مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل الوضوء غير واضح وقوله (ع) : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (١) ، بعد الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح ، بل الظاهر ، العدم

وكذا (وجوب) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) الا انه ادعى بعض الأصحاب فيه الإجماع ، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب التخليل وعدمه وجه ظاهر ، ويحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض التعليقات.

والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها ، الاكتفاء بإيصال الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في حسنة زرارة وبكير عن ابى جعفر عليه السلام قال زرارة فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال : نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان على ذلك كله (٢)

وأظن عدم الوصول الى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك ، بل لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء ، والتخليل كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا.

والبحث في المرفقين. مثل الوجه ، والظاهر وجوب إدخال المرفق في الغسل ولو كان من باب المقدمة ،

واما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا ، ومعه تحت المرفق ، واللحم الزائد فيها والإصبع الزائدة ، فقالوا مما لا خلاف فيه ، وذلك غير بعيد وان كان في بعض الأفراد للنظر فيه مجال فتأمل.

واما الممتازة فوق المرفق ، فظاهر كلام المصنف وجوبه (وجوب غسله ـ خ ل) أيضا كما نقل عنه ، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والاخبار على العرف ، ينافيه ، ويدفع عمومهما الذي هو ليل المصنف رحمه الله ، والاحتياط لا يترك خصوصا

__________________

(١) الوسائل باب ٣١ خبر ١١ من أبواب الوضوء

(٢) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الوضوء

١٠١

يحال عليه ، ولا يجزى منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وان خفّت أو كانت للمرأة وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل ، ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا للّحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة

ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق ،

______________________________________________________

في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء الى ما تحت الشعور إذا كان مرئيا.

قوله : «(ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق إلخ)» الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض ، للاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم ، (لإبراهيم ، المذكورة في التهذيب في الباب الثاني في صفة الوضوء) عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (١).

وان كان الأمر بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن (إطلاق (٢) ذلك على المسح) لوضوحه ، تغليبا أو تقيّة ، لعدم (٣) القائل بوجوب ما فوق المرفق ،

واما المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد بعد قطع الجلد واللحم والطرف الذي في الذراع ، والأصل دليل قوى وكون (الى) بمعنى (مع) هنا مما لا دليل عليه ، ولهذا حمل المصنف وغيره ، مثل صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال : يغسل ما بقي من عضده (٤) على استحباب غسل

__________________

(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من أبواب الوضوء ولكن ، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام ، نعم هو منقول في التهذيب ص ١٠٢ من الطبع القديم ، عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام واما المنقول عن الباقر عليه السلام فهو هكذا ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال يغسلهما

(٢) (إطلاقه على مسح ذلك ـ خ ل)

(٣) تعليل لقوله قده : الظاهر وجوب ما بقي إلخ

(٤) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء

١٠٢

ومسح بشرة مقدم الرّأس أو شعره المختص به بأقل اسمه

______________________________________________________

العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة كما قاله في الشرح (١) ، للفظ العضد مع نقل الإجماع على عدم وجوب غسله وعدم صراحة الخبر في الأمر الذي هو للوجوب

قوله : «(ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه)» الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها ، ومع سترها بالشعر المختص ، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر وظاهر الاخبار ، بل الآية أيضا يدل على ذلك ، وكذا على الاكتفاء بالمسمى الا انّ ظاهر الآية وبعض الاخبار يدل على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس (٢)

ولعل الإجماع مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم عليهم السلام (٣) ، وبصحيحة محمد بن مسلم في الباب الثاني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : امسح الرأس على مقدمه (٤) ـ وان كان على بن الحكم في الطريق الا ان الظاهر انه الثقة

وبحسنة زرارة (لإبراهيم) ، عن ابى جعفر عليه السلام الى قوله وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى (٥) دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لا أى جزء كان.

ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس ، لأنه أقرب إلى الناصية المشهورة أو اسم له حقيقة

ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض الاخبار أيضا في الجملة ، وقد ادعى

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفر : ما هذا لفظه ، والظاهران المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال ، وهو اولى من حمله على الاستحباب لانه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب انتهى

(٢) راجع الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ من أبواب الوضوء

(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء

(٤) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الوضوء

(٥) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٢ من أبواب الوضوء

١٠٣

ولا يجزى الغسل عنه.

______________________________________________________

الإجماع على ذلك.

وأيضا يدل على كون مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ومسح اليسرى باليسرى ، ولعل ما قال بالوجوب احد وليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد الاستحباب وظاهر الآية والاخبار الأخر مؤيد لعدم الوجوب وأوّل بعض ما يدل على خلاف ذلك ، والاحتياط طريق السلامة.

