مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت وخارجه ، والنّاسي يعيد في الوقت خاصّة ، والجاهل لا يعيد مطلقا.

______________________________________________________

الاكتفاء به عنه (فلبعده) عن الأصول لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزول الا بمثله عقلا ونقلا ، كما مر في الإنائين المشتبهين وللنص فيهما بالخصوص (١) ؛ على ان العامة قالوا بالتحري فحسن التصريح على ردّهم ، بل لو لم يكن هنا نص لأمكن التحري باختيار أحدهما للصلاة ، للأصل والفرق في الاشتباه بينهما وبين اجزاء ثوب واحد.

ونقل في المنتهى خبرا صحيحا عن الشيخ عن صفوان (٢) صريحا في ذلك فلا يرد إيراد الشارح (٣) ، ولا يحتاج الى العذر بأنه أراد ترتب أحكام الصلاة.

وأيضا قيد الصلاة فيهما مرّتين بعدم الغير (٤) كما مر مثله في المضاف المشتبه بالمطلق ، ولو ضاق الوقت عن المرّتين فالظاهر لبس أحدهما والصلاة معه لا عاريا ، ونقل عن المصنف الصلاة عاريا كما في المتيقن النجاسة (٥) وكذا عن ابن إدريس لعدم تيقن طهارة الثوب ، والظاهر انه لا يقاس لما مر ، ولا يحتاج الى اليقين سيما مع التعذر ، مع ان في الأصل (٦) كلاما سيجي‌ء فتأمل.

قوله : «(ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه إلخ)» الذي يقتضيه النظر في الأدلة انه (من) صلى في الثوب النجس الغير المعفو أو البدن كذلك غير محل الوضوء والغسل بحيث يتنجس الماء ولا يحصل الوضوء والغسل ، (فان ذلك) موجب للإعادة بلا شبهة مطلقا.

__________________

ما يمكن شموله لهذا الفرض وهو قوله : وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه (فليعده إلخ).

(١) تقدم آنفا في موثقة عمار وموثقة سماعة.

(٢) عن صفوان بن يحيى انه كتب الى ابى الحسن عليه السلام يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلى ـ فيهما جميعا ـ قال الصدوق يعنى على الانفراد ـ الوسائل باب ٦٤ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٣) قال عند قول المصنف ره (ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا) ما هذا لفظه ، : وهذا كالمستغنى عنه لدخوله (في العبارة الاولى ، وكأنه اعاده ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما (روض الجنان) ص ١٦٨.

(٤) يقول المصنف : ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرّتين.

(٥) لكن الروايات في المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب ٤٥ من أبواب النجاسات.

(٦) يعني في المتيقن النجاسة.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن كان عالما عامدا متمكنا من الصلاة طاهرا فالإعادة مطلقا ، ويدل عليه الإجماع المفهوم من المنتهى والأخبار (١) الكثيرة الصحيحة ، وان لم يكن متمكنا فصلى فلا اعادة مطلقا لكون الأمر للأجزاء ، ولبعض الاخبار كما سيجي‌ء ، نعم الإعادة متعينة عند من يقول بالصلاة عريانا حينئذ مع إمكانه ، وسيجي‌ء عدم التعيين والتخيير ، للجمع بين الأدلة أو تعيين الصلاة في الثوب.

وان كان جاهلا بالمسئلة (فقيل) حكمه حكم العامد ، وفيه تأمل إذ الإجماع فيه غير ظاهر والاخبار ليست بصريحة في ذلك ، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا ، ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا (أو مما لم يعلموا) (٢) وما علم (٣) شرطيّة الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه ، مع ان الإعادة تحتاج الى دليل جديد.

الا ان يقال : انه وصل اليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة ، وقالوا : شرط التكليف هو إمكان العلم فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم ، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم في الدين فتأمل ، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير كلام فتأمل.

وان كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار ، وموضع من النهاية ، والسيد ، وابن إدريس ، والشيخ المفيد ، والمصنف في المنتهى وهنا.

ودليله صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ذكر المنى فشدّده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ من أبواب النجاسات.

(٢) جامع احاديث الشيعة باب ٨ من أبواب مقدمات العبادات حديث ٦.

(٣) نافية.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم (وـ خ ل) صليت فيه ثم رأيته (فرأيته ـ خ ل) بعد فلا اعادة عليك ، وكذلك البول (١).

وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلوته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد (٢) ـ وفي طريقه ابان ، ولعله ابن عثمان الذي ممن أجمعت ، فلا يضر كما قالوا في غيره من الاخبار.

