معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ١

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي

معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي


المحقق: السيد منذر الحكيم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: باقري
الطبعة: ١
ISBN: 964-91559-5-3
الصفحات: ٤٤٧
الجزء ١ الجزء ٢

في الغسل بالمطلق ، والتعيين المستفاد من الأوامر الدالّة على الوجوب العيني ينافيه.

وقد اعترض بأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والبحث مطلق والمدّعى عام.

وأجاب المحقّق في بعض مسائله : بأنّه لا قائل منّا بالفرق (١).

الوجه الثاني : أنّ ملاقاة المائع للنجاسة تقتضي نجاسته ، والنجس لا تزال (٢) به النجاسة.

واعترض بأنّ مثله وارد في المطلق القليل ؛ فإنّ النجاسة تزول به مع تنجّسه بالملاقاة.

وأجاب عنه المحقّق أيضا بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنّفاته.

وبأنّ مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع ، ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوّى به غيره ؛ لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل (٣).

الثالث : إنّ منع الشرع من استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب.

ويرد عليه : أنّ الاستصحاب ـ المقبول على ما مرّ تحقيقه في مقدّمة الكتاب ـ : هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيّد بوقت. وفي تحقّق ذلك

__________________

(١) في « ب » : لا قائل هنا.

(٢) في « أ » و « ج » : لا يزال.

(٣) المعتبر ١ : ٨٣.

٤٢١

هاهنا نظر ؛ إذ العمدة في إثبات المنع المذكور بطريق العموم على الإجماع ومن البيّن أنّ الاتّفاق إنّما وقع على منع استصحاب النجس قبل الغسل في الجملة لا مطلقا فتأمّل.

الرابع : إنّها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا يجوز إلّا بالماء كطهارة الحدث ، بل اشتراط الماء هنا أولى لأنّ اشتراطه في النجاسة الحكميّة يعطي أولويّة اشتراطه في النجاسة الحقيقيّة.

واعترض : بأنّه قياس.

وأجاب العلّامة : بمنع كونه قياسا ، وإنّما هو استدلال بالاقتضاء ، فإنّ التنصيص على الأضعف يقتضي أولويّة ثبوت الحكم في الأقوى ، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب (١).

وليس هذا الجواب بشي‌ء ؛ فإنّ دعوى كونه من باب الاقتضاء يعني : مفهوم الموافقة موقوفة على تحقّق الأولويّة بين المنطوق والمفهوم كالمثال الذي ذكره ، ولا ريب في انتفاء ذلك هنا ؛ فإنّ كون النجاسة الحكميّة أضعف من العينيّة في حيّز المنع. كيف! والحكميّة لا ترتفع عندهم إلّا بالنيّة. ويعتبر في صدورها وتعلّقها ما لا يعتبر في العينيّة.

وبالجملة فلا خفاء في اشتراط مفهوم الموافقة بالعلم بالعلّة وظهور كونها في المسكوت عنه أقوى ، كما في مثال التأفيف. وادّعاء مثله في موضع النزاع مجازفة ظاهرة.

الخامس : قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢).

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٢) الأنفال : ١١.

٤٢٢

وجه الاحتجاج بها في المختلف : بأنّه تعالى خصّص التطهير بالماء ، فلا يقع بغيره.

أمّا المقدّمة الاولى : فلأنّه تعالى ذكرها في معرض الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعمّ أولى ، ولم يكن للتخصيص فائدة.

وأمّا الثانية : فظاهرة (١).

واعترضه بعض المتأخّرين بأنّه يجوز التخصيص بالذكر والامتنان بأحد الشيئين الممتنّ بهما إذا كان أحدهما أبلغ أو أكثر وجودا أو أعمّ نفعا فجاز كون التخصيص بالماء لذلك لا لكونه مختصّا بالحكم.

