مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف في المنتهى) قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد ،

(وكذا) في رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ، إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (١) ، (وكذا) رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال : تجعله غسلا واحدا (٢) ، (وكذا) رواية حجّاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها (٣) ـ (وكذا) رواية عمّار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال : ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شي‌ء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (٤) وهذه الاخبار وان لم يكن كلها صحيحة ، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكلية مع ما مرّ ، توجب ظن الاجزاء.

وأيضا يدل على ذلك خبر آخر انه سئل عليه السلام عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلا قال : يقضى الا ان اغتسل الجمعة (٥)

وأيضا يدل عليه ما وجد في بعض الاخبار ان المستحاضة تغتسل للظهرين

__________________

(١) الوسائل باب ٤٣ حديث ٤ من أبواب غسل الجنابة الا ان فيه عن ابى جعفر عليه السلام

(٢) الوسائل باب ٤٣ حديث ٥ من أبواب غسل الجنابة

(٣) الوسائل باب ٤٣ حديث ٦ منها

(٤) الوسائل باب ٤٣ حديث ٧ منها

(٥) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم مرسلا ، ولكن متن الحديث هكذا : قال الصدوق : وروى في خبر آخر : ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويتقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.

ولا يخفى انه لو كان مراد الشارح قده هذا الحديث فهو وارد في حكم الناسي دون الجاهل ـ فتتبّع

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

مثلا غسلا (١) من غير إشارة إلى غسل الحيض ، وان وجدت في البعض فلا يضر فافهم.

واعلم ان بعض هذه الروايات يدل على بعض المطلوب ، وبانضمام عدم القائل بالفصل يتم المطلوب ، وكذا ما يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقا كما سيجي‌ء إنشاء الله.

وأيضا انه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه ، بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف ، بل وفي المندوبات أيضا على تقدير رفع الحدث بها

ولا يخفى ان فيه أيضا اشكالا بحسب نفس الأمر وان لم يكن في الظاهر بحسب النيّة فتأمل وان (الاشكال) فيما قصد معينا بعدم نيّة غيره (مندفع) بالاخبار ، وبما أشرنا إليه من المقصود ، فان ظاهر الأخبار هو كفاية غسل واحد وان لم يكن له شعور بغيره فكيف النيّة ، (بالنيّة ـ ظ) وليس بعيدا من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل على شرعيّة هذه الأغسال مع فعله متقربا كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم شعوره ان أحدا يصلى وراه أو غير ذلك

(والاشكال) فيما يجتمع الواجب والمندوب (مندفع) بعدم وجوب الوجه مطلقا على ما أظن وسيجي‌ء ، ويحتمل ان يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار ، وباختيار الوجوب ودخول المندوب فيه كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها وعدم احتياج غيره الى الوجه ، بل الى مطلق القصد كما قلنا لان المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيته.

والذي أظن ان الاشكال لم يندفع بالكليّة بما ذكرناه في نفس الأمر ، الّا ان يقال : معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلا لفعل واحد كما قاله في الشرح

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب المستحاضة ، ومتن الحديث هكذا : عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا إلخ ـ ولعل قول الشارح قده (للظهرين مثلا) إشارة إلى التنبيه على عدم كونه متن الحديث ـ والله العالم

٨٢

والتيمم يجب للصّلوة ، والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين ، والندب لما عداه ، وقد تجب الثلثة بالنذر وشبهه.

______________________________________________________

أوان ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا ، فان الظاهر ان المقصود من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره ، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة

كما يقال : ان صوم أيام البيض مستحب مثلا (مطلقا ـ خ ل) وله ثواب كذا وكذا ، ولا شك انه يحصل ذلك للإنسان بصوم ذلك اليوم على اى وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك الوجه أو لا ، بل ان قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيام البيض ، الأداء والمندوب ، والقضاء والواجب

ومثله حصول ثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة أو النافلة ، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلا ، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة ، وكل ذلك مصرّح في كلامهم رحمهم الله ، وبعضها صريح في الروايات (١) وبعض آخر مفهوم منها.

ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام ، فإن الطريق صعب ، وظني لا ينبغي من جوعي فكيف جوع غيري ، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيّما في هذا الزمان

والظاهر ان تجويز التداخل رخصة ، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وان (القائل) بالبعض لما مرّ من الاخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى ، (يلزمه) القول به مطلقا كما مرّ (٢)

قوله : «(والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين إلخ)» كان الاولى

__________________

(١) كاحتساب صلاة جعفر ، من النوافل فراجع الوسائل باب ٥ من أبواب صلاة جعفر بن أبى طالب ففي رواية ذريح عن أبي عبد الله ع (في حديث) وان شئت جعلتها من نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة ، وفي رواية أبي بصير عن ابى جعفر عليه السلام (في حديث) وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار

(٢) من عدم القول بالفصل

٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إدخال مس كتابة القرآن الواجب ، بل دخول المسجد (المساجد ـ خ ل) وقراءة العزائم الواجبين أيضا ، إذ مضمون احد الطهورين (١) الواقع في الاخبار المعتبرة يفيد الجميع ، والآية وهو قوله تعالى (وَلا جُنُباً) لا يمنع من ذلك كما فهمه ولد المصنف (٢) فإنه يقول بعدم اباحة دخول المسجد (مع التفصيل المشهور) بالتيمم ، لان المتيمم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٣)

ودلالتها عليه ممنوعة فإنها مبنيّة على حذف مضاف في قوله تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ) (٤) أي مواضع الصلاة وارادة المساجد ، وكون عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد من باب ، الى ان يخرج من باب آخر ، وليس بنصّ في ذلك ـ لإمكان كون معنى الآية ، المنع عن نفس الصلاة كما هو الظاهر ، وحمل (عابِرِي سَبِيلٍ) على المسافر المحتاج الى التيمم ، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى (أَوْ عَلى سَفَرٍ) (٥)

على انه يلزم على المعنى الأول إخراج المرور بالمسجدين فإنه لا يجوز فيهما ذلك ، وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن ان يكون المراد بالجنب غير الذي حصل معه المبيح وهو غير بعيد فإنه المتبادر والفرد الكامل وان لم يكن فيحمل عليه للجمع بينه وبين الاخبار الدالة بأن التيمم مبيح لكل ما يبيحه الغسل مثل الوضوء ـ مثل رب الماء ورب التراب واحد (٦) ـ ويكفيك الصعيد عشر سنين (٧)

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء ، رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين

(٢) لفظ الإيضاح هكذا : لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد بقوله تعالى : (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) فجعل نهاية التحريم الغسل ، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين ، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما انتهى ، إيضاح الفوائد ج ١ ص ٦٦ طبع قم

(٣) النساء ـ ٤٥ ـ

(٤) النساء ـ ٤٣

(٥) البقرة ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ والنساء ـ ٤٣ والمائدة ـ ٦

(٦) الوسائل باب ١٤ حديث ١٣ وفيه : ان رب الماء هو ربّ التراب

(٧) الوسائل باب ١٤ حديث ١٢ من أبواب التيمم

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

واشتهر انه احد الطهورين (١) وغير ذلك فإنها ظاهرة في انه يبيح به جميع ما يبيح بمبدله ، وهو ظاهر ،

وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله تعالى له الصلاة وغيرها ، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد اليه ، ومنعه عن الحج مع ورود هذه الروايات

وبالجملة الظاهر انه يبيح به جميع ما يبيح بالمبدل كما هو المشهور ، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أمّا) أوّلا فلعدم ظهور وجوب المبدل له ، وعلى تقدير التسليم ، فان الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية (٢) ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم ، لان الصوم مباح من دونه أيضا ، إذ لا دليل على وجوبه لكل ما يجب له المبدل ، فان الدليل المذكور دل على اباحة كل شي‌ء به كالمبدل بمعنى انه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل الا ان يجوزها (هما ـ خ) بدون التيمم (٣) وهو ـ بعيد ، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر ، فليس الصواب ان يقول : لما يجب له الطهارتان (٤) للأصل وعدم الدليل وهو واضح

بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر ،

وكأن المصنف أشار الى الاثنين (٥) وخلى غيره بالمقايسة ، أو قصده ، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم أيضا عنده ، وما يكون وجهه معلوما

ولا يتوهم إدخال ما يجب له التيمم ، وما لم يستحب له ذلك أيضا في كلامه : (والمندوب ما عداه (٦) ، لإرجاع الضمير الى الواجب لا الواجب منهما (٧) ومعلوم ان

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ١٥ من أبواب التيمم وفيه رب الماء وربّ الصعيد واحد فقد فعل احد الطهورين

(٢) راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم

(٣) يعني الا ان يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد

(٤) إشارة إلى ردّ ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله : الواجبين قال : بل الصواب انه ـ يجب لما تجب له الطهارتان انتهى

(٥) يعني الصلاة والطواف الواجبين

(٦) يعنى لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره : (والندب لما عداه)

(٧) يعنى من الصلاة والطواف

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المراد فيما يكون له التيمم مشروعا غير واجب ، ولا يفهم الحصر أيضا مع وجود القرينة

(واما) دليل وجوب التيمم للخروج من المسجدين (فكأنّه) الإجماع ، وصحيحة أبي حمزة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا تيمما ، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد (١)

ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير إلحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام

وعدم إلحاق الحائض به وان ورد خبر غير صحيح (٢) في إلحاقها به ، لعدم الصحة وعدم إجماع الأصحاب ودليل آخر ، ولا مخصص أيضا ، بعدم إمكان الغسل في أقل زمان التيمم ،

ويمكن تجويز الخروج بأيّ طريق كان لعدم الخروج عن النص

(واما) دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه (فهو) الإجماع وكونها مشروعة قبله فينعقد ، لأدلة النذر وشبهه.

