مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والرماد يجي‌ء فيه البحث المتقدم في الجصّ وان لم يصدق عليه الأرض إذا كان أصله أرضا فكأنه إليه نظر المصنف حيث جوز به التيمم في النهاية على ما نقل الشارح ، ويحتمل ان يكون مراده الرماد الذي انقلب أرضا.

وكذا عدم الجواز بالأشنان والدقيق فكأنه ردّ على العامة.

ووجه عدم صحته بالمغصوب انه منهي عنه والنهي دال على الفساد كما بيّن في الأصول.

وأظن صحة مثل التيمم في بعض الا مكنة وان كانت مغصوبة وبيد الغاصب ، ولو كان المتيمم هو الغاصب مع العلم بالأذن ، ولم تظهر قرينة مانعة دالة على النهي عن ذلك الا ان يقال : مجرد الغصب قرينة ، وليس (١) بواضح.

وكذالك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولي ، إذ الظاهر من حال المسلم عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بوجه مّا فإنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاصطلاء بناره ولا يحتاج الى الاذن ، وبالجملة مع غلبة الظن من المنع وتجويزه لا يصح.

وكذلك الوضوء والصلاة في الصحاري ، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا يذهب الماء الا فيه ، والاجتناب أحوط لو أمكن.

ونقل صحة الصلاة في الصحاري المغصوبة عن السيد أظن ، نقله المصنف في نهاية أصوله وبالجملة العلم العادي بالاذن والجواز وبعدم المنع متبع.

وينظر اليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمنتها الآية (٢) فإنه إذا جاز إتلاف المال الكثير النفيس بالأكل لعدم المنع وظن الإباحة ، بل ظاهر الآية أعم من الظن ، بل يقيد بعدم ظهور الإكراه بدليل خارج ، وكذا الكلام في الفرش

__________________

(١) يعنى كون مجرد الغصب قرينة مانعة دالة على النهي ليس بواضح.

(٢) هي قوله تعالى (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) ـ النور ٦٠.

٢٢١

والنجس ، ويجوز بالوحل مع عدم التراب.

وبالحجر معه ويكره بالسبخة والرمل ، ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته.

______________________________________________________

واللباس ، بل كل شي‌ء خصوصا إذا كانت ممن تضمنته الآية ، هذا مفهومي.

واما عدم الاجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة في الآية (١) وغيرها ، يدل عليه فان النجس ما ورد به الشرع.

واما جوازه بالوحل الذي يكون أصله أرضا وانه لا يجوز الا مع عدمها ولو بتجفيفه ، بل مع عدم إمكانه بالغبار على الثوب ونحوه أيضا فكل ذلك للاخبار (٢) مع عدم ظهور الخلاف وعدم صدق الأرض فتأمّل.

واما الجواز بالحجر بأنواعه مع وجود التراب فلصدق الصعيد عليه ، إذ هو الأرض كما مر.

وكذا الخزف فان الظاهر عدم خروجه عن اسم الأرض بالطبخ ولو خرج لقيل ما قلناه سابقا (٣) ، ولهذا جوز المحقق المانع من التيمم السجود عليه فإنه لو خرج لم يجوّز ذلك لانه على تقدير جوازه انما يكون جائزا لكونه أرضا لا غير (وان كان باب السجود أوسع لأنه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتفاق فينبغي جريان الخلاف منه ، ومن ابن الجنيد في السجود وان كان السجود أوسع لما مرّ) ، لأن العلة هو الخروج عن اسم الأرض وهو مستلزم للمنع فيهما مع الوسعة في السجود ، لما بيّنا ، فعدم خلافهما فيه يدل على كمال ضعف منع التيمم به ، فافهم واما كراهة التيمم بالأرض السبخة فكأنه للرواية (٤) ، وللخروج عن خلاف ابن

__________________

(١) هي قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) واما غير الآية فلعل مراده قده الأخبار الواردة في ان التراب أو الصعيد احد الطهورين وقولهم عليهم السلام صعيد طيب وماء طهور وأمثال ذلك بضميمة أن النجس لا يعقل ان يكون مطهرا كما في روض الجنان والله العالم.

(٢) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب التيمم.

(٣) من قوله قده آنفا : مع ان الاستصحاب تقتضي فراجع.