وأيضا ذهب البعض الى وجوب مقدار ثلاث أصابع ، ويدفع ما وقع في صحيحة زرارة وبكير (في الكافي والتهذيب) ، إذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء ، من رجليه (قدميه ، ـ ظ كذا في التهذيب) (وقدميه) فقط في الكافي ـ ما بين الكعبين الى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه وقلنا (أصلحك الله ـ يب) فأين الكعبان قال : هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق ـ فقال : هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق (١) وغير ذلك من الأخبار ، ولا يبعد حمل كلام الموجب مقدار ثلاث أصابع للخبر الصحيح ، على الاستحباب كالرواية ، فإن الشيخ المفيد ره قد عبّر في كتابه المقنعة أكثر المستحبات في آداب الخلوة بالوجوب ، والمكروهات ب (لا يجوز) كالصدوق ، وكأنه من القائلين بمقدار الثلاثة

قوله : «(ولا يجزى الغسل عنه)» أظن ان المراد بالغسل الغير المجزي عن المسح ، الغسل الذي لا يتحقق معه المسح مثل ان يصب الماء من غير إيصال اليد ، وكذا أظن عدم إجزاء كثرة الماء مع تأخير الإمرار بحيث لم يصدق عليه اسم المسح جزما أو مع قصده الغسل مع تحققه بإمرار اليد ، (واما) تحقق أقل الجري الذي يجزى في الغسل بإمرار اليد ، فلا أظن عدم اجزائه عنه مع قصد المسح المطلوب المأمور به في الآية والاخبار فيجزي وان سلّم صدق الغسل عليه أيضا إذ لا شك في صدق المسح على المفروض ، لغة وعرفا وشرعا (واجزاء) مثله في الغسل أيضا بدليل خارج غير الآية (لم يدل) على انه المراد في الآية ، وعلى تقدير كون ذلك يراد من الآية أيضا لا يمنع الصّحة لصدق المسح أيضا ويكون

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ كيفية الوضوء ذيل حديث ٣

١٠٤

ويستحب المسح مقبلا ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها

______________________________________________________

التقابل (١) باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جريان في موضع الغسل وعدم صدقه عليه مع عدم تحقق أكثر أفراد الغسل مع المسح ومنافاته له وبالنية والقصد وان بعد.

(وأيضا) إيجاب ذلك (٢) خلاف الأصل وانه الحرج والضيق وهو مناف للشريعة السهلة (وأيضا) السكوت عن مثله في الاخبار والآثار يدل على العدم ، وكذا الأخبار المقيّدة بالبلة وعدم تقييد البلّة بالقلة يفيد ذلك لعمومها.

(وأيضا) سكوتهم عليهم السلام في بيان الوضوء الواجب مع ان الغالب لا ينفك اليد بعد الفراغ من المقدار الذي يحصل به أقل الجري وهو ظاهر ، وان جفت اليد. بحيث لا يحصل به أقل الجري يبعد حصول مسمى المسح بالبلة لعدم ظهورها على البشرة (يدل على ذلك) والّا يلزم الإغراء ، والتأخير عن محلّ الحاجة ، بل ظاهر الآية أيضا ذلك على ما أشرنا إليه فافهم ، وبالجملة ظني عدم الضرر وكون ذلك مراد المصنف وغيره وان احتمل غير ذلك ، والاحتياط واضح لو أمكن إذ ظني لا يغني عن جوعي فكيف عن جوع غيري.

قوله : «(ويستحب المسح مقبلا إلخ)» لتبادره من الأخبار وحصول يقين البراءة والخروج من الخلاف وان كان في كون مثل هذا دليل الاستحباب تأمل ، إذ الاستحباب موجب لحصول ثواب عند الله بالفعل ، وملاحظة الفاعل الخروج عن خلاف شخصي لا يستلزم ذلك الا ان يكون من الشرع دليل على رجحان اختيار الاحتياط ، ويمكن جعل مثل الحث على التجنب عن الشبهات والمشتبهات دليلا (٣) فافهمه.

واما دليل عدم جواز المسح على حائل إلا حال الضرورة (فظاهر) وموجود في الاخبار أيضا (٤)

__________________

(١) يعني التقابل بين الغسل والمسح في الآية الشريفة بقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وقوله (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ)

(٢) يعنى إيجاب مسح لا يكون معه أقل الجري خلاف الأصل

(٣) راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء

(٤) راجع الوسائل باب ٣٧ من أبواب الوضوء

١٠٥

ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع القدم وأصل الساق

______________________________________________________

والبحث في مسح الرجلين كالرأس مع زيادة ، هي ان بعض الاخبار دال على وجوب استيعاب ظهر القدم بالكف كلّه وصرح المصنف به في المختلف ، بل هو ظاهر الآية أيضا ، إذ المتبادر منها الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب وهو حسنة أبي العلاء الآتية

ومثل صحيحة أحمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن المسح على القد مين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحهما الى الكعبين الى ظهر (ظاهر ـ خ ل) القدم فقلت : جعلت فداك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا إلّا ، أولا يكفه ، (١) على اختلاف النسخ.

