مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - ج ١

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح (١) ، والكف ، والوجه في البعض (٢) ، وفي الآخر التيمم (٣) مع عدم المماثلة والمحرميّة فطرح ذلك مع قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر ، بل جوز غسل الأجنبيّة للأجنبي مع التعذر مع عدم المس والصب مستحبا ، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال : لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وانما منعنا من ان يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم ، واما إذا كان يصب الماء عليهم (الى قوله) : واما المرأة فإنه يجوز للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر (٤).

ونقل الروايات (منها) صحيحة داود بن فرقد قال : مضى صاحب لي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (٥).

وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان (٦) الدالتين على جواز ان تغسل المرأة الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل ، على ذي الرحم وذوات المحرم. فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختيارا ، وهو

__________________

مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون (وـ خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانيّة ثم تغسلها.

(١) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت صحيح داود بن فرقد قال : مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها يثابها؟ فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

(٢) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ مفصل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شي‌ء من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ٤ عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام قال : اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال : أفلا تيمموها فتأمل.

(٤) إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تغفل.

(٥) ئل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.

(٦) ئل باب ٢٢ حديث ٩ منها.

١٨١

ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم بالقراح كذلك.

______________________________________________________

مقرر المنتهى بعد ان قال : فيه قولان ، لما مر من صحيحة منصور ، (١) ويشعر به بعض الاخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة (٢) وان كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصّا ، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة الى ما في النهاية والخلاف ، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا.

قوله : «(ويجب إزالة النجاسة إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في تلك الاحكام والظاهر ان كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة (٣) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور ، ولكن الاحتياط عدم الترك ، ويؤيّد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل (الى قوله :) قال : يوضع كيف تيسّر (٤).

وكذا يستحب الغسل تحت سقف ونحوه ، للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه (٥) مع وجود الأمر في بعض الاخبار.

واما وجوب النيّة في الغسل ففيه هنا خلاف ، والسيد على عدمه ، ودليله الأصل وعدم ما يزيله ، وعمومات النيّة ، ما تنفع لعدم تسليم انه عبادة ، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك ، قال في المنتهى : لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية (٦) ،

__________________

(١) ئل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

(٢) ئل باب ٢٢ حديث ٢ منها.

(٣) ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الاحتضار.

(٤) ئل باب ٥ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.

(٥) ئل باب ٣٠ من أبواب غسل الميّت.

(٦) ولكن عبارة المنتهى هكذا ـ مسألة لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية ، وعن احمد روايتان ، والأصح الوجوب (لنا) انه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النيّة انتهى موضع الحاجة ، وظاهره بل صريحه وجوب النيّة ، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ويمكن انه اكتفى بقوله كالجنابة (١) ، وهو بعيد لان الظاهر ان المراد به كيفيته لا جميع الواجبات والشروط والاجزاء ،

ويفهم منه ان الاستدلال على وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال غسل الميّت مثل غسل الجنب (٢) لا يتم ، مع انه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه ، وما وثق ، بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ولا بالحسن ، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في المعتبر ، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك بوجه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر انه يكفى نيّة واحدة للثلثة ، كما فعله في الذكرى ، والأحوط النيّة لكل واحد منها.

واما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في اخبار كثيرة (٣) ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شي‌ء (اما) في السند (أو) في المتن من حيث اشتماله على أمور لا يقولون بوجوبها ، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر (منها) صحيحة ابن مسكان ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن غسل الميّت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال : ان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال : أحبّ لمن غسل الميّت ان يلف على يده خرقة حين يغسله (٤).

مع انه أحسنها (سندا) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به ، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا ، وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالإجماع ، وحملت على الاستحباب وقوله (أحبّ) صريح في ذلك.

وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الاخبار كما هو المشهور ، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلثة فكأنه مستفاد من

__________________

(١) يعنى قول المصنف في المتن : ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة إلخ واكتفى في اعتبار النية في غسل الميّت بقوله (كالجنابة) فإنه يعتبر فيها النيّة قطعا فكذا في المشبه.

(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب غسل الميّت وتمامه وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرّات.

(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

١٨٣

فان فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح.

