مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يقتضي ذلك نعم يدل عليه مفهوم رواية المعلى (١) ، وقد استثنى البعض الوحل وذلك غير بعيد ولعله حمل عليه رواية المعلى.

وانه يفهم من رواية المعلى نجاسة شعر الخنزير ، ونجاسة الماء الملاقي له واشتراط جفاف المطهر ، وعدم اشتراط النعل في الرجل ، والجرم في النجاسة ، وعدم اشتراط عدد في الخطوات فتأمل.

ويؤيد (مؤيد ـ خ ل) العموم أيضا الأخبار المتقدمة ـ (الأرض طهور) و (ترابها طهور) (٢).

واعلم أيضا انه لا يبعد ان يطهر بعض الأرض بالماء القليل ، كما نقل عن الشيخ وابن إدريس : «تطهر الأرض من البول إذا صب عليه ذنوب من ماء بحيث يقهرها ويزيله بالكلية ويكون الماء طاهرا بمعنى انه لا ينجس الأرض الباقية خصوصا مع صلابة الأرض ، وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة ، ولا يكون الكثير شرطا ، لعموم ان الماء مطهر والحرج والضيق ، إذ قد تنجس الأرض سيما إذا كانت مسجدا أو الضرائح المقدسة ولا يتصل إليها الكثير (والمطر ـ خ) ، ولا يوجد الكر ، وهو حرج عظيم ، وللخبر المشهور (٣) في غسل بول الأعرابي في المسجد بالذنوب ، وهو الدلو الصغير على ما قيل والتأويل بعيد لا يحتاج اليه.

ويؤيده عدم وقوع المنع في الشريعة السهلة السمحة وعدم ثبوت النجاسة في المستعمل في الإزالة مطلقا خصوصا في مثل هذا المحل مع عدم استلزامه عدم طهارة الأرض النجسة ، وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقا بأكثر مما في الثياب النجسة والثخان التي لا يشترط عصرها ، وتعطيل الأرض والمساجد ضرر عظيم ، وما رأينا مانعا الا ان يكون إجماعا في غيرها قاله الشيخ وابن إدريس وليس بظاهر ولا مدعى ، والظاهر ان ليس اعتمادهما على ذلك الخبر حق يجاب بالضعف ، بل على نحو ما قلنا لان ابن إدريس لا يعمل ولا يفتي بالخبر الصحيح فكيف بالضعيف فالعمدة هي الآيات والاخبار الدالة على كون الماء مطهرا.

__________________

(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٢) راجع الوسائل باب ٧ من أبواب التيمم.

(٣) سنن ابى داود ج ١ ص ١٠٣ طبع مصر ـ باب الأرض يصيبها البول حديث ١.

٣٦١

خاتمة

يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ويجتنب موضع (مواضع ـ خ ل) الفضة.

______________________________________________________

ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول ـ والغائط ـ والمنى ـ والميتة ـ والدم من ذي النفس في الجملة ـ والكلب ـ والخنزير ـ والكافر في الجملة.

(والمطهر) أربعة ـ الماء ـ والأرض ـ والشمس ـ والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا ، والله يعلم.

«خاتمة»

قوله : «(يحرم استعمال أواني إلخ)» دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الّا ما نقل عن داود ، فإنه حرّمه للشرب فقط (١) وبعض (٢) الأخبار.

ولكن ليس في خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما (٣) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فضّة ، فقال : لا والحمد لله انما كان لها حلقة من فضة وهي عندي (٤)

والنهي (٥) عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله

__________________

(١) قال في المنتهى يحرم استعمالها ـ أواني الذهب ـ مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى.

(٢) كما يأتي نقله من الشارح قدس سرّه.

(٣) هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة ـ هي أربع نسخ ـ (كرههما).

(٤) ئل باب ٦٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٥) عطف على قوله ره : (إجماعنا) ، وكذا قوله ره : وفتوى الأصحاب ، وقوله : وباقي الاخبار الغير الصحيحة.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضّضة (١) وهما أصح ما نقله على هذه المسئلة في المنتهى ، فالظاهر ان المراد بالكراهة ، التحريم ، وهو كثير ، وهو يشعر به تتمة الخبر (٢) فتأمل.

وفتوى الأصحاب ، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة (٣).

وخبر محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة (٤) ورواية موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (٥).

وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي ، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما ، والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا ، لا في الأكل والشرب ، للظاهر ، ولأنه أقرب الى الحقيقة.