ولا بد من كون كل واحد مشروعا حتى ينعقد ، فالوضوء والغسل ينعقد بنذرهما مع مشروعيتهما ولو كانا واجبين لأدلة النذر وشبهه من غير قيد كما هو الظاهر والتيمم كذلك

والظاهر مشروعيته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين بدليل احد الطهورين (٣) ، ويكفيك الصعيد عشر سنين (٤) ، وغير ذلك من عموم الاخبار الا ان يعلم ان القصد هو النظافة وازالة الوسخ وهو بعيد والا لم يحتج إلى النيّة كإزالة

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الجنابة

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الجنابة ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة ، قال قال : أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها

(٣) تقدم آنفا مصدرها

(٤) تقدم آنفا مصدرها

٨٦

النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته

انما يجب الوضوء من البول ، والغائط ، والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاسّتين ، والجنون ، والإغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا غير.

______________________________________________________

النجاسة ، فتأمل فيه

النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته

قوله : «(انما يجب الوضوء إلخ)» دليل وجوب الوضوء بهذه الأشياء ، الاخبار ، والآية أيضا تدل على البعض (١)

وغير الاستحاضة القليلة والنوم على بعض الوجوه ، كأنه إجماعي ، والظاهر ان النوم مطلقا موجب على اى وجه كان للخبر الصحيح (٢) ، وما ينافيه ليس بحيث يصلح للمعارضة والتقييد ، وكذا دليل الحصر ، فان الحصر موجود في الأخبار الكثيرة (٣) وما يدل على إيجابه بمثل القي‌ء والضحك والحجامة (٤) لا يصلح للاحتجاج مع انه لا يبعد الحمل على الاستحباب أو التقيّة للجمع ، نعم الدليل في المذي (٥) لا يخلو عن قوة ، فالاحتياط يقتضيه وان لم يجب لوجود الأقوى فيحمل غيره على الاستحباب أو التقيّة للجمع

وأيضا ، الظاهر ان الغرض حصر ما لا يوجب الا الوضوء ولا يوجب غيره أصلا فلا يشكل بنحو المتوسطة ، مع احتمال ان يراد بالقليل ، لا يوجب الغسل فيدخل وان الوجوب انما يكون مع ما يجب له كما مرّ ، مع احتمال الوجوب الموسع مع غيره ، أو يكون المراد بالوجوب ، اللزوم فيدخل ما يندب له

__________________

(١) الظاهر انه قده أراد بالبعض النوم بناء على تفسير قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية بإرادة القيام من النوم كما هو أحدا التفسيرين كما في مجمع البيان وغيره

(٢) لاحظ الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب نواقض الوضوء

(٣) لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب نواقض الوضوء حيث ورد في غير واحد من الأخبار حصر الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين اللّذين أنعم الله بهما على العباد

(٤) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب نواقض الوضوء

(٥) لاحظ الوسائل باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء

٨٧

ويجب على المتخلي ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ،

______________________________________________________

قوله : «(ويجب على المتخلي ستر العورة إلخ)» لعل دليل وجوب الستر على المتخلي الإجماع والاخبار ، (١) كأن مراده مع علمه بالناظر الذي يكون نظره الى عورته حراما فيتفاوت الحال بالنسبة إلى المرأة والرجل باعتبار الناظر ، وسبب التخصص بالمتخلى ظاهر

(واما) دليل تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا بالمعنى المتعارف مطلقا أو في الصحاري فقط (فغير تام) لأنه في خبرين غير صحيحين ، وفي متنهما ما يشعر أيضا بالكراهة

إذ في طريق أحدهما ، عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه (٢) وليس أحدهم معلوما

وفي متنه (بل شرقوا أو غربوا) ، مع ان الجمع خلاف الظاهر ، إذ في أوّله كان (فلا تستقبل) مفردا

وفي طريق الآخر (٣) (أو غيره) مع كونه مرفوعا ، وكون الإرسال ، عن ابن ابى عمير ، غير ظاهر ، ومع ذلك غير مسلم الصحة

وفي متنه (ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) ومثله مرفوع آخر (٤) ، ولا شك ان

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١ من أبواب أحكام الخلوة

(٢) وإليك الخبر متنا وسندا ، محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن على عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا ـ الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب أحكام الخلوة

(٣) سند الخبر ومتنه هكذا : وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى واحمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابى عمير ، عن عبد الحميد بن ابى العلاء أو غيره رفعه قال : سأل الحسن بن على عليهما السلام ما حدّ الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ـ الوسائل باب ٢ حديث ٦ منها

(٤) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة

٨٨

وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلثة وجب الزائد ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، ويكفى ذو الجهات الثلاث.