ولا يخفى المبالغة المفهومة من هذا الخبر حيث فهم الاستيعاب أولا من قوله : فمسحهما ، ثم من النهي الصريح بقوله : (لا) ثم من الحصر ، وما ذكره في الذكرى (٢) وقال : في المعتبر : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفى المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدا ، والاحتياط معلوم.

وأيضا يفهم استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الا على قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه (٣) فافهم.

والظاهر انه لا ينافيه التبعض المفهوم من قوله : (بشي‌ء من قدميك) (٤) لان كل الظهر بعض الرجل وشي‌ء منه ، فيحمل على هذا المقدار للنهى عن الأقل في هذا

__________________

(١) في الاستبصار في باب المسح من الرأس والرجلين هكذا ، قال بإصبعين من أصابعه : إلا يكفيه؟ فقال : لا يكفيه (الا يكفيه ـ خ ل) وأورد الحديث في ئل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب الوضوء

(٢) في الذكرى (بعد نقل رواية زرارة وبكير : وقال في المعتبر لا يجب إلخ ما نقله الشارح قده

(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٥ من أبواب الوضوء

(٤) ئل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب الوضوء

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الخبر ، (١) والوجوب في غيره ، على ان قوله : (بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع) ليس بصريح في ان اىّ جزء كان من القدمين يجزى لاحتمال كون ما بين إلخ بيانا للشي‌ء الواجب مسحه في القدمين.

والعجب ممن ذهب في الرّأس إلى وجوب المقدار المذكور ، ما ذهب في الرجل ما ذكرنا ، ولو لا نقل الإجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا ، والاحتياط معلوم.

(واما) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الاخبار (٢) وكلام الأصحاب والاخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من غير استبطان (٣) (يؤيد) عدم الوجوب الا ان أوّلت بالضرورة ، وان لي تأملا في تلك الاخبار ، ولهذا أوجب البعض الاستبطان.

وأيضا الظاهر ان الاخبار ليست بصريحة في انه عليه السلام فعل ذلك وكان هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والاخبار ، بل ظاهرهما الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه (يفهم ـ خ ل) وكذا ظاهر الأصحاب.

ثم الظاهر ان الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى ان مراد الأصحاب كلهم ذلك ، وصب عباراتهم عليه وان لم يمكن في البعض ، وصحيحة زرارة وبكير المتقدمة (٤) تدل عليه ، وكذا بعض الاخبار.

وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه (واسناد).

قوله : الى خلاف إجماع الأمّة على ما في الذكرى (٥) مع قوله به (٦) في الرسالة و

__________________

(١) يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده : والوجوب عطف على قوله : للنهى

(٢) راجع ئل باب ٢١ من أبواب الوضوء

(٣) راجع ئل باب ٣٨ منها

(٤) ئل باب ١٥ حديث ٣ منها

(٥) قال في الذكرى : تفرد الفاضل بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، وصب عبارات الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطى الاستيعاب ، وبأنه أقرب الى حد أهل اللغة ، وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا (الى ان قال) وأهل اللغة ان أراد بهم العامة فهم مختلفون ، وان أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر. ولأنه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما اجمع عليه الأمة انتهى موضع الحاجة

(٦) يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة إلخ

١٠٧

ويجوز منكوسا كالرأس ، ولا يجوز على حائل كخف وغيره اختيارا ويجوز للتقيّة والضرورة ، ولو غسل مختارا بطل وضوئه ، ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ،

______________________________________________________

اعترافه بوجوده عند بعض أهل اللغة والعامة (غير جيد) وكأنه أخذ من التهذيب ، بل من منتهى المصنف أيضا لأنهما قالا فيهما مثل قول الذكرى ، وحاصلهما (ان القول) بوجوب المسح وبعدم استيعابه مع تفسير الكعب بما قال به المصنف (مما) لم يقل به احد ، وجواب ذلك ظاهر ، والاحتياط معه وان لم يكن دليلا (دليله ـ خ ل) قويا لاحتمال كون العظم الناتي أيضا مفصلا (أو) ان التفسير (١) من كلام الراوي ، وما رآى رجله عليه السلام ووضع يده عليه جيدا (أو) اشتبه عليه.

والذي أظن ان المراد بالكعب هنا المفصل قاله في القاموس وان كان غيره أيضا موجودا فيه وان مقصود المصنف ان المسح يجب الى المفصل المقابل لظهر القدم ، لا الى العظمين للرواية بوجوب المسح (الى هنا) سواء كان الكعب ذلك المفصل حقيقة ، أو يكون باعتبار المجاورة والمحاذاة.

