مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٤

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ٤

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

قيل عليه : وهذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة.

وقد يجاب بأنه قد يكون الثمن من غير ما يخرج عنه مؤنة السنة ، مثل المعادن ـ والكنوز والغوص.

الا ان يقال بالوجوب حينئذ.

وهو ممنوع لعموم الاخبار وكلام الأصحاب.

وبأنه قد يكون تلك زائدة ولا يحتاج إليها أو يكون بعد عام الوجوب كما قيل.

ويحتمل عدم اشتراط اللائق بحاله ما دام لم يصل الى الإسراف والحرام والاشتراط أيضا كما يشعر به كلامهم حيث قيّدوا الإنفاق بالاقتصاد.

والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة به عليه السلام مثل المغنومة بغير اذنه ورؤس الجبال وبطون الأودية ، والموات ، ومالا مالك له ، وميراث من لا وارث له ، سواء بنى بنفسه ويملك الأرض ، أو انتقل المسكن أو الأرض إليه ممّا يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والاشتراء ، وغيرهما وقيل : فسّرت أيضا بما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب.

وهو راجع الى المؤنة المستثناة أيضا.

وقد مرّ الجواب عنه ، فالتعميم اولى.

ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كما مرّ.

وبالمتاجر ما يشترى من الأموال التي فيها الخمس ، مع علمه بعدم إخراج الخمس عنه فإنه يجوز الشراء ، ولا يجب إخراج الخمس في شي‌ء من ذلك حتى حصّة الفقراء.

بل ينبغي تفسيره أيضا بما هو أعم مثل تملك ما فيه الخمس أو كونه له عليه السلام بالتمام بل اباحة التصرف في مثله مطلقا ، إذ يبعد تجويز الشراء فقط مع الإشعار بالعلّة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما أشرنا إليه فإنه كما يقع الشراء ، يقع غيره أيضا من الأسباب المملكة أو المبيحة.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد عرفت أنّ الظاهر الجواز مطلقا ، ولا خصوصيّة بهذه الثلاثة مع إمكان إدخال أكثر الأشياء فيها كما أشرنا اليه.

وأيضا ، الظاهر هو التعميم في كون احد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم القائلين بوجوبه وعدمه ، لعموم الاخبار.

قال في شرح الشرائع : وقد علل هذه الثلاثة في الاخبار (١) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحلّ المال (انتهى).

وهذه تفيد العموم ، وما رأيت (٢) صحّة الصلاة ويمكن استفادة حلّ المال من بعض الاخبار (٣) كما أشرنا إليه ففي صحّة الصلاة (٤) إشارة الى عدم صحّة صلاة من يمنع ذلك مع التحريم ، وقد صرّح بذلك في منع الزكاة في العبارات والروايات (٥).

قال في الكافي : وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة (٦).

وفي الفقيه : فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (٧) وقد مرّ الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكر وتأمّل.

واعلم ان هذه الاخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة فيما يختص به الامام عليه السلام ، وفي المال الذي يجب فيه الخمس ، وانه

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤ من أبواب الأنفال سيما خبرا منه.

(٢) يعنى ما رأيت في اخبار الخمس حديثا يدلّ على توقف صحّة الصلاة على أداء الخمس.

(٣) ففي رواية عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام ، انه قال : انى لآخذ من أحدكم الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الّا ان تطهروا ـ الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس

(٤) يعنى ما ذكره في شرح الشرائع من توقف صحّة الصلاة على أداء الخمس إشارة الى عدم صحتها إذا قيل بحرمة المنع.

(٥) راجع الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٦) فروع الكافي باب منع الزكاة ذيل حديث ٣ من كتاب الزكاة.

(٧) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

سبب لتحريم الولادة والنكاح وتحريم المال ، فالخمس متعلّق بالعين.

وان المشتري (١) من المخالفين ممّا يختصّ به عليه السلام ، لا يكون شراء حقيقة ، بل نحو استنقاذ ، وكذا الخمس في المال الغير المخمس.

وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيقي في المتاجر فينبغي صحّة التملك مطلقا فلا يبعد جواز أخذ المختص به عليه السلام منهم سرقة وقهرا وخدعة.

مع احتمال المنع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة (٢) أو ما يأذنون فيه للصيد والملكيّة ، للشبهة ظاهرا فالاحتياط في الترك وان ذلك أعم من الأرض وغيرها فيشكل تصرفهم في الأراضي المختصة وذات الخمس ، فيجوز لنا الأخذ منهم ، فتأمّل.

ويدل على ذلك (٣) في الأرض المختصة ، ما مرّ في صحيحة مسمع بن عبد الملك : (فان كسبهم من الأرض إلخ) (٤).

ومفهوم صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها ، وكرى أنهارها ، وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها (٥) يؤدّيها الى الامام عليه السلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم

__________________

(١) مبنيا للمفعول يعنى المتاع الذي اشترى من المخالفين من الأموال المختصة بالإمام عليه السلام ، لا يكون شراء حقيقيا إلخ.

(٢) عطف على قوله قده : بما يصدق يعنى لاحتمال اختصاص الجواز بما إذا صدق التجارة أو انهم عليهم السلام أذنوا إلخ.

(٣) اى على جواز الأخذ لنا من المخالفين.

(٤) ـ حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منهم صغرة ـ الوسائل باب ٤ قطعة من حديث ١٢ من أبواب الأنفال.

(٥) الطسق كفلس ، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قال الجوهري (مجمع البحرين).

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه (١).

وهذه المذكورات كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصّة بل مطلقا ما لم يكن لمالك غيره بخصوصه دون غيرهم.

فما يدل على الجواز مطلقا ، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست للإمام عليه السلام خاصّة وان كان له أيضا فيها حصّة لا من جهة الإمامة ، بل من جهة شركة سائر المسلمين.

بل هو العمدة ، لأنه مع الشركة أمرها إليه عليه السلام ، وهو المتولي والناظر فيه والحاكم على الإطلاق أو التقية (٢).

مثل رواية حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : سمعته يقول : رفع الى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا ، وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم (٣) مع الصراحة في شراء الأرض الخراجيّة وكذا غيرها ، وعدم الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال (٤) مع عدم صحّة الطريق (٥) اليه وسيجي‌ء تحقيق البحث في الأراضي في كتاب الجهاد إنشاء الله.

__________________

(١) الوسائل باب ٤ حديث ١٣ من أبواب الأنفال.

(٢) عطف على قوله قده : على الأرض المفتوحة ـ يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية.

(٣) الوسائل باب ٧١ حديث ٦ من أبواب جهاد العدوّ من كتاب الجهاد.

(٤) وسنده كما في التهذيب هكذا : روى على بن الحسن بن فضال ، عن علىّ ، عن حماد ، عن حريز.

(٥) طريق الشيخ الى على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا : وما ذكرته في هذه الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن على بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال.

٣٦٤

تمّ الجزء الرابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

(شرح إرشاد الأذهان)

بحمد الله ومنه وتوفيقه حسب تجزئتنا ويتلوه

الجزء الخامس ان شاء الله

من أول كتاب

الصوم

والحمد لله أوّلا وآخرا وصلّى الله على محمّد وآله

الطاهرين اللهم وفقنا لا تمامه بتمامه

الحاج آقا مجتبى العراقي ـ الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردى

الحاج آقا حسين اليزدي

الأصفهاني

عفى عن جرائمهم

بحق الأئمة الطاهرين

٢٤ (جمادى الاولى) من سنة ١٤٠٥ من الهجرة النبويّة

على هاجرها آلاف الثناء

والتحيّة

٣٦٥

فهرست ما في هذا المجلد

«كتاب الزكاة»

حديث في الزكاة............................................................... ٤

المراد بالزكاة في عبارة الماتن (رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة............... ٥

تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما.......................... ٥

دليل وجوبها على نحو الاجمال................................................... ٨

«شرائط وجوب الزكاة»