قال المصنف : فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا ، أو مجرد الاتخاذ والصنعة.

فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية (٦) أيضا كما هو مذهب الأكثر ، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك ، لعدم ثبوت ما يصلح دليلا عليه مع الأصل ، ومثل من حرم زينة الله (٧) ، وحصر المحرمات في

__________________

(١) ئل باب ٦٦ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٢) يعنى به خبر ابن بزيع ، وهو هذا ، ثم قال : ان العباس حين عذر حمل له قضيب ملبّس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ، والاعذار الختان ـ النهاية والظاهر ان العباس احد ولد موسى بن جعفر قد تعرض في تنقيح المقال ج ٢ ص ١٣٠ فراجع.

(٣) ئل باب ٦٥ حديث ٢.

(٤) الباب المذكور حديث ٣.

(٥) الباب المذكور حديث ٤ من أبواب النجاسات.

(٦) القينة بتقديم الياء على النون الأمة المغنية ، وبتقديم النون على الياء من الاقتناء.

(٧) الأعراف ٣٢.

٣٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بعض الآيات (١) وعدم دخوله فيها.

وعلى تقدير ثبوت التحريم (لا ينبغي) الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها (لأن) مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا ، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة ، لعدم تحريم غير الاستعمال ،

ثم ان الظاهر كراهة المفضّضة ، لعدم ثبوت دليل التحريم لأن النهي الموجود في حسنة الحلبي لا يمكن الاستدلال به على التحريم وان كان عطفا على النهي التحريمي عن الفضة ، لعدم الصحة مع مخالفة الأصل ، وما تقدم.

وللجمع بينهما وبين صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة (٢) من فضة قال : لا بأس الا ان يكره الفضة فينزعها (٣) ـ فتأمل فيه.

وصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة (٤).

والظاهر وجوب عزل الفم لهذا الأمر المقيّد للوجوب ظاهرا مع عدم المعارض ولوجود المعنى في الشرب عن الفضة المحضة في الشرب عن موضع الفضة في المفضّضة على الظاهر.

والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة ، في ثبوت الكراهة ، ووجوب عزل الفم مع احتمال الكراهة ، وعدم وجوب عزل الفم فيه ولا يخفى ان وجوب عزل الفم يدلّ على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل.

وبالجملة لو لا دعوى الإجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق ، لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا ، لعدم دليل التحريم للفظ (كرههما) وعطف

__________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ) الأنعام ـ ١٤٤

(٢) الضبّة بالفتح والتشديد من حديد أو صفر يشعب بها الإناء وجمعها ضبّات كحبة وحبات وضبّبته بالتشديد عملت له الضبّة ومنه إناء مضبّب (مجمع البحرين).

(٣) ئل باب ٦٦ حديث ٤ من أبواب النجاسات.

(٤) الباب حديث ٥ من أبواب النجاسات.

٣٦٤

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد المذكى طاهر ، وغيره نجس.

______________________________________________________

النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر ، على نهيهما مع انه حسن ، فالإجماع مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الاخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك.

قوله : «(وأواني المشركين طاهرة إلخ)» دليله الأصل ، وعدم العلم بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء فيها بالظن ، وعدم ازالة اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الاخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها ، وكذا كل شي‌ء طاهر حتى يعلم النجاسة.

ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط ، والاخبار المطلقة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (١).

قال في المنتهى : (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة ، ولان الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى).

ودليل طهارة الجلود بالذكاة ، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم ، وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار (٢) ، لما مر.

ولا استبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إيّاها في المطروحة منها فهي طاهرة ، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء والبول والروث المشتبهات وان سلّم ان الأصل في الحيوان التحريم ، لان ذلك في تحريم اللحم فقط ، والنجاسة (حتى ما) (٣) يحتاج الى العلم كما فهمت.

__________________

(١) الوسائل باب ٧٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٢) يعنى ولو كان حصول العلم الشرعي بكونها في يد الكفار.

(٣) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتّى ما) فان المراد على الظاهر ان النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة.

٣٦٥

وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى يزول العين ومن ولوغ الكلب ثلاثا أوليهن بالتّراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا.

تم كتاب الطّهارة بحمد الله.

ويتلوه كتاب الصلاة إنشاء الله بمنّه ورحمته.

