مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

ويستباح به كلما يستباح بالمائية.

______________________________________________________

ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر ، مع انه لا بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق (١) وهو مشترك مثل محمد بن حمران ، وتصحيح طريقه الى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار.

ولابان (٢) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما مرّ ، وفي ترجيح المعتبر دلالة مّا على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ، وان ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم.

ولا يبعد ان يحتاط على تقدير الإبطال قبل الرّكوع للوضوء والغسل بالنّقل الى النقل ثم إبطال ، فإنه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشّرح من المصنف فليس رده بأنه أبطال للفريضة في الحقيقة بحسن.

ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الرّكعة (٣) على الاستحباب لو صحّ وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان (٤) على ما قيل وان كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا عليه للإجماع على ما نقل في المنتهى.

قوله : «(ويستباح به كلما يستباح بالمائيّة إلخ)» وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (وَلكِن يُريدُ لَيُطَّهركُم (٥) ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها طهورا (٦) ـ ، ويكفيك الصّعيد عشر سنين (٧) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار

__________________

(١) سنده في التهذيب هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران.

(٢) عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بان البزنطي إلخ.

(٣) ئل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب التيمم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلّى ركعة على تيمم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصّلاة ويتوضأ ثمّ يبنى على واحدة.

(٤) الوسائل باب ٢١ حديث ٥ وحديث ٦ من أبواب التيمم.

(٥) المائدة ـ ٧.

(٦) جامع الأحاديث باب ٩ حديث ١ الى ٩ من أبواب بالتيّمم.

(٧) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من أبواب التيمم.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

الصّحيحة أنه بمنزلة الماء (١) ـ وأنه أحد الطّهورين (٢) ـ وربّ الماء وربّ التّراب واحد (٣).

وظاهر هذه الأدلة أنّ التّيمّم أيضا رافع للحدث ، ولكن لمّا علم من نقض التّيمّم البدل من الغسل ، بما يوجب الوضوء وإيجاب التّيمّم البدل من الغسل حينئذ بالدّليل ، علم أنه غير رافع وإن أمكن القول به مع بعض الاعتبارات البعيدة.

ونسبوا ذلك الى السيّد (٤) فاهمين من إيجاب (به ـ خ ل) التّيمّم بدلا من الوضوء ، في الصّورة المذكورة ، مع أنه لا يلزم ذلك ، وهو ظاهر فبقي مبيحا ـ لجميع ما يباح بمبدله كما قال في المنتهى : (يجوز التّيمّم لكل ما يتطهر له) وصريح هذه الأدلّة ، لأنّ المتبادر من المنزلة والتّساوي ، وأن التّراب طهور ، وإنه ممّا يتطهر به مع عدم بيان وجه دون وجه ، هو كونه مثل مبدله باعتبار الأثر المطلوب شرعا من المبدل فيدخل فيه دخول المساجد.

(فمنع) فخر العلماء التّيمّم من ذلك لقوله تعالى «وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (٥) لأنّه معلوم إنّه جنب ، مع تجويزه (هم ـ خ ل) أعظم من ذلك مثل الصّلوة وقراءة العزائم لأنّهما ممّا أجمع على الجواز ، بخلافه ، ويلزمه منع الطّواف لأنه مستلزم للّبث الممنوع في المسجد (بعيد) لما مرّ. ولأن. للاية ، احتمالا أخر (٦) غير ذلك وهو ظاهر ، ومع ذلك الظّاهر أنّ المراد بالجنب

__________________

(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب التيمم.

(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب التيمم.

(٣) ئل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التيمم ولكن لفظه ، ان رب الماء ورب الصعيد واجد.

(٤) قال في السّرائر : فإن أحدث بعد ذلك الى التيمم حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال انه يعيد تيمّمه ضربتين ، لإن حدثه الأول باق ما ارتفع ، والدليل على ذلك انه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء ، وقال السيّد المرتضى ره : يستعمل ذلك ان كفاه للوضوء ولا يجوز له التيمم عنه صرفه ما يوجب الطهارة الصغرى لانّ حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصّغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه والأول أبين وأوضح انتهى.

وفي المستند اختاره (يعنى قول السيّد ره) من الطّبقة الثّالثة ، في المفاتيح وخيرة ، وئق انتهى.

(٥) النساء ـ ٤٣.