(٤) قال في الحدائق : واما ما ذكروه من الكراهة (يعني كراهة التيمم بالأرض السبخة والرمل) فلم أقف له على دليل وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهما (الأرض السبخة والرمل) بتلك الحرارة المكتسبة عن حقيقة الأرضيّة أو الخروج انتهى.

٢٢٢

والا ولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله.

______________________________________________________

الجنيد وان ضعف ، وكذا الرمل.

واما التيمم بالأمور المذكورة (١) مع فقد جميع ما يجوز به التيمم اختيارا مع التخيير فيها ، فكأنه للخبر (٢).

وينبغي اختيار أكثرها غبارا ويتعين لو كان بحيث يمكن الأخذ منه وجمعه بحيث يستر ما تحته.

واعلم ان الذي أفهمه هو جواز التيمم في أول الوقت ، ويدل عليه عموم آية التيمم (٣) ، والوقت (٤) ، وكذا أخبارهما العامة ، وان أول الوقت أفضل (٥) أو يتعين ، وقولهم عليهم السلام انما هو الماء والصعيد ، وانه احد الطهورين في الصحيح ، وفي الصحيح انه. بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين ، ورب الماء ورب الصعيد واحد (٦).

والاخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل الا على وجه بعيد في عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت مثل صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في وقت؟ قال : تمت صلوته ولا اعادة عليه (٧).

وصحيحته عنه عليه السلام أيضا (الى قوله) فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف وليتوضأ (فليتوضأ ـ يب) ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين (٨) ومعلوم ان المراد مع سعة الوقت ، إذ الظاهر انه مع ضيقه لا يحتاج الى التفصيل كيف وقد قلنا انه يتيمم لضيق

__________________

(١) غبار الثوب ، واللبد ، وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى.

(٢) الوسائل باب ٩ من أبواب التيمم.

(٣) قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) (الى قوله تعالى) (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ـ) المائدة ـ ٥.

(٤) قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ـ) الأسرى ـ ٧٨.

(٥) راجع باب ١ و ٣ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة من الوسائل.

(٦) أكثر هذه الأخبار منقولة في الوسائل باب ١٤ ـ ٢١ ـ ٢٣ من أبواب التيمم.

(٧) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب التيمم.

(٨) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الوقت وأمثالها كثيرة.

والاخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مثل ما في صدر هذه الصحيحة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء (١) وكذا صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : في رجل يتيمم قال : يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (٢).

وصحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء (٣) ـ وغيرها من الاخبار الكثيرة.

ووجه الدلالة انها تدل على جواز الصلاة في أول وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة اخرى ، ولو كان تأخير التيمم الى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لان وجوب تأخير التيمم الى آخر الوقت انما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر ، ويدل عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال : (فليتيمم وليصل في آخر الوقت) (٤) وانه لو لم يكن كذلك فيكون امره سهلا ، إذ يجوز للإنسان ان يصلى النوافل دائما فيجوز ان يتيمم في أول الوقت ، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة نذر أو لمس ما لا يجوز الا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلي دائما متيمما في أول الوقت وصار النزاع في مجرد وقوع هذا الفعل أوّلا مع انه أمر بما يراد لغيره بالإجماع فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمم الى آخر الوقت عبثا لا يحصل الغرض الأصلي منه فتأمل.

ومنه ظهر (ان الحيلة) بنذر صلاة في أول الوقت أو قبله ثم التيمم والدخول في الصلاة الأخرى (ليس) بجيد مع ان النذر لا يحتاج.

وأيضا يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقى قال : قلت لأبي عبد الله

__________________

(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب التيمم.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال ان الماء قريب منا ، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (١).

وأيضا يدل عليه ان الضيق منفي عقلا ونقلا (٢) وبهذا استدل المصنف على ردّ التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق.

وأيضا أظن أن الضيق المعتبر ممّا يتعذر أو يتعسر ، مع ان شريعتنا سهلة وسمحة.

وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد.

واما الذي يدل على الضيق مطلقا ممّا استدل به ، فالإجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة ، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم (عن ابى عبد الله عليه السلام ـ خ صا) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض (٣).

وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (٤).

ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك (اى التيمم) في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض (٥) ـ ويمكن ان يكون مثله واحد آخر (٦).

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٢) كقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وغيرها من الآيات.