______________________________________________________

وان قيل) انهما من المحرم نجس (١) ، والمشتبه محرم (قلنا) : المراد به ما هو محرم يقينا في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم ، فان باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى ، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه مذكور في المنتهى والذكرى فتأمل.

قوله : «وتغسل الإناء إلخ» ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير للإناء ، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.

واما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب) ، رواه على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات (٢) ـ والمراد بعد اراقة سئوره وهو ظاهر.

واما في ولوغ الكلب فهو صحيحة البقباق قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (٣) ـ نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرّتين) (٤) والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب

__________________

(١) حاصل هذا السؤال ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال : المشتبه منهما محرم ، وكل محرم نجس فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محلّه ، والجواب ان الملازمة انما هي بين المحرم الواقعي منها وبين النجاسة لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا مانع من التفكيك حينئذ والله العالم.

(٢) ئل باب ١٣ ذيل حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٣) ئل باب ٧٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٤) راجع ص ١٨٨ من المنتهى.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

متعينا ، والا فالمرة ، والظاهر ، الوجود لنقل العلامة (١) ، والشهرة كأنه لا خلاف في ذلك ، وكأن المراد بالفضلة ما بقي بعد شربه في الإناء ، للظهور وعدم قول بالتراب والعدد (التعدد ـ خ) في الغسل عن تنجيس الكلب ، الإناء بسائر بدنه.

واعلم انى ما رأيت الولوغ إلا في مرسلة حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه (٢) ـ وليس فيه وجوب الغسل فضلا عن التراب والتعدد فما اعرف وجه اختيار الأصحاب له ، وينبغي التعبير (بفضل الكلب) كما في رواية الفضل لا (بولوغه) ـ قال في القاموس : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب الى ان قال شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحرّكه (انتهى).

والظاهر عدم التعدي عن النص حتى لو لطع الإناء بلسانه لا يكون له ذلك الحكم لعدم الدليل (ودعوى) مفهوم الموافقة (ممنوعة) لعدم العلم بالعلّة ووجودها في غير موضع النص ، ولجواز ان يكون مع الماء الذي في الإناء دخل في ذلك بسبب إدخال اثر لسانه في مسامات الإناء ولا يحصل ذلك بمجرد لطع اللسان ، ولا بما ينزل من فمه من البصاق ، نعم لو ثبت الإجماع وعدم الفرق فهو متبع ، والا فهو محل التأمل لكن لو تيسّر التراب فالاحتياط يقتضي عدم الترك.

وكذا لا ينبغي البدل ولو مع التعذر فيبقى نجسا ، ويحتمل اجزاء البدل بحصول المعنى فتأمل.

ولا يجب مزج التراب بالماء للأصل وإطلاق النص.

ولا يبعد أولوية المزج بماء قليل للإعانة في التطهير وصدق التراب.

وكذا طهارته لاشتراطها في المطهر ، مع احتمال العدم مع يبوسته للإطلاق وعدم حصول الطهارة به فقط.

__________________

(١) وقبل العلامة ره نقله الشيخ ره في الخلاف فان الشيخ أورد رواية الفضل في ثلاثة مسائل (إحداها) في مسألة ولوغ الكلب (ثانيتها) في مسئلة كون الكلب نجس العين (ثالثتها) في مسئلة جواز الوضوء بفضل السباع ففي الأولى : اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء مرّتين ، وفي الأخيرتين بالماء مع إسقاط قوله مرّتين وتبع الموضع الأول من الخلاف في المعتبر والمنتهى والذكرى حيث نقل (مرّتين) فيها.

(٢) ئل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب النجاسات.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يبعد إيجابه في غسله بالماء الكثير أيضا على نسخة (بالماء) للأمر بالتراب ثم بالماء وهو يشمله ، وعلى نسخة (مرتين) وعدم القول بالتعدد في الكثير أيضا لا يبعد ذلك ، لان الأمر بالمرتين بالقليل لا يستلزم تخصيص التراب به فتأمل.

ثم اعلم ان الظاهر ان الغسل في الإناء يتحقق بصب الماء فيه وتحريكه بحيث يصل الى جميعه ثم إراقته منه وهكذا حتى يتحقق العدد المعتبر ويدل عليه رواية عمار (١).