(واما) باعتبار الناشز فوق القدم ، أو على جانبيها ، أو لكون الوجوب من باب المقدمة لعدم ظهور محلّ انتهاء النابت في ظهر القدم (فلا يرد) عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار أيضا ، والله أعلم ،

وبالجملة الاحتياط يقتضي استيعاب ظهر القدم من الأصابع إلى العظمين ، والعجب ان المصنف في المنتهى عبّر عن الكعب بالعظم الناتي على ظهر القدم كما هو مراد الأصحاب ثم فسّره بالمفصل الذي هو مراده (٢)

قوله : «(ويجوز منكوسا إلخ)» لا ينبغي النزاع في جواز المسح مطلقا منكوسا لظاهر الآية والاخبار ، والأصل ، وعدم دليل على الوجوب مقبلا مع وجود

__________________

(١) من قوله (ع) في رواية زرارة وبكير يعنى المفصل دون عظم الساق

(٢) قال في المنتهى ص ٦٤ : مسئلة ذهب علمائنا الى ان الكعبين هما العظمان الناتيان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك (الى ان قال) فروع الأول قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) قال : أصلحك الله فأين الكعبان قال : هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق انتهى

١٠٨

فإن استأنف ماءا جديدا بطل وضوئه ، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح به ، فان جفت بطل ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم (اليد خ) اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما

______________________________________________________

لا بأس في مسح الوضوء مقبلا ومدبرا (١) في الصحيح من الاخبار ، بل لا يبعد منه فهم جواز الغسل كذلك ، لان المراد بالمسح إمرار اليد وهو أعم ممّا في الغسل والمسح وكأنه لذلك احتج السيد به على جواز النكس في الغسل على ما نقلوا ، فالعجب منه انه لا يقول به في المسح ، مع انه أصرح فيه على تقدير شموله للغسل أيضا.

والبحث في عدم الجواز مع الحائل الا ضرورة وعدم جواز الغسل بدل المسح كما مر.

وكذا مرّ بطلان المسح بالماء الجديد ، ولو قال المصنف (بطل مسحه) بدل قوله : (بطل وضوئه) لكان اولى فكأن مراده مع الاكتفاء بذلك حتى يجف السابق ولا شبهة في جواز أخذ البلة من موضع الوضوء ، ويدل عليه الاخبار ، أيضا (٢)

وأيضا لا شك في وجوب الترتيب بين الأعضاء إلا في الرجلين لوجود الدليل في غيرهما فقط ، ومحض الفعل (٣) ليس بدليل كما مرّ ، ودل عليه أيضا عموم القرآن والاخبار وأبطل الاستدلال بالفعل قوله عليه السلام (مقبلا ومدبرا) فافهم ، والأصل المؤيد بهذه الأشياء مع الشهرة ، دليل قوى ، (والعجب) من المحقق الثاني حيث لا يخرج عن الشهرة بدليل قوى كما يفهم من تتبع كلامه ، انه خرج هنا عن الشهرة مع وجود مؤيد قوى وأيضا ترك الترتيب في تعليم الوضوء المنقول في الاخبار الصحيحة (٤) يدل على العدم ، نعم الاحتياط ذلك ، بل ينبغي

__________________

(١) ئل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الوضوء

(٢) راجع ئل باب ٣٥ من أبواب الوضوء

(٣) يعنى فعلهم عليهم السلام

(٤) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء

١٠٩

ويجب الموالاة وهي المتابعة اختيارا فإن أخّر فجف المتقدم استأنف

______________________________________________________

مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى كما مرّ في حسنة زرارة (١)

وأيضا لا ينبغي النزاع في اشتراط الموالاة في الأعضاء بمعنى توقف صحّة الوضوء عليه بمعنى الجفاف لا غير إذ لا دليل عليه غير وجوب اعادة الوضوء على تقدير التراخي مع اجفاف ، الواقع في الاخبار (٢) والإجماع ، وكذا في عدم وجوب غير ذلك لان ظاهر الآية والاخبار عام ، والأصل دليل قوى ، وفي صحيحة معاوية بن عمار إشارة الى عدم العقاب بالجفاف أيضا فكيف بالتأخير حيث ما ذمّة بالتأخير حتى جف الوضوء ، بل اختصر على قوله عليه السلام : (أعد) وما يوجد في بعض الاخبار من قولهم عليهم السلام : (اتبع وضوئك بعضه بعضا (٣) أو (تابع) ، فليس المراد به وجوب الموالاة بمعنى عدم جواز التأخير أصلا ، بل المراد وجوب تقديم بعض الأعضاء على البعض كما يدل عليه سوق الأخبار التي وقع فيها الأمر بالمتابعة كما في صحيحة زرارة وحسنته قال : قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمنّ شيئا بين يدي شي‌ء تخالف ما أمرت به ، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع ، وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدء الله عز وجل به (٤) وهو صريح فيما نقول ـ وكذا حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسي شماله فليغسل شماله (فليغسل الشمال ـ خ) ولا يعيد على ما كان توضأ فقال : اتبع وضوئك بعضه بعضا (٥).