ثمّ إنّ هذا المعترض أخذ في توجيه الاحتجاج بالآية طريقا آخر فقال : ويمكن الاحتجاج بالآية من جهة اخرى وهي أنّ النجاسة والطهارة حكمان شرعيّان يطريان على المحل ، فإذا ثبت أحدهما لم يرتفع إلّا بدليل من الشرع استصحابا لما ثبت. فمع الحكم بالنجاسة ، إذا غسل بالماء يطهر بظاهر الآية ، وبغيره لا يطهر ، تمسّكا بالاستصحاب ، وعدم وجود دليل.

ولا يخفى أنّ الاعتراض في محلّه. وأمّا التوجيه فشديد البرودة ؛ لأنّ مرجعه إلى الاحتجاج على كون الماء المطلق مطهّرا بالآية وعلى نفي طهوريّة المضاف بالاستصحاب. والأوّل ليس محلّا للبحث. والثاني خروج عن الوجه المستدلّ به إلى وجه آخر مذكور في احتجاجهم لهذا المطلب وقد ذكرناه مع ما فيه.

والحاصل أنّ كون الماء المطلق مطهّرا أمر معلوم من الآية وغيرها. وأمّا الكلام في دلالة الآية على نفي كون غيره مطهّرا ، وحديث الاستصحاب أجنبيّ

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٢.

٤٢٣

منه ؛ إذ يمكن تقريبه من دون ملاحظة الآية أو التفات إليها بوجه فيقال على نمط تقريره :

النجاسة والطهارة حكمان شرعيّان وقد ثبت بالضرورة كون الماء المطلق في الجملة مطهّرا فإذا غسل به النجس طهر ومع غسله بغيره لا يطهر عملا بالاستصحاب.

حجّة القول الثاني : وجوه :

الأوّل : الإجماع. حكاه في المختلف عن المرتضى (١). وذكر المحقّق في بعض تصانيفه أنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا (٢).

الثاني : قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣). أمر بتطهير الثوب ، ولم يفصّل بين الماء وغيره. وهذا الوجه حكي في المختلف عن المرتضى الاحتجاج به ، وأنّه اعترض على نفسه فيه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.

ثمّ أجاب بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدة ؛ لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة (٤).

الثالث : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء.

فمن ذلك ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لخولة بنت يسار : « حتيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » (٥).

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٢) المعتبر ١ : ٨٢.

(٣) المدّثّر : ٤.

(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٥) الخلاف ١ : ٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ نقلا عن الخلاف ١ : ٥٩.

٤٢٤

ومنه ما رواه الأصحاب عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال لابن أبي يعفور وقد سأله عن المنيّ يصيب الثوب : « إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » (١).

ورووا في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه » (٢). الحديث.

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : « سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال : اغسله مرّتين » (٣).

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور مثله (٤). والأخبار مملوّة بهذا الإطلاق وليس في الإكثار من نقله كثير طائل.

وقد حكى في المختلف عن المرتضى الاحتجاج بهذا الوجه أيضا وذكر عنه التعرّض لجملة من الأخبار المتضمّنة لذلك ، وأنّه اعترض على نفسه فيه أيضا بأنّ إطلاق الأمر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.

ثمّ أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمّى الغاسل به غاسلا عادة ؛ إذ لو كان الغسل كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ممّا لم تجر العادة بالغسل به ، ولما جاز ذلك ، وإن لم يكن إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٢ ، الحديث ٧٢٨.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢١.

(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥١ ، الحديث ٧٢٢.

٤٢٥

غير اعتبار العادة (١).

الرابع : إنّ الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما تشهد به حسنة حكم ابن حكيم الصير في. قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شي‌ء من البول فأمسحه بالحايط والتراب ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به » (٢).

ورواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » (٣).

وأجاب الأوّلون عن جميع هذه الوجوه :

أمّا الأوّل : فقال في المختلف بعد أن حكاه عن المرتضى كما أشرنا إليه : « لو قيل إنّ الإجماع على خلاف دعواه أمكن ، إن اريد به إجماع أكثر الفقهاء ؛ إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه » (٤).

وفي هذا نظر ؛ لأنّ وفاق المفيد له محكيّ في غير موضع من كتب الأصحاب ، وقد حكاه هو أيضا في بعض كتبه.