واما في غيره فيحتمل اعتبار العصر في نحو الثوب وانفصال أجزاء المستعمل في مثل البدن فيكونان بمنزلة الإهراق من الإناء ولا يعلم ذلك صريحا من كلامهم ويلزم اعتبار العصر والفصل مرّتين فيما يغسل مرّتين وما نعرف قولهم به ، نعم قد مر ما يفهم ذلك من كلام المنتهى في تفسير الغسل حيث اعتبر العصر في مفهوم الغسل إذا كان للثوب.

ولا يبعد الاكتفاء بإجرائه عليه ثم الفصل بحيث يتحقق خروج الماء من المتنجس من دون اعتبار العصر والانفصال والدلك ، هكذا فيما يغسل في الظرف وغيره.

ويوجد في كلام بعض الأصحاب في غسل مخرج البول حيث وقع مرّتين الاكتفاء بالفصل التقديري وذلك في مثله غير بعيد لانفصال الماء الأوّل عنه سريعا فلا يصل الماء ثانيا الا وقد انفصل عنه الأول.

وأيضا إذا صبّ عليه ماء كثير متصل ، يتحقق الفصل بين الغسلتين ، غاية الأمر ان بعض الماء الواقع في الوسط لا يكون مطهرا فلا يكون أقل من عدمه ، ويحتمل كونه محمولا على العرف ، إذ لا شرع له فيحصل بالصبّ مرّتين مع الفصل الحقيقي ، ففي الاكتفاء بالفصل التقديري تأمّل مّا ، والاحتياط ينفيه.

والأصل ، وتحقق المعنى ، وما يوجد في بعض الاخبار من الغسل وخصوصا صحيحة داود الصرمي عنه عليه السلام حين الاستنجاء من البول : يصب

__________________

(١) الوسائل باب ٥٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.

٣٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه الماء (١) ، يثبته ، فالاكتفاء به غير بعيد الا انه قد يقال : وصول الماء الى الماء يمنع التطهير ، لتنجسه بالوصول الى الماء الملاقي للنجاسة مع عدم الضرورة وعدم مدخليته للطهارة.

فكان ما (٢) وجدت في ، قيد على الذكرى (في موضع الاكتفاء بالفصل التقديري) انه لا بد من التحقيق ولا اعرف صاحبه ، ناظر الى ذلك فتأمل واحتط.

واعلم أيضا أن لي تأمّلا في عدم التعدد في غير المذكور لورود أخبار كثيرة في المرّتين في البول ، منها صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة بقرائن منها نقل علاء عنه وهو تلميذه) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرّتين (٣) ، ومثلها صحيحة ابن ابى يعفور (وهو عبد الله الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرّتين (٤) وصحيحة الحسين بن ابى العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرّتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصبّ عليه الماء قليلا ثم تعصره (٥) وأول هذا الخبر دليل على عدم وجوب العصر مع انه جعل دليلا عليه ، وقد سمّاها المصنف في المنتهى بالحسنة ، وما عرفت وجهه وقد مرّ في بحث وجوب العصر ، نعم ، (الحسين) ليس بواضح التوثيق لانه نقل في رجال ابن داود عن الكشي : (فيه نظر عندي) لتهافت الأقوال فيه. وقد حكى سيدنا (٦) جمال الدين في البشرى تزكيته ، فان ثبت فالخبر صحيح ، وكذا رواية

__________________

(١) ئل باب ٢٦ حديث ٨ من أبواب أحكام الخلوة ومتنه هكذا : عن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث غير مرّة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصيب عليه الماء من ساعته.

(٢) يعنى ان الذكرى لمّا حكم بالاكتفاء بالمرّتين تقديرا حيث قال : ص ١٥ ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل انتهى أورد على الذكرى من لم يعرف قائله بأنه لا بدّ من التحقيقي دون التقديري ناظر الى ما قد يقال : وصول الماء الى الماء يمنع التطهير إلخ.

(٣) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٥) ئل باب ١ حديث ٤ وذيله في باب ٣ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٦) يعنى رضى الدّين ابى القاسم على بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني الحسيني رضى الله عنه المتوفى ٦٦٤.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أبي إسحاق النحوي (١) ، ولكنه غير معلوم وغيره ثقات على الظاهر (٢) ثم انه يعلم منها عدم الاختصاص بالظروف أيضا ، بل المذكور فيها الثوب والبدن ويدل عليه أيضا ما مرّ في وجوب الاستنجاء من البول.

وأيضا ظاهره عام في الكثير والقليل ، ولكن العدد في الثاني أظهر ، ولهذا لم نجد اعتباره في كلامهم ، ولعل جريانه ووصوله اليه بالتحرك بمنزلة العدد يفهم ذلك من المنتهى.