(٦) وفي مجمع البيان في تفسير الآية : وفي معناه قولان أحدهما انّ المراد به لا تقربوا الصّلاة وأنتم جنب الّا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أدائها بالتيّمم وان كان لا يرفع حكم الجنابة (إلى أن قال) والأخر ان معناه لا تقربوا مواضع الصّلاة من المساجد وأنتم جنب الّا مجتازين (إلى أن قال) والأخير أقوى انتهى.

٢٤٢

ولا يعيد ما صلى به.

______________________________________________________

حيث أطلق ، الجنب المحض الذي ما حصل معه المطهّر أصلا ولم يكن بمنزلة الغاسل في جميع أحكامه إلّا النادر.

ولأنه يلزم أيضا سقوط إدراك فضيلة المساجد والصّلوة فيها والطّواف ، بل الحج أيضا في الجملة.

وبالجملة دلالة الآية على مدّعاه غير ظاهرة ، ولو سلّم فتقييدها أولى من تقييد تلك الأدلة على ما نفهم ، مع أنه ليس بمنقول ذلك الّا عنه.

فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماسّ الميّت المتيمم (الميمّم ظ) تيمّما شرعيّا واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية حتّى غسل الزّيارة مثلا والكون على الطّهارة وغيرهما إلّا في موضع علم أنّ الغرض الحاصل بالماء لا يحصل بالأرض مثل إزالة الوسخ.

ثم اعلم إنّ هذه الأدلّة ، وكون الأمر بالتّيمّم والصّلوة به ، للأجزاء يعنى سقوط القضاء يدلّان على عدم وجوب إعادة ما صلّى به ، بل كلّ ما فعل مطلقا بالتيمم وهو واضح.

(فقول) البعض بوجوب القضاء في بعض الصّور مثل إيجاب المصنّف في القواعد القضاء على من أراق الماء في الوقت ثمّ تيمّم وصلّى.

(غير واضح) وإن كان لمثل قول القواعد وجه ، هو أنه قد كلّف بالصّلوة بالمائيّة وبقي ذلك في الذّمة لعدم حصوله. في الفعل المأمور به الآخر وهو فعل الصّلوة بالتيّمم الذي يدلّ على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب ، به ، لا الأولى ولكنه بعيد ، لأنّ الظّاهر عدم تعدد المأمور به وكون الثّاني بدلا عن الأوّل.

ومثل ما قلنا يمكن في أكثر الصّور فتأمّل فإن عدم القضاء هو الواضح إلّا مع وجود نص فيه ، فيأوّل بما مر مثل.

ما في صحيحة عبد الله بن سنان في (الفقيه) عنه عليه السلام ـ فَإذا أَمِنَ من البَردِ اغتسل وَأَعاد الصَّلوةَ (١).

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب التيمم وصدرها هكذا عبد الله بن سنان انه سال أبا عبد الله

٢٤٣

ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميّت.

______________________________________________________

ويمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلّة لأنّه نقل فيه وفي غيره الأخبار الصحيحة في عدم القضاء (١) مع أنه ما يجرى فيه الوجه المذكور إلّا ان يحمل على العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر.

قوله : «(ويختصّ الجنب بالماء إلخ)» دليله صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمم ، وتيمّم الذي على غير وضوء لأنّ غسل الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة والتيمم للآخر جائز (٢).

أي ثابت بها وجوبه ، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا ، وفيه خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميّت (٣) ، وخبر الحسين بن النّضر الآدمي (٤) أيضا يدل على تقديمه على الميّت ، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث ، فيه ، وقال : (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة ، الحسن بن نضر قال الكشي : انه من اجلة إخواننا) وما ذكره (ابن داود) ، وانه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة ، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل ،

__________________

عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم ويصلى فإذا أمن إلخ.

(١) لاحظ الوسائل باب ١٤ من أبواب التيمم من الوسائل.

(٢) الوسائل باب ١٨ خبر أمن أبواب التيمم.

(٣) عن الحسن التفليسي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء (من الماء خ) يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال : إذ اجتمعت سنّة وفريضة بدء بالفرض ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٤) في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم ـ قال : سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنة ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب التيمم.

٢٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن كونه حسنا ، فالأولى في الاستدلال هو الأول.

ونقل في التهذيب خبرا آخر يدل على تقديم الميّت (١) وليس بصحيح.