وقال المحقّق بعد أن ذكر ما نقلناه عنه من إضافة المفيد والمرتضى القول بالجواز إلى مذهبنا : « أمّا علم الهدى فإنّه ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى المذهب لأنّ من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلّة ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ، ولا ما يوجبها ونحن نعلم

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٤.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٠ ، الحديث ٧٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٥ ، الحديث ١٣٥٠.

(٤) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٦.

٤٢٦

أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة. بل ربّما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام ».

ثمّ قال المحقّق : « أمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء والخلّ ، فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى. وأمّا المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادّعاه. والإشارة بقوله : ( أمّا نحن فقد فرّقنا بين الماء والخلّ ) إلى كلام ذكره في الجواب عن الاحتجاج بالآية وسنحكيه ».

وأمّا الوجه الثاني : فأجاب عنه العلّامة في المختلف بأنّ المراد ـ على ما ورد في التفسير ـ لا تلبسها على معصية ولا على غدر فإنّ الغادر الفاجر يسمّى دنس الثياب.

سلّمنا أنّ المراد بالطهارة المتعارف شرعا ، لكن لا دلالة فيه على أنّ الطهارة بأيّ شي‌ء تحصل ، بل دلالتها على أنّ الطهارة إنّما تحصل بالماء أولى ؛ إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره.

وقوله : « النجاسة قد زالت حسّا » ، قلنا : لا يلزم من زوالها في الحسّ زوالها شرعا ، فإنّ الثوب له يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع أنّه ـ يعني المرتضى رحمه‌الله ـ أجاب حين سئل عن معنى « نجس العين » و « نجس الحكم » بأنّ الأعيان ليست نجسة لأنّها عبارة عن جواهر مركّبة وهي متماثلة فلو نجس بعضها لنجس سائرها ، وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه. وإنّما التنجيس (١) حكم شرعي. ولا يقال نجس العين إلّا على وجه المجاز دون الحقيقة. وإذا كانت النجاسة حكما شرعيّا

__________________

(١) في « ب » : وإنّما النجس حكم شرعي.

٤٢٧

لم يزل عن المحل إلّا بحكم شرعيّ. فحكمه رحمه‌الله بزوالها عن المحلّ لزوالها حسّا ممنوع (١).

والمحقّق أجاب عن الاحتجاج بالآية أيضا فمنع دلالتها على موضع النزاع ؛ لأنّها دالّة على وجوب التطهير والبحث ليس فيه بل في كيفيّة الإزالة.

ثمّ اعترض : بأنّ الطهارة إزالة النجاسة كيف كان.

وأجاب : بأنّ هذا أوّل المسألة.

وأورد ثانيا : أنّ الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طهارة.

وأجاب : أوّلا بالمنع ؛ فإنّ النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالباقي في الثوب منه تعلّق به حصّة من النجاسة. ولأنّ النجاسة ربّما سرت في الثوب فسدّت مسامّه فيمنع غير الماء من الولوج حيث هي ، وتبقى مرتبكة (٢) في محلّها.

ثمّ سلّم زوال عين النجاسة ثانيا وقال : لكن لا نسلّم زوال نجاسة يخلفها ؛ فإنّ المائع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة فالبلّة المتخلّفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا.

أو نقول : للنجاسة الرطبة أثر في تعدّي حكمها إلى المحلّ. كما أنّ النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدّى نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة تعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا ، وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل.

وأمّا الوجه الثالث فجوابهم عنه : أوّلا أنّ الغسل حقيقة في استعمال الماء. وهم بين مطلق للفظ الحقيقة ، ومقيّد لها بالشرعيّة.

والمطلقون احتجّوا لما قالوه بسبقه إلى الذهن عند الإطلاق كما يسبق عند

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٥ و ٢٢٦.

(٢) في « ج » : ويبقى مرتكبه في محلّها.

٤٢٨

إطلاق الأمر بالسقي.

وثانيا : أنّ الإطلاق الوارد في الأوامر التي ذكروها محمول على المقيّد في الأوامر المذكورة في حجّة المنع.