وحسنة عبد الله بن سنان (لإبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ـ فان لم يعلم به فليس عليه اعادة وان كان يرى أنه اصابه شي‌ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء (٣) ـ فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير.

وصحيحة ابن مسكان عن ابى بصير عنه عليه السلام عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم؟ قال : قد مضت صلوته ولا شي‌ء عليه (٤) ، وابن مسكان مشترك ، بل ابى بصير أيضا ، وفيه محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن (٥) ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد.

وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلوته (٦) ـ وفي الدلالة تأمل.

وصحيحة زرارة (الطويلة) قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره

__________________

(١) الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٥ من أبواب النجاسات وسنده كما في يب هكذا : على بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله.

(٣) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الوسائل باب ٤٠ ذيل حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٥) فان سنده هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان عن ابى بصير.

(٦) ئل باب ٤٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أو شي‌ء من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة (١).

وهذه وان كانت مقطوعة (٢) لكن معلوم انه لا ينقل مثله مثلها الا عن امام كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب ، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ، وكذا في غيره من الصحاح.

وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم : (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (٣) ـ فإنها تدل على خارج الوقت أيضا فافهم.

وصحيحة ابن سنان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (٤).

ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو ، ودلالتها واضحة ، لكن في السند اشتراك ابن سنان وابى بصير لعلهما الثقتان ، وبعض الاخبار الغير الصحيحة.

وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي : (الثقة) (وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (٥).

ومما يدل عليه ، الأصل ، وان الأمر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة إجماعا ، وهذا دليل جيّد يجري في الجاهل والناسي أيضا.

وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجي‌ء فينبغي الفرق بينه وبين الجاهل ، واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه ، الإعادة في الوقت لا خارجه ،

__________________

(١) ئل باب ٣٧ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٢) قد نبّهنا على انه منقول عن علل الشرائع عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام ـ فعليه فلا تكون مقطوعة فتأمل.

(٣) ئل باب ٢٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.

(٤) الوسائل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه (الثقة) عن ابى عبد الله (ع) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : يعيد إذا لم يكن علم (١).

وفي الطريق محمد بن الحسين أظنه ابن ابى الخطاب بقرائن ، مثل نقل سعد عنه ، ونقله عن ابن ابى عمير.

ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (٢).

وبأنه (٣) إذا علم في الأثناء يجب عليه الإعادة كما سيجي‌ء ، فكذا بعدها في الوقت.

(وفيه) (٤) تأمل ، لإمكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وان كان حاصلا قبل أو على الاستحباب للجمع ، مع عدم صحة الثانية وقصور في متن الاولى وقصور دلالتهما على المطلوب ، وحملها في الاستبصار على الناسي ، والقياس (٥) ممنوع فتأمل.

وان كان عالما ونسي حتى صلّى فالظاهر الإعادة في الوقت (وقيل) بها مطلقا (وقيل) : لا ، مطلقا ، لاختلاف الاخبار (والجمع) بالحمل على الإعادة في الوقت دون خارجه (طريق جيد) وهو دليل حسن له.

ويؤيده الفرق مع ثبوت العدم في الجاهل ، والأصل كونه مأمورا ، خرج ما في الوقت بالدليل ، وبقي الباقي وكون الإعادة المأمور بها في الاخبار ، في اصطلاح الأصولي للفعل ثانيا في الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الأدلة في القضاء وللفرق بينه وبين العامة ، وبحمل ما يدل على الإعادة مطلقا ، على الأولى والرجحان المطلق.

__________________

(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ٨ من أبواب النجاسات ، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن ابى عمير ، عن وهب بن عبد ربّه.

(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) عطف على قوله بصحيحة وهب بن عبد ربه يعنى احتج الشيخ بالروايات المذكورة وبأنه إذا علم إلخ.

(٤) شروع في الجواب عن الأول للشيخ ره.

(٥) جواب عن الوجه الثاني للشيخ ره.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وأقوى ما يدل على عدم الإعادة صحيحة العلاء (الثقة المشتملة على العلة في باب طهارة التهذيب) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له (١).

وأحسن أدلة الإعادة عموم ما يدل على الإعادة مع العلم مع صدق العالم على الناسي ، وفيه منع ، إذ المتبادر ، العالم المتذكر كما هو الظاهر.

وأيضا صحيحة ابن سنان عن ابى بصير ، المتقدمة (٢) وقد عرفت السند وعدم العموم.

وما في مقطوعة زرارة الصحيحة المتقدمة حيث قال فيها : ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله (٣).