(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٥) الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب التيمم وصدره هكذا قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن إلخ.

(٦) يمكن ان يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم.

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والجواب) ان دعوى الإجماع من الخصم في مثل هذه المسئلة مع الخلاف العظيم مما يمكن الّا تسمع ، على انّا ما نعرف ذلك أيضا وانه ما يدعى نقل الإجماع عليه ولا علمه به ، وقد يكون مستندا الى ظنه واجتهاده واستخراجه لا بحيث يعلم علما ، ومثل هذا لا يقبل من الخصم.

مع انك تعرف ما في الإجماع سيما على أصولنا وحصوله ، فلو لا خوف الإطالة ، لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم سماعه ، وأيضا يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه.

واما الجواب عن الاخبار فهو ان الصحّة غير ظاهرة وان ادعى صحّة الأول لاشتراك محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين (١) ، وانه مضمر غير مصرح بأنه عن الامام عليه السلام (٢) والخبر الثاني ، فيه إبراهيم بن هاشم وابن أذينة (٣) مع انه يحتمل غير عمر ، وفيه بل في زرارة أيضا كلام للبعض.

والثالث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي (٤).

ولا عموم فيها أيضا ، مع ان الظاهر انه مع ظن وجود الماء أو احتماله كما يشهد به لفظ الطلب ، على انها تدل على وجوب الطلب ما دام في الوقت ، وليس بواجب عندهم ، بل لا يجوز فيحتاج إلى تأويل ، وكذا (فان فاتك) (٥) وانها انما تدل على التأخير إذا كان سبب التيمم هو فقد الماء.

وهذه الأمور وان كانت ممّا يمكن دفعها ، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها ، على المشتمل عليها.

وبالجملة (تخصيص) آية الوقت مثل قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ

__________________

(١) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم.

(٢) كونه مضمرا انما هو في الكافي والتهذيب واما في الاستبصار نقلا من الكافي (عن ابى عبد الله (ع)) ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن ابى عبد الله عليه السلام فلاحظ الوسائل باب ٢٢ حديث من أبواب التيمم.

(٣) سنده في الكافي هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام.

(٤) وسنده كما في التهذيب : محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير.

(٥) يعنى قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم : (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض).

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (١) ، وآية التيمم مثل (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) إلخ (٢) عقيب إرادة الصلاة العامة (٣) كما في الوضوء ، والاخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مرّ ، والاخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم (بمثل) هذه الاخبار المفيدة للضيق العظيم.

(لا يخلو) عن إشكال أظن أن عدمه اولى ، وان القول بوجوب التأخير بعيد ، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد ، وأظن ان العمل بالعموم اولى وحمل هذه (اما) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام قال : واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت (٤).

ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب ، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول ، والفروع ، والدراية : هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه وقد عرفت انه صح عنه ، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران الا واحد ثقة ، وكذا محمد بن سماعة ليس الا واحدا ثقة والظاهر انهما المذكوران.

ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان في رجال ابن داود ذكر اثنين محمد بن سماعة ثقة ـ وق آخر (٥) مهملة ، ومحمد بن حمران ثقة ق وآخر مجهول.

__________________

(١) الاسراء ٧٨.

(٢) المائدة ـ ٦.

(٣) (يعني آية التيمم عامّه كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلخ.

(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٣ وصدره : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضى في الصلاة واعلم إلخ.

(٥) يعنى من أصحاب الصادق عليه السلام وكذا الذي بعده.

٢٢٧

ويجب فيه النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، ولا يجوز رفع الحدث ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم.

ثم يضرب يديه (بيديه ـ خ) على التراب ثم يمسح. بهما جبهته من القصاص الى طرف الأنف الا على ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، وان كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة ولليدين اخرى ، ويجب الترتيب والاستيعاب.

