتراط كفاية العيال (٣)
، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (٤)
. ١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة
بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك [ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق . ______________________ (١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ،
والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧ . (٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ . (٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من
أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب . (٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩
و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب . الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ /
١٢٨٥ .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (١)
. [ ١٤٢٠٣ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق . محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله (١)
. [ ١٤٢٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتّعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء . أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ،
ويحتمل الحمل على نفي الوجوب . [ ١٤٢٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلّا بإذن مالكه . [ ١٤٢٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبدالله بن ______________________ (١) قرب الإِسناد : ١٣٠ . ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٦ /
٧ و ٣٠٤ / ٥ . (١) التهذيب ٥ : ٤ / ٦ . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٢ /
١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الذبح . ٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٥ . ٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ /
١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة .
سليمان قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٦ ـ باب أنّ المملوك اذا حجّ مرّة أو
مراراً ثمّ أُعتق وجبت عليه حجّة الإِسلام مع الشرائط [ ١٤٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال إنّ المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحجّ . [ ١٤٢٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبان بن الحكم (١)
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإِسلام حتى يعتق . [ ١٤٢٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك ______________________ (١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب
. ويأتي ما يدل على مشروعية حجّ المملوك
بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح . الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ /
١٢٨٧ . ٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٧ /
١٢٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب . (١) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش
المخطوط ) . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٧٩ .
إذا حجّ ثمّ أعتق
فإنّ عليه إعادة الحجّ . [ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ،
عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (١)
أُعتق اعاد الحجّ . [ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن مسمع بن عبدالملك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (١)
حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (٢)
الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبدالملك
مثله (٣) . [ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم . ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار
مثله (١) . [ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام . ______________________ ٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠ . (١) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) . ٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١ . (١) في الاستبصار : مملوكاً ( هامش
المخطوط ) . (٢) في الاستبصار : فريضة ( هامش
المخطوط ) . (٣) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦ . ٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ . (١) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ . ٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣ .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١)
على من أدرك أحد الموقفين معتقاً لما مضى (٢) ويأتي (٣)
، ويمكن الحمل على الإِجزاء في إدراك الثواب ، وعلى أنّه ليس عليه حج ما دام مملوكاً . [ ١٤٢١٤ ] ٨ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أُمّ ولد أحجّها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله (١)
أجر في حجّها ؟ قال : نعم . [ ١٤٢١٥ ] ٩ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١)
، عن عبدالله بن عبد الرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : ولو أنّ مملوكاً حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه فريضة الإِسلام إذا استطاع إليه سبيلاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢)
، وكذا الذي قبله . [ ١٤٢١٦ ] ١٠ ـ عبدالله
بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ______________________ (١) راجع روضة المتقين ٥ : ٣٦ . (٢) مضى في احاديث هذا الباب . (٣) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا
الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب . ٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٨ ، والتهذيب ٥ : ٥ / ١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب . (١) في التهذيب : الها ( هامش المخطوط )
. ٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ /
١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب . (١) في التهذيبين : محمد بن الحسين . (٢) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٢
: ١٤١ / ٤٥٩ . ١٠ ـ قرب الإِسناد :
١٠٤ .
( عليه السلام ) قال
: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحجّ . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٧ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد
الموقفين معتقاً
أجزأه عن حجة الإِسلام [ ١٤٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب مثله (١)
. [ ١٤٢١٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ . ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار
مثله (١) . [ ١٤٢١٩ ] ٣ ـ قال
الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ . ______________________ (١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب . الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ /
١٢٨٩ . (١) المحاسن : ٦٦ / ١٢٢ . ٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ /
١٢٩٠ . (١) التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٢
: ١٤٨ / ٤٨٥ . ٣ ـ لم نعثر عليه في
مظانّه من كتب الشيخ .
[ ١٤٢٢٠ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، أيجزي عن العبد حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . [ ١٤٢٢١ ] ٥ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجّة الإِسلام فيما بعد . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٨ ـ باب أنّ أُمّ الولد اذا مات سيّدها
أُعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط . [ ١٤٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحجّ عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها (١)
؟! تحجّ عنها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
. ______________________ ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب . ٥ ـ المعتبر : ٣٢٧ . (١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الوقوف
بالمشعر . الباب ١٨ فيه حديث واحد ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ /
١٣٢٢ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النيابة . (١) في المصدر : عتقت ولدها . (٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب . (٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .
١٩ ـ باب أنّ غير المستطيع إذا تكلّف
الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإِسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع . [ ١٤٢٢٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون (١)
، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن الأَصمّ ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً ـ إلى أن قال : ـ ولو أنّ مملوكاً حجّ . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢)
. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٤)
. ٢٠ ـ باب أنّه يستحب أن يحجّ غير البالغ
أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً [ ١٤٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ______________________ الباب ١٩ فيه حديث واحد ١ ـ الكافي ٤ : ٢٧٨ /
١٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب . (١) في التهذيب : محمّد بن الحسين (
هامش المخطوط ) . (٢) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٢
: ١٤١ / ٤٥٩ . (٣) تقدم في الأبواب ٨ و ١٣ و ١٦ من هذه
الأبواب . (٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب ٢١ من هذه الأبواب . الباب ٢٠ فيه حديثان ١ ـ التهذيب ٥ : ٦ /
١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٨ .
وسلم ) برويثة وهو
حاجّ إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره . [ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (١)
. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٢)
. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣)
. ٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم
يجزئه عن حجّة
الإِسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإِستطاعة . [ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ . [ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عبدالرحمٰن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعن من حجّ عنه . ______________________ ٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٦ /
٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج . (١) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع
ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ) . (٢) الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧ . (٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام
الحج . الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث ١ ـ التهذيب ٥ : ٨ /
٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥ . ٢ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ /
١٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦ .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١)
على الإِجزاء ما دام معسراً ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، لما مضى (٢)
ويأتي (٣) . [ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجّته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (١) ، وهي له حجّة . أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حجّ
أهدى إلى أُمّه ثواب الحجّ صلة لها فأجزأه حجّه . [ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حجّ عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار
(١) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ،
عن ابن أبي عمير (٢)
. ______________________ (١) راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج . (٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب . (٣) يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب . ٣ ـ التهذيب ٥ : ٨ /
٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة . (١) في المصدر : هي عن امّه فضل . ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ /
٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب . (١) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤ . (٢) التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦ .
أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحجّ
المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (٣) ، ويمكن عود ضمير
يجزيه على المنوب عنه دون النائب . [ ١٤٢٣٠ ] ٥ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
، وكذا الذي قبله . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي
بصير مثله (٢)
. [ ١٤٢٣١ ] ٦ ـ وبإسناده
عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالاً ، هل عليه الحجّ ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً . أقول : يحتمل كون الإِجزاء حقيقة
بالنسبة إلى من حجّ عنه مجازاً بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٢)
. ______________________ (٣) التهذيب ٥ : ٧ ذيل الحديث ١٨ ،
والاستبصار ٢ : ١٤٤ ذيل الحديث ٤٧١ . ٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٣ /
١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب . (١) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، والاستبصار ٢
: ١٤٤ / ٤٧٠ . (٢) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٥ . ٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ /
١٢٦٨ . (١) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ١
وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب . (٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في
الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٢٢ ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً
أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره . [ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (١)
. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله (٢) . [ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن
معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . [ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال
الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي ______________________ الباب ٢٢ فيه ٩ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ ، ٢٦٣ /
١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب . (١) الكافي ٤ ، ٢٧٤ / ٣ . (٢) التهذيب ٥ ، ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢
، ١٤٤ / ٤٧١ . ٢ ـ الفقيه : ٢٦٤ /
١٢٨٣ . ٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ /
٦١٤ .
نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن معاوية بن عمّار مثله (١)
. [ ١٤٢٣٥ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها ، حجّته ناقصة أم تامّة ؟ قال : لا ، بل حجّته تامّة . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية
بن عمّار مثله (١)
. [ ١٤٢٣٦ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء ، تغني عنه حجّته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجّته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به الى الحجّ ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعاً ، أيقضي ذلك حجّته ؟ قال : نعم ، حجّته تامّة . [ ١٤٢٣٧ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في البحر . ______________________ (١) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٦ . ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ /
٧ (١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٨ . ٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ /
٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب . ٦ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ /
٣٦ .
رواه الصدوق مرسلاً (١)
. [ ١٤٢٣٨ ] ٧ ـ العيّاشي
في ( تفسيره ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ )
قال : يعني الرزق ، إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم . [ ١٤٢٣٩ ] ٨ ـ وعن
أبان بن تغلب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ )
(١) ؟ قال : جعلها الله لدينهم ومعايشهم . [ ١٤٢٤٠ ] ٩ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حجّ الملوك نزهة ، وحجّ الأغنياء تجارة ، وحجّ المساكين مسألة . أقول : هذا غير صريح في البطلان ولا في
الذم بل هو إخبار محض ، أو يراد به ذمّ المقتصر على هذه المقاصد ، أو الكراهة وإن كان مجزياً . ______________________ (١) الفقيه ٢ : ٣٠٧ / ١٥٢٤ . ٧ ـ تفسير العياشي ١
: ٩٦ / ٢٦٢ . (١) البقرة ٢ : ١٩٨ . ٨ ـ تفسير العياشي ١
: ٣٤٦ / ٢١١ . (١) المائدة ٥ : ٩٧ . ٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٢ /
١٦١٣ .