وفي المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن فيكون في مال الميّت ، فليس ببعيد جواز غسله في بيته من غير احتياج إلى اذن الوارث.

وقال (٢) فيه بجواز الدخول الى المسجد لأخذ الماء لو لم يكن الماء الا فيه والغسل خارجا ، وما فصل الأصحاب ، وفيه تأمل وليس ببعيد ما قاله رحمه الله وأيضا حمل صحيحة محمد بن مسلم (المذكورة في التهذيب) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال : لا (٣) ـ على الكراهيّة ، وقال : وفي التحريم اشكال.

وفي الخبر دلالة مّا على كون بلاد التقيّة وكل موضع ادى (٤) الى فعل العبادة على وجه الضرورة الذي لا يجوز إلّا في وقت الضرورة كذلك ، وظاهره التحريم فلا يخرج عنه الا لدليل.

(قيل) ولو لم يكن جنب فالميّت اولى ، فكأنّ دليله قوة احتياج الميت وكونه آخر عمله ، وكون النظافة مطلوبة له بخلاف المحدث ولهذا قدمه البعض على الجنب) أيضا لرواية محمد بن على ، عن بعض أصحابنا قال : الجنب إلخ (٥) وجعل هذا دليله في الشرح ، وليس بجيّد ، لأنه في الأصل متروك ، فكيف استدل به في الفرع ، مع الإرسال والقطع.

وفي جميع الصور ، لو أمكن استعمال الماء وجمعه والتطهر به لآخر بعده فالظاهر الوجوب للوجدان ولا شك في الجواز لكون المستعمل مطهرا على الأصح

__________________

(١) عن على بن محمد (القاساني خ صا) عن محمد بن على عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له : الميّت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ قال : يتيمم الجنب ويُغتسل الميّت بالماء ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب التيمم وقوله ره وليس بصحيح يعنى سندا.

(٢) قال في المنتهى ص ١٥٨ : مسئلة ولو لم يجد الماء الا في المسجد وكان جنبا ، الأقرب انه يجوز له الدخول لأخذ الماء والاغتسال خارجا ، ولو لم يكن معه ما يغرف به فالأقرب جواز اغتساله فيه انتهى.

(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٤) إذا آل الى فعل العبادة (خ).

(٥) الوسائل باب ١٨ حديث ٥ من أبواب التيمم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع.

٢٤٥

ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وان كان أصغر.

______________________________________________________

في الأكبر وهذه الفروض مع إمكان التيمم كما فهم من الدليل ولا يبعد اشتراك عدم إمكانه أيضا معه في الحكم.

قوله : «(ولو أحدث إلخ)» جعل الشارح دليله الإجماع على عدم رفع الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيّد القائل بوجوب التيمم. بدلا من الوضوء فقط كما نسب اليه ، وقال : بوجوب الوضوء لو أحدث بعد التيمم للغسل ووجود ماء يكفى للوضوء ، وعلى تقدير تسليم الإجماع قد ينازع في استلزام المطلوب (١) إذ قد يقال : أباح به الصلاة وحصل ما يمنع الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل ، فما حصل بالنسبة إلى التيمم البدل من الغسل ناقض ، فلا بد من المبيح بالنسبة إلى مانعيّة الأصغر لا الأكبر.

ومن هذا علم انه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه ، القول بان التيمم رافع مع دعواهم الإجماع على خلاف ذلك الا انه يفهم من الذكرى انه صرح به ولهذا قال : يمكن ان يقال : انه أراد به الإباحة لئلا يخرج عن الإجماع (واعتراض) الشارح عليه ان هذا لا يدفع الضعف لأنه إذا لم يرتفع الحدث ، فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث (غير وارد) لإمكان المنع كما مر ، على ان المقصود عدم خروجه عن الإجماع لا تقوية مذهبه المذكور ويحتمل) كون مقصود الشارح بيان الحال.

(ويمكن جعل) الاخبار مثل رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في ان الجنب إذا وجد من الماء ما يكفى للوضوء يتيمم للغسل (٢) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال : يتيمم ولا يتوضأ (٣) (دليلا) على المشهور فتأمل.

__________________

(١) أي مطلوب المشهور وهذا اعادة التيمم بدلا من الغسل.

(٢) متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟

قال : لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء ـ الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب التيمم.

(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب التيمم.

٢٤٦

ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ولا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة

أما الترابيّة فقد بيّناها ، واما المائية فبالماء المطلق لا غير.

