بل الظّن بالحكم الشّرعي ؛ من حيث إنّه ظنّ به وإن كان الانسداد فيه مسبّبا عن الانسداد في اللّغات هذا.
وانتظر لتتمّة الكلام فيما نورده على الدّليل الانسداد الّذي أقاموه على حجيّة الأخبار من حيث الخصوص عند تعرّض شيخنا قدسسره له في « الكتاب ».
(١٩٠) قوله قدسسره