وأمّا على وجوبه ،
فبأنّ القدرة تتعلّق حقيقة بالسبب دون المسبّب ؛ لأنّ إيجاد السبب مستلزم لإيجاده
، وبدون إيجاده لا يمكن إيجاده ، فالأمر بالمسبّب أمر حقيقة بالسبب وإن تعلّق
ظاهرا به .
والجواب عن الجزء
الأوّل :
أمّا عمّا مرّ من
أدلّة المنع ، فلما عرفت جوابها .
وأمّا عن الأصل ،
فبأنّ حجّيّته عند عدم الدليل.
وعن الجزء الثاني
: فنحن نقول به. ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما ذكره وذكرنا قبل ذلك ـ نقل الإجماع ؛
فإنّه نقل جماعة الإجماع على وجوب السبب .
واحتجّ ابن الحاجب
على عدم وجوب غير الشرط الشرعي بما مرّ .
وقد عرفت الحال.
وعلى وجوبه : بأنّه لو لم يجب لكان الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به ،
فيلزم خروجه عن كونه شرطا شرعيّا .
واجيب بمنع الشرطيّة ، أي ليس الآتي بالمشروط فقط آتيا بجميع ما امر به ، لأنّ
الإتيان بالمشروط بدون الشرط غير صحيح. وليس هذا لكونه واجبا شرعيّا ، بل لكونه
ممّا لا بدّ منه شرعا ، كما أنّ الشرط العقلي ممّا لا بدّ منه عقلا. فالفرق بينهما
أنّ اللابدّيّة في العقلي عقليّة ، وفي الشرعي شرعيّة ، واللابدّيّة الشرعيّة غير
الوجوب ، بناء على مغايرة الحكم الوضعي للشرعي.
وقد عرفت أنّ الحقّ عدم المغايرة بينهما ؛ فاللابدّيّة الشرعيّة مستلزمة للوجوب
__________________