البحث في أنيس المجتهدين
٢٩٥/١٢١ الصفحه ٣٥٠ : .
(٥) أي الإجماع
المظنون بالظنّ المتوسّط أو الضعيف.
(٦) أي وإن كان له
معارض. توضيحه : أنّ المراد بالمعارض
الصفحه ٣٥٩ : معروف النسب مع وجود مجهول النسب فيهم ،
__________________
(١) أي تقديري عثور
من بعدهم عليه وعدمه
الصفحه ٣٦٢ : حجّة.
(٣) أي مخالفة فقيه
أو ورود نصّ.
(٤) أي مخالفة فقيه
أو ورود خبر.
الصفحه ٣٧١ :
المجمع عليه ؛ لأنّ كلاّ من الإيجاب والسلب الكلّيين في قوّة المنع عن نقيضه ، أي
السلب والإيجاب الجزئيّين
الصفحه ٣٨٨ : وَالدَّمَ )(٢) إلخ دلّ بمفهوم الحصر على إباحة غير ما ذكر.
وقوله : ( يا
أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الصفحه ٤٠٥ : المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض به.
__________________
(١) أي القسمين من
الصفحه ٤٢٢ :
النوع
الخامس : المتنافيان
عكسا فقط ، أي نفيا ، كاللارجل واللاامرأة ؛ فإنّهما لا يرتفعان وقد
الصفحه ٤٢٦ : فيهما (٤) ، وهو الحقّ.
وقيل بعدم
مشروعيّته أصلا (٥).
وقيل بالوجوب مع
العلم باشتغال الذمّة (٦) ، أي
الصفحه ٤٣٤ : والمساواة (٢). يقال : « قست الثوب بالذراع » أي قدّرته. و « زيد لا يقاس
بعمرو » أي لا يساوى به.
وفي عرف أهل
الصفحه ٤٣٩ : ، والظاهر أنّ
المراد من التصريح بالعلّة في الجنس الأوّل أن يعلّل ثبوت الحكم بعلّة مطلقا ، أي
سواء عرفت بنصّ
الصفحه ٤٤٢ :
الفارق مطلقا ، أي
سواء وجد معه علّة للحكم أم لا.
والذي ينقسم إليه
الأصناف التسعة هو الأوّل
الصفحه ٤٦٨ : المقاصد ، أي المصالح ؛ فإنّ المصالح التي شرع لها الأحكام إمّا في محلّ
الضرورة ، أو الحاجة ، أو التكميل
الصفحه ٤٧١ :
وغريب يشهد له أصل
، وهو الذي ثبت اعتباره بترتّب الحكم على وفقه فقط ، أي ثبت اعتبار خصوصه في خصوص
الصفحه ٤٧٤ : وبالذات ـ أي بالنصّ عليه بعنوان يشمل ما تحته عموما أو
إطلاقا ـ يثبت منه التأثير في كلّ واحد من أنواعه
الصفحه ٤٨١ : ، أي تخريج المناط ؛ إذ يخرجه حينئذ إلى المناسبة مع
أنّه غيرها ، ولذا عرّف بما عرّف.
ثمّ إن ترتّب حكم