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء

(٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال : أعد. ئل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء. راجع الوسائل باب ٣٥ منها

(٣) الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب الوضوء

(٤) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب الوضوء

(٥) الوسائل باب ٣٥ حديث ٩ من أبواب الوضوء

١١٠

وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ان تمكن والا مسح عليها

______________________________________________________

فقول المصنف في المنتهى : (المتابعة هي الموالاة) غير مسلّم ، ويحتمل كلام المصنف أيضا ذلك ، بل حمل في الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب الموالاة بحيث لم يعلم قائل بالموالاة بمعنى المتابعة ، بل ما يعلم وجوب الموالاة. بمعنى الجفاف أيضا بمعنى حصول العقاب الا من ابطال العمل عمدا ونحوه لو تم.

(واما الجبائر) فاحكامها ظاهرة ممّا قالوها ، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر ، والاستحباب ممكن لانه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : يغسل ما وصل اليه الغسل (١) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته (٢) ـ ومثله في صحيحة أخرى له (٣) وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال : يغسل ما حوله (٤)

وفي حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسئلته عن الجرح كيف اصنع (يصنع ـ يب) به في غسله؟ قال : اغسل ما حوله (٥)

__________________

(١) الغسل بالضم اسم للماء الذي يغتسل به (مجمع البحرين)

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الوضوء ، بطريق الكليني ره

(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ١ من أبواب الوضوء ، بطريق الشيخ ره

(٤) الوسائل باب ٣٩ حديث ٣ من أبواب الوضوء

(٥) الوسائل باب ٣٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء

١١١

وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون

______________________________________________________

ولا يدل على التفصيل (١) والوجوب لاشتمالها على قوله (اغسل ما حوله) مع عدم الصحة والظاهر عدم وجوب شي‌ء آخر في الجرح وعدم الفرق فتأمل

وكذا رواية كليب الأسدي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (٢) ـ ودلالة هذه أوضح ، ولكن سندها غير واضح.

وكذا خبر حسن بن على الوشاء قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى الدواء فقال : نعم يجزيه ان يمسح عليه (٣)

كأنه صحيح الى الحسن ، فالاستحباب غير بعيد للجمع ان وجد القائل (إذ إيجاب شي‌ء بمثل هذه مع وجود ما تقدم ، والأصل واخبار أخر قريب منها (بعيد) وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما ،

وكذا الفرق بين الجبائر ، والجروح ، والقروح ، واللصوق ، والطلي مع وجودها في الروايات (لا يخلو) عن إشكال الا ان يكون لإجماع ونحوه ، والاحتياط حسن

(واما) وجوب الوضوء على صاحب السلس عند المصنف هنا لكل صلاة (فلانه) ثبت ان البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء عنه وهو زمان يتخلل عادة بين الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي ، على انه موجب ، فوجب له الوضوء.

ولو كان له فترة تسع الصلاة ، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح ، مع إمكان جواز الصلاة في أوّل الوقت ، لعموم أدلة الأوقات والصلاة ، وكون العذر موجبا للتأخير ، غير متيقن ، للحرج والضيق ، لكن نقل المصنف في المنتهى عن الصدوق رواية صحيحة دالة على أنّ حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء ، وللعشائين وضوء ، يؤخّر

__________________

(١) يعني التفصيل المذكور في المتن بين التمكن وعدمه في تكرار الماء

(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٨ من أبواب الوضوء

(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٩ من أبواب الوضوء

١١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويقدم (١) كالمستحاضة ، وهو مذهب المصنف في المنتهى ، ومضمون صحيحة على ابن جعفر عن أخيه عليه السلام (٢) فليس ببعيد

ولا يبعد تجويز هذا المقدار أو أقل منه لوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي أو الاولى ، والظاهر والأحوط هو العدم ، والمصنف في المنتهى حكم بوضوء واحد لكل صلاة في غير هذه المذكورات لعدم النص وبطلان القياس وهو الظاهر

واما المبطون ، فيحتمل ان يكون مثل السلس في الحكم المذكور هنا وفي المنتهى ، الا انه نقل صحيحتين (٣) على ما قالوا دالتين على القطع والبناء ، وهما صريحتان في ذلك ، فعلى تقديرها وعدم حصول شي‌ء من المبطل بعد ذلك لا يبعد القول بهما ، بل يتعين ، واما مع الحصول فمشكل ، وكلامهم خال عنه والمصنف جعل حكمهما هنا واحدا وترك الخبرين مع قوله بصحتهما قاله في الشرح (٤) ، وما قال ذلك في المنتهى ، فكأنه في غيره. (٥)

ورأيت أحدهما في التهذيب غير واضح الصحة ، وهو خبر محمد بن مسلم في موضع متصل الى الباب الثاني (في آداب الأحداث الموجبة للطهارة) فكأنه صحيح في الفقيه ، والخبر الآخر رأيته صحيحا في التهذيب (في باب كيفيّة الصلاة من الزيادات) وهو خبر فضيل بن يسار ، ولكن غير صريح في المبطون ولا فيمن

__________________

(١) متن الحديث هكذا : حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة ، أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح ـ الوسائل ـ باب ١٩ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء

(٢) لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذا المضمون ، نعم هو مضمون صحيحة معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب المستحاضة