______________________________________________________

قوله : «(ويجوز التيمم مع وجود إلخ)» ذكره في المنتهى أيضا من غير خلاف منا ، بل من العامة فقط ، وهو يشعر بالإجماع ، قال الشارح نقل الشيخ الإجماع عليه ، وانه مقبول ، وفيه رواية ضعيفة (١) يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الإجماع وقدحه في الرواية ، بعدم الصحة.

(والأصل) ، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها ، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية (مما) يؤيد القول بالجواز ، وعدم الالتفات الى منعه.

كأنه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت ، ولا يرد عليه ان مثله ليس بعذر لان مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الاولى ، ولهذا قيل باستحبابه كما في المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدث وهو موجود في الرواية (٢) من غير ذكر التعذر وعدمه ، فكأنّ الإطلاق دليله.

وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الأرض ، بل يصح بكل شي‌ء ، وما اعرف مستنده ، فكأنه ما مرّ من الإطلاق ، وعدم اشتراطه بفقد الماء ، ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم ، وفيه تأمل قد مرّ مثله في الوضوء.

قوله : «(واما المائيّة إلخ)» (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره

__________________

(١) ئل باب ٢١ حديث ٥ من أبواب صلاة الجنازة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به.

(٢) ئل باب ٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء قال : محمد بن على بن الحسين قال : روى عن الصادق عليه السلام انه قال : من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم (فليتيمم خ) من دثاره كائنا ما كان ، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.

٢٤٧

وكذا إزالة النجاسة ،

______________________________________________________

لأن) الطهارة أمر شرعي موقوف على اذن الشارع واعلامه بها ، وما ثبت ذلك الا فيه لا غير وللحصر في قوله عليه السلام : انما هو الماء والصعيد (١) ، ولذكر الماء المطلق في محل الامتنان للطهارة به (في الآية) فلو كان أعم لذكره فإنه أبلغ ، ولتعليق التيمم بعدمه في الآية (٢) والاخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها بماء الورد (٣) لا يعارض شيئا منها فالقول به بعيد ، مع نقل الإجماع سابقا ولا حقا والعجب انهم يقولون : القائل به هو الصدوق ، مع ان الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس (٤) ـ وهو يردّها.

ويحتمل قلّة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الإطلاق ، وبالجملة القول به غير واضح كما قال في التهذيب : (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى).

وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة (٥) فإنه قال فيه أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ) ، فسقط الاحتجاج به ومع ذلك اوّله بماء وقع فيه التميرات وأيده بتأييد حسن (٦).

قوله : «(وكذا إزالة النجاسة إلخ)» دليله يعلم ممّا مرّ (من) ان الطهارة أمر شرعي ، وان الإنسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي ، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا ، وغيره غير معلوم فينتفى ، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة ، وأيضا يدل عليه

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الماء المضاف عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال : لا انما هو الماء والصعيد.

(٢) هو قوله تعه (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) إلخ ـ المائدة ٧.

(٣) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب الماء المضاف.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الماء المضاف.

(٥) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب الماء المضاف.

(٦) يعني أيّده الشيخ ره بما ورد في رواية أخرى قد صرّح فيها بان المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات ليتغيّر طعم الماء فراجع ئل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب الماء المضاف.

٢٤٨

والمطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد والمضاف بخلافه وهما في الأصل طاهران فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة.

(الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كالمرق وهو ينجّس بكلّ ما يقع فيه من النّجاسة قليلا أو كثيرا.

______________________________________________________

تعيين الماء في إزالة البول (١) والظاهر عدم القائل بالفرق.

وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء مرّتين) (٢).

وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك ، وهو في محلّ المنع ومقيد بالمطلق (٣) المتبادر لما مرّ ، ولنقل الإجماع متقدما ومتأخرا.

قوله : «(وهو ينجس إلخ)» نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة ممّا نقل فيه في المنتهى وغيره ، الإجماع ، وأيضا ممّا يدل عليه ، ان الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي.

وكذا مفهوم الرواية عدم القرب الى السمن الواقع فيه الفأرة ان كان مائعا (٤).

وأيضا ، الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ، ينجسه مع الرطوبة (٥) فتأمل.

__________________

(١) راجع ئل باب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة وباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النجاسات.

