ومنها (١) : أن لا تخالف نصّا أو إجماعا أو دليلا آخر راجحا عليه (٢). وهذا ظاهر.
ومنها : أن لا يعارض المستنبطة في الأصل مستنبطة اخرى تقتضي نقيض حكمها ، وكانت راجحة عليها ، أو مساوية ممتنعة التخصيص. فمع رجحان الاخرى يصحّ التعليل بها دون الاولى ، ومع التساوي لا يصحّ التعليل بشيء منهما (٣).
وقيل : يشترط في صحّة القياس أن لا يعارضها علّة اخرى في الفرع أيضا ؛ فإنّه لو استنبطت في الفرع علّة اخرى راجحة أو مساوية تقتضي خلاف حكمها بالقياس إلى أصل آخر ، لأبطلت حكم الاولى.
واجيب بأنّه غير مستقيم ؛ لأنّه لا يبطل شهادتها.
وقيل : المعارضة الراجحة تبطل حكمها دون المساوية ؛ لأنّها لا تبطل حكمها ، وإنّما يحوج إلى الترجيح وهو دليل الصحّة ، فالشرط أن لا يعارضها في الفرع اخرى راجحة عليها.
والتأمّل يعطي عدم الفرق في ذلك بين الأصل والفرع ، ثمّ تخصيص (٤) هذا الشرط بالمستنبطة ، لأنّ العلّيّة في المنصوصة لا تنتقل إلى الاخرى ، ولا إلى المجموع وفاقا ، بل المناط ما نصّ عليه.
ومنها : أن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع بعمومه أو بخصوصه (٥).
مثال الأوّل : ما يقال : الذّرة ربويّة ؛ قياسا على البرّ بجامع الطعم ، فيبطل القياس بأنّ قوله عليهالسلام : « لا تبيعوا الطعام بالطعام » (٦) دلّ على ربويّة كلّ ما له طعم ؛ لأنّ ترتيب الحكم على
__________________
(١) أي من شروط العلّة.
(٢) ذكره الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٦٧.
(٣) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣ : ٢٦٧ و ٢٦٨.
(٤) عطف على « عدم » المنصوب.
(٥) قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٦١ ، والمطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٣١٤ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢٦٩ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٣١٢ ـ ٣١٤.
(٦) كنز العمّال ٤ : ١٨٥ ، ح ١٠٠٧٩.