وأيضا حسنة محمد بن مسلم المتقدمة ، وبعض الروايات الغير الصحيحة واختار الشيخ في الاستبصار هذا التفصيل (٤) والتأويل ، وأيده بصحيحة على بن مهزيار قال : كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره ، وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرائته بخطه : اما ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشي‌ء إلا ما تحقق ، فان تحققت (حققت ـ خ ل) ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات

__________________

(١) ئل باب ٤٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٢) ئل باب ٤٠ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٣) ئل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٤) قال في الاستبصار ج ١ ص ١٨١ طبع الآخوندى : الوجه في الجمع بينها انه إذا علم الإنسان حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه ، وان لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة انتهى.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

اللواتي فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله (١).

وقد يعلم ممّا مر ان مذهب المصنف هنا جيد ، وان الظاهر عدم الإعادة مطلقا لو لا الجمع ، إذ دليله صحيح وليس في الإعادة مطلقا قوة تعيّن العمل بها كما قاله الشارح.

على انه ما نقل له الا رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة ، وقد عرفت غيرهما أيضا ، وانه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل ، إذ يكفي شهادة على بن مهزيار على انه خطه عليه السلام واخباره به ولا يحتاج الى العلم بالسائل ، فتأمل فيه.

ومع ذلك قال أيضا : والرواية الثانية حسنة (أي رواية العلاء) لا تقاوم ما تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر.

وهذه المكاتبة مردودة لجهالة السائل والمسئول ، وقد عرفت ما فيه.

والظاهر ان المسئول هو الامام عليه السلام ، لما مر ، ولقول على بن مهزيار : (بخطه) كما هو عادته في نقله عن الامام (ع) مع انه مؤيد فلا قصور.

نعم في متنه شي‌ء لا يخفى ، لانه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو غير واضح الا ان يحمل على محل الطهارة فقط كما يدل عليه سوقها.

وأيضا مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة في محل الوضوء وتوضأ الا ان يحمل قوله : (فلا اعادة عليك) على ان لا اعادة حيث توهمت لا على ان يكون خبرا لقوله : (وما فات وقتها) فتأمل أو يكون المراد بالوضوء الوضوء السابق.

وأيضا الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله ، وبالجملة متنها لا يخلو عن قصور.

واعلم ان في هذه الاخبار دلالة على نجاسة المنى والبول والدم والغائط ، وان الظن لا يكفي في النجاسة ، وانها مضرة بالصلاة مع العلم ، فلا يبعد إخراج الجاهل ، فإنه لا يعلم أنها نجسة يحب احترازها في الصلاة :

__________________

(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.

٣٤٧

ولو علم في الأثناء استبدل ، ولو تعذّر إلّا بالمبطل أبطل.

______________________________________________________

قوله : «(ولو علم في الأثناء استبدل إلخ)» (دليله) على تقدير العلم انه الآن (١) أو عدم العلم بالسبق (واضح) ، وكذا على تقدير العلم في الآن انه كان قبل من غير سبق علم بناء على مذهبه من عدم الإعادة على الجاهل مطلقا.

واما على تقدير العلم والنسيان الى ان علم في الأثناء فينبغي الإعادة بناء على مذهبه إذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يدركها بعد القطع والتبديل بالثوب الطاهر.

هذا مع إمكان تبديل النجس بحيث لا يلزم فعل مبطل كالاستدبار ، واما مع عدمه الا بالمبطل فوجه فعله مع سعة الوقت واضح ، واما مع الضيق فمشكل ، ولا يبعد الاستمرار مع الثوب النجس أو عريانا لانه يصلى مع الثوب النجس أو عريانا لإدراك الوقت مع إمكان صلوته خارج الوقت مع الثوب الطاهر ، ولان الاهتمام بالوقت أكثر من الاهتمام بطهارة الثوب ، ولانه ثابت بالقرآن (٢) بخلافها ، وللخلاف في أقسامها وأحكامها بخلافه ، نقل اختياره في البيان ، وفي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة دلالة مّا على الإعادة مطلقا حيث قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (٣) وكذا في مقطوعة زرارة (الطويلة) قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة وتعيد (٤).

ويدل على عدم الإعادة صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلوته كيف يصنع به؟ قال : ان كان دخل في صلوته فليمض.

وفي الدلالة تأمل ، لأن تتمته : (وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله (٥).

__________________

(١) يعنى العلم بأن النجاسة وقعت على ثوبه في آن العلم ، لا انها كانت قبل أو لم يعلم انها كانت قبل أو لا

(٢) إشارة إلى قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وغيرها من آيات الأوقات.