(٢) عن ابى العباس ، عن ابى عبد الله عليه السلام انه سأله عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرّة بالماء ـ ئل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وباب ٧٠ من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظة (مرّتين).

(٣) يعنى بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل.

(٤) لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٥) لاحظ الوسائل باب ٢٦ من أبواب النجاسات.

٢٤٩

(الثاني) الجاري من المطلق ، ولا ينجس الا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنّجاسة

______________________________________________________

قوله : «(ولا ينجس إلخ)» ظاهر كلامه هنا متفق مع غيره في ان الجاري لا ينجس بمجرد الملاقاة بل بالتغير فقط سواء كان كرا فما زاد أو أقل بخلاف بعض كتبه فإنه قال ، فيه : ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان أقل من كر مثل الراكد.

والعجب انه قال في المنتهى : اتفق علمائنا على ان الماء الجاري لا ينجس بالملاقاة وهو قول أكثر المخالفين انتهى.

ثم استدل بقوله (الماء كله طاهر) (١) ، وبنفي البأس بالبول في الماء الجاري (٢).

والدليل محل التأمل ، وقال بعد ذلك بأسطر : الأقرب اشتراط الكريّة لانفعال الناقص عنها مطلقا انتهى.

ودليله ظاهر الدخل ، وكأنه يريد في الأول الإشارة إلى اتفاقهم على عدم الفرق بين الجرة (٣) وغيرها بخلاف الشافعي فإنه يعتبرها على حدة.

واما حقيقة الجاري فقيل انه النابع غير البئر فكأنه اصطلاح ، ويفهم ممّا نقل عن الدروس اشتراط دوام النبع وكذا ابن فهد ، وليس هنا حقيقة شرعيّة بل ولا عرفيّة ، ومعلوم عدم إرادة الحقيقة اللغوية ويمكن استخراج المعنى المتقدم.

اما البئر فلانفرادها بالأحكام.

واما النابع مطلقا ، فلعدم القوة في غير النابع ، وللإجماع أيضا على اعتبار الكريّة في غير النابع بين القائلين بالتنجيس ، ولوجود معنى الجري في النابع.

والظاهر عدم النزاع في النابع دائما ، وينبغي كون النابع في الجملة مثله

__________________

(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١ ـ الى ـ ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الجرّة بالفتح والتشديد إناء معروف من خزف والجمع جرار مثل كلبة وكلاب وجرّات وجرر مثل تمره وتمرات (مجمع البحرين).

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ما دام النبع إذا علم النبع بحيث لا يكون واقفا هنا ، من نهر أو جاء من موضع آخر غير الكثير ، بل لا يبعد كون المراد بالنبع دائما ذلك.

وبالجملة تأمل فيما أتلو عليك من الدّليل فاعمل بمقتضاه وهو الأصل ، والإجماع ، والنص على الطهارة إلّا ما خرج بالدليل.

فالنص من الكتاب مثل (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) (١) ـ (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (٢). ومن السنة ، فمن طرقهم قوله (ص) : الماء طهور لا ينجسه شي‌ء (٣).

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ ، وخلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (٤).

وفي الصحيح ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهوراً (٥).

وان التراب بمنزلة الماء (٦).

وان رب الصعيد ورب الماء واحد (٧) وانه احد الطهورين (٨) ـ والطهوريّة مستلزمة للطهارة قاله في المنتهى وأمثالها كثيرة صحيحة.

ولما روى في الكافي والتهذيب والفقيه ، عنه عليه السلام : الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر (٩).

وقال في الذكرى : المراد به العلم اليقيني لا الظن.

وفي الصحيح ما رواه الشيخ ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغير الطعم

__________________

(١) الأنفال ـ ١١

(٢) الفرقان ـ ٤٨.

(٣) سنن ابى داود باب ما جاء في بئر بضاعة حديث ١ من كتاب الطهارة.

(٤) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب الماء المطلق لكنه نقله عن المعتبر للمحقق قال ورواه ابن إدريس مرسلا في أول السرائر ونقل انه متفق على روايته انتهى فقول الشارح قده ما رواه الشيخ إلخ لم نجده في كتبه ولم ينقل الحديث عن الشيخ في الوسائل أيضا فتتبع والله العالم.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٦) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب التيمم.

(٧ ـ ٨) الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ و ٦ من أبواب التيمم.

(٩) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

فلا توضأ منه ولا تشرب (١).

ومثله رواية سماعة (٢).