______________________________________________________

خبر (انه كغسل الجنابة) فيفهم جواز الارتماس وغيره مثل رواية يونس عنهم عليه السلام. أضجعه على الشق الأيمن الخبر (١) ، وحسنة الحلبي يغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن (٢) ـ نقلهما في المنتهى ، وما رأيتهما نعم رأيت : ثم أضجعه الى آخره في رواية الكاهلي ، فالعمل على المشهور ، وعدم الالتفات الى خلاف سلار في عدم وجوب الخليطين ، والظاهر ان ضمّ الذريرة ان كانت ، اولى

قوله : «(فان فقد السدر إلخ)» الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل للأصل وعدم ظهور وجوب الجزء إلا في ضمن الكل فلا يتم دليل الموجب بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور (٣) وكذا لقوله : صلى الله عليه وآله : إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم ، (٤) فانا لا نسلم كونه مأمورا بها مع عدم معلومية السند.

ثم ان الظاهر عدم وجوب الغسل بمس مثل هذا الميّت لصدق الغسل فيكون منفيا بما يدل على عدم الغسل بعده ، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري ، بل ظاهر ، الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه ،

والأصل يؤيده ، وهو دليل قوى ، ووجوب اعادة الغسل بعد الإمكان ، غير مسلم (معلوم ـ خ ل) لسقوطه بالأمر المفيد للاجزاء ، والأصل عدم وجوبه مرّة أخرى.

وعلى تقدير التسليم لا يدل على وجوب الغسل بالمس فافهم ، نعم في المتيمم يمكن ذلك لانه ليس يغسل ، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك ،

__________________

(١) الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت ومتن الحديث هكذا ، أضجعه على جانبه الأيسر غسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ، ثم أضجعه على جانبه الأيمن إلخ.

(٢) لم نعثر على ما نسبه الشارح قده الى المنتهى من حسنة الحلبي المشتملة على قوله عليه السلام أضجعه على الشق الأيمن ، بل نقل هذه الجملة عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السلام فلاحظ المنتهى ص ٤٢٩ ج ١

(٣) نقله شيخنا المحقق الأنصاري قده في أواخر البحث في البراءة والاشتغال عن غوالي اللآلي لابن ابى جمهور الأحسائي عن على عليه السلام.

(٤) صحيح مسلم ص ١٠٢ كتاب الحج ج ٥ وسنن البيهقي ج ١ ص ٢١٥ وكنز العمال ص ٢١ ومجمع البيان في ذيل آية ١٠١ من سوره المائدة.

١٨٤

ولو خيف تناثر جلده تيمم.

ويستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ،

______________________________________________________

ولا يدل عليه (هو احد الطهورين) (١) ، (وان الصعيد يكفى عشر سنين) مع ان السقوط محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الاخبار ، ولكن لما كان الوجوب معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع انه مناف للاحتياط والاستحباب.

قوله : «ولو خيف إلخ» نقل الإجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الاخبار أيضا يدل عليه بخصوصه (٢) وان لم يكن صحيحا لكن يؤيد (مؤيد ـ خ ل) بالشهرة والعمومات في التيمم مع عدم ظهور الخلاف ولا سبيل الى الدفن من غير تيمم.

ثم انه يحتمل اجزاء التيمم الواحد ، للأصل ، ولصدق التيمم الموجود في الخبر ، ولان الظاهر من إيجاب السدر والكافور أن للخصوصية دخلا ، ولهذا ما ثبت بدله القراح كما مرّ ، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت ، والاحتياط واضح.

قوله : «ويستحب وضعه على ساجة إلخ» أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الإجماع.

و (اما). استحباب الاتجاه فقد مرّ ، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ومختاره هنا اولى لما مرّ.

واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الإجماع والاخبار (٣).

__________________

(١) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب ١٤ حديث ١٢ منها.

(٢) ئل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت ، عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وان يصلى عليه ، وحديث ٣ عنه عن آبائه عن على عليهم السلام قال : ان قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال : يمموه.

(٣) ئل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت ، عن على بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب الى ونحوه حديث ٢.

١٨٥

وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أوّلا ، وتكرار كل عضو ثلاثا.

وان يوضّأ وينشّفه (تنشيفه ـ خ ل) بثوب ، ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،

______________________________________________________

و (اما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم.

ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الإجماع والاخبار. (١)

ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر (٢).

والذكر لعموم استحبابه ، ويحتمل الخبر في خصوصه (٣).

ووجه صبّ الماء في الحفيرة خبر (٤) ، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر (٥).

واما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر (٦).

ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلثا هو الأخبار (٧) وللمبالغة في التطهير.

قوله : «(وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (٨) حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة اخبار دلت على عدم

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.

(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) راجع الوسائل باب ٧ من أبواب غسل الميّت.