(الأول) البلوغ................................................................ ٨

حكم وجوبها في مال الصبى إذا أتجر به.......................................... ١٠

حكم وجوب الزكاة في مواشي الأطفال.......................................... ١٢

بيان المراد باليتيم............................................................. ١٢

من المتولى لاخراج الزكاة في مال الطفل؟......................................... ١٢

(الثاني) العقل............................................................... ١٢

حكم ما لو أتجر الولي لليتيم والمجنون............................................ ١٣

جواز تملك الولي لمال المولى عليه إذا كان مليا وبيان شقوق المسألة................... ١٣

(الثالث) الحرية.............................................................. ١٦

هل المملوك يملك مطلقا أو في الجملة........................................... ١٧

(الرابع) ملك النصاب........................................................ ١٩

(الخامس) التمكن من التصرف................................................ ١٩

اعتبار تمامية الملك............................................................ ٢٠

٣٦٦

حكم الزكاة في الموهوب والموصى به والغنيمة والقرض.............................. ٢٢

لا زكاة في المغصوب والغائب.................................................. ٢٣

لا زكاة في الدين قبل قبضه.................................................... ٢٤

حكم القرض على المقترض مع الشرائط......................................... ٢٥

إذا لم يؤدها المسلم فهو ضامن مع التمكن من الأداء............................. ٢٦

لا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه.............................. ٢٧

«وقت الزكاة»

وقت وجوب الزكاة في الغلاة الأربع بدو صلاحها................................. ٢٧

وقت الوجوب في غير الغلات دخول هلال الثاني عشر........................... ٣٠

عدم جواز التأخير مع المكنة من الأداء.......................................... ٣٣

حكم تقديم الزكاة على وقتها.................................................. ٣٧

حكم اخذ الزكاة واعطاءها غيره................................................ ٣٨

لو استغنى ولو بنماء القرض لم يجز دفعها إليه.................................... ٣٨

«فيما تجب فيه الزكاة»

وجوبها في تسعة أشياء........................................................ ٣٩

وجوبها في غير التسعة......................................................... ٤١

«هنا مطالب»

وجوب الزكاة في الانعام بشروط أربعة........................................... ٤٤

(الأول) الحول وبيان المراد منه.................................................. ٤٥

حكم الفرار من الزكاة في أثناء الحول............................................ ٤٦

حكم ما لو ارتد مالك النصاب في أثناء الحول................................... ٤٨

٣٦٧

تحقيق الحال فيما لو اختل بعض الشرائط في أثناء الحول........................... ٤٩

(الثاني) السوم............................................................... ٥٤

حكم عد السخال في النصاب................................................. ٥٨

(الثالث) عدم كونها عوامل.................................................... ٦١

(الرابع) النصاب............................................................. ٦٢

في نصاب الإبل............................................................. ٦٢

في نصاب البقر.............................................................. ٦٥

في نصاب الغنم.............................................................. ٦٦

اشكال مشهور في نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح.......................... ٦٦

«فروع»

عدم الفرق بين أجناس الإبل.................................................. ٧٢

البقر والجاموس جنس واحد.................................................... ٧٢

الضأن والمعز جنس واحد..................................................... ٧٢

حكم اجزاء الضأن عن المعز................................................... ٧٣

حكم أخذ المريضة من الصحاح................................................ ٧٣

حكم أخذ الربى وهي المربية لولدها............................................. ٧٣

حكم اخذ فحل الضراب والحامل.............................................. ٧٤

عدم وجوب الزكاة في المعفوة بين النصابين....................................... ٧٥

«خاتمة»

بيان مصطلحات ما يعطى أو يؤخذ في الزكاة..................................... ٧٦

أقل ما يؤخذ في الشاة........................................................ ٧٧

ما لا تؤخذ في الزكاة.......................................................... ٧٨

اختيار التعيين بيد المالك...................................................... ٧٩

