وقولهم : « عين » و
« وجه » ، قيل : يفيد الوثاقة في عرفهم . وأقوى منهما
قولهم : « وجه من وجوه أصحابنا ».
وأمّا « شيخ
الإجازة » فالمشهور عدم إفادته الوثاقة. وقال بعضهم : إنّ مشايخ الإجازة ـ لظهور
وثاقتهم ـ لا يحتاجون إلى النصّ على توثيقهم .
وهو محلّ نظر.
وقولهم : « لا بأس
به » إن أريد به نفي البأس عن جميع الوجوه ـ كما هو الظاهر ـ أو عن رواياته ،
فيفيد المطلوب ؛ ولذا نقل عن بعض المحدّثين أنّه قال : إذا قلت : « ليس به بأس »
فهو ثقة . وإن اريد نفي البأس عن مذهبه ، فلا. وربما قيل : نفي
البأس يوهم البأس .
وقولهم : « اسند
عنه » ـ أي سمع منه الحديث على وجه الاستناد ـ مدح لا يفيد الوثاقة.
وكذا قولهم : «
خاصّيّ » و « قريب الأمر ». وربما يفيد الثاني عدم دخوله في المذهب بعد. وكذا
قولهم : « يكتب حديثه » و « ينظر فيه » أي لا يطرح حتّى ينظر فيه ليعرف حاله.
وقولهم : « سليم الجنبة
» إن اريد به سليم الأحاديث ، فيفيد المطلوب. وإن اريد به سليم الطريقة ، فلا.
وقولهم : « مضطلع
بالرواية » ـ أي قويّ عليها ـ ربما أفاد وثاقة ما. وأقوى منه قولهم : « بصير
بالرواية ». وكذا قولهم : « فقيه من فقهائنا ». وقول النجاشي في ترجمة إسماعيل بن
عبد الخالق ربما دلّ على ذلك.
ولا يخفى أنّ هذا
اللفظ لغة لا يفيد المطلوب ، إلاّ أن يقال بإفادته في عرفهم. وأدون منه قولهم : «
فقيه ».
__________________