ويدل عليها صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن (٣) مرّتين ، فان غسلته في ماء جار فمرّة واحدة. (٤)

وليس في سنده قصور إلا سندي بن محمد (٥) فيحتمل وجوب التعدد في غير البول أيضا لأنه أضعف النجاسات على الظاهر خصوصا عن المنى (٦) كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) عن ابى عبد الله ، عليه السلام قال : ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول (٧) فالتعدد فيه ثابت للدليل الصريح الصحيح أيضا ، والقائل بالواسطة غير معلوم.

ويؤيده أيضا ما في رواية الحسين بن ابى العلاء المتقدمة : (فإنما هو ماء) (٨).

فإنه يدل على ان العلة في الاكتفاء بالصبّ مرّتين من غير إيجاب ذلك الزائد عليه ، هو كونه ماء ، فالمنى كذلك ، وغيره أصعب لأنه إذا لم يكن ماء

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب النجاسات.

(٢) وسنده كما في التهذيب : احمد بن محمد ، عن على ابن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي انتهى وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد كما في التهذيب صحيح.

(٣) بكسر الميم الإجّانة التي يغسل فيها الثياب (مجمع).

(٤) ئل باب ٢ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٥) وسنده كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء عن محمد مسلم.

(٦) يعنى احتمال لزوم التعدد في تطهير المنى أقوى.

(٧) ئل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

(٨) ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب النجاسات.

٣٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

فيكون ازالته أصعب فيكون وجوب المرّتين فيه بالطريق الاولى.

ويؤيد التعدد في الجملة ما ورد في الخمر من السبع ، والثلاث (١) ، وكذا في ميتة الفارة (٢) وقال بها البعض ، وحملت على الاستحباب لعدم الصحّة وذلك جيّد فيما فوق المرّتين.

والأصل يعارض هذه الأدلة التي قد مرّت.

وكذا الغسل والتطهير الوارد في الآية والاخبار ولا يقدم عليها ولا يوجب القول بالمرّة لحمل العام والمطلق على هذه الأدلة الخاصة المفيدة لوجوب التعدد منها فلا يخرج عن العهدة إلّا بالامتثال فلا يظهر بدونه فحصل شرط الحمل فتأمل.

واعلم ان التعدد معتبر ما دام العين باقية فلو لم يزل بالأولى فلا بد من اثنتين غيرها ، وهكذا ، مع احتمال اعتبار العدد بعد ازالة العين وهو أحوط.

واعلم أيضا ان الظاهر ان أواني الخمر على تقدير نجاستها تطهر بالماء القليل ولو كانت من الخزف والخشب غير المدّهن لعموم الأدلة.

وأيضا قد مر أن الرائحة ، بل اللون أيضا لا يضر ولا تجب الإزالة.

وان النضح مستحب في جميع ما شك في وصول النجاسة ويلاقي النجس يابسا ، والظاهر الاستحباب كما قال في المنتهى (٣) للظهور.

واستحباب الغسل في جميع ما يظن النجاسة للخروج عن الخلاف والاحتياط في الطهارة كما في أواني المشركين مع جهل المباشرة صرّح به في المنتهى والمعتبر أيضا ، وكما في ثوب الحائض المتهمة ، بل كل متهم وكذا استحباب الاجتناب عن جميع المشتبهات وسائر المحرّمات لانه من التقوى.

(وما ورد) عن أمير المؤمنين عليه السلام من ان الوضوء من سئور المسلمين

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٥١ حديث ١ من أبواب النجاسات.

(٢) ئل باب ٥٣ حديث ١ ـ ٢ من أبواب النجاسات ، نعم لم نعثر على خبر يدل على السبع لنجاسة الخمر فلاحظ وتتبع.

(٣) قال في المنتهى ص ١٨٠ : إذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما اصابه وان كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء انتهى موضع الحاجة فتأمّل.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

أحبّ من الركو الأبيض المشدّد لان الله تعالى يحبّ الشريعة السهلة (١) (فمع صحته يحمل على غير محلّ الشبهة ممّا يحصل به الظن بالنجاسة (أو) قال عليه السلام ذلك لتسهيل الأمر على الناس وإظهار الجواز والترغيب فيه.

وأيضا انه ادعى المصنف الإجماع على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة (٢) الا عن ابن الجنيد واستدل عليه بالأخبار الصحيحة.