______________________________________________________

وأيضا قال في الذكرى ناقلا عن المعتبر : ما يدل على تعديل محمدين المذكورين حيث قال : رواية ابن حمران أرجح من وجوه (منها) انه أشهر في العمل والعدالة من عبد الله بن عاصم ، والا عدل مقدم ، وهو دال على تعديل محمد بن سماعة أيضا لأن الترجيح انما يتم معه وتعديل ابن عاصم أيضا وما رأيته في الرجال ، ولعل هذا الجمع اولى ، وان قول المصنف (والا ولى تأخيره إلى آخر الوقت) إشارة الى ما قلناه فإني ما استَحسِنُ وجوب التأخير خصوصا مع اليأس من رفع المانع سيما إذا كان السبب غير عدم الماء هذا ما وصل إليه نظري القاصر

قوله : «(ويجب فيه النيّة للفعل إلخ)» البحث فيها قد مضى الا انه قيل : الظاهر ان الاحتياج هنا إليها أولى ولهذا قال بها أبو حنيفة مع إنكاره النيّة في غيره لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا) والتيمم هو القصد وهو النيّة ولأنها طهارة ضعيفة فتحتاج إليها ، وفيه تأمل ظاهر لان معنى التيمم القصد الى الصعيد بمعنى تحصيله واستعماله ، فلا يفهم حينئذ النيّة المطلوبة ، ولا المنوي ، وكونها ضعيفة لا يستلزم ذلك.

قوله : «(ثم يضرب بيديه على التراب إلخ)» ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معا ، وفي بعض الاخبار (باليد) وفي بعض (بكفيه) فالمعتبر اولى و (أحوط ـ خ ل) (١) ويمكن ان يكون وجه كلامهم ان النيّة إذا وجبت لا بد من مقارنتها للضرب على الأرض ، إذا هو أول فعله وليس ضرب اليد الأخرى

__________________

(١) يعني ، اعتبره الأصحاب أولى وأحوط.

٢٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فعلا آخر من التيمم فلا بد ان يكون النيّة مقارنة لضربهما على الأرض كما هو ظاهر بعض الروايات فتأمل.

وهو مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليه السلام فضرب بكفيه الأرض (١) وما في صحيحة زرارة فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض (٢). ومثلها ما في صحيحة داود بن النعمان. (٣)

وفي روايتي زرارة (٤) وحسنة ابن ابى المقدام ـ (فضرب بيديه) (٥) ـ فيحمل عليه مثل (يده) الذي في رواية الكاهلي (٦) فتأمل.

واما كون الضرب واحدا أو متعددا أو بالتفصيل ، فبعض الاخبار فيه ، المرّتان مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت : كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين إلخ (٧).

وصحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (٨).

وخبر ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه السلام في التيمم؟ قال : تضرب بكفيك على الأرض مرّتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك (٩) ـ يحتمل الصحة وان كان فيه ابن مسكان المشترك لنقل عبد الله الثقة ، عن ابى بصير كثيرا فتأمل.

وصحيحة محمد (وهو ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ١١ خبر ٤ من أبواب التيمم.

(٤) إحداهما في الوسائل باب ١٢ حديث ٤ (تضرب بيديك مرّتين) والأخرى في باب ١١ حديث ٧ (تضرب بكفيك الأرض).

(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب التيمم.

(٦) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٧) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب التيمم.

(٨) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٩) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب التيمم.

٢٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عن التيمم فقال : مرّتين مرتين للوجه واليدين (١).

وبعض آخر يدل على المرّة ، مثل خبر زرارة قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم. فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه مرّة واحدة (٢).

وهو موثق بعبد الله بن بكير ، قالوا : هو فطحي ومع ذلك ممن أجمعت على تصحيح ما صحّ عنه وسمى في المختلف خبره صحيحا ، وأجاب عن كونه فطحيا لا يضر بالصحة لأنه ممن أجمعت ؛ فتأمل فيه ، وتسمية خبره بالموثق أكثر وانسب.

ومثله حسنة عمرو بن ابى المقدام (لأجله) عنه عليه السلام (٣).

وكذا رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام (٤).

وخبر داود بن النعمان المشتمل على حكاية عمار (فوضع يده على الأرض ثم رفعهما ـ وفي موضع ـ يديه ثم رفعهما (٥) ـ وموضع آخر وفي يب ـ يده ورفعهما ـ وفي يده ورفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (٦) ، وكأنه صحيح في الكافي كان في الطريق (محمد بن عيسى ، عن يونس (٧) وقد سماه في المختلف ، بالصحة بناء على ذلك ، أو على ما روى في التهذيب (٨) وان كان (على بن الحكم) المشترك (٩) في الطريق كأنه الثقة لنقل (احمد بن محمد بن عيسى)

__________________

(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٢) ئل باب ١١ خبر ٣ من أبواب التيمم.