(٣) ئل باب ١٩ حديث ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء

(٤) قال الشهيد الثاني في الشرح (روض الجنان) بعد نقل الصحيحتين : وردهما المصنف رحمه الله مع اعترافه بصحتهما انتهى

(٥) يعنى ما نسبه الشارح قده (صاحب روض الجنان) الى المصنف ره لم يقله المصنف في المنتهى فلعل مراده انه ردهما في غير المنتهى

١١٣

ويستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية الغسلات

______________________________________________________

أحدث ، بل فيمن غمز بطنه (١) ، وأيضا فيه انه مثل الكلام سهوا ، فهو غير ما تقرر عندهم ، فحمله المصنف على المبطون للإجماع على بطلان ظاهره (٢) ،

واعلم ان المصنف قال في المنتهى في صحيحة على بن جعفر حيث قال : (تأخذ كيسا) (٣) وحسنة منصور حيث قال عليه السلام للسلس : (يجعل خريطة) (٤) و (تجعل فيه قطنا) (٥) ـ فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدي وهو موجود في غيرهما أيضا ، ولكن ما علم وجوب تغيير الكيس والقطن كما قالوا في المستحاضة ، وظاهر الرواية عدم وجوب التغيير.

قوله : «(ويستحب وضع الإناء على اليمين إلخ)» دليله غير ظاهر والمحكي عنه صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وسائر حالاته كلها ، (٦) على تقدير صحته ـ لا يدل على وضعه ـ الإناء على اليمين وهو ظاهر ، وعلى تقدير ثبوتها لا ينبغي التخصيص بواسع الرأس ، بل الظاهر من صحيحة زرارة استحباب وضعه بين يديه (٧) لانه هكذا حكى في الوضوء.

واستحباب الاغتراف أيضا مخلّ التأمل ، نعم موجود في فعله عليه السلام ،

__________________

(١) عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، وان تكلمت ناسيا فلا شي‌ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا الحديث الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب قواطع الصلاة

(٢) يعني للإجماع على عدم العمل بظاهره وذلك لعدم كون الغمز أو وجدان الأذى أو الضربان ناقضا بالإجماع

(٣) ئل باب ١٩ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء ولكن المنتهى نقلها عن حريز لا عن على بن جعفر ونقله الصدوق والشيخ قدس سرهما بإسنادهما عن حريز بن عبد الله السجستاني ولم نعثر على صحيحة علي بن جعفر فتتبع

(٤) ئل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب نواقض الوضوء

(٥) ئل باب ١٩ حديث ١ منها

(٦) النسائي (باب بأيّ الرجلين يبدء بالغسل) مسندا عن عائشة أنها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله ، ورواه مسلم في صحيحه ، باب التيمن في الطهور من كتاب الطهارة

(٧) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء حيث قال : فدعا عليه السلام بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه إلخ

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فكأنه أخذ منه فافهم ودليل استحباب التسمية ، الاخبار (١) وينبغي اختيار بسم الله الرحمن الرحيم ، للخبر المذكور في أوائل حج (الفقيه ـ خ ل) (٢)

واما استحباب تثنية الغسلات ، فغير بعيد لنقل الإجماع ووجود قولهم عليهم السلام في الاخبار الصحيحة الوضوء مثنى مثنى (٣) ، (وحمله) على التجديد كما فعله (حمله ـ خ له) الصدوق وأوجب المرة الواحدة للأخبار لصحيحة الدالة على المرّة الواحدة ، (بعيد) ، ولكن يبعد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية مع استحبابها ، وكذا أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذا بعض الأئمة عليهم السلام حيث ورد في الصحيح من الاخبار كون وضوئهم مرّة مرة حتى نقل في الكافي في بعض الاخبار : ما كان وضوء على عليه السلام الا مرّة مرّة وقال (٤) : هذا دليل على ان الوضوء انما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى ـ فيمكن حمل مثنى مثنى على الجواز فقط أو التقيّة لو كانت.

والظاهر ان الاستحباب اولى ، وتركهم في الوضوء قد يكون لعدم توهم الوجوب حيث كانوا في بيان الوضوء كما يظهر من بعض الأخبار.

وأيضا من تتبع وضوئهم عليهم السلام حتى يعلم انه ما كان إلا مرة مرة والخبر غير واضح الصّحة لاشتراك عبد الكريم (٥) ومع ثبوتها يمكن حمله على وضوئهم عليهم السلام عند الناقل لبيان أقل الواجب ، والشهرة مؤيدة أيضا حتى ادّعى الإجماع وان كان يحتمل نقله لعدم الوجوب كما يظهر من المنتهى وان

__________________

(١) راجع : الوسائل باب ٢٦ في أبواب الوضوء

(٢) أورده الصدوق في الفقيه في باب فضائل الحج وأورد قطعة منه في الوسائل باب ١٥ حديث ١٢ من أبواب الوضوء