٣٦٨

اجزاء المريضة عن مثلها....................................................... ٧٩

اجزاء بنت اللبون عن بنت المخاض............................................ ٨٠

بيان ما هو أعلى سنا أو أدنى في الإبل فقط..................................... ٨٣

حكم ما لو لم يوجد من الإبل الا ما هو أسن.................................... ٨٣

تخيير فيما ينطبق على النصابين................................................ ٨٥

«في زكاة الأثمان»

بيان شروط زكاة النقدين...................................................... ٨٦

بيان نصاب الذهب والقدر المخرج منه.......................................... ٨٧

بيان نصاب الفضة والدر المخرج منه............................................ ٩٥

بيان مقدار الدرهم شرعا...................................................... ٩٦

حكم ما لو نقص النصاب أو عاوض أو أقرض في أثناء الحول..................... ٩٧

ذكر مالا زكاة فيه من الجنسين................................................. ٩٨

حكم ما لو جهل النصاب.................................................... ٩٩

احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد وكيفية اخراج زكاتهما.................... ١٠٠

«زكاة الغلات»

اشتراط وجوب زكاتها بتملكها وبلوغ النصاب................................... ١٠٢

بيان حد النصاب.......................................................... ١٠٤

القدر المخرج من الغلاة مع الشرائط........................................... ١٠٧

الزكاة بعد اخراج المؤن وبيان المراد منها......................................... ١٠٨

حكم ما لو سقى بما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر..................... ١١٧

ليس للغلات إلا نصاب واحد............................................... ١١٨

اجزاء الرطب والعنب عن مثلهما دون عن غيرهما............................... ١٢٠

حكم ما لو مات المديون بعد بدو الصلاح.................................... ١٢٠

٣٦٩

وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة....................................... ١٢١

جواز الخرص ثم التصرف.................................................... ١٢١

«خاتمة»

وجوب تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة........................................... ١٢٤

حكم ما لو حال على النصاب أحوال......................................... ١٢٦

يصدق المالك في عدم الحول................................................. ١٢٨

حكم ما لو شهد اثنان بعدم أداء الزكاة........................................ ١٢٨

حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول...................... ١٢٩

عدم الزكاة لو نقص الزكوي عن النصاب...................................... ١٢٩

«فيما يستحب فيه الزكاة»

(الأول) مال التجارة وبيان المراد منه........................................... ١٣١

شرائط مال التجارة......................................................... ١٣٤

حكم ما لو اشترى بالنصاب الزكوي للتجارة................................... ١٣٧

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالمتاع........................................... ١٣٧

سقوط زكاة مال التجارة إذا اجتمع مع الزكوي.................................. ١٣٨

حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة............................................ ١٣٩

(الثاني) كل ما ينبت من الأرض إذا كان مكيلا أو موزونا........................ ١٤١

(الثالث) الخيل الإناث السائمة.............................................. ١٤٤

(الرابع) الحلى.............................................................. ١٤٥

(الخامس) العقار المتخذة للنماء............................................... ١٤٦

عدم استحباب الزكاة في المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية................... ١٤٦

«في المستحق»

(١ ـ ٢) الفقراء والمساكين................................................... ١٤٨

٣٧٠

المناط فيهما قصور ماله عن مؤنة سنته........................................ ١٥٤

القادر على تحصيل المؤنة لا يجوز له اخذ الزكاة................................. ١٥٦

جواز اخذ الزكاة لمن اشتغل بالتفقه في الدين ولو كان قادرا على التكسب.......... ١٥٦

حكم ما لو كان مشتغلا بالعلوم المندوبة هل يجوز له اخذ الزكاة................... ١٥٦

حكم اخذ الزكاة لمن اشتغل بالعبادات......................................... ١٥٧

حكم ما لو لم يكن قادرا على التكسب في بلد الزكاة قادرا عليه في غيره........... ١٥٧

عدم جواز اخذ الزكاة من الذي يجب عليه نفقته من سهم الفقراء................. ١٥٧

(٣) العاملون على الزكاة وبيان المراد منه....................................... ١٥٨

(٤) المؤلفة وبيان المراد منهم................................................. ١٥٨