(٣) ئل باب ١١ حديث ٦ من أبواب التيمم وقوله ره (لأجله) يعني كون الرواية حسنة لأجل وجود عمرو بن ابى المقدام.

(٤) ئل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب التيمم ، لكن لفظ الحديث هكذا : عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمم؟ فقال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين الحديث.

(٥) ئل باب ١١ حديث ٤ من أبواب التيمم.

(٦) راجع الوسائل باب ١١ حديث ٢ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٨ ـ ٩ من أبواب التيمم تجد اختلاف هذه التعبيرات في حكاية تيمم عمار.

(٧) ئل باب ١١ حديث ٢ من أبواب التيمم ، وسنده في الكافي هذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابى عبد الله عليه السلام.

(٨) إشارة إلى خبر داود بن النعمان المتقدم إليه الإشارة آنفا وسنده في التهذيب هكذا : احمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن داود بن النعمان.

(٩) فإنه مشترك على ما قيل بين على بن الحكم الأنباري وعلى بن الحكم الكوفي ، وعلى بن الحكم بن

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الثقة عنهم وان كان واحد منهم ابن أخت (١) داود بن النعمان غير الثقة ، وهو غير ممدوح ولا مذموم.

والظاهر انه ما يدل على الواحدة خبر صحيح الا خبر عمار وهو صحيح في يب أيضا مع زيادة على ما في الكافي (ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) (٢).

وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله : (ثم لم يعد ذلك) اى ما فعل الضرب والمسح مرّتين ولا صريح (٣) لاحتمال (مرّة فيها للمسح) ، وكذا صحيح حكاية عمار وان كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد ، وهو قول على بن بابويه.

ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وان لم يكن أخبار المرّة كلها صحيحة ، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحّة مع عدم العلم بالفساد ، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة.

والظاهر ان ذلك مع الأصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرّة وهو السيد ، وابن الجنيد ، وابن ابى عقيل ، والمفيد في رسالته الغريّة فيحتمل كون الثانية مستحبة ، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري.

قال في الشرح : قال في الذكرى : وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن احداث قول ثالث ، أو تحمل المرّتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة (إلا في واحد ـ خ) وإمكان حملها على المرّة.

واعلم ان الظاهر ان المرّتين في الوضوء لا تضر ، فاختياره يمكن ان يكون

__________________

الزبير وعلى بن الحكم تلميذ ابن ابى عمير ـ على ما نقله في تنقيح المقال ص ٢٨٥ عن المسالك.

(١) نقل في التنقيح ج ٢ ص ٢٨٦ عن تعليقه الوحيد البهبهاني استشهادا لاتحاد الأنباري والنخعي : ان داود بن النعمان وصف ترجمته بالأنبارى وعلى بن النعمان أخا داود يوصف في ترجمته بالنخعي انتهى ومنه يظهر ان لفظة ابن أخت سهو من الناسخ والصحيح أخو داود.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب التيمم.

(٣) عطف على قوله ره خبر صحيح الا خبر عمار يعنى لا يكون خبر صحيح من حيث السند ولا صريح من حيث الدلالة يدل على كفاية المرة.

٢٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

أولى وأحوط لما مر فتأمل.

والمشهور بين المتأخرين التفصيل بكون المرّة في الوضوء والمرّتين في الغسل للجمع بين الاخبار بذلك للمناسبة ، ولصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين (١).

ولما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين (٢).

وفي الأولى تأمل ، لأن الحسين بن الحسن بن أبان في طريق التهذيب (٣) ، وهو غير مصرّح بتوثيقه في موضع وان كان يفهم توثيقه من الضابطة (٤) ، وتسمية اخبار هو فيها بالصحة ، وفي الاستبصار حذف الاسناد الى الحسين بن سعيد ، وطريقه اليه صحيح ، ولكن الظاهر انه طريق التهذيب فتأمل.

(ولعل) الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب اشارتا الى ان طريقه مطلقا الى الحسين مثلا صحيح سواء كان محذوفا أو مذكورا (غير صحيح) بصحة طريق واحد فتأمل.