(٣) جميع الأخبار التي نقلها الشارح قده في هذه المسئلة أوردها في الوسائل باب ٣١ من أبواب الوضوء

(٤) يعنى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي راجع الوسائل باب ٣١ حديث ٢٦ من أبواب الوضوء

(٥) سند الحديث في الكافي هكذا : على بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعلى بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم ـ ئل باب ٣١ حديث ٧ منها

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كان الاحتياط مع المرة لاحتمال التحريم ولكن ظاهر الآية والاخبار يدفعه

وعلى كل حال ينبغي عدم التجاوز عن المرّتين لاحتمال التحريم ، بل الغرفتين لا ان يأخذ الغرفات الكثيرة ويسميها مرّة واحدة لوسوسة عدم وصول الماء الى جميع العضو ، لعدم نقل ذلك ، ولان المتبادر من المرّتين والواحدة هو الكف ولوجود الغرفة في بعض الاخبار ، (١)

فإن حصل الشبهة فينبغي من الملاحظة في الاولى (٢) والإعانة باليد والمبالغة ، فإن الواحدة تكفي حينئذ ، كما يفهم من الاخبار فالظاهر من منع الصدوق حينئذ يكون للغرفة الثانية

وورد في حسنة زرارة وبكير بعد حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : فقلنا له أي لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراء؟ فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله (٣) فيفهم أن الغرفة مع المبالغة تجزى والاثنتان بدونها أيضا.

واما الثالثة فغير ثابت كونها عبادة بالأصل ، فيتوقف مشروعيتها وكونها عبادة على الدليل الشرعي ولم يثبت ، وعموم الآية والاخبار غير ظاهر فيها لحصول الامتثال قبله ، وأيضا قد ادعى كونه بدعة ، (وكون) المراد بالثالث الذي بعد العلم بتحقق الغسل مرّتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر ،)

نعم ان ضيّع الماء قبله (قبلها ـ خ ل) بحيث ما بقي شي‌ء منه يجرى على العضو كله وما حصل العلم بالغسل المعتبر ، بذلك الماء ولو مع المبالغة ـ يأخذا الثالثة ، إذ ما قبلها في حكم العدم فهي الاولى ، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل المرّات التي نقل الخلاف فيها ، واحتمال الدخول في الإسراف مع النقل لخصوص منع الإسراف في الوضوء ، عن أمير المؤمنين عليه السلام على ما هو المشهور ، وبالجملة ، الاحتياط يقتضي ترك الغرفة الثالثة

__________________

(١) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الوضوء

(٢) يعني في الغسلة الأولى

(٣) الوسائل باب ١٥ ذيل حديث ٣ من أبواب الوضوء

١١٦

والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلثا من الجنابة ،

______________________________________________________

واما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار (١) وان لم يكن صحيحا ، ودخوله في مطلق الدعاء يكفى لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون (٢)

واما استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) فقد ادعى الإجماع عليه مع وجود الأمر به في الاخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلك في بعض الأوقات مع الأصل ،

(واما كون المرّة للنوم والبول ومرّتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة (٣)

وخبر حريز ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا (٤)

فكأن المراد بكون الغسل من البول مرّة أقل الاستحباب ، والا فالظاهر انه يستحب مرّتان أيضا لخبر حريز ، ومرّتين للغائط ، وثلاثا للجنابة ، ولا يبعد كون اختيار المرّتين اولى لوجود المرّة. ويفهم من الأول (٥) التخصيص باليد اليمنى وكون الاستحباب في الإناء الذي يوضع اليد فيه لقوله : (قبل ان يدخلها الإناء) وسنده معتبر وان كان مضمرا وفيه أبو أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه (٦) ، والثاني خال عن ذلك ، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه ، كما ان

__________________

(١) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا

(٢) يعنى ان الصدوق في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن ان ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده وعليه عمله وفتواه وحجة فيما بينه وبين ربه

(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الوضوء

(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الوضوء

(٥) يعنى من الخبر الأول وهو خبر الحلبي

(٦) يعني الخبر الثاني وهو خبر حريز وسنده هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن

١١٧

والمضمضة والاستنشاق

______________________________________________________

ما ورد في رواية أخرى : (أين باتت يده) (١) أيضا مقيد به ، والأصل عدم الاستحباب حتى يثبت ، مع ان الخبر الذي غير مقيد به ، فيه على بن السندي المجهول (٢) (فإثبات) الاستحباب مطلقا ـ اى ضيّق الرّأس أولا (٣) ـ كما قال في الشرح (٤) حتى يبنى عليه جواز مقارنة النيّة (لا يخلو) عن اشكال ، مع تردد المصنف في المنتهى في كونه من سنن الوضوء وجواز المقارنة

ويفهم من هذه الاخبار استحباب الاحتياط في الطهارة في الجملة ، وان الغسل من النجاسة يكفي فيه المرّة ، وان الإزالة سهلة تحصل بأيّ نوع من الغسل.

وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر واما فيها فرأيت في التهذيب (في باب تلقين المحتضرين) ما يدل على استحباب الغسل من الذراع المراد من المرفق ، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك (٥)

وقيده الشارح بقوله (من الزندين) ، ولعل مراده في غير الجنابة ، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى ، ودليله إطلاق اليد والتبادر

واما استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما

__________________

احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السلام مثله ، وهو بالسند الثاني صحيح أو حسن ، وليس في واحد من السندين أبو أحمد بن عيسى كما نقله الشارح ما في جميع نسخ الكتاب التي عندنا مخطوطة ومطبوعة فلاحظ الوسائل باب ٢٧ حديث ١ و ٢ من أبواب الوضوء

(١) ئل باب ٢٧ حديث ٣ من أبواب الوضوء ، وفيه كما في التهذيب حيث باتت يده) ، وفي الكافي : (اين كانت يده)

(٢) سند الخبر هكذا : محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ـ الوسائل باب ٢٧ حديث من أبواب الوضوء

(٣) يعنى سواء كان الإناء الذي يتوضأ منه ضيّق الرأس أو لا.

(٤) قال الشهيد الثاني في روض الجنان عند شرح قول المصنف : (وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بعد كلام له ما هذا لفظه ، وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الإناء أولا لكونه ضيق الرأس انتهى

(٥) الوسائل باب ٢٦ حديث ٦ من أبواب الجنابة

١١٨

وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة والتوضؤ بمدّ وتكره الاستعانة والتمندل ،

______________________________________________________

الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكفّ ، ويمكن ان يكون للكمال ، وقال في المنتهى : المضمضة إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه ، وظاهره عدم حصول الاستحباب بغير ذلك ، ويمكن ان يكون للكمال أيضا ، وقد ادعى الإجماع على استحبابهما ، ويدل عليه أيضا بعض الاخبار وحديث سنن الحنيفية المقبول عند العامة والخاصة (١) والأخبار الصحيحة في بحث الصوم ، (٢) والخبر الصحيح على ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء ، (٣) وفي الجنابة (٤) والظاهر عدم القائل بالفرق ، والجمع بين الاخبار بحمل ما يدل على نفيه ، على نفى الوجوب ، وما يدل على وجوبهما ، على الاستحباب ، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد.

قوله : «(وبدأة الرجل إلخ)» ليس في الخبر إلّا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الاولى (٥) ، وفي الثانية بالعكس (٦) ، كذا قاله في المنتهى رحمه الله ، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الاخبار (٧) أيضا ، والظاهر انه للاسباغ مع إدخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه ، ونهاية ما يصرف فيه ، و (قيل) : ماء الاستنجاء أيضا منه ، وأيضا ، المشهور كراهيّة التمندل للخبر ، (٨) وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل (٩) ، فيمكن تخصيصها بالمنديل

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب السواك حديث ٢٣ قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : خمس من السنن في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واما التي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء

(٢) لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الاخبار الصحيحة فتتبع

(٣) ئل باب ٢٩ من أبواب الوضوء

(٤) ئل باب ٢٤ من أبواب الجنابة

(٥) يعنى من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة

(٦) راجع ئل باب ٤٠ من أبواب الوضوء

(٧) راجع ئل باب ٥٠ من أبواب الوضوء

(٨) راجع ئل باب ٤٥ من أبواب الوضوء

(٩) عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل ـ الوسائل باب ٤٥ حديث ٣

١١٩

وتحرم التولية اختيارا.

ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر (أو) شك في شي‌ء منه وهو على حاله أعاد

______________________________________________________

للنص ، وحمل عدم البأس على نفى التحريم ، (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف بالشمس ونحوها أيضا (لا يخلو) عن بعد

واما دليل تحريم التولية ، بل عدم صحّة الوضوء معها فالظاهر انه ظاهر المنقول (١) والعقل يساعده ، ولا يبعد كراهة الاستعانة ، ولكن بنحو صب الماء على ما وجد في بعض الروايات (٢) مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وان لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة لإشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في استقاء الماء من البئر لعدم الدليل ، نعم لا شك انه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهى من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر ، بل يدل على عدم الكراهة رواية معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام في الصحيح قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (٣) ـ وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي

قوله : («ويجب الوضوء إلخ») لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليه ـ خ) بعض الاخبار (٤) والعقل والآية في البعض ، (٥) والخلاف في هذه القيود غير واضح

قوله («ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة إلخ») دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب ، وهو دليل للثالث أيضا ، مع الاخبار وهي

__________________

(١) ئل باب ٤٧ حديث ٤ من أبواب الوضوء

(٢) الوسائل باب ٤٧ من أبواب الوضوء

(٣) ئل باب ٤٥ حديث ١ من أبواب الحيض

(٤) الوسائل باب ٥١ من أبواب الوضوء

(٥) لعل نظره قده الى ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى (وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) إلخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذ لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم

١٢٠