وأمّا الوجه الرابع : فأجاب عنه المحقّق بأنّ خبر حكم بن حكيم مطرح ؛ لأنّ البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتّفاق منّا ومن الخصم.

وخبر غياث متروك ؛ لأنّ غياثا بتريّ ضعيف الرواية فلا يعمل على ما ينفرد به.

قال : ولو صحّت نزّلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق ، لا ليطهر المحلّ به منفردا ؛ فإنّ جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحلّ ، ولم يتضمّن الخبر ذلك ، والبحث ليس إلّا فيه.

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ للبحث في كثير من كلامهم في الجانبين (١) مجالا غير أنّ الراجح في حجّة المنع أكثر. والشهرة والاحتياط يؤيّدان العمل به. وحيث كان ذيل الكلام آخذا من التطويل لحظّ غير قليل فلا جرم كان الإجمال بالإشارة إلى ما فيه والاتّكال على التدبّر في مطاويه أولى من التفصيل.

مسألة [٤] :

إذا مازج المطلق مضاف عار من الوصف ، كمنقطع الرائحة من ماء الورد ، قال الشيخ : « يحكم للأكثر ، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله ؛ لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا يستعمل ذلك ويتيمّم كان أحوط ». حكى ذلك عنه

__________________

(١) في « ب » : كلامهم في الحالين مجالا.

٤٢٩

العلّامة في المختلف (١).

ثمّ حكى عن ابن البرّاج أنّه قال : « الأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا إزالة النجاسة ويجوز في غير ذلك ». وأنّه نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمه‌الله وخلاصتها تمسّك الشيخ بالأصل الدالّ على الإباحة ، وتمسّكه هو بالاحتياط (٢).

ثمّ قال العلّامة : والحقّ عندي خلاف القولين معا ، وأنّ جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم تجز الطهارة به ، وإلّا جاز ، ولا أعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به لأنّه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق. وطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقيا على أوصافه ثمّ يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة (٣).

هذا كلامه. وما اختاره من اعتبار بقاء الاسم حسن وتوجيهه متّجه.

وأمّا تقدير الوصف ففيه نظر ولم يتعرّض لتوجيهه هنا.

وقد وجّهه في النهاية : بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف فيعتبره (٤) بغيره كما يفعل ذلك في حكومات الجراح (٥).

__________________

(١) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩.

(٢) المهذّب ١ : ٢٤.

(٣) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩.

(٤) في النسخة « ب » : فتغيّره بغيره.

(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٧.

٤٣٠

وضعف هذا التوجيه ظاهر. وقد وافقه على هذا القول الشهيد في الدروس (١) وقوّاه الشيخ علي في بعض فوائده.

ووجّهه بأنّ الحكم لمّا كان دايرا مع بقاء اسم الماء مطلقا ، وهو إنّما يعلم بالأوصاف وجب تقدير بقائها قطعا كما يقدّر الحرّ عبدا في الحكومة. وهو قريب من كلام العلّامة.

وتوجّه المنع إليه بيّن ؛ فإنّ المرجع في بقاء الاسم وعدمه إلى العرف ، واستعلامه ممكن بدون الوصف إذا علم مقدار المائين في الجملة قبل المزج. والتقدير الذي ذكره الشيخ غير بعيد من مقتضى العرف لكنّ انضباطه بما حدّده (٢) مشكل فالإحالة عليه أولى.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العلّامة ذكر اعتبار تقدير الوصف في كثير من كتبه (٣) ولم يتعرّض فيها لبيان الوصف المقدّر. وقد حكى عنه الفاضل الشيخ علي أنّه قال في بعض كتبه : يجب التقدير على وجه يكون المخالفة وسطا ولا يقدّر الأوصاف التي كانت قبل ذلك (٤).

واستوجه الشيخ علي هذا الكلام وقرّبه بأنّه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هي وغيرها على حدّ سواء فيجب رعاية الوسط لأنّه الأغلب والمتبادر عند الإطلاق.

قال : وإنّما قلنا أنّ الزائل هنا لا ينظر إليه بعد الزوال ؛ لأنّه لو كان المضاف

__________________

(١) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.