وكذا حماد المشترك ، وحريز وفيه قول مّا ، ودلالتها أيضا غير واضحة ولهذا جعلها في المختلف دليل على بن بابويه على تعدد الضرب مطلقا على ما أشرنا إليه ، لأن الظاهر ان معناه التيمم نوع واحد للوضوء وللغسل من الجنابة

__________________

(١) ئل باب ١٢ حديث ٤ من أبواب التيمم.

(٢) ئل باب ١٢ حديث ٥ منها وقال بعد قوله : (الى المرفقين) والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد.

(٣) فان سندها في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ أيده الله ، عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد.

(٤) حاصله ان توثيقه يفهم من وجهين آخرين أحدهما الضابطة التي ذكرها الشهيد في الذكرى من ان مشايخ الإجازة ، لا يحتاجون الى التوثيق (ثانيهما) توصيف اخبار هو فيها بالصحة.

٢٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويضرب ـ إلخ) بيان للتيمم مطلقا كما كان في السؤال ويبعد (١) كون الغسل ابتداء الكلام والا كان الاولى ، (وللغسل) و (ان يضرب) بل (وضربتان للغسل) ثم بيان كيفيته مطلقا (وضربة واحدة) بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع الواحد ، وهنا أيضا يلزم إجمال تيمم الوضوء وبيان تيمم الغسل مع كون السؤال عن بيان مطلق التيمم ، بل تيمم الوضوء أحوج وأكثر.

وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين (٢) وابن أذينة على تقدير تسليم انه (عمر) وفيه قول مّا ، ولانه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات فافهم ، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به ، (٣) ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد ، هو ان المراد انه يتيمم على الوجه المشروع الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين ، ولأنها حملها في الاستبصار على التقيّة ، فما بقي فيها حجيّة.

ثم اعلم ان ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو المرّة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل ، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل.

وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان انه سأل عن التيمم مطلقا ، بل عن الغسل ، لان عمار كان جنبا ، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار ، وهو ان يكون الغرض بيان الكيفيّة فقط دون عدد الضربات وانها ليست بصريحة في المرّة مع وجود : (ولم يعد ذلك) (٤) ـ اى الضرب والمسح ـ في الفقيه (٥) (بعيد ومع ارتكابه (٦) ما يبقى للمرّة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح ،

__________________

(١) يعني يبعد كون قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (هو ضرب واحد للوضوء والغسل) كلاما مستأنفا والا كان المناسب اعادة حرف الجار بان يقول (وللغسل) بل بان يقول وللغسل ضربتان ثم يبيّن كيفيته بان يقول : (ان تضرب إلخ.

(٢) تقدم آنفا نقل سنده.

(٣) هو لزوم مسح الذراعين.

(٤) يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا : أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه ، إحداهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك.

(٥) يعني جملة (ولم يعد ذلك) موجودة في من لا يحضره الفقيه.

(٦) يعنى مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرّة في الوضوء صريحا.

٢٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لما مرّ ، ولان ظاهر اخبار المرّة المتقدمة هو عمومها في التيمم مطلقا ، فهي مع تسليم حجّيتها حجة للمرّة فقط ، ويبعد ان يقال : ان هذه الاخبار مجملة لا دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقا واحدا ، إذ ليس فيها من أدلّة العموم شي‌ء ، وهو ظاهر ، لان الظاهر منها ، العموم العرفي ، ومدار استدلالات الأصحاب عليه كما لا يخفى على المتأمل ، مع ان السؤال عن كيفيّة التيمم ، وبالإجمال يفوت الغرض بل يلزم الإغراء والتأخير (١).

وبالجملة قول السيد (٢) سديد ، ووجهه ظاهر كما مرّ ، وقول ابن بابويه (٣) أحوط واولى لما مرّ وما يظهر للمشهور (٤) وجه.

ثم ان المشهور ان مسح الجبينين واجب ، وكأنه لوجود الباء في الآية وهي للتبعيض ، لما في صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين (الى قوله) : فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء (الى قوله) : ثم قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الى قوله عليه السلام لانه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بهما (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من ذلك التيمم ، ولانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يَعلِقُ من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا ببعضها (٥).

قال في المختلف : ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال : قلت : الحديث.

وأنت تعلم ان دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمم فتأمل ولما (٦) في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حكاية عمار ثم مسح

__________________

(١) يعنى تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

(٢) يعنى السيد المرتضى الذاهب إلى كفاية المرّة وكذا من تقدمه كابن الجنيد وابن ابى عقيل أو تأخر عنه كالمفيد في الرسالة الغريّة.