(٤) عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام : هل يجوزان يغسل الميّت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع ـ الوسائل باب ٢٩ من أبواب غسل الميّت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف ، بل يصبه في البالوعة.

(٥) يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.

وفي خبر الكاهلي حديث ٥ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميّت فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب ٥ من أبواب غسل الميّت أيضا.

(٦) في حديث الكاهلي السابق : ثم تليّن مفاصله.

(٧) راجع باب ٢ كيفيّة غسل الميّت من أبواب غسل الميّت.

(٨) الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب غسل الجنابة.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الوضوء فضلا عن وجوبه ، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا ، بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه ، في غيره يجوز ولا يلزم منه الوجوب انتهى.

مع ان الظاهر من قوله عليه السلام ، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد ، على انه استدل على وجوب الوضوء في سائر الأغسال به وقد (١) أشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل دليلهم) اخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ إلخ ، وليس المعارض الا بعض الاخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميّت عنه (٢) ، ولا يصلح للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص أخر بالخصوص ، وكذا استدلال المصنف بخبر غير صحيح دال على انه مثل غسل الجنابة (٣) ، ولا وضوء فيه فكذلك هنا ، مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل الجنابة ، على انه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا ، لأن الذي يدل على الوضوء خاصّ فيخصّص غيره ببيان الكيفيّة ، لكن الحمل على الاستحباب كما هو الظاهر من الاستبصار ـ غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) اخبار بيان أغسال الميّت عن ذكر الوضوء وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في الجملة ، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلّة القائل به ، وتأييده بما في اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضوء اطهر من الغسل) (٤) والأدلة التي مرت في عدم وجوب الوضوء في شي‌ء من الأغسال.

واما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الاخبار (٥).

وكذا كراهيّة إقعاده ، وما ورد في فعله حمل على التقيّة (٦).

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب غسل الميّت دلالة ومعارضة.

(٢) لاحظ الوسائل باب ٢ في أبواب غسل الميّت.

(٣) ولاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب غسل الميّت.

(٤) الوسائل باب ٣٣ من أبواب غسل الجنابة.

(٥) ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جفته ـ وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم تنشفه بثوب طاهر ـ الوسائل باب ٢ حديث ٢ و ٣ من أبواب غسل الميّت.

(٦) في خبر الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال : سألته عن غسل الميّت فقال : أقعده واغمز بطنه

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه ، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحريم (١) والوجوب ، بل نقل على الأول ، الإجماع عن الشيخ ، وهو غير واضح ، والمصنف اختار في المنتهى أيضا الكراهيّة ، وقال لا فرق بين ان يكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وان يكون تحته وسخ أولا في كراهة القص وصرّح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل ، وليس بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الاخبار ، التصريح بكراهة قصّ الظفر والشعر وحلق العانة ونتف الإبط (٢) وليس بصحيح ، فالكراهة غير بعيدة.

ولعل دليل المحّرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله قال : لا يمس عن الميّت شعر ولا ظفر وان سقط منه شي‌ء فاجعله في كفنه (٣) ـ فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحّة ، والأصل ، والجمع غير بعيد ، ولكن الاحتياط واضح ، والنهي موجود في الخبر.

(والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميّت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن (٤) (غير تام) والظاهر ان الخبر غير صحيح ، والاستحباب محتمل.

وكذا (دعوى) انه لا بد من إخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع انه متروك في الاخبار ، بل ولا يتخلّل أظفاره (٥) الموجود فيها يدل على العدم ، فكأنه يتخيّل من جهة مانعيّة جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحيّ وغسله أيضا ، وذلك غير ظاهر ، إذ قد يكون بلّه يكفي ، في وصول الماء تحته ، وعدم ذكر مثله في الاخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس ، مع عدم خلوّ الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل ، والشريعة السهلة تناسب

__________________

غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله : أقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت.

(١) اى تحريم القص إلخ ، وعلى تقدير القص وجوب دفنه.

(٢) راجع الوسائل باب ١١ من أبواب غسل الميّت.

(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.

(٤) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال : لا يمس منه شي‌ء اغسله وادفنه الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.

(٥) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٥ من أبواب غسل الميّت.

١٨٨

وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص ، وإزار بغير الحرير.