(٣) ئل باب ٤١ ذيل حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٤) ئل باب ٤٤ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٥) ئل باب ١٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.

٣٤٨

ولو نجس الثّوب وليس له غيره صلّى عريانا فإن تعذّر للبرد وغيره صلّى فيه ولا يعيد.

______________________________________________________

فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول ، لكن ظاهر قوله (فليمض) هو الأعم وكذا مفهوم حسنة محمد بن مسلم في العفو عن الدم : (فامض في صلوتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (١) ـ وهي أيضا مقطوعة فالأول غير بعيد ، والجمع بالسعة والضيق ممكن.

قوله : «(ولو نجس الثوب وليس له (عنده ـ خ) غيره إلخ)» الصلاة عريانا هو مختار الأكثر وعليه مضمر سماعة وانه يصلى قائما موميا (٢).

ورواية منصور بن حازم ، (ويحتمل الصحيحة (الصحة ـ خ ل) وان لم يسمّ بها في المنتهى ، وما اعرف الوجه ، ولعل له التأمل في توثيق محمد بن عبد الحميد ، مع انه قد يسمى الخبر بالصحة مع وجوده فيه (فتأمل) قال : حدثني محمد بن على الحلبي عنه عليه السلام (الى قوله) ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء (٣).

وجمع بينهما وكذا بين الأخبار الأخر في العراة بالجلوس حين عدم أمن المطلع والقيام معه ، وسيجي‌ء له زيادة تحقيق إنشاء الله.

ويدل على الصلاة مع الثوب النجس صحيحة محمد بن على الحلبي (في الفقيه) سئل محمد بن على الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال : يصلى فيه (٤).

وفي يب والاستبصار ، محمد الحلبي (ولا يضر عدم الصحة فيها بقسم بن

__________________

(١) ئل باب ٢٠ ذيل حديث ٦ من أبواب النجاسات ـ وصدره هكذا : قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض إلخ.

(٢) ئل باب ٤٦ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٣) الباب المذكور حديث ٤ منها وصدره هكذا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه ثوب واحد وأصاب ثوبه منى ، قال : يتيمم ويطرح إلخ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة قال إلخ.

(٤) ئل باب ٤٥ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

محمد (١) عن ابان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال : يصلى فيه إذا اضطّر اليه (٢).

وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (في الفقيه) ولا يضر وجود أبان في غيره (انه سال أبا عبد الله (ع) خ ل) قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلى فيه (٣).

وصحيحة محمد بن على الحلبي (ولا يضر ابان) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر ـ خ ل) قال : يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله (٤).

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ فقال : ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (٥).

ولو لا دعوى المصنف في المنتهى انه لو صلى عريانا لم تجب الإعادة قولا واحدا لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس للصحاح سيما للنهى عن الصلاة عريانا في الأخيرة صريحا تأكيدا ، لعدم خلوّ سند الأول عن قصور مّا مع إمكان حملها على غصبيّة الثوب.

ويمكن حمل كلامه رحمه الله (قولا واحدا) على كونه من القائلين بالصلاة عاريا ، فيمكن القول بالتعيين ، ويؤيّده أنّ الصلاة عريانا مفوّتة للشرط وبعض الكيفيّات ، سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة في الثوب النجس ، فإنها ليست بمفوتة الّا للشرط ، فحينئذ لا شك في الأولويّة مع التخيير وان لم نقل بالتعيين.

__________________

(١) والسند كما في يب هكذا : الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال إلخ.

(٢) الوسائل باب ٤٥ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٣) الوسائل باب ٤٥ حديث ٤ من أبواب النجاسات.

(٤) الوسائل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٥) الوسائل باب ٤٥ حديث ٥ من أبواب النجاسات.

٣٥٠

وتطهر الشمس ما تجفّفه من البول وشبهه في الأرض ، والبواري والحصر ، والأبنية ، والنّبات. (النباتات ـ خ).

______________________________________________________

والعجب ان الشيخ رحمه الله أوجب الإعادة مع الصلاة في الثوب النجس اعتمادا على رواية عمار المشتملة على ذلك (١) مع عدم صحّة سندها ، والظاهر ان ليس فيها رجل عدل (٢).

ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا ، وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل : (١) قوله : «(وتطهّر الشمس إلخ)» الذي رأيته ممّا يصلح دليلا لها اخبار ، وما صحّ منها الّا صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال : نعم لا بأس (٣).

وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا ، ولعل إجماعهم خصّصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى ، وكذا الخبر الآتي فهي أعم ممّا قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.

وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ قال : ان كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا (٤).

وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصّة ، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده ، ولا باشتراطها مع الشمس ، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.

واما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل وتخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم إجماعا على ما قيل ، ولان

__________________

(١) ئل باب ٤٥ حديث ٨ من أبواب النجاسات.

(٢) فان رجاله فطحيّة ، واى فسق أعظم من فساد العقيدة كما عن سديد الدين محمد الحمصّي نقلا عن العلامة ويحتمل ارادة عدم ثبوت عدالتهم وان كانوا من الإماميّة والله العالم.

(٣) ئل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٤) ئل الباب المذكور حديث ٢ من أبواب النجاسات.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

اليبوسة مطلقا تكفي في غير محل السجود ، ولذلك فالتقييد بالشمس يصير عبثا وكلامهم عليهم السلام لا يشتمل عليه.

وصحيحة زرارة (في الفقيه) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال : إذا جفّفته الشمس فصل عليه فهو طاهر (١).

وهذه أيضا تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض وهي صريحة في الطهارة ، (وعن) (٢) مطلق الأرض ، وان مجرد الشمس يكفى ، وان الجفاف بغير الشمس لا ينفع ، ولكن بالمفهوم فهي تعمم ما مرّ وتخصّصه ومؤيدة للطهارة.

فالذي حصل منها طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس واما غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس.

ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحصر ، وما يصنع من القصب والعلف مثله والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضا.

ويحتمل قياس سائر النجاسات (النجاسة ـ خ ل) سيما المتنجس بالمائع (كذلك) (٣) ، وبعد رفع العين لعدم الفرق ، والأشعار بأن العلّة هو التجفيف بالشمس وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم النقل ، والاشتراك في المشقة كما فعله أكثر الأصحاب مستدلين به ، وبرواية أبي بكر الحضرمي قال : قال لي أبو جعفر (ع) : يا أبا بكر كلما شرقت عليه الشمس فهو طاهر (٤) ، وكذا في (باب لباس التهذيب) وفي (تطهير الثياب) أشرقت فقد طهر (٥) ، وهذا أحسن.

وبرواية عمار الساباطي عنه عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع

__________________

(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٢) هكذا في جميع النسخ والمناسب وتفيد طهارة مطلق الأرض.

(٣) هكذا في جميع النسخ والمناسب لفظة (عليه) بدل (كذلك) كما لا يخفى.

(٤) ئل باب ٢٩ حديث ٦ من أبواب النجاسات.

(٥) الباب المذكور حديث ٥ منها.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

القذر (وكان (١) رطبا فالصلاة على الموضع غير جائزة) (إلى قوله) : (وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (٢).

وهذه أيضا تؤيد المفهوم المقيّد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة السابقة ، وصريحة في تعميم النجاسة.

ورواية أبي بكر صريحة أيضا فيه وفي تعميم المحلّ أيضا ولكن توثيقه غير ظاهر ، وفي سندها عثمان بن عبد الملك (٣) وهو غير ظاهر الحال ، وما رأيته في الكتب (٤).

ومتنها أيضا مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحلّ ، وفي سند الثانية (أحمد بن الحسن بن على بن فضال) وهو فطحي ثقة و (عمرو بن سعيد المدائني) قيل أيضا فطحي الّا ان الأرجح انه ثقة وليس بفطحى و (مصدق بن صدقة) قيل فطحي ، وقيل : من العدول ، وقيل : ثقة و (عمار الساباطي) فطحي ثقة ، وقال المصنف رحمه الله : الوجه عندي ان روايته مرجحة.

وكأنه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول ونقله عن الشيخ في ط ، وقال : لأن الرواية الصحيحة انما ورد فيها البول وحمل غيره عليه قياس وان دلت رواية عمار الا انها ضعيفة السند.

ومنه علم ان لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية ، على انه ورد عدم الطهارة في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهّره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف يطهر من غير ماء؟ (٥).

__________________

(١) هكذا في نسخ الشرح ولكن في التهذيب : وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس).

(٢) ئل باب ٢٩ حديث ٤ من أبواب النجاسات.

(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن ابى بكر الحضرمي.

(٤) نعم في تنقيح المقال ج ١ ص ٢٤٧ : في جامع الرواة رواية على بن الحكم عنه ، عن ابى سعيد المكاري تارة ، وابى بكر الحضرمي أخرى وفي المدارك ان عثمان بن عبد الملك مجهول انتهى ولا يخفى انه هذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع في توضيح حال عبد الملك المذكور.