______________________________________________________

استقبال الريح واستدبارها مكروه ، والجبر بالشهرة غير مسموع ، فالكراهة غير بعيدة حتى يظهر دليل التحريم ، ولكن الاحتياط لا بد منه ،

وعلى تقدير التحريم ، الظاهر انه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء ، مع احتمال التساوي سيّما إذا كان في الموضع الأول ،

وفي الذكرى نقل خبرا في التساوي (١) وهو مذكور في الكافي ، مع انه أجاب (٢) عن شبهة جلوسه عليه السلام الى القبلة ، بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوط فافهم ،

ووجود الخلاء مستقبل القبلة في منزل ابى الحسن الرضا عليه السلام كما نقله محمد بن إسماعيل (٣) ، مؤيد لعدم التحريم مطلقا

قوله : «(وغسل موضع البول بالماء خاصة إلخ)» لعل دليله الإجماع والاخبار المعتبرة (٤)

ولا يبعد اعتبار التعدد والفصل ولو بالاعتبار ، واستحباب الثلاثة

لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب صفة (التيمم) وسنده صحيح ،

__________________

(١) يعنى تساوى حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار الساباطي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال : كما يقعد للغائط الخبر ئل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة

(٢) في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله : (لانه كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. ثم قال ما هذا لفظه : فيكون فعله ناسخا ، ثم أجاب عن الدليلين بقوله : والأول لا حجة فيه ، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب أحكام الخلوة

(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٦ وباب ٣٠ وباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عن زرارة قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق (١) والظاهران كونه مضمرا لا يضر بالاستحباب لظهور كونه عن الامام كما قالوا ،

وفيه دلالة أيضا على اجزاء غير الحجر بل دون الثلثة فتأمل ، وكذا ما في صحيحة جميل بن درّاج عن ابى عبد الله عليه السلام كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (٢) فتأمل.

ودليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدي حتى ينقى بالماء كأنه الإجماع أيضا

ولكن اخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن القيد بغير المتعدي ، بل ظاهرها العموم ، فلو لا دعوى ذلك لأمكن القول بالمطلق الا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل الى الآلية كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء ولو لا دعوى المصنف الإجماع في التذكرة على ان المتعدي هو ما يتعدى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل الى الحد المذكور (لقلت) : مراد الأصحاب بالتعدي ما قلناه لعموم الأدلة وعدم المخصص ، ولأن شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه العقل والنقل أيضا صريحا ، وذلك يناسب الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر الذي قليل الوقوع ، وأيضا يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أمورا دقيقة ذكره بعض الأصحاب بحيث يصير في غاية الإشكال فيفوت مقصوده ،

والذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات الى هذه الأمور وحصول التطهر مطلقا الا على وجه يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرفي إذ لا شرع له ، والاحتياط معلوم.

واعلم ان الذي أفهم من الدليل طهارة محل النجو بعد المسح المعتبر ،

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ وباب ٢٦ حديث ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، ولكن في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب (الخزف) أيضا وفي الكتب الحديثية (الخرق) فقط

(٢) الوسائل باب ٣٤ حديث ٤ من أحكام الخلوة وصدره هكذا عن ابى عبد الله (ع) في قول الله عز وجل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) قال كان إلخ.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفرقهم) بين استعمال الحجر والماء بأنه في الأول يكفي إزالة العين ، وفي الثاني لا بد من ازالة العين والأثر مع تفسير هم الأثر بالأجزاء الصغار التي لا يزيلها الا الماء ، (يدل) على عدم طهارة المحل لبقاء الأثر فيلزم تنجيس البدن والثوب على تقدير وصول الرطوبة اليه ، وكونها معفوة أو طاهرة حين الحجر وعدمهما حين الماء بعيد ،

فالظّاهر أن المراد بالأثر هو الرائحة ويكون إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة كما هو مذهب بعض الحكماء والمتكلمين ، وواجبة معه كما في غيره من النجاسة (أو) انه كناية عن إزالتها بالكليّة والمبالغة في رفعها كما قالوا في استعمال الحجر حتى ينقى مع ان الأثر ما رأيناه في الاخبار ، بل في كلام بعض الأصحاب ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجي‌ء الإشكال في المسئلة لانه لا يمكن القول بتطهير المحل مع بقائها ـ مع انه قال في الخبر (حتى ينقى ما ثمة) (١)

فإذا استعمله بحيث يبالغ ولا يرى له أثر في الحجر يحكم بطهارته ، لعدم العلم بغيره من العين والأثر إلا مع العلم بوجود الأثر الذي هو عين النجاسة ،

ولكن إذا أمكن العلم بوجود شي‌ء ولم يمكن ازالته بالحجر تعين الماء ، (فالقول) بأنه طاهر أو عفو مطلقا ، مع انه يمكن حينئذ إزالته بالماء لوجوده فيتفاوت الحال باختياره الحجر أو الماء ، (بعيد) وليس لنا ضرورة إلى ارتكابه لإمكان إيجاب الماء حينئذ

ثم الظاهر اشتراط طهارة الماسح وكونه بحيث يقلع النجاسة فقط فلو استعمل النجس مطلقا وصار المحل بسببه نجسا يتعين الماء والا فلا على الظاهر.