______________________________________________________

العدم ، وتنظّر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء (وظاهر) الوضوء البياني الخالي عنه مع عدم وجوده في اخبار أخر بالقول والفعل (مؤيد) للعدم ، والاحتياط لا يترك ، إذا الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال ، والاخبار ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه ، مع عدم خلو ما ذكروه عن قصور مّا في المتن والسند ، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل والكفن فإنه ممكن.

قوله : «(وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب)» كون الكفن ثلاثة هو المشهور ، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلثة ، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب قال : وبهذا الاسناد عن على بن حديد وابن ابى نجران جميعا عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة الخبر (١).

قوله : «(بهذا الاسناد)» إشارة إلى قوله قبله وأخبرني الشيخ أيّده الله ، عن ابى القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن. ان المراد بهذا الاسناد المنتهى الى الحسن بن على فيكون احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد ، لان الواسطة بين احمد وزرارة كان اثنين في السند الأول فيكون كذلك في الثاني ، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميّت ، سعد بن عبد الله ، عن ابى جعفر ، عن على بن حديد ، عن ابن ابى نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز إلخ (٢).

والظاهر ان أبا جعفر هذا هو احمد المذكور ، وابن ابى نجران ، هو عبد الرحمن بن ابى نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد ، كذلك على ما قالوا

__________________

(١) ئل باب ٢ حديث ١ من أبواب التكفين.

(٢) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب التكفين.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فالخبر إذا صحيح ، فتأمل.

وفي المتن أيضا بعض التأمل مثل تركيب لفظ (تامّ) ومرجع ضمير (منه) و (فيه) ويحتمل ان يكون خبرا لمبتدء محذوف اى هذا الكفن تام وان المفروض هو هذا التام لا أقل من هذا المفروض التام.

وروى في الكافي في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن قال : لا ، انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه (١).

واعلم ان هذا في قوة الصحيح ، بل كثيرا مّا يعبرون عنه بالصحيح وضوابطهم تقتضي ذلك كما أشرنا اليه ويعلم بالتتبع ، ومعلوم ان ليس المراد (بثوب تام) إيجابه أيضا فوق الثلاثة لأنه يصير أربعة ولا قائل به ، ولا بالتخيير لعدم مساعدة العبارة ، وعدم القول به على تقدير جعل الواو بمعنى (أو) فمعناه يحتمل (ان يكون ثوب واحد منها تام لا أقل منه) وهو شامل لجميع البدن فيكون الغرض بيان أحدها ـ (ولكون غيره ظاهرا ومذكورا في غيره (ترك) أو يكون (لا أقل) من تتمة (المفروض) (٢) ، أو يكون مفروضا أيضا ، لكن حال عدم غيره فيكون المراد المفروض ثلاثة أو واحد تام ، الأول حال الاختيار والثاني حال الضرورة (ووجود) الأخبار الكثيرة وان لم تكن صحيحة مع عمل الأصحاب إلا واحد (٣) (قرينة) ظاهرة في الوجوب ، (فاستدلال) سلار بالأصل وبهذه الحسنة ، (غير سديد) للدليل ، وعدم احتمال حملها على معنى يوافق مذهبه.

ويؤيده قوله : «(فما زاد فهو سنة)» ولفظ (المفروض) ، وحمل ما فوق الواحد على السنة يأباه لفظ (المفروض) وعطف (ثوب) ، وباقي الاخبار.

وبالجملة أكثر أحكام الميّت مأخوذ من الاخبار الغير الصحيحة كأنه علم وسمع بعض المشايخ عن بعض ، ولهذا يقولون في كثير منها : سمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ويطرحون الاخبار الواقعة في بعضها مثل ترك الحديد على بطن

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.

(٢) فكأن الكلام هكذا ، انما الكفن المفروض لا أقل منه ثلاثة أثواب

(٣) يعنى سلار بن عبد العزيز صاحب كتاب المراسم.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الميّت ، وجعل الميّت بين الرجلين (١).

واما بيان باقي الاجزاء من الكفن فيدل الاخبار على انه مئزر ، ويقال له الإزار أيضا ، وقميص (٢).

واما تعيين مقدارها وجنسها فالظاهر انه ما يصدق عليه الاسم ، ومع منازعة الوارث أو كونه طفلا أو غائبا ينبغي الاختصار على أقل المراتب ، ويحتمل اللائق بحاله كما قيل ، والأول أحوط.

واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع.

ويدل على استحباب كونه قطنا ، وأبيض وعدم كونه كتانا ، واسود ، وعلى استحباب كونه مما صلّى فيه مثل قميصه وغير ذلك ، وعلى وجوب كونه من الأصل ، وكونه واجبا على الرجل للمرئة ، (الاخبار) (٣) مع دعوى الإجماع في البعض.