(٥) وفى الرقاب............................................................ ١٥٩

(٦) الغارمون وبيان المراد منهم............................................... ١٦٢

(٧) في سبيل الله وبيان المراد منه............................................. ١٦٤

(٨) ابن السبيل وبيان المراد منه.............................................. ١٦٥

«شرائط المستحقين»

(١) الايمان الا المؤلفة وبيان المراد............................................. ١٦٦

وجه عدم اشتراط الاسلام في المؤلفة........................................... ١٧٣

حكم اشتراط العدالة....................................................... ١٧٣

يعطى أطفال المؤمنين....................................................... ١٧٥

يعيد المخالف لو اعطى مثله................................................. ١٧٦

(٢) عدم كونهم واجبي النفقة................................................ ١٧٦

عدم جواز اعطاء غير من وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء.................... ١٧٨

(٣) عدم كونهم هاشميين الا إذا كان المعطى منهم............................... ١٧٩

بيان المراد من الهاشميين...................................................... ١٨٥

دليل أن المراد من انتسب بالأب إلى هاشم.................................... ١٨٧

دليل علم الهدى (ره) على كفاية الانتساب بالام............................... ١٨٨

اختصاص تحريم الزكاة على الهاشميين بصورة التمكن من غيرها..................... ١٩٠

٣٧١

(٤) اشتراط العدالة في العاملين.............................................. ١٩١

(٥) اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقراء............................... ١٩١

جواز اعطاء الزكاة للتوسعة على عياله......................................... ١٩٢

حكم تصديق ادعاء الفقر وغيره من مواضع الاستحقاق......................... ١٩٢

حكم ما لو ظهر عدم الاستحقاق............................................ ١٩٥

حكم ما لو صرف المكاتب أو الغارم الزكاة في غير مصرفها....................... ١٩٧

حكم اعطاء الزكاة لمن يجب نفقته للتوسعة..................................... ١٩٨

حكم اعطاء الزكاة لمن صار مديونا في معصية الله من سهم الفقراء................. ٢٠٠

عدم اشتراط الفقر في الغازي................................................. ٢٠١

حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة......................... ٢٠١

«في كيفية الاخراج»

جواز التولي للاخراج للمالك أو وكيله......................................... ٢٠٢

أولوية الدفع إلى الامام لو لم يطالبها والا وجب................................. ٢٠٣

استحباب دفع الزكاة إلى الفقيه حال الغيبة..................................... ٢٠٥

استحباب بسطها على الأصناف الثمانية...................................... ٢٠٦

حرمة حملها عن بلدها مع وجود المستحق...................................... ٢٠٩

ينبغي اختيار الأقرب لو حملها................................................ ٢١٢

النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا................................ ٢١٣

تحريم تأخير الدفع إلى المستحق............................................... ٢١٤

جواز النقل مع عدم المستحق في البلد......................................... ٢١٥

استحباب صرف الزكاة في بلد المال........................................... ٢١٥

الأفضل في الفطرة صرفها في بلدها............................................ ٢١٥

براءة ذمة المالك لو تلفت في يد الامام أو الساعي.............................. ٢١٧

حكم ما لو فقد المستحق.................................................... ٢١٧

وجوب النية عند الدفع مطلقا................................................ ٢١٨

اجزاء النية عند الدفع إلى الامام أو الساعي.................................... ٢٢٠

٣٧٢

حكم ما لو اخذها الامام أو الساعي ولم ينو المالك............................. ٢٢٠

حكم ما لو أخذت من المالك طوعا.......................................... ٢٢٢

حكم ما لو نوى بعد دفع الزكاة.............................................. ٢٢٣

حكم ما لو نوى الزكاة على نحو التردد بين الوجوب والنفل....................... ٢٢٤

حكم ما لو نوى الزكاة باعتقاد سلامة ماله فبان تالفا............................ ٢٢٥

لو أعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فميراثه للامام........................... ٢٢٦