(٢) في « أ » : بما حدّوه مشكل.

(٣) نهاية الأحكام ١ : ٢٣٧. ومنتهى المطلب ١ : ٢٣.

(٤) جامع المقاصد ١ : ١١٤ و ١١٥.

٤٣١

في غاية المخالفة في أوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت أصلا ورأسا (١).

وأنت خبير بأنّ النظر إلى كلامه الأخير يقتضي كون المقدّر هو أقلّ ما يتحقّق معه الوصف لا الوسط.

وتحقيقه : أنّ نقصان المخالفة كما فرضه لو انتهى إلى حدّ لم يبق معه إلّا أقلّ ما يصدق به المسمّى لم يؤثّر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع زوال الوصف من أصله واعتبار الأغلبيّة. والتبادر هاهنا ممّا لا وجه له كما لا يخفى.

فظهر أنّ المتّجه على القول بتقدير الوصف هو اعتبار الأقلّ. وقد جزم الشهيد في الذكرى باعتبار الوسط وليس بجيّد.

مسألة [٥] :

للأصحاب في طريق تطهير المضاف إذا عرض له التنجيس أقوال :

أحدها : ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط فقال : ولا يطهر ـ يعني المضاف ـ إلّا بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المطلق. ثمّ ننظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه : إمّا لونه أو طعمه أو رايحته ، لم يجز استعماله أيضا بحال (٢).

وإلى هذا القول ذهب العلّامة أيضا في التحرير (٣) إلّا أنّه لم يعتبر الزيادة

__________________

(١) جامع المقاصد ١ : ١١٥.

(٢) المبسوط ١ : ٥.

(٣) تحرير الأحكام ١ : ٥.

٤٣٢

على الكرّ كما اتّفق في عبارة الشيخ.

والثاني : الاكتفاء بممازجة الكرّ له من غير اشتراط للزيادة عليه ، ولا لعدم تغيّره في أحد أوصافه بالمضاف ، بل ولا لعدم سلبه الإطلاق وإن خرج المطلق بذلك عن كونه مطهّرا ، فأمّا الطهارة فتثبت للجميع. وهذا القول مختار العلّامة في القواعد والمنتهى (١).

والثالث : الاكتفاء بممازجته للكرّ لكن بشرط بقاء الإطلاق بعد الامتزاج ، ولا أثر لتغيّر أحد الأوصاف. اختاره العلّامة في النهاية والتذكرة (٢) ، وجمع من المتأخّرين منهم الشهيدان (٣) ، وهو الأصحّ.

لنا على « الاكتفاء » : أنّ الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة وبلوغ الكرّيّة كاف فيه ، فلا وجه لاعتبار الزائد. ولعلّه وقع في كلام الشيخ على جهة التساهل في التعبير.

وعلى « اشتراط بقاء الإطلاق » : أنّ المضاف متوقّف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك ، وهذا لا يتمّ بدون بقاء المطلق على إطلاقه ، وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع.

وعلى « عدم تأثير تغيّر أحد الأوصاف به » : أنّ الأصل في الماء الطهارة ، والدليل إنّما دلّ على نجاسته مع التغيّر بالنجاسة ولم يحصل ؛ إذ التغيّر إنّما هو بالمنجّس ، وبينهما فرق واضح.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ١٧٩. ومنتهى المطلب ١ : ١٢٨.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٣٧. وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٣.

(٣) الروضة البهيّة ١ : ٢٧٩.

٤٣٣

وممّا ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين.

وقد قيل في الاحتجاج للأوّل : أنّ المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغيّر به.

وللثاني : أنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال من دون التغيّر بالنجاسة فلا يؤثّر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إيّاه لقيام السبب المانع. وليس ثمّ عين نجسة يشار إليها يقتضي (١) التنجيس.

وجوابهما ظاهر.

امّا الأوّل : فلأنّ صيرورة المضاف بعد التنجيس في حكم النجاسة إن اخذ على وجه العموم ـ فهو في حيّز المنع ـ وإلّا لم يفد.