ومع ذلك ينبغي للميّت ، الوصيّة بالكفن وإعداده في حيوته وجعله للتكفين بحيث لا يجوز للورثة منع ذلك ، بل ولا يكون موقوفا على الخروج عن الأصل أو الثلث بحيث لو بقي الأطفال أو نازع الورثة لا يعمل بالمسئلة الخلافيّة خصوصا في تعيين قدر الثياب مع عدم الوصي والولي لأنه حينئذ يكون موقوفا على وصول الثلثين الى الوارث أو من يقوم مقامه فيكون التصرف مشكلا ، وكذا الترك.

واعلم ان أكثر ما ذكر (٤) في هذا الباب ما علمنا دليله ، مثل كون الأثواب بحيث يستر البدن لونا وحجما ، وكذا جواز أخذ ما هو لائق ، بحال الميّت من الكفن ولو كان كثيرا الثمن مع وجود الأطفال أو نزاع الورثة ، ويمكن جواز استخراج

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٣٣ من أبواب غسل الميّت.

(٢) لاحظ باب ٢ من أبواب التكفين من الوسائل.

(٣) راجع الوسائل لاستفادة هذه الأحكام على هذا الترتيب أبواب التكفين باب ٢٠ ـ ١٩ ـ ٢١ ـ ٤ ـ ٣١ ـ ٣٢

(٤) يعنى ما ذكره الفقهاء في هذا الباب لا المصنف في هذا الكتاب لعدم ذكر المصنف لهذه الأمور فلا تغفل.

١٩١

وان يمسح مساجده بالكافور بأقله.

______________________________________________________

الأخير وهو الاكتفاء بأقلّ ما يصدق ، من الروايات بأنه يجوز ما يصدق وهذا منه ، ومن العرف أيضا ولكن كلامهم في الوصيّة بنحو هذه الأمور يقتضي عدم التعدي عما يصدق.

وكذا عدم جواز الجلد الا ان يقال : لا يصدق عليه الثوب ، والظاهر الصدق ، ولهذا جوزوا في الكفّارة ، وقلعه عن الشهيد لا يدل على المنع مطلقا ، إذ كونه مفهوم الموافقة غير ظاهر ، وقال في الشرح (١) معترضا على الشهيد في تقديمه الجلد على النجس والحرير حال الضرورة ، مستدلّا بأن النهي عن النجس مثلا بالمنطوق وعن الجلد بمفهوم ما يدل على قلعه من الشهيد ، والمنطوق اولى من المفهوم ـ بان مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق فيقدم المفهوم عليه.

وهو محلّ التأمل إذا المنطوق صريح وذلك غير صريح وان المنطوق مقدم على المفهوم مطلقا ، ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل ان مفهوم الموافقة أيضا قياس ، وهل هو حجة أم لا؟ محل النزاع ، وان تحققه في غاية الإشكال حتى انه نوزع في مفهوم (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) (٢) الا ان يكون كلامه على تقدير التسليم.

وبالجملة دعوى ان المفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء ، ولا نزاع في ان فهم تحريم الضرب من قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) أبعد واخفى من فهمه من قوله : «(ولا تضرب)» وهو ظاهر مكشوف ، والشارح أعلم.

قوله : «(وان يمسح مساجده بالكافور بأقله)» قد ادعى عليه في الشرح ، الإجماع والنص ، والإجماع ما نعرفه ، واما النص فالروايات ولكن مختلفة.

__________________

(١) الظاهر ان المراد من الشرح هو روض الجنان للشهيد الثاني الذي هو شرح للإرشاد يعنى اعترض الشهيد الثاني في الروض على الشهيد الأول في الذكرى.

قال في الروض ما هذا لفظه ، وقال في الذكرى (تفريعا على الاحتمالين الآخرين). ما هذا لفظه : فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا ، اما في الجلد فلانّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا ، والقبر كاف في الستر ، والأمر التعبدي متعذر على كلّ تقدير ، ومثله القول في الحرير انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه.

(٢) الاسراء ـ ٢٣.

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه ، وفي رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه ـ كذا في الكافي ـ وفي التهذيب بدل (مفاصله الى آخره) مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه الخبر (١).

وفي حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ، وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف اصنع بالحنوط؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من جبهته (وجهه ـ خ ل) ويديه وركبتيه (٣). وخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة (٤).