واما الجفاف فالظاهر انه غير شرط لعموم الاخبار ، وكونه ينجس بالملاقاة ليس بدليل والا لم يطهر بالحجر أصلا بل لا يطهر شي‌ء بالقليل الا مع القول بعدم

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ من أبواب أحكام الخلوة ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له للاستنجاء حدّ؟ قال : لا ، ينقى ما ثمة الحديث

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

التنجيس ، وليس كذلك الا ان يكون إجماعيا ،

وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلثة إذا نقّى ما ثمة لان الظاهران الغرض ازالة ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله ،

ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي (لإبراهيم) ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له هل للاستنجاء؟ حدّ قال : لا (حتى ـ خ يب) ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها (١).

وكذا ما في صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان الحسين بن على عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ـ (٢) المذكورة في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم من قوله (كان يستنجى ـ إلخ) (٣) (وما) في صحيحة جميل بن درّاج ـ المتقدمة ، (٤) ودلالتها على المطلوب ظاهرة ، والأولى أوضح

(وكذا) على عدم اعتبار الرائحة مطلقا مع المشقّة وبدونها ، ومع الماء والمسح ، (وكذا) على اجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيع الماسح على المحل ، ولما مر أيضا (فشبهة) كون شي‌ء واحد ثلثة أشياء محال (مندفعة) بما مر مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات (٥)

على ان الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح ، عن ابى جعفر عليه السلام ، بذلك جرت السنة (٦) أي بثلثة أحجار ، صرّح به الشارح وهو ليس بصريح في الوجوب ، بل في الاستحباب فالحمل عليه حسن

__________________

(١) الوسائل باب ٣٥ حديث ٦ وباب ١٣ حديث ١ من أبواب أحكام الخلوة وباب ٢٥ حديث ٢ من أبواب النجاسات ولفظة حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع ان التهذيب نقله عن الكافي

(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من أبواب أحكام الخلوة

(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة (ع)

(٤) الوسائل باب ٣٤ حديث ٤ من أبواب أحكام الخلوة

(٥) لم نعثر في الاخبار على لفظة (ثلاث مسحات) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظة (مرّات) قال : كان يستنجى من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق ـ بناء على ارادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في صدر الحديث ـ الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة

(٦) الوسائل باب ٣٠ حديث ٤ من أحكام الخلوة مرفوعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء

٩٢

ويستحب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار

ويكره الجلوس في المشارع والشوارع ، وفي‌ء النزال ، وتحت الشجرة المثمرة ، ومواضع اللعن ،

______________________________________________________

واعلم ان الرواية (١) التي نقلت هنا في سبب نزول الآية ، الدالة على الإزالة بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن وصواب وان لم يكن عن علم ، فعدم صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه ، مع صلوته كما وصفوها غير ظاهر (٢) ، بل يمكن صحتها ، وأمثالها كثيرة سيما في اخبار الحج فتفطن ، الا ان يقال : انه في وقت الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل ، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن الضد الخاص عندهم (٣) ، نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم ، فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل قوله : «(ويستحب إلخ)» (١) دليل الكل ، الاخبار (٤) وان لم تكن صحيحة.

قوله : «(وتحت الشجرة المثمرة إلخ)» المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا ان صدق المشتق لا يقتضي البقاء الا انه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بان صدق المشتق لا يقتضي البقاء ، على ان المراد ما من شانه وان لم يثمر ، والأصل يعضده ، وكذا التعليل المنقول في الفقيه عن الباقر عليه السلام بأن الملائكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام (٥) ـ ووجود التقييد في

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة

(٢) يعني لا يشترط في صحّة الصلاة تعلم مسائلها بل يكفى مطابقتها للواقع

(٣) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعنى لعدم دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن الضد الخاص

(٤) الوسائل باب ١٤ و ١١ و ٥ و ١٥ و ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ولم نعثر على نص خاص على الحكم الأول ، نعم ذكره في الفقيه والمقنعة وتبعهما المتأخرون

(٥) لم يودع هذا الحديث في الوسائل ومتنه في الفقيه (في باب ارتياد المكان للحدث) هكذا : أو لعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام : ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها ، وما كان منها ، ولو لا ان معها من يمنعها (يحفظها ـ خ ل) لأكلتها السباع وهوّام الأرض إذا كانت فيها (ثمرها ـ ج ل) انتهى

٩٣

واستقبال النيّرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة وثقوب الحيوان

وفي الماء والا كل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، (١) والكلام بغير الذكر وآية الكرسي والحاجة

______________________________________________________

رواية أخرى في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) عن السكوني عن ابى جعفر عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتغوط على شفير بئر يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ـ أو في خبر آخر مساقط الثمار (٢)

قوله : «(واستقبال النيرين إلخ») الموجود في الكافي مسندا ـ سئل أبو الحسن عليه السلام : ما حد الغائط قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (٣) ـ وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر (٤).