وأمّا الثاني : فلأنّ بلوغ الكرّيّة وصف للماء المطلق فإنّما يكون سببا لعدم الانفعال مع وجود موصوفه. ومع استهلاك المضاف للمطلق وقهره إيّاه يخرج عن الاسم فيزول الوصف الذي هو السبب لعدم الانفعال فينفعل حينئذ ولو بالمنجّس كسائر أقسام المضاف.

وينبغي أن يعلم : أنّ محلّ البحث بالنظر إلى القول الثاني ما إذا القي المضاف في الكثير. فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما ؛ لأنّ مكان المضاف متنجّس به. وما لم يصر مطلقا لا يطهر ، وملاقاته له مستمرّة فيردّه إلى النجاسة لو فرضنا طهارته.

__________________

(١) في « ب » : يشار إليها بمقتضى التنجيس.

٤٣٤

الفهرس التفصيلي

التقديم.......................................................................... ٥

كلمة المحقق : صاحب المعالم ( عصره ـ حياته ـ مدرسته )......................... ٧

١ ـ تطوّر الفقه الإمامي حتّى عصر صاحب المعالم............................... ٩

٢ ـ الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية في عصر صاحب المعالم............. ١٨

٣ ـ الحركة العلمية في عصر صاحب المعالم.................................... ٢٧

٤ ـ حياة صاحب المعالم الشخصية وشخصيته العلمية........................... ٣٠

٥ ـ مدرسة صاحب المعالم.................................................. ٣٤

نشاطه العلمي............................................................... ٣٤

منهجه وملامح مدرسته...................................................... ٣٨

فقه المعالم وقيمته العلمية...................................................... ٤١

منهج الكتاب............................................................... ٤٢

نسخ الكتاب................................................................ ٤٤

أُسلوبنا في التحقيق........................................................... ٥٢

الفهرس الإجمالي لمباحث الكتاب.............................................. ٥٥

مقدّمة المؤلف ، وتضمّنت خطبة ومقصدين..................................... ٥٧

سبب ومنهج التأليف........................................................ ٥٩

المقصد الأوّل : في علم الفقه وما يلزم معرفته عنه.................................. ٦١

الفصل الأوّل : شرف العلم عقلاً............................................. ٦٣

٤٣٥

فضيلة العلم في الكتاب.................................................... ٦٤

الفصل الثاني : فضيلة العلم في السنّة........................................... ٦٧

الفصل الثالث : وجوب طلب العلم........................................... ٧٠

الفصل الرابع : ما يجب على العلماء مراعاته.................................... ٧٣

الفصل الخامس : حقوق المعلم على المتعلم...................................... ٧٦

الفصل السادس : وجوب العمل على العالم..................................... ٧٨

الفصل السابع : ما ينبغي مع طلب العلم....................................... ٨١

الفصل الثامن : شرف علم الفقه.............................................. ٨٤

الفصل التاسع : وجه الحاجة إلى علم الفقه..................................... ٨٨

الفصل العاشر : حدّ الفقه.................................................... ٩٠

الفصل الحادي عشر : مرتبة علم الفقه......................................... ٩٣

الفصل الثاني عشر : موضوع علم الفقه ومسائله................................ ٩٤

مبادئ علم الفقه.......................................................... ٩٤

مسائل علم الفقه.......................................................... ٩٤

المقصد الثاني : في تحقيق مهمات المباحث الأصولية................................. ٩٥

المطلب الأوّل : في نبذة من مباحث الألفاظ..................................... ٩٧

تقسيم اللفظ والمعنى.......................................................... ٩٧

الأصل الأوّل : الحقيقة الشرعية............................................ ٩٧

الأصل الثاني : المشترك.................................................... ٩٧

الأصل الثالث : استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى...................... ٩٧

المطلب الثاني : في الأوامر والنواهي............................................ ٩٧