وفي خبر يونس (٥) وخبر آخر (٦) لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا ـ وحمله الشيخ على ان لا يوضع فيها ، بل عليها فقط ، والعمل بالكل لو أمكن أولى ، والوجوب غير واضح ، ومطلق الوجوب مع التخيير في هذه الأمور قريب ، وليس ببعيد تعين ما في الرواية الصحيحة (٧) لو كان به قائلا وكأنّ الاختلاف دليل الاستحباب والتخيير.

وكأن سبب شهرة المساجد ، الاتفاق على ثبوتها وعدم ثبوت غيرها

__________________

(١) ئل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب التكفين.

(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب التكفين.

(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب التكفين.

(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب التكفين.

(٥) لفظ خبر يونس عنهم عليهم السلام هكذا : ولا تجعل في منخريه ، ولا في بصره ، ولا في مسامعه ، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ـ ئل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التكفين.

(٦) ئل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب التكفين.

(٧) يعني صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا.

١٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بالدليل مع القائل فتأمل.

واما مقداره فالظاهر كفاية المسمى في الوجوب لعدم الدليل على الزائد ، ـ وما ورد في بعض الروايات من المثقال ، وفي بعض آخر من مثقال ونصف (١) يحمل على الاستحباب لعدم صحّة الروايات فيكون أقل الفضل ، المثقال ثم ما فوقه الى ثلثة عشر وثلث كما هو المشهور من تقسيمه صلى الله عليه وآله الأربعين الذي جاء به جبرئيل عليه السلام بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة عليها السلام فهذا نهاية الفضل ، وكون ، كافور الغسل داخلا فيها محتمل ، للأصل والظاهر وقال العلامة في المنتهى نهاية الفضل في الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث.

روى الشيخ ، عن على بن إبراهيم ، رفعه قال : السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما ، وثلث أكثره ـ وقال : ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط ، وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء ، جزء له وجزء لعلى عليه السلام وجزء لفاطمة عليها السلام. ويليه في الفضل أربعة مثاقيل.

روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : الفضل (القصد ـ خ ل) من الكافور أربعة مثاقيل.

وروى الشيخ ، عن ابن ابى نجران عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يجزى من الكافور للميّت مثقال.

وفي رواية أخرى مثقال ونصف.

والمراد من المثقال هنا ، الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به (الى ان قال) اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية ، هل هو من هذا المقدار أم لا ، الأقرب أنه غيره (انتهى).

كأن وجهه ، المرفوعة المتقدمة وهي غير صحيحة ولا صريحة واما وجه

__________________

(١) لاحظ الوسائل باب ٣ من أبواب التكفين.

١٩٤

الا المحرم ، ويدفن بغير كافور ، لو تعذر ، ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا

______________________________________________________

كون المراد بالمثقال ، الدرهم فغير واضح

قوله : «(الا المحرم إلخ)» قال المصنف في المنتهى : المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف ـ والظاهر ان الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب ، ويحتمل الى كونه محرما في الجملة ، ويحتمل الى كونه محرما بحيث ما صار محلّا أصلا فيجب بعد الحلق (١) لان دعوى الإجماع قبله معلوم ، وبعده غير معلوم ، والأصل يؤيده ، وعموم غسل الميّت بالكافور كذلك ، وعدم صدق المحرم عليه ظاهرا لانه يلبس ويأكل ما لا يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الإجماع ، وهو هنا غير ظاهر التحقق.

واعلم ان الشارح صرّح باعتبار النيّة في التحنيط والتكفين مع قوله بإجزائهما من غير نيّة ، مع احتمال الإثم ، ورجح عدمه لان القصد بروزهما كالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وقضاء الدين وشكر النعمة ، ورد الوديعة ، فإن هذه الأفعال كلها يكفى مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم والعقاب (٢) ، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب الى الله تعالى كما نبه عليه الشهيد رحمه الله في القواعد.

ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة ، وحمله الى القبر ، ودفنه ، ورد السلام ، واجابة المسمّت ، (المشمت ـ خ ل) (٣) والقضاء ، والشهادة ، ولا نجد فرقا بين الواجبات المتعلقة بالميّت ، وكذا بين غيرها أيضا ، لأن دليلهم الموجب يجري في الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنيّة) (٤) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما كالغسل ، ـ (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نيّة بخلافها ـ (محل تأمل) ولهذا ما أوجبها السيد

__________________

(١) يعنى يجب قرب الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى.

(٢) يستفاد منه عدم كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن المعروف كون المذكورات منها فتتبّع.