ومثله صحيحة ابن خالد القماط (٣) وان كان فيه إبراهيم بن عمر اليماني وحصل فيه بعض الشك ، لكنه مقبول كما قبله المصنف.

ومثله رواية أبي بصير (٤) فيها (ياسين الضرير المجهول) ومضمون الكل تعليق الاستعمال بعدم التغير.

فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا ما لم يتغيّر فإذا تغير بها نجس بالإجماع ، وخرج ما دون الكر من الراكد بأدلته وبقي الجاري والبئر فإن تلك الأدلة ليست مما يشملهما الا مفهوم قوله عليه السلام في الصحيح وفي الحسن : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء (٥) ـ وهو غير مستلزم للمطلوب لأن في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثا في الأصول.

والتحقيق انه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصّص به ما يخصص والا فلا.

فالظاهر (والظاهر ـ خ ل) ان المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيّد بالأصل ، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه ، ونفى الحرج في الجملة ومناسبة السهلة السمحة.

على ان (كونه) مفهوم شرط معتبر (غير واضح) وان القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هنا ، لان الخروج من العبث واللغو ، يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت وذلك كاف ، وفيما نحن يصدق انه إذا لم يكن الماء كرا ينجس بشي‌ء من النجاسات بالملاقاة في الجملة ، وذلك يكون في الراكد الناقص ، وكفى ذلك لصحة المفهوم.

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) (٣) (٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ ـ ٦ ـ ٣ من أبواب الماء المطلق.

(٥) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ من أبواب الماء المطلق.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم ، وعموم منطوق ولا شك في ترجيح الثاني فافهم.

واما سائر أدلة تنجيس الراكد دون الكر فهي مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه ، قال : ان كانت يده قذرة فأهرقه إلخ (١) وما رواه أيضا في الصحيح ، عن البزنطي (قاله في المنتهى) ، (رأيت في سنده الحسين بن الحسن بن ابان وهو غير موثق صريحا في محلّه (٢) ولكن يفهم من الضابطة توثيقه وصرح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن أورمة في باب الضعفاء ، وأيضا بعده الحسين بن سعيد ، واليه صحيح) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في إناء وهي قذرة قال : يكبّ (يكفئ يب) الإناء (٣) (اى يهرقه). وما روى في الحسن في الكافي ، والتهذيب عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سئور اليهودي والنصراني فقال : لا (٤) ـ كأنّ السؤال عن استعماله ، والظاهر ان السئور انما يقال في غير الجاري بل فيما في الإناء ونحوه.

وصحيحة الفضل البقباق قال : سألته عن فضل الهرّة (الى ان قال : حتى انتهيت الى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء (٥).

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الماء قال : اغسل الإناء (٦).

وصحيحة محمد بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال : إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء

__________________

(١) الوسائل باب ٨ حديث ١١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) نعم لكن للشيخ ره الى الحسين بن سعيد طرق عديدة في بعضها الحسين بن الحسن بن ابان وباقي طرقه سليمة عن هذه المناقشة فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار ئل باب ٨ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الأسئار.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار.

(٦) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب الأسئار.

٢٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الحمام (١).

وصحيحته أيضا قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا (٢).

وكذا غيرها من الاخبار الدالّة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال القذارة أو تيقنه ، وكذا الأخبار الدالّة على اجتناب النجاسات في استعمال الماء للوضوء والغسل ولا شي‌ء من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجاري الناقص عن الكر ولا البئر بل ولا على جميع الرّاكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق بين اقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل الا ما استثنى وبقي غيره على طهارته.

واعلم انه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكر ، وضعف القول بطهارته ، وعدم الفرق بين قلّة النجاسة وكثرتها (فيتأول) صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال : ان لم يكن شيئا أيستبين في الماء فلا بأس ، وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (بعدم (٣) وصوله الماء بل الإناء فقط).

ونجاسة (٤) اليهودي والنصراني بل جميع الكفار للإجماع المركب والبعض بالطريق الاولى.

ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف ، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة أسئارها ، وان الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله.

ومن جملة الأدلة على أصل المطلوب (٥) كون ماء الحمام كالجاري بالاتفاق مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقاة مع المادة واشتراط كريتها

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب النجاسات وتمامه ـ الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث.

(٢) الوسائل باب ٨ ذيل حديث ١ الآتي من أبواب الماء المطلق.