(٥) الوسائل باب ٢٩ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأجاب بأنه مقطوع وهو سهل ولكنها منافية لكثير من الاخبار والشهرة فيردّ به ، وبأنه ليس بصريح في عدم تطهير الشمس مطلقا ، إذ يحتمل ان يكون المراد بعد اليبوسة ما تطهره الشمس ، بل يحتاج الى ان يصب فيه ماء ويكون مبللا حتى تطهّره الشمس بالجفاف.

وكذا حمل صحيحة على بن جعفر (الواقعة في الفقيه) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفّا؟ قال : نعم (١).

حيث كان خلافه ، إجماعهم على جواز الصلاة فقط ، لا على الطهارة مع جريان الاستدلال المقدم فكأنه خصّ بغير محلّ السجدة لذلك ، وبالجملة ، النظر في الاخبار مطلقا يفيد الطهارة مطلقا بالجفاف ولا يقولون به ، وبانضمام الإجماع على عدم تطهير غير الشمس يفيد طهارة كل شي‌ء بالشمس.

ولعل الإجماع اخرج المنقول الّا الحصر والبواري فيبقى المشهور والنظر الى الاخبار الصحيحة فقط مع عدم الخروج من الإجماع لو كان يفيد الطهارة من البول فقط في البواري والأرض ، والسطح بتجفيف الشمس فقط (فتعميم النجاسة) وتعميم المحلّ من وجه وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد والأبواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة على أصولها وجميع الزروع والنباتات ما دام في الأصول ، والحكم بتطهير باطن الأرض والوجه الآخر من البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل كما صرّح به بعض الأصحاب (مما لا يعرف) وجهه ، نعم ، الأخير غير بعيد ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعا ، الحكم بالطهارة بمثل هذه الأمور لا يخلو عن إشكال فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط والله الموفق للصواب والسداد.

ومن المطهرات ، الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلّا عند القائلين بنجاستها إذا كانت بنفسها أو بالعلاج بنحو الخلّ القليل.

دليل الأول إجماع المسلمين والثاني إجماعنا قاله في المنتهى ، والاخبار الصحيحة مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت الى الرضا عليه

__________________

(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.

٣٥٤

والنار ما احالته

______________________________________________________

السلام : جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشي‌ء يغيّره حتى يصير خلا قال : لا بأس (١).

والاجتناب عن الأخير (٢) أفضل للخبر الصحيح الدال على المنع حينئذ وحمل على الاستحباب للجمع قال في المنتهى : يستحب تركه لينقلب من نفسه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه (٣).

واعلم انه لا إشعار في هذه الاخبار على الطهارة والنجاسة ، بل على الحل فقط.

(وبالنار) (٤) إذا صار رمادا أو دخانا (وقيل) أو فحما (وقيل) بل خزفا ، وما وجدت عليها دليلا الا الخروج عن اسم ما كان نجسا ، مثلا الأرض والطين كانا نجسين فإذا صارا رمادا مثلا فليسا بأرض ولا طين ونقلوا خبرا ما أفهمه ، وقال في المنتهى في طهارة الرماد : والأقرب ان يقال : بعد رد الخبر ، النار أقوى إحالة من الماء وكان الماء مطهرا فالنار اولى ، ولان الناس بأسرهم لم يحكموا بنجاسة الرماد ، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا (انتهى).

وفيه تأمل لأنا لا نسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما إذا تنجس ، ، والمصنف في المنتهى منع من طهارة الكلب والخنزير بانقلابهما ملحا.

وكذا العذرة في البئر حمأ (٥) قال : وهو قول أكثر أهل العلم ، وأسند الخلاف الى ابى حنيفة فقط لقياسه بالخل ، وأجاب بمنع القياس ، واستدل بأن النجاسة قائمة بالاجزاء وهي باقية لا الصفات وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتيّة ، والدليل الثاني يتم لو علم الأقوائيّة ، وان الطهارة (بالماء ـ خ ل) بسبب الإحالة

__________________

(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٢) وهو ما صار خلا لعلاج.

(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرمة لكن السند هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير ، عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير وعلى عن أبي بصير عن ابى عبد الله (ع) إلخ.

(٤) قوله : (وبالنار) عطف على قوله : بصيرورة الخمر خلا.

(٥) حماء بالحاء المهملة ثم الميم ثم الهمزة الجمع حماء (وهو الطين الأسود المتغير) مجمع البحرين.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وليس الثاني بواضح لو سلم الأول ، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل ، بل قال : (الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير إجماعا غير ظاهر ، على ان فعل غير المعصوم ليس بحجة ، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى لانه قال : دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد إلخ.