(٣) بالشين المعجمة أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخير والبركة ، قيل : والمعجمة أعلاهما واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين).

(٤) لاحظ الوسائل باب ٥ من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول.

١٩٥

واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء ، وزيادة حبرة غير مطرّزة (١) بالذهب للرجل ، وخرقة لفخذيه ، ويعمّم بعمامة محنّكا ، وتزاد للمرئة لفّافة أخرى لثدييها ونمطا (٢) وقناعا عوض العمامة والذريرة (٣) ، والجريدتان من النخل ، وإلا فمن السدر.

______________________________________________________

والمصنف في المنتهى ، وكذا جزمه باعتبار النيّة ثم تقوية عدم الإثم بتركها ، والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب ، لأنه ان خرج عنها بغير الواجب لزم خروج الواجب عن كونه واجبا والّا فلا بد من الثواب والمدح ، فإنه مقتضى حدّ الواجب ، فتأمل فيه.

ثم إني أظن ان مجرد الفعل من غير اعتبار النيّة على الوجه المعتبر عندهم في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرّر من الشارع له.

وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم ، وذلك يفهم من الاخبار الكثيرة (٤) فتفطن.

ولا يخفى ان هذا الكلام لا يحسم مادّة الإشكال ، لأنه قد يحصل برأيه الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد القربة أصلا بل يحصل مع قصد عدمها ، فالكلام الحاسم ان يقال : ان اعتبار الثواب في حدّ الواجب على تقدير اعتباره دائما غير مسلم بل يكفى ترتب الثواب على فعله بوجه مّا كما أشار إليه العلامة في النهاية ، اما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب والعلّامة : (الواجب ما يذمّ تاركه عمدا مختارا) فلا إشكال أصلا.

قوله : «(واغتسال الغاسل قبل التكفين إلخ)» استحباب غسله قبل التكفين

__________________

(١) الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئيه (مجمع البحرين).

(٢) وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونه وعليه يحمل قوله الصدوق ره في كيفيّة ترتيب الكفن ، تبدأ بالنمط فتبسطه إلخ (مجمع البحرين).

(٣) وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميّت الذريرة قيل هي فتاة حب ما كان لنشاب وغيره (النهاية).

(٤) ولعل المراد فهمه من الإطلاقات.

١٩٦

والا فمن الخلاف والا فمن شجر رطب ، وكتبة اسمه وانه يشهد الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة.

______________________________________________________

أو الوضوء أو غسل اليد للخبر (١).

وكذا استحباب الحبرة (٢).

واما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجال فكأن لتحريمه عليه.

وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه ، والعمامة مع التحنيك للخبر (٣).

واما استحباب النمط للمرئة فكأنه للرواية وما رأيتها (٤).

وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل (٥).

واما الترتيب المذكور الى قوله : «(والا فمن شجر رطب)» فغير موجود فيه ، وفي بعض الروايات ، بعد النخل : (تبدء بغيرها) من غير تفصيل ولا اشتراط رطوبة ، وفي بعضها بعدها (الرمان).

ولعل التقييد بالرطب (٦) لما في بعضها من الخضراء ، وللعلّة المذكورة في الاخبار بان الميّت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز

__________________

(١) لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله الى خبر يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام (في حديث كيفية غسل الميّت):

ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرّات ، (ثم إذا كفنه اغتسل (بناء على ارادة التكفين من قوله عليه السلام : (إذا كفنه) يعني إذا أراد ان يكفنه اغتسل أوّلا ثم يكفنه واما إذا أريد منه الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم) والخبر في ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب التكفين ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين.

واما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا.

(٢) ئل باب ٢ من أبواب التكفين.

(٣) راجع الوسائل باب ٢ من أبواب التكفين.

(٤) لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط ، نعم ذكره الصدوق في الفقيه ، قال : وغاسل الميّت يكفنه فيقطعه يبدء بالنمط إلخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.

والظاهر ان فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر وخفاؤ علينا.

(٥) راجع ئل باب ٨ من أبواب التكفين.

(٦) وهذه اللفظة (اى الرطب) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب ٧ من أبواب التكفين حديث ٥ ـ وغيرها من الأخبار.

١٩٧

وسحق الكافور باليد ، وجعل فاضله على صدره ، وخياطة الكفن

______________________________________________________

باليابس أيضا للإطلاق ، والرطب اولى ولكن الرواية بعدم جواز اليابس معللا بها استحباب الرطبيّة نقلها المصنف في المنتهى (١).