فالظاهر منه كونه مثل القبلة ، (وما) ذكروه من الاختصاص بالجرم والفرج فيرتفع الكراهة بالحائل من ثوب وغيره ، وبعدم استقبالها (استقبالهما ـ خ ل) بالفرج (غير بعيد) للأصل وعدم التصريح ، والتبادر مع عدم الفرق (العرف ـ خ ل) إلا في القبلة ، ولوجود النهي عن استقبالها (استقبالهما ـ خ ل) بالفرج حال البول في الخبرين في التهذيب (٥) ، وظاهر هما ذلك.

ويمكن فهم الغائط من خبر الكافي (٦) ومن الطريق الأولى ، والأول (٧) أحوط واما الاستدبار فغير معلوم لي ، والاولى العدم وليس كلامه صريحا في

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب أحكام الخلوة

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ منها

(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة

(٤) الوسائل باب ٢٥ حديث ٥ من أبواب أحكام الخلوة

(٥) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ و ٢ من أبواب أحكام القبلة

(٦) تقدم قبيل ذلك ، آنفا

(٧) يعنى كونه مثل القبلة

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

التخصيص بالبول ودخول الغائط أيضا محتمل ، وتعلق الجار في قوله : (بالبول) ، باستقبال النيرين غير واضح ، بل الظاهر انه مخصوص بالأخير وهو استقبال الريح ،

ولعل المصنف خص البول في الريح ليعلم الغائط بطريق اولى ، مع ان الموجود في الرواية هو الغائط على الظاهر ، ويحتمل كونه (١) كناية عن التخلي ، فيشملهما ، وكون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الرد ، وهنا الاستدبار أيضا موجود في الخبر ، ويحتمل ان المصنف ما يرى كراهته ولا كراهة الغائط وان كانت في الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد وقال باستقبال البول خاصة ، وبالجملة التقييد في الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفيف حسن

(وجعل) (بالبول) قيد الأخير مع ظهور وجهه وهو الرد اليه كما في القبلة أو يكون ذكره لأنه أهم (ممكن) فيكون أحسن ، ويحتمل تقدير الاستقبال والاستدبار معا هنا ، ولكنه بعيد

وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء مطلقا هو الاخبار (٢) ولا ينبغي استثناء ما هيأ لذلك كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره لعموم الأدلة مع نكتة ان للماء أهلا ، نعم (ان كان) مراد المستثنى استثناء حال الضرورة كما هو الظاهر ، وفي الخبر أيضا (٣) موجود وان كان بعيدا من كلامه (فلا بأس) ، وقوله عليه السلام في بعض الاخبار : (ولا بأس في الجاري) (٤) لا ينفى الكراهة بعد ورود المنع في الجاري أيضا (٥) ، نعم يمكن ان يقال : بعدم

__________________

(١) يعنى يحتمل كون كلام المصنف من قوله : (ويكره الجلوس الى قوله : (بالبول) كناية عن التخلي

(٢) لاحظ الوسائل ٢٢ و ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة

(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ ، عن مسمع ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة ، وقال : ان للماء أهلا

(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن الفضيل عن ابى عبد الله قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد

(٥) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب أحكام الخلوة ، عن مسمع عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال : ان للماء أهلا

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

شدّة الكراهة لذلك ، ولما يتخيل من عدم قبوله النجاسة ، وانه يندفع عن موضع وروده ، ولتخصيص الراكد في بعض الاخبار (١)

(واما دليل) كراهة الا كل والشرب ، فكأنه الخبر المشهور من إعطاء الباقر عليه السلام اللقمة النجسة (المتنجسة ـ خ ل) بعد غسلها لعبده حين يدخل الخلاء ليحفظ له حتى يخرج (٢) ، والفهم غير صريح (وفي غسله عليه السلام) اللقمة وتسليمها للغلام ليحفظها له وأكل الغلام اللقمة التي نهاه عليه السلام بحسب الظاهر وصار موجبا لعتقه في الدارين (دلالة) عظيمة على تعظيم الخبز ونحوه من الطعام ، ودل على ان لا سبيل على من قصد الخير وان كان مخطئا فكأنه ما فهم النهي وعدم جواز الأكل (٣) ،

(ودليل) كراهة السواك خبر مشتمل على انه يورث البخر (وكذا) الاستنجاء باليمنى دليلها الخبر ، (٤) (وكذا) باليسار على تقدير كون الخاتم المنقوش عليه اسم الله حيث قال : (ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه (ولكن الخبر في الجنب حيث قال في صدره) : ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجى آه (٥) ،