وفي الدليل تأمل يعلم ممّا سبق في كلامه في الكلب والخنزير ، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمّامي متعسر ، وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة ، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم ، والاحتياط حسن لو أمكن.

(وبانقلاب) (١) النطفة والعلقة إنسانا بإجماع القائلين بالنجاسة قاله في المنتهى ثم قال : وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وان فهم منه التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء الدم (٢) وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر ، ولا شك في انه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجّس سواء سمى صديدا أم لا ، وما انقلب صديدا ان كان دما نجسا قبل ان يصير صديدا ولم يكن فيه دم ، (يجي‌ء) فيه الاشكال المتقدم في انقلاب الكلب ملحا الّا ان يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.

وقال في المنتهى أيضا : العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار الا بصيرورته رمادا ولا يجوز اكله ، وقال الشيخ في موضع من النهاية : ان النار قد طهرته وفي موضع آخر انها لا تطهّره.

(وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه (٣).

__________________

(١) هذا أيضا عطف على قوله : (وبصيرورة الخمر خلا).

(٢) قد تقدّم نقل كلام الصحاح في مسئلة العفو عن دم القروح والجروح ص ٣٢٧.

(٣) ئل باب ١٤ حديث ١٨ من أبواب الماء المطلق.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنها وان كانت مرسلة ابن ابى عمير (١) الا انها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة.

كأنه يريد بالأصل ، الاستصحاب ويمكن ان يقال : قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام : (أكلت النار ما فيه) من السّميّة وما يضر ، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.

وان رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها (٢).

وان كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا ، ودليله غير واضح. ويحتمل إرجاعه (٣) إلى الخبز النجس الذي صار رمادا ، وهو أيضا يحتاج الى دليل ، لان تحريمه انما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمّل.

وأيضا قال : الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة ، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى.

وفيه ما مر فتأمل ، ولقوله عليه السلام : التراب طهور المسلم (٤) و (ترابها طهورا) (٥) بعد العلم بأنه كان من الأعيان ، ولهذا ، النجس خارج عنه كالماء ، مع ان العلم بصيرورتها كذلك في غاية الإشكال ، نعم تصير ناعما يشبهه بحسب الظاهر ، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ، ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب الذي نجس بملاقاته أوّلا بالرطوبة ، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح (٦).

واعلم انه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز إطعام البهائم ،

__________________

(١) وينضم اليه ان مراسيل ابن ابى عمير كمسانيده على ما هو المشهور.

(٢) والا فلا وجه لرد الحجّة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محلّه.

(٣) يعنى إرجاع الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله : (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من الخبز النجس.

(٤) لم نعثر الى الآن على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع.

(٥) بداية المجتهد للقرطبى المتوفى ٥٩٥ ج ١ ص ٦٩ ـ الباب الخامس من كتاب التيمم ـ عنه صلى الله عليه وآله هكذا : جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا.

(٦) في روض الجنان ص ١٧٠ : لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس بطهرها ، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها انتهى.

٣٥٧

والأرض باطن النّعل والقدم.

______________________________________________________

المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شرب لبنه في الحال العجين النجس (١) لعدم التكليف في حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس الى ما يؤكل ويشرب من اللبن واللحم أو يكون للانقلاب.

ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب ، بل معه أيضا للعلم بوصوله الى جوفه رطبا ، وعدم العلم بكونه مطهرا الا ان يقال : البواطن لا تنجس بالمتنجس ، أو ان عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر ، وفيه بعد ولعل مقصود المصنف (٢) مجرد جواز هذا الفعل ، واما أكل لحمه فلا يعلم منه.

(واما الأرض) فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهّرة في الجملة ، ويدل عليه أخبار كثيرة ، مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها الا ان يقدرها ـ اى يريد النظافة منها ـ ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى (٣).

وصحيحة الأحول (في الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (٤).

والظاهر من نفى البأس ، الصلاة معه ، بل الطهارة ، وان المراد ب (إذا إلخ) التمثيل لا الشرط ، ولهذا قال : (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب ، ولدلالة غيره على ذلك صريحا.

مثل ما في الصحيحة المتقدمة وغيرها (٥) ، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا

__________________

(١) قوله : العجين النجس مفعول لقوله : إطعام ، وقوله : المأكول صفة (البهائم ،) وقوله : في الحال متعلق بقوله :

يريد.

(٢) يعني في المنتهى من العبارة المذكورة.