كراهة تملك ما يتصدق به اختيار............................................. ٢٢٦

استحباب وسم الانعام في موضوع صلب منه................................... ٢٢٧

حكم ما لو امتنع المستحق للزكاة من اخذها.................................... ٢٢٨

حكم ما اعطى الزكاة ليفرقها بين الفقراء وكان هو أحدهم........................ ٢٢٩

«في زكاة الفطرة»

في وجوبها.................................................................. ٢٣٣

«من تجب عليه»

شرائطه أربعة البلوغ والعقل والحرية والغنى....................................... ٢٣٤

«من يجب الاخراج عنه»

وجوبها عن جميع من يعوله................................................... ٢٤٠

وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة............................. ٢٤١

حكم فطرة الضيف الذي كان عنده قبل الهلال................................ ٢٤٣

حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئ عنده.............................. ٢٤٥

«جنس ما يخرج وقدرها»

عدم اشتراط كونه مالكا للزائد عن مؤنة سنته بقدر ما يجب عليه من الفطرة........ ٢٤٦

٣٧٣

بيان جنس الفطرة.......................................................... ٢٤٦

بيان قدر الفطرة............................................................ ٢٤٩

بيان كمية الصاع........................................................... ٢٥٣

الأصل في الاخراج الكيل والوزن تابع له....................................... ٢٥٦

كفاية الصاع من سائر الأجناس.............................................. ٢٥٦

حكم اعطاء صاع مركب من جنسين.......................................... ٢٥٦

عدم جواز المعيب.......................................................... ٢٥٧

كفاية القيمة.............................................................. ٢٥٧

حكم اخراج الخل والدبس................................................... ٢٦٠

حكم اخراج السلت والعلس................................................. ٢٦١

الممتزج بالتراب يكفى مالم يصر معيوبا........................................ ٢٦١

«في وقت الاخراج»

أول وقت وجوب الفطرة من غروب الشمس أو طلوع فجر يوم العيد أو أول الشهر؟ ٢٦٢

هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها؟.............................................. ٢٦٦

حكم نقل الفطرة........................................................... ٢٦٧

«في المستحق»

مستحقها مستحق زكاة المال................................................. ٢٦٩

جواز صرف الفطرة إلى فقير واحد............................................ ٢٧٢

جواز تفريق المالك زكاة الفطرة بنفسه.......................................... ٢٧٣

جواز عطائها لصاحب الدار والخادم وبيان أقل ما يعطى الفقير................... ٢٧٣

إذا ولد المولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته................................... ٢٧٦

حكم ما لو تحرر بعض المملوك قبل الهلال..................................... ٢٧٦

استحباب الاخراج للفقير وكيفية اخراجه....................................... ٢٧٧

حكم ما لو صار جامع الشرائط قبل الهلال.................................... ٢٧٨

٣٧٤

وجوب الاخراج عن الزوجة والمملوك في الجملة.................................. ٢٧٩

سقوط الفطرة عن الزوج والمضيف إذا اخرج الزوجة والضيف بإذنهما............... ٢٨٠

حكم ما لو وهب الزكوي.................................................... ٢٨١

حكم ما لو مات المولى المديون ولم يؤد فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة؟............. ٢٨١

حكم اجزاء أربعة أرطال من اللبن............................................. ٢٨٢

بيان ما هو أفضل في مقام الاخراج............................................ ٢٨٣

حكم ما لو خرج وقتها وقد عزلها............................................. ٢٨٣

حكم حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده............................. ٢٨٤

الأفضل تولية الامام عليه السلام للاخراج..................................... ٢٨٥

«فوائد»

استحباب الصدقة في جميع الأوقات باليد...................................... ٢٨٦

سرا ليلا خصوصا في شهر رمضان............................................ ٢٨٦

أفضلية كون الصدقة على القرابة............................................. ٢٨٧

كراهة القاء كله على الناس.................................................. ٢٨٧

صرف التطوع إلى الحربي.................................................... ٢٨٧

استحباب الصدقة من فاضل مؤنته........................................... ٢٨٧

عدم جواز الانفاق من نفقته أو نفقته من يلزم نفقته............................. ٢٨٧