(٣) متعلق بقوله ره فيتأوّل يعنى يتأول الصحيح المذكور بهذا.

(٤) يعنى قد علم من الاخبار المتقدمة نجاسة الكفار وكذا المراد من قوله ره : ونجاسة الكلب إلخ.

(٥) وهو عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ولو كان دون الكرّ.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان (الثقة) في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري (١).

وما رواه في الكافي عنه (ع) انّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (٢).

وما روى في الصحيح ، عن بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادّة (٣).

وما رواه الشيخ ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام ، انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال : أليس هو بجار؟ قلت : بلى قال لا بأس (٤).

واخبار كثيرة صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات) في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب ، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب ، والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهيّة.

(ومنها) (٥) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكريّة فيه بالإجماع على ما يفهم ، لما رواه في الفقيه في الصحيح ، وفي الكافي في الحسن (لإبراهيم) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه (٦).

__________________

(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الوسائل باب ٧ ذيل حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٨ من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب.

(٥) عطف على قوله ره : ومن جملة الأدلّة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي (ومنها) ما يدل على طهارة البئر.

(٦) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

٢٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وما روى في الحسن (في الكافي والتهذيب) عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السلام عن ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (١) ، وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس (٢).

وفي الصحيح سأل على بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به (وفيه دلالة مّا على أصل المطلوب). وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به (٣) ، وفيه دلالة مّا على نجاسة الخمر.

وفي الكافي كل شي‌ء نزله المطر فقد طهر (٤) ـ ولكن الطريق (٥) غير صحيح ، وقد يقال ينجبر بالشهرة ، وفيه تأمّل.

والذي يستفاد من الاخبار الصحيحة السابقة ، انه على تقدير جريان المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا ، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب ، على الجريان أو الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما ، وبالجملة هو جيّد ومستفاد من الاخبار (٦).

واما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر ، فمشكل لعدم مساعدة الدليل ، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم ،

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٢) ئل باب ٦ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.

(٤) الوسائل باب ٦ ذيل حديث ٥ من أبواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر.

(٥) سنده في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن الكاهلي عن رجل ، عن ابى عبد الله عليه السلام إلخ ووجه عدم الصحّة مضافا الى الإرسال ان في الكاهلي كلاما.

(٦) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٢٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم لو صح الخبر الأخير لتم ، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر إلخ) (١) فإنه يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هو هشام بن سالم الثقة وطريقه اليه صحيح لكن ليس بصريح فالاحتياط لا يترك لو أمكن ، والعمل بيقين (تعين ـ خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المزيل.

(ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير (٢).

وفي الاستبصار قال : ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (٣).

وجه الدلالة على المطلوب ان وسعة البئر وكونه له مادة ليس الّا باعتبار النبع على ما يفهم ، وهو مشترك بين الجاري والبئر ، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه ، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكريّة مع الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر ، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية (٤) أو قلة الماء وعدم النبع.

فالذي يظهر عدم الاشتراط مع انّ الاحتياط لا يترك.

وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الاخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل ضريح ، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.

__________________

(١) تقدم ذكر موضعه آنفا فراجع.

(٢) ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٣) ئل باب ١٤ حديث ٦ و ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٤) ولعل المراد ما يسمى بالقذر عرفا لا شرعا الذي يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوسائل.

فراجع باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ذيل حديث ٢١.

٢٥٧

فان تغيّر نجس المتغيّر خاصّة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتّى يزول التغيّر.

وماء الحمام إذا كانت له مادّة من كرّ فصاعدا ، وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.

(الثالث) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران

______________________________________________________

واما الطهارة (١) مطلقا ، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل (٢) وأكثر دليل طهارة الجاري ، وعدم صحّة خبر صريح في النجاسة.

(وطهارة) حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وباقي الماء بالسقي (مؤيدة) للطهارة (٣).

وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض ، وفوقها (٤).

وللجمع بين الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة ـ مثل الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر (٥) الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول عند العامة والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة فتأمل واحتط.

(واختلاف) الأخبار في النزح لشي‌ء واحد ، والتخيير بين الأربعين والثلثين مثلا (ممّا) يؤيد عدم النجاسة (٦) وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط.