البحث الأوّل : في الأوامر.................................................... ٩٧

الأصل الأوّل : دلالة صيغة الأمر........................................... ٩٧

الأصل الثاني : المرّة والتكرار............................................... ٩٨

الأصل الثالث : الفور والتراخي............................................ ٩٨

٤٣٦

الأصل الرابع : مقدّمة الواجب............................................. ٩٨

الأصل الخامس : الأمر والنهي عن الضدّ..................................... ٩٨

الأصل السادس : الواجب التخييري........................................ ٩٨

الأصل السابع : الواجب الموسّع............................................ ٩٩

الأصل الثامن : مفهوم الشرط.............................................. ٩٩

الأصل التاسع : مفهوم الوصف............................................. ٩٩

الأصل العاشر : مفهوم الغاية............................................... ٩٩

الأصل الحادي عشر : الأمر مع انتفاء الشرط................................ ٩٩

الأصل الثاني عشر : نسخ الوجوب......................................... ٩٩

البحث الثاني : في النواهي.................................................... ٩٩

الأصل الأوّل : مدلول صيغة النهي ، التحريم أو الكراهة؟..................... ٩٩

الأصل الثاني : مدلول صيغة النهي ، الكفّ أو الترك؟......................... ٩٩

الأصل الثالث : النهي والدوام............................................ ١٠٠

الأصل الرابع : اجتماع الأمر والنهي...................................... ١٠٠

الأصل الخامس : النهي وفساد المنهي عنه.................................. ١٠٠

المطلب الثالث : في العموم والخصوص....................................... ١٠٠

الفصل الأوّل : في ألفاظ العموم............................................. ١٠٠

الأصل الأوّل : صيغ العموم في لغة العرب.................................. ١٠٠

الأصل الثاني : الجمع المحلّى باللام......................................... ١٠٠

الأصل الثالث : الجمع المنكّر............................................. ١٠٠

الأصل الرابع : شمول الخطاب للمعدومين.................................. ١٠٠

الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص................................ ١٠٠

الأصل الأوّل : منتهى التخصيص......................................... ١٠٠

الأصل الثاني : العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟......................... ١٠٠

الأصل الثالث : حجية العام بعد التخصيص................................ ١٠٠

٤٣٧

الأصل الرابع : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص...................... ١٠١

الفصل الثالث : في ما يتعلّق بالمخصّص....................................... ١٠١

الأصل الأوّل : إذا تعقّب المخصص متعدّداً................................. ١٠١

الأصل الثاني : تخصيص العام بالضمير العائد إلى بعضه...................... ١٠١

الأصل الثالث : تخصيص العام بمفهوم المخالفة.............................. ١٠١

الأصل الرابع : تخصيص الكتاب بخبر الواحد............................... ١٠١

خاتمة : إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر.................................... ١٠١

المطلب الرابع : المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن................................... ١٠٢