وظاهره التحريم لكن لعدم الصحّة وكأنه ليس قائلا به أيضا حمل على الكراهة وان كان (ظاهر) عبارة الشيخ على المفيد رحمه الله فيه وأمثاله من المكروهات ، وكذا عبارة الفقيه (تدلان) على التحريم حيث عبّرا ب (لا يجوز) و (يجب) ولو رود الأخبار الدالة على الجواز أيضا مثل كون نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ؛ الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجى بها ، ونقش خاتم الباقر ، (ع)

__________________

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٥ كما تقدم

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب أحكام الخلوة

(٣) لا يخفى عدم دلالة الخبر على كراهة الا كل ، واما الشرب فلا دليل عليه ، بالخصوص اللهم الا ان يقال بعدم القول بالفصل

(٤) الوسائل باب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة

(٥) الوسائل باب ١٧ حديث ٥ من أحكام الخلوة

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كان ، العزة لله وكان في يساره يستنجى بها (١) أوردهما (٢) في التهذيب

ويمكن استفادة استحباب التختم باليسار منهما وعدم تحريم التنجيس أيضا الا ان يكون ذلك ثابتا بالإجماع ونحوه ، أو يحمل على عدم وصول النجاسة اليه. وورد خبر آخر عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله فقال : ما أحب ذلك قال : فيكون اسم محمد صلى الله عليه وآله قال : لا بأس (٣) ـ وهذا يدل على عدم إلحاق اسمه (ص) باسمه تعالى فكيف اسم الأنبياء الأخر والأئمة وفاطمة عليهم السلام ، الا ان يحمل على الكراهة الشديدة في اسم الله تعالى وعدمها في اسمه صلى الله عليه وآله والتعظيم يقتضي ذلك وان التعظيم يقتضي تحريم التنجيس مطلقا ، بل يكفر الفاعل لو فعله على طريق الإهانة ولا شك فيه

واما دليل كراهية الكلام فهو النهي الوارد عنه (٤) ودليل استثناء الذكر رواية مخصوصة (٥) ، وكذا آية الكرسي ، وآية الحمد لله رب العالمين (٦) واستثناء الأخيرين ليس بمشهور ،

ودليل استثناء الحاجة ظاهر ، ومعلوم عدم ارادة نحو رد السلام فلا يحتاج الى الاستثناء إذ لا يسقط الواجب بالندب ،

(واما إدخال) الحمد للعاطس وتسميته لانه ذكر ، فهو (ممكن) وان كان لا يخلو عن بعد إذ ليس الذكر بمقصود في التسميت ، وفي الأول أولى ، نعم يمكن إدخاله في (الحمد لله) المستثنى بخصوصه ،

__________________

(١) الوسائل باب ١٧ حديث ٨ مع تقديم وتأخير في نقل نقش خاتم أمير المؤمنين والباقر عليهما السلام

(٢) هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ولعل الا نسب (أورده) بالافراد ويحتمل إرجاع ضمير (هما) الى الحملتين المشتملتين على فعل المعصومين عليهما السلام ويحتمل إرجاعه الى هذا الخبر والذي قبله والله العالم

(٣) الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب أحكام الخلوة

(٤) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب أحكام الخلوة

(٥) راجع الوسائل باب ٧ حديث ١ منها

(٦) الوسائل باب ٧ حديث ٧ منها

٩٧

ويجب في الوضوء النيّة ، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، وفي وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان ، واستدامتها حكما الى الفراغ ،

______________________________________________________

وكذا يبعد إدخال ذكر الأذان ان لم يكن لهم دليل الاستثناء الذكر لأنهم لم يقولوا باستثناء ذكر فصول الأذان في غير الحكاية (١) ولو مع تبديل الحيعلات بالحوقلة ،

وكذا الصّلوة على النبي صلى الله عليه وآله حين سماع اسمه واسمهم عليهم السلام ، وعند التسميت ، وليس ببعيد ، (٢) للمبالغة في عدم الترك وعدم معلومية دخولها تحت الكراهة

قوله «(ويجب في الوضوء النية إلخ)» ما عرفت ، وجوب شي‌ء من النيّة التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل المذكور ، في شي‌ء من العبادات بشي‌ء من الأدلة الأقصد إيقاع الفعل الخاص مخلصا لله ،

(وعدم) وجود نص دال عليها بخصوصها وأجزائها وتفصيلها ومقارنتها ، وانّ تركها على كل حال مبطل مع اهتمام الشارع بالأمور حتى المندوبات مثل تفصيل حال الخلوة والأذان والإقامة وغيرها (يدل) على سهولة الأمر فيها كما في القبلة

وكذا كون كلام المتقدمين خاليا عنها على ما قيل وعدمها في تعليم الصلاة خصوصا في الروايتين المعتبرتين اللّتين أكثر أفعال الصلاة مستندة إليهما (٣)

وكذا باقي العبادات حتى ما وجدت في عبادة مّا ، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق بها ، والصوم والزكاة ، والخمس ، والحج ، والجهاد ، وما يتعلق بها ، وغيرها من الأدعية ، والتلاوة ، والزيارة ، والسلام ، والتحيّة ، ورد التحيّة الواجبة وغيره ـ الا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة (٤) ، نعم لا بد ان لا يفعل العبادة حال الغفلة ولا لغرض الا امتثالا لأمر الله