استحباب الاعطاء من غير سؤال............................................. ٢٨٨

استحباب التصدق أول النهار وأول الليل...................................... ٢٨٨

كراهة السؤال مطلقا وتأكدها من غير حاجة................................... ٢٨٨

استحباب طلب الدعاء من آخذ الصدقة...................................... ٢٨٨

استحباب الصدقة لمجهول الحال.............................................. ٢٨٨

أفضلية الصدقة على بنى هاشم.............................................. ٢٨٩

حرمة كفران النعمة......................................................... ٢٨٩

٣٧٥

«النظر الثالث في الخمس»

حديث في الخمس.......................................................... ٢٩١

ما يجب فيه الخمس سبعة (١) الغنائم......................................... ٢٩٢

(٢) المعادن بعد اخراج مؤنها................................................. ٢٩٣

اعتبار النصاب وبيان حد ما فيها............................................. ٢٩٥

جملة من فروع خمس المعادن.................................................. ٢٩٦

(٣) الكنز................................................................ ٢٩٩

تفصيل المكان الذي يوجد فيه الكنز.......................................... ٣٠٠

جملة من فروع وجوب خمس الكنز............................................ ٣٠٣

حكم ما لو اشترى حيوانا وجد في جوفه مالا................................... ٣٠٥

حكم ما لو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا................................. ٣٠٦

(٤) الغوص............................................................... ٣٠٦

حكم ما لو اخذ من البحر شئ.............................................. ٣٠٦

حكم اخذ العنبر من البحر.................................................. ٣٠٦

(٥) ما يفضل عن مؤنة سنته من أرباح مكاسبه بأي وجه........................ ٣١٠

حكم خمس الهبة والهدية والميراث.............................................. ٣١٥

اشتراط اخراج المؤنة في وجوب خمس أرباح المكاسب............................. ٣١٦

حكم ما لو قتر على نفسه.................................................. ٣١٨

(٦) ارض الذمي إذا اشتراها من مسلم........................................ ٣١٩

(٧) الحلال المختلط بالحرام.................................................. ٣٢٠

شرائط وجوب خمس الحلال المختلط بالحرام.................................... ٣٢١

عدم اعتبار الحول في الخمس مطلقا........................................... ٣٢٣

حكم ما إذا اختلف مالك الدار ومستأجرها في كنز............................. ٣٢٥

٣٧٦

«تقسيم الخمس»

تقسيم بستة أقسام......................................................... ٣٢٦

ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية........................................ ٣٢٧

جواز دفع خمس الذرية إلى الواحد............................................ ٣٣٠

يقسم الإمام عليه السلام بقدر الكفاية........................................ ٣٣١

حكم اعتبار الفقر في الثلاثة الذرية........................................... ٣٣١

«في الأنفال»

اختصاص الأنفال بالامام عليه السلام وبيان المراد منها.......................... ٣٣٣

بيان المراد من رؤوس الجبال وبطون الأودية..................................... ٣٤١

من جملة الأنفال ما غنمه المقاتل بغير اذنه عليه السلام.......................... ٣٤٢

عدم جواز التصرف في حق الامام عليه السلام الا باذنه......................... ٣٤٥

حكم إباحة الأنفال حال الغيبة.............................................. ٣٤٥

حكم ما لو قاطعه الامام عليه السلام......................................... ٣٤٦

بيان اطلاقات الفيئ والانفال................................................ ٣٤٧

استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من عدم جواز التصرف في حقه عليه السلام...... ٣٥٠

ينبغي الاحتياط التام في اخراج حقوقهم عليهم السلام من كل غنيمة.............. ٣٥٧

جواز صرف حصته عليه السلام في الذرية العلوية............................... ٣٥٧

في ان مقدار الصرف من حقه عليه السلام موكول إليه عليه السلام............... ٣٥٩

بيان المراد من المناكح....................................................... ٣٦٠

بيان المراد من المساكن والمتاجر............................................... ٣٦١

في انه هل يجوز التصرف في ارضه عليه السلام للشيعة؟.......................... ٣٦٤

٣٧٧