قوله : «(فانّ تغيّر نجس المتغيّر خاصّة إلخ)» وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكريّة كقوله (٧) : (ويطهر) وتشبيه ماء الغيث لقوله : كالجاري.

واما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم ممّا سبق ، إذ المراد بالمادة هو الكر على الظاهر.

__________________

(١) يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ قدر الكرام لا.

(٢) ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٣) لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات.

(٤) يعنى قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا.

(٥) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٦) يعنى عدم نجاسة ماء البئر مطلقا ولو كان الكرّ إذا كان له مادّة.

(٧) يعني قول المصنف فيما سيأتي : (ويطهر إلخ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله : (وماء الغيث حال تقاطره كالجاري.

٢٥٨

ان كان قدرها كرّا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوي الخلقة ، لم ينجس الا بتغيّر أحد أوصافه الثلثة بالنجاسة فإن تغيّر نجس أجمع ان كان كرّا.

ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة فكرّ حتى يزول التّغيّر وان كان

______________________________________________________

وكذا كون الغيث كالجاري ، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى ، أو يكون غالبا على النجاسة ، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة ، والاحتياط.

قوله : «(ان كان قدرها إلخ)» قد مرّ دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه ، وكذا دليل نجاسة الكر المتغير.

واما قدره ، فالظاهر ان الالف ومأتي رطل متفق عليه ، ويدل عليه مرسلة ابن ابى عمير الصحيحة المعمولة (١).

والظاهر انه العراقي لأصل عدم الزيادة ، وهو قريب من ثلثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما سيجي‌ء.

ولما روى في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‌ء ، والكر ستمأة رطل (٢).

قال الشيخ : وهذا يرجّح اعتبار العراقي وبيّن المصنف ، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي ، إذ لا قائل بستمائة رطل من العراقي ، ولا المدني وأيضا انه قريب الى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحدّ الكر (٣).

وكذا قريب إلى (انه أكثر من رواية) (٤) في الصحيح أو الحسن.

__________________

(١) ئل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) صدره في ئل باب ٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق وذيله في باب ١١ حديث ٣ منها.

(٣) ئل باب ١٠ حديث ١ من أبواب المطلق.

(٤) وفي صحيح أو حسن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (حديث) قال : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شي‌ء الحديث ئل باب ٣ ذيل حديث ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٥٩

أكثر فالمتغيّر خاصة ان كان الباقي كرّا.

______________________________________________________

ومرسلة ابن ابى يعفور (١) الدالة على ان الكر (نحو حبي هذا ، وأشار الى حبّ من حباب المدينة).

وهذا كله يدل على ترجيح صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال : كر ، قلت وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلثة أشبار (٢).

وفي طريق آخر ، قلت : كم الكرّ؟ قال ثلثة أشبار في ثلثة أشبار وهذا أفصح وسند الأول أوضح.

والظاهر انه ترك أحد الأقطار ، للظهور ولعدم القائل باثنين ، ولانه يقال في المتعارف : هذا الحوض كم في كم؟ يقال كذا في كذا.

واما ما يدل على الزيادة مثل (ثلاثة أشبار ونصف في مثله مرّتين) (٣) فان متنه لا يخلو عن قصور كما ستطلع عنه نقله.

وسنده أيضا ليس بصحيح ، بل ولا حسن ولا موثق لوجود من لم يوثق ، المشتركات.

وأيضا مخالفته للأصل والاستصحاب وجميع الأدلة التي ذكرناها في عدم اشتراط الكريّة في الجاري ، وبعيد أيضا عن هذه التقديرات المذكورة ، مع انه يمكن الجمع بحمله على الاستحباب كما فهم ذلك من ابن طاوس على ما نقل في الشرح.

وأيضا دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق ، ودلالة الثلثة بأنه كر بالمنطوق وهو مقدم ، وذلك ظاهر.

وبيان متنه انه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلثة أشبار ونصف في

__________________

(١) الظاهر (المغيرة) بدل (ابى يعفور) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار الى حبّ من تلك الحباب التي بالمدينة ـ ئل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٢) لاحظ الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق وباب ٩ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق ، وفيه بطريق التهذيب (وما الكر).

(٣) ئل باب ١٠ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب الماء المطلق وقوله قده مرّتين ـ يعنى بسندين فان في أحد السندين الحسن بن صالح الثوري ، وفي الثاني عثمان بن عيسى وهما غير موثقين.

٢٦٠