(٣) ئل باب ١٠ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء وباب ٣٢ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٤) ئل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٥) يعني في التهذيب ، وكذا قوله ره : ورواية الحلبي فيه إلخ.

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى قوله : لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا (١).

كأن المراد بالأرض ، النجاسة التي نجس الرجل أو الخفّ بسبب وطأ الأرض النجس وتطهر بالأرض الأخرى فتأمل.

ورواية الحلبي فيه ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقال : اين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ، ان الأرض يطهّر بعضها بعضا ، قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك (٢).

قال في المنتهى بالصحّة ، والذي رأيته في الكافي ان في سندها إسحاق بن عمار (٣) ، قال المصنف : انه فطحي (وان كان ثقة (٤) ، والوقف فيما انفرد به) فلا يناسب تسميتها منه بالصحة (٥) ، وان كان الرجل جيدا لا بأس به على ما افهم من كتاب النجاشي ، ولعله في كتابه لا يكون في السند أو قال بتوثيقه بعد أو العكس وما غيّر ، وغيرها من الاخبار ، وما نقلتها ، للكفاية وعدم الصحة.

واعلم ان ظاهر بعض الاخبار ان الأرض مطلقا مطهرة للرجل ولكل ما عليه ، وخص الأصحاب بالخف والنعل وادخل البعض كل ما يقوم مقامهما مثل القبقاب ، وتوقف المصنف في المنتهى في أسفل القدم بعد ما فهم الطهارة من أول كلامه ، لعله نظر الى ان العرف يقتضي عدم الحفاء ، فما وقع في الرجل

__________________

(١) ئل باب ٣٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات ، وصدرها هكذا :

قال : كنت مع ابى جعفر ، عليه السلام إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ـ فقلت : جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال : أليس هي يابسة؟ فقلت : بلى ، قال : لا بأس ان الأرض إلخ.

(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٤ من أبواب النجاسات.

(٣) فان سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي.

(٤) قوله ره : (وان كان ثقة إلى قوله : به ليس موجودا في النسخ المخطوطة التي عندنا وهي أربع نسخ وانما هو مذكور في النسخة المطبوعة الحجريّة ، ويؤيد المطبوعة ما في الخلاصة ص ٩٦ : إسحاق بن عمار مولى نبي تغلب أبو يعقوب الصيرفي كان شيخا في أصحابنا ثقة روى عن الصادق ، والكاظم (ع) وكان فطحيا قال الشيخ الا انه ثقة وأصله معتمد عليه وكذا قال النجاشي ، والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به انتهى.

(٥) نقول : لعل وجه تسميتها بالصحة وجود صفوان في الطريق وهو من أصحاب الإجماع.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فمحمول عليه ، والظاهر طهارته ولصحيحة زرارة (١) لوجود لفظ (الرجل) وهو ظاهر في الحفاء (وكون) العادة ذلك خصوصا في الزمن السابق عند العرب (ممنوع).

ويؤيّده حسنة المعلى بن خنيس (في الكافي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمرّ عليه حافيا فقال : ا ليس ورائه شي‌ء جافّ؟ قلت : بلى قال : فلا بأس ، ان الأرض يطهر بعضها بعضا (٢).

والمعلى وان كان فيه كلام الا انه مؤيد ، والشيخ مدحه ، ولعله لا حظ المصنف رحمه الله غاية الاحتياط في الفتوى.

وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف حيث عممّوا ما يقوم مقامهما.

(فاما) ينبغي التعميم (أو) التخصيص بما هو المعتاد.

فالظاهر ان الإجماع (٣) مع المعمم ، مع علم النجاسة وعدم ظهور النص ، بل العموم المحقق ، لاحتمال الإطلاق فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم فلا تطهر خشبة الزمن والا قطع التي بمنزلة رجلهما لعدم العرف وعدم علم شمول الخبر لها حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك وأيضا الظاهر عموم النجاسة سواء كانت ذات جرم أم لا ، رطبة أو يابسة ، للعموم ، ولخصوص رواية المعلى وان كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمل ، وينبغي الاحتياط.

وانه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض لأن النجس يبعد تطهيره غيره ، ولرواية الأحول المتقدمة.

واما اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه الّا تخيّل تنجيسها (تنجسها ـ خ ل) ، والظاهر انه لا يضر كرطوبة النجاسة كما قيل ذلك في الماء القليل ، إذ يكفي كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير ، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر

__________________

(١) تقدم آنفا فلا حظ.

(٢) ئل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٣) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، ولكن الظاهر (ان لا إجماع) بدل قوله : (ان الإجماع).

٣٦٠