ولكن الأكثر على عدم جواز الصلاة ، ولعله ليس لابن الجنيد فيه النزاع لنقل الإجماع على عدم جواز الصلاة فيه ، ويمكن جعل الآية دليلا ، لان الظاهر ان (رجس) (٣) يرجع الى كل واحد من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وفيه تأمل.

ولعل صحيحة عبد الله بن المغيرة (قاله في المنتهى) (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليها السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشي‌ء؟ فقال : لا (٥) ، تدل على عدم الطهارة بالدبغ لانه على تقدير الطهارة يجوز الانتفاع ولا يحرم في الجملة ويدل عليه أيضا أصل ثبوت النجاسة يقينا مع الشهرة ، فلا بد له من رافع مثله وليس ، وما ورد فيه شي‌ء صريح صحيح وفي غير محل التقيّة ، وأيضا يحتمل كفاية أدنى قرينة دالة على التذكية والكون بيد المسلم للحكم بطهارة الجلد واللحم المطروح ، فهمته من بعض الاخبار (٦) ، مع احتمال منع كون الأصل في الحيوان عدم التذكية حتى يعلم لان الموت بها وبغيرها سواء فتأمل فيه.

(ودليل) طهارة كل شي‌ء طاهر حتى يعلم انه قذر (يرجحها) ، مع ان الظاهر في بلاد المسلمين مطلقا هو التذكية.

__________________

(١) ئل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الماء المضاف ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن على بن الحسين قال : سئل على عليه السلام ، أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان أحب دينكم الى الله الحنيفيّة السمحة السهلة ـ والركوة بالفتح دلو صغير من جلد ، والركو الخمر اى المغطىّ (مجمع البحرين).

(٢) لا حظ الوسائل باب ٦١ من أبواب النجاسات.

(٣) إشارة إلى قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة ٩٠.

(٤) يعنى توصيف الخبر بالصحة انما هو في المنتهى.

(٥) الوسائل باب ٦١ حديث ٢ من أبواب النجاسات ، فيه على بن أبي المغيرة ، بدل (عبد الله بن المغيرة).

(٦) راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٣٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وبمثل هذا الظاهر حكم الأصحاب على طهارة ما في أيدي المخالفين بالإجماع المنقول وبعض الاخبار مع عدم اشتراط القبلة والتسمية وكون الذابح مسلما عارفا عندهم ، وللزوم الحرج والضرر في ذلك ، والاحتياط أمر آخر ، ولو لا ذلك لكان (القول) بوجوب الاجتناب عن الجلود واللحوم التي في أيدي المخالفين والقائلين بطهارة الميتة بالدباغ وبعدم شرائط التذكية المعتبرة عندنا (متجها) فتأمل واحتط.

وأيضا أظن عدم التنجيس الا مع الرطوبة بحيث يؤثر لما مرّ في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس (١).

وصحيحته أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال : ينضحه ويصلى فيه ولا بأس (٢).

والظاهر ان الآدمي كذلك ، لما مر من عدم البأس بالمس في الاخبار الصحيحة ، وخلافه يحمل على الاستحباب للجمع ، وملاحظة أدلة الطهارة الكثيرة الراجحة فتأمل.

وأظن أيضا جواز الانتفاع باليابس من الميتة ، في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر للأصل ، ولتبادر مثل الأكل عن (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٣) وعدم صحة خبر دال عليه صريحا ، والاحتياط معلوم.

وأيضا الظاهر جواز استعمال جلود المذكى ولو كان من غير المأكول قبل الدبغ للأصل وعموم بعض الاخبار الصحيح ، مثل صحيحة على بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور ، والفنك (٤) والثعالب

__________________

(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.

(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ٧ من أبواب النجاسات.

(٣) المائدة ـ ٣.

(٤) الفنك محرّكا دابة فروها أطيب أنواع الفرو أعدلها (القاموس).

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وجميع الجلود فقال : لا بأس بذلك (١).

وهو بعمومه مع ترك التفصيل دليل ، والأجود الترك حتى يدبغ لبعض الاخبار (وقيل) بالكراهة للجمع والخلاص من الخلاف.

قد تم كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه.