الأصل الأوّل : المطلق والمقيّد............................................. ١٠٢

الأصل الثاني : المجمل وأنواعه............................................. ١٠٢

الأصل الثالث : تأخير البيان عن وقت الخطاب............................. ١٠٢

المطلب الخامس : الإجماع................................................... ١٠٢

الأصل الأوّل : تعريف الاجماع........................................... ١٠٢

الأصل الثاني : إحداث قول ثالث......................................... ١٠٢

الأصل الثالث : عدم الفصل.............................................. ١٠٣

الأصل الرابع : الاختلاف على قولين ( الاجماع المركّب )................... ١٠٣

الأصل الخامس : ثبوت الاجماع بخبر الواحد................................ ١٠٣

المطلب السادس : الأخبار................................................... ١٠٤

الأصل الأوّل : أقسام الخبر............................................... ١٠٤

الأصل الثاني : أقسام خبر الواحد......................................... ١٠٤

الأصل الثالث : حجية خبر الواحد........................................ ١٠٤

الأصل الرابع : شرائط العمل بخبر الواحد.................................. ١٠٤

الأصل الخامس : كيفية معرفة عدالة الراوي................................ ١٠٤

الأصل السادس : شروط قبول الجرح والتعديل............................. ١٠٤

الأصل السابع : إذا تعارض الجرح والتعديل................................ ١٠٥

٤٣٨

الأصل الثامن : وجوه الرواية............................................. ١٠٥

الأصل التاسع : نقل الحديث بالمعنى....................................... ١٠٥

الأصل العاشر : الخبر المرسل............................................. ١٠٦

المطلب السابع : النسخ..................................................... ١٠٦

الأصل الأوّل : النسخ إمكاناً ووقوعاً...................................... ١٠٦

الأصل الثاني : نسخ الكتاب والسنّة....................................... ١٠٦

المطلب الثامن : القياس والاستصحاب........................................ ١٠٧

الأصل الأوّل : القياس وأنواعه............................................ ١٠٧

الأصل الثاني : القياس الجلي.............................................. ١٠٧

الأصل الثالث : استصحاب الحال......................................... ١٠٧

المطلب التاسع : الاجتهاد والتقليد........................................... ١٠٨

الأصل الأوّل : تجزّي الاجتهاد............................................ ١٠٨

الأصل الثاني : شرائط الاجتهاد........................................... ١٠٨

الأصل الثالث : التخطئة والتصويب....................................... ١٠٩

الأصل الرابع : التقليد في الفروع......................................... ١٠٩

الأصل الخامس : التقليد في الأصول....................................... ١١٠

الأصل السادس : ما يعتبر في المفتي........................................ ١١٠

الأصل السابع : الاعتماد على الاجتهاد السابق............................. ١١٠

الأصل الثامن : كيفية أخذ الفتوى........................................ ١١٠

الخاتمة : في التعادل والتراجيح............................................... ١١١

بداية قسم الفقه من معالم الدين

القسم الأوّل : في العبادات.................................................... ١١٥

الكتاب الأوّل : كتاب الصلاة................................................. ١١٥

الباب الأوّل : في مقدّمات الصلاة.............................................. ١١٥

٤٣٩

المقصد الأوّل : في الطهارة..................................................... ١١٥

المطلب الأوّل : في المياه........................................................ ١١٧

المقام الأوّل : في الماء المطلق.................................................... ١١٩

تعريف الماء المطلق.......................................................... ١٢١

أحكام الماء المطلق : طهارته ومطهّريته........................................ ١٢١

أقسام الماء المطلق / البحث الأوّل : الماء الواقف............................... ١٢٥

مسألة [ ١ ] : تعريف الواقف وحكمه...................................... ١٢٥

مسألة [ ٢ ] : النجاسة الموجبة لانفعال القليل................................ ١٢٧

مسألة [ ٣ ] : ما يوجب انفعال الكرّ........................................ ١٢٨

مسألة [ ٤ ] : مقدار الكرّ................................................. ١٢٩

مسألة [ ٥ ] : ما يشترط لعدم انفعال الواقف بالملاقاة......................... ١٣٥

مسألة [ ٦ ] : اعتصام الكرّ مع اختلاف السطوح............................ ١٣٧

فرع : هل تشترط كرّية مادة الحمّام؟..................................... ١٤٣

مسألة [ ٧ ] : نجاسة المتغيّر بالنجاسة........................................ ١٤٥

فرع [ ١ ] : لو اشتمل الماء على صفةٍ تمنع من ظهور التغيّر.................. ١٤٧

فرع [ ٢ ] : الوصف المعتبر في التغيّر..................................... ١٤٧

فرع [ ٣ ] : لو تغيّرت رائحة الماء........................................ ١٤٨

فرع [ ٤ ] : التغيّر بأحد أوصاف المتنجّس................................ ١٤٨

فرع [ ٥ ] : لو شكّ في استناد التغير إلى النجاسة.......................... ١٤٨

مسألة [ ٨ ] : طرق تطهير القليل الواقف.................................... ١٤٩

فرع [ ١ ] : لو أُلقي الكرّ ولم يزُل التغيّر................................. ١٥٩

فرع [ ٢ ] : لو كان القليل النجس في كوز............................... ١٥٩

فرع [ ٣ ] : كيفية تطهير حوض الحمّام................................... ١٦١

مسألة [ ٩ ] : هل يطهر القليل بإتمامه كرّاً؟.................................. ١٦٢

٤٤٠