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام الخلوة

(٢) يعنى استثناء الصّلوة على النبي (ص) إلخ

(٣) راجع الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة

(٤) وهي نية الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ووجه الوجوب أو الندب ، واستدامة حكمها أو عدمها ، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث

٩٨

فلو نوى التبرد خاصّة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد

______________________________________________________

للآية (١) والاخبار (٢)

وأيضا ان معنى وجوب استدامتها عدم جواز إيقاع شي‌ء من العبادة المنوية أولا إلا لله ، ولو فعل لغيره لعصى ولم يصحّ ذلك المنوي الذي فعله لغير الله ، فإذا كان بحيث يبطل بإبطاله أصل العبادة تبطل أيضا ، والا يفعل الجزء الباطل بحيث يصحّ الأصل ان كان واجبا

ولا فرق بين الضم ، والاستقلال ، ولا بين اللازم وغيره

وبالجملة الأمر المهم الضروري الذي لا بد منه ولا تصح بدونه العبادة ، هو الإخلاص الذي هو مدار الصحة ، وبه يتحقق العبودية والعبادة وهو صعب وقليل الوجود ، كثير المهالك ، وتحصيله ، مثل إخراج اللبن الخالص الصافي من بين الدم والروث ، كما افاده بعض الفضلاء ، ونعم ما أفاد ، وفقنا الله وإياكم للعمل الخالص والصالح ، وجعلنا من المخلصين ، ثم أنجانا من الخطر العظيم فإنه ليس الناجي الا المخلصون وهم على خطر عظيم كما في ظاهر الآية (٣) والرواية (٤) ، واما الموصى به الذي اوصى به دائما فهو الاحتياط مهما أمكن وعدم ترك قول ضعيف نادر ولا ترك رواية ضعيفة في شي‌ء من الاعمال والافعال فلا تنسى.

قوله : «(فلو نوى التبرد إلخ)» الظاهر انه تفريع لأصل النيّة ويتبعها الاستدامة كما في غيره ، وقد عرفت ان الظاهر هو البطلان مطلقا وهو مختار المصنف أيضا في غير المتن ووجه الفرق هنا غير ظاهر فتأمل.

__________________

(١) الظاهر ان المراد من الآية ، قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة ـ ٤)

(٢) راجع الوسائل باب ٥ وباب ٨ من أبواب مقدمات الافعال ، ولاحظ أيضا باب ١١ الى ١٧ منها أيضا

(٣) يعني الآية المتقدم إليها الإشارة آنفا وهي قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ) إلخ

(٤) لاحظ احاديث باب ٨ من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل

٩٩

ويقارن بها غسل اليدين ، ويتضيق عند غسل الوجه ، وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر (١) شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره

______________________________________________________

قوله : «(ويقارن بها غسل اليدين إلخ)» الظاهر انه على تقدير وجوب المقارنة ، بالعبادة على الوجه المعتبر عند الأصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق ، ـ الاجزاء محلّ تأمل ، لأن كونه جزء مندوبا مع تقدّمه لا يصيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولا فيه ، وأيضا كيف ينوى الوجوب ويقارن بما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه ، ولهذا ما جوّز تقديمها ومقارنتها لسائر مندوبات الوضوء مثل السواك والتسمية إجماعا على ما نقله في الشرح ، وكأنه لذلك توقف بعض المحققين كما نقله الشارح ، وينبغي عدم التوقف ، وكأنهم احتاطوا ، وبالجملة ، الاكتفاء بمجرد هذا من غير نصّ صريح ولا ظاهر ، في غاية الاشكال ومناف للاحتياط الموصى به الا ان تكون حاضرة حال غسل الوجه فيصح ، ولكن خارج عن البحث.

قوله : «(وغسل الوجه إلخ)» دليل وجوبه ، الآية (٢) والاخبار (٣) وبعضها يدل بصريحها مع صحتها على التحديد المذكور ، (٤) والظاهر ان المراد هو المستوي للمتبادر والكثرة ، وغير المستوي يحال على المستوي بالعقل ،

واما وجوب الابتداء من الأعلى وعدم جواز النكس (فغير واضح الدليل) (٥) سيما عدم جواز النكس في الأثناء بحيث يكسر شعره الى فوق كما وجد في بعض العبارات.

والأصل ، وظاهر الآية والاخبار دليل الجواز ، وفعلهم عليهم السلام ذلك

__________________

(١) ومحادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع البحرين)

(٢) هو قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) اه ـ المائدة ـ ٦

(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء

(٤) يعنى التحديد المذكور في عبارة المتن ولاحظ الوسائل باب ١٧ من أبواب الوضوء

(٥) وليلاحظ الوسائل باب ١٩ وباب ١٥ حديث ٢ و ٦ من أبواب الوضوء

١٠٠