ويتلوه كتاب الصلاة في المجلد الثاني

حسب ما جزّيناه إن شاء الله تعالى

والحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا

الحاج آقا مجتبى العراقي ـ الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردى

الحاج الشيخ حسين اليزدي الأصفهاني

عفى عن جرائمهم

ذي قعدة الحرام ١٤٠٢ من الهجرة النبوية

على هاجرها آلاف الثناء والتحيّة

__________________

(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة وفيه على بن يقطين قال سألت إلخ.

٣٧٤

فهرس مطالب ما فى المجلد الاول

٣٧٥

٣٧٦

بسمه تعالى شأنه

عنوان

  صفحة

كلمة حول الفقه الإسلامي.................................................. ٣

حديث في التفقه........................................................... ٤

وضع الجزيرة العربية قبل الرسالة............................................... ٥

الاسلام دين الانسان....................................................... ٦

بدو المشكلة الكبرى بعد رحلة النبي (ص)...................................... ٦

شدة المشكلة بعد عصر الغيبة الكبرى......................................... ٧

بيان ان أطروحة الاجتهاد (برأي العامة)........................................ ٧

اعتراف بنقص أحكام الاسلام............................................... ٨

طريقة أهل البيت هي المستقيمة في حل المشكلة................................ ٩

بيان صعوبة الاجتهاد بطريقة علمائنا الامامية من وجوه شتى..................... ١٠

أحاديث أهل البيت (ع) ليست مصدرا وحدها في استفادة الاحكام من الكتاب والسنة       ١١

شرائط المفتى بنقل كلام من الشهيد الثاني..................................... ١٢

اجمال تعريف الكتاب (متنا) و (شرحا) العلامة قده (صاحب المتن)............ ١٣

٣٧٧

كلمات أعاظم المترجمين في ترجمته........................................... ١٣

مشايخه في القراءة والرواية

ذكر أربعة عشر من مشايخ العلامة قده...................................... ١٦

سيرته وبعض قضاياه

كونه ممدوحا عند العامة أيضا............................................... ١٩

قصة تشيع السلطان المغولي (الشاة محمد خدابنده) على يديه وهي قصة ظريفة.... ٢١

تلاميذه

ذكر أسامي ثمانية عشر من تلاميذه......................................... ٢٥

كتبه ومؤلفاته

قيل ان مؤلفاته بلغت إلى خمسمأة أو ألف مؤلف............................. ٢٦

مؤلفاته في الفقه ٢٠ مؤلفا................................................. ٢٧

مؤلفاته في أصول الفقه ٩ تآليف............................................ ٢٨

٣٧٨

في الكلام والمناظرة ٥٦ مؤلفا.............................................. ٢٩

في الفلسفة والمنطق ٢٤ مؤلفا............................................... ٣٠

في التفسير ثمانية تآليف.................................................... ٣١

في النحو ٤ تآليف........................................................ ٣١

في الرجال ٤ تآليف....................................................... ٣٢

في الأدعية تأليفان........................................................ ٣٢

في الفضائل تأليفان........................................................ ٣٢

في الكتب المتنوعة ٧ تآليف................................................ ٣٢

وفاته ومدفنه............................................................... ٣٣

المقدس الأردبيلي

نقل كلمات أعاظم المترجمين له قده.......................................... ٣٣

بعض قضاياه وأحواله

قصة له في عام الغلاء وانها من كراماته قده.................................... ٣٤

مأكله وملبسه............................................................ ٣٥

كيف يطالع للدرس ومتى يطالع............................................. ٣٥

كتاب شفاعته لبعض من غضب الشاه عباس الأول الصفوي عليه.............. ٣٦

قصة تشرفه بحضرة صاحب الامر عليه السلام................................ ٣٦

٣٧٩

أساتذته وتلاميذه قده

١ ـ بعض تلميذ الشهيد الثاني ره ، وفضلاء العراقين........................... ٣٧

٢ ـ السيد علي الشهير بالصائغ الحسيني...................................... ٣٧

٣ ـ المولى جلال الدين محمود............................................... ٣٨

تلاميذه

١ ـ السيد أمير علام....................................................... ٣٨

٢ ـ الأمير فضل الله....................................................... ٣٨

٣ ـ صاحب المعالم والمدارك................................................. ٣٨

٤ ـ المولى عبد الله التستري.................................................. ٣٨

مصنفاته

وعد مصنفاته إلى تسعة.................................................... ٣٨

وفاته ومدفنه

وصف الكتاب (شرح الارشاد)............................................. ٣٩

المعلقين والمشرفين على طبع الكتاب......................................... ٤٠

٣٨٠