واما قدرها ومحلها ففي الأخبار اختلاف ، ففي البعض شبر (٢) ، وفي آخر ، ذراع (٣) ، وفي بعضها ، فوق القميص ودون الخاصرة على اليمين وهي حسنة (٤) ، وفي حسنة أخرى قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت ما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص (٥) وهو مشهور ، ويمكن اجزاء الكل على اى وجه كان.

واما استحباب الكتابة ففي المستند ليس (الا فكتب عليه السلام في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله (٦) ـ والزيادات من الأصحاب ، فكأنهم أخذوا من غير هذا.

واما سحق الكافور فموجود في اكلام الأصحاب مع ظهور وجهه (٧).

__________________

(١) راجع ئل باب ٩ من أبواب التكفين.

(٢) ففي صحيح جميل بن دراج قال : قال ان الجريدة قدر شبر إلخ الوسائل باب ١٠ حديث ٢ من أبواب التكفين.

(٣) في خبر يحيى بن عبادة عن ابى عبد الله عليه السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ، ذراع ، الباب المذكور حديث ٤.

(٤) في حسنة جميل قال : سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال فوق القميص ودون الخاصرة ـ الباب المذكور حديث ٣.

(٥) الباب المذكور حديث ٢ أيضا.

(٦) في خبر ابى كهمس قال : حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحقة ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إلخ الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب التكفين.

(٧) مضافا الى وجوده في الاخبار أيضا ـ ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام (في حديث طويل) ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله إلخ.

وفي حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود إلخ.

قوله عليه السلام فامسح إلخ ملازم لكونه مسحوقا كما لا يخفى فتأمل ـ راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٣ ـ ١ من أبواب التكفين.

١٩٨

بخيوطه ، والتكفين بالقطن ، ويكره الكتّان والأكمام المبتدءة والكتبة (الكتابة ـ خ ل) بالسواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان.

وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وان كانت موسرة ، ويقدم الكفن من

______________________________________________________

واما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية (١) كونه احد المحال ، ولان الظاهر انه المراد باللبة في الخبر (٢).

وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا ، الخبر (٣).

وكراهيّة الكتان والسود مفهوم من الخبر (٤) ، بل التحريم ، وكأنه لعدم القائل والصحة حمل على الكراهة (٥).

وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي (٦).

واما كراهة الكتبة بالسواد ، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه.

وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر ، قد مرّ.

وكراهة التجمير للخبر (٧).

ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر انه إجماعيّ مع وجود بعض الأخبار فيه (٨).

__________________

(١) في خبر زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميّت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء إلخ ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٦.

(٢) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة الحديث ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب التكفين ـ واللبة بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبّة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر انه (ص) صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره (مجمع البحرين).

(٣) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق.

(٤) راجع الوسائل باب ٢٠ و ٢١ من أبواب التكفين.

(٥) يعنى لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة.

(٦) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب التكفين.

(٧) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب التكفين.

(٨) في صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال كفن المرأة على زوجها

١٩٩

الأصل ثم الدين ، ثم الوصيّة من الثلث ، والباقي ميراث.

ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد.

ولو خرج منه نجاسته بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو

______________________________________________________

واما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعيّة فإن كان إجماعيا فبها والا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة.

واما تقديم الكفن على الديون والوصايا وانه من الأصل (فقيل) للإجماع (١) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة المكان الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثمن الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميّت ، وجواز صرفه فيما يحتاج اليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في غير ماله.

واما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وان لم يوص ، فالظاهر انه إجماعيّ ، مع ان الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي الحج تأمل ، سيجي‌ء لهذا تفصيل في الوصيّة.

واما استحباب بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن ابى جعفر (ع) : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة (٢) ـ والظاهر ان باقي المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجوبها فيه (٣).

واما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالإجماع ونحوه من الاخبار (٤) الدالة على وجوب

__________________

إذا ماتت ـ وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ـ الوسائل باب ٣٢ من أبواب التكفين.

(١) مضافا الى وجود الخبر اما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال ـ الوسائل باب ٣١ من أبواب التكفين واما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أول شي‌ء يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصيّة ، ثم الميراث ـ ئل باب ٢٨ حديث ١ من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا.

(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب التكفين.

(٣) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب ٣٣ من أبواب التكفين من الوسائل

(٤) راجع الوسائل باب ٣٢ في أبواب غسل الميّت.

٢٠٠