(٣) الذاهب الى لزوم المرّتين مطلقا.

(٤) الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء فمرة واحدة أو عن الغسل فمرتين.

(٥) ئل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب الوضوء وفيه (وبعض الرجلين) بدل (وظهر الرجلين).

(٦) عطف على قوله ره : لما في صحيحة زرارة ، وكذا قوله ره : والأصل إلخ.

٢٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ـ هكذا في الفقيه ـ وان كان في التهذيب (وجهه) (١) وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن ابى المقدام (٢).

والأصل ، والشهرة ، ولانه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين الى المرفقين لما سيجي‌ء ، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل به ، إذ ليس الا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما ، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركب فتأمل.

(ولكن) (٣) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو ظاهر في الكل ، والباء في آية التيمم (٤) لا ينافي ذلك ، لان محل الوجوب وان قلنا ان غير الجبين أيضا داخل ، ليس كل الوجه حتى من الأذن الى الأخرى كما في الغسل.

وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي مسح غيرهما من كل الوجه.

وكذا موثقة زرارة وحسنة ابن ابى المقدام ، وخرق الإجماع غير ظاهر ، والأصل والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما.

الا ان ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة ، واخبار الجبينين (الجبين ـ خ ل) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في بيان الواجب ، والأصل والشهرة مؤيد ، وكذا عدم التفاوت في الاخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتى (حيث ـ خ ل) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار في الفقيه والتهذيب ، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد ، وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين ، ولا يكفى احتمال القائل إذ يقول ، العامة والخاصة في الأصول والفروع انه لا بد من اليقين وان لم يكن دليله واضحا ، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على

__________________

(١) يعني في يب بدل قوله حبينيه (وجهه).

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٨ ـ ٣ و ٦ من أبواب التيمم.

(٣) شروع في الجواب عن جميع الأدلة المذكورة.

(٤) يعني قوله (ص) (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) الآية.

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الفعل ، إذا لفعل أعم إذ لم يعلم انه بجميع خصوصياته لبيان الواجب.

وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب ـ أو التخيير فيكون الاستيعاب احد الفردين الواجبين ، نعم مذهب على بن بابويه هنا أحوط كما في الضربين ، وكذا في المسح على الذراعين لخبر سماعة وليث المرادي وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الأوليين ليستا بصحيحتين ، والثالثة مشتملة على ما لا يقول به احد ، وحملت على التقية ويمكن الاستحباب هنا أيضا لكنه ضعيف لعدم دليل معتبر عليه ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي (ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (١).

ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمار (فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشي‌ء) (٢) ـ وغيرهما من الاخبار الكثيرة الدالة على المسح على الكفين.

ثم اعلم ان الظاهر ان لا فرق بين الضرب والوضع في الأجزاء لوجودهما في الاخبار الصحيحة (٣) وعدم المنافاة بينهما بوجه ، فلا وجه لحمل أحدهما على الأخر فتأمل.

وأيضا انه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصّر في الاستيعاب يكفيه ذلك وان لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيما ما بين السبابة والإبهام وبعض الخلل ، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة ، ولا التأكيد والتخليل ، وقال الأصحاب : لا يستحب التخليل ولكن يجب الاستيعاب ، لعله يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الإيصال.

وأيضا انه ينبغي المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الاخبار لا بعضه ولو بإصبع

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التيمم قال : سألته عن التيمم فضرب على البساط فمسح لهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب التيمم.

(٣) لاحظ الوسائل باب ١١ من أبواب التيمم فان في ذلك الباب تسعة أخبار في أربعة منها التعبير بالوضع وفي خمسة منها التعبير بالضرب.

٢٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مرّ من جوازه على مطلق الأرض ، ولما في صحيح الاخبار من النفض (١) والآية لا دلالة فيها على اللصوق فافهمه ، وقد بيناه في موضعه.

وأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لإطلاق الآية والاخبار الا ان يكون إجماعيا.

وأيضا عدم مانعيّة نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة ، بل اختيارا أيضا الا ان يكون إجماعيا ، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء لقوله تعالى (طيبا).

ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي : ـ فمسح بهما وجهه (٢).

وصحيحة زرارة ـ ثم مسح وجهه وكفه (٣) ـ وموثقة زرارة (لابن بكير) ثم مسح بها جبينه (٤).

ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه (٥) ـ وغيرها من الاخبار.

والأصل الا ان يكون إجماعيا ، وظاهر صدق الآية ، وما وجد في البعض (ومسح بهما وجهه) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب (٦) ، محتمل جيّد للجمع.

ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) اما الترتيب بينهما فلو لم يكن إجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع إطلاق الآية والاخبار ، والأصل ، ونقل الإجماع عن المصنف في التذكرة وغيره ،

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٢٩ أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ وحديث ٤ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٥ وفيه كفيه.

(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٣.

(٥) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب التيمم.

(٦) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطيّة والاستحباب والتخيير ، والصواب ، ما في المتن.

٢٣٧

ولا يشترط فيه ، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من (النجاسة ـ خ) العينيّة.

ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.

ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء.

______________________________________________________

واما في الاخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح : (في الاخبار) غير ظاهر.

واما الموالاة فكذلك الا انه يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا ، ولا دلالة في الآية والاخبار عليها ، والأصل ينفيه ، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان بتركهما يحتاج الى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل.

وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها ـ خ ل) لما مر فتأمل.

قوله : «(ولا يشترط فيه إلخ)» ذلك في الوضوء ظاهر ، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء ، واما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال ، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على ان مذهبه هنا موافق للمنتهى ، وهو قريب لما مرّ.

قوله : «(ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء إلخ)» وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والإخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ ، والظاهر ان المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها ، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج الى البيان ، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة ، فتأمل.

قوله : «(ولو عدم الماء والتراب سقطت إلخ)» وجه سقوط الأداء ظاهر ، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (١) إذ هو بعمومه شامل له أيضا ، وان الظاهر ان المراد بالفريضة جنسها لا

__________________

(١) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإماميّة نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد العموم ـ ففي صحيح زرارة أو حسنته قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال :

٢٣٨

وينقضه كل نواقض الطهارة ويزيد ، وجود الماء مع تمكنه من استعماله.

وان وجده قبل دخوله تطهر وان وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتمّ.

______________________________________________________

الفريضة عليه ، ولهذا يجب على الناسي والنائم ، وقد يمنع الظهور ، ولهذا لم يجب على الصبي والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون ، والأصل عدمه ، وقد يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من إجماع وخبر ، مثل (ومن نام عن صلاة أو سها إلخ (١)) ، والاحتياط يقتضي القضاء ، وظاهر الخبر عام ويخرج ما اجمع على خروجه كالمجنون والصبي ، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده (٢).

قوله : «(وينقضه إلخ)» وذلك للإجماع والاخبار والبدليّة وانه أضعف من المائية.

والمراد بالوجدان مع التمكن ، وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكليّة ، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها ، لان التكليف مشروط بالوقت ، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بيّن في الأصول ، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضى مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ويندفع عدم الجزم بالنيّة ، بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضى وقت الاستقرار ، وهو ظاهر.

قوله : «(وان وجده وقد تلبس بالتكبير أتم)» ما اختاره ، هو المشهور ، ودليله عموم (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٣) وعموم أدلة التيمم ، ورواية محمد بن حمران

__________________

يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب.

(١) زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) وسند الخبر هكذا في التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة.

(٣) محمد (ص) ـ ٣٣.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عن ابى عبد الله (ع) قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضى في الصلاة (١).

واما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية ، والسيد في المصباح ، والجمل ، وابن ابى عقيل في المتمسك ، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى (فهو) ما في صحيحة زرارة (في التهذيب والكافي) عن ابى جعفر عليه السلام ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين (٢).

وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم الوجدان ، والاخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ما في صحيحة زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (٣) ـ خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله.

وما روى بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء؟ فقال : ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلوته (٤).

ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة ، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل ، وبان التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد الوجدان زالت ، ومانعيّة الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الاخبار معلّلا ، وبالاحتياط ، وبالجمع ، وبقصور في قوله : (حين يدخل الصلاة (٥) فلا ينفع الشهرة في مثله.

__________________

(١) ئل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب التيمم.

(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب التيمم.

(٥) ئل باب ٢١ حديث ٣ من أبواب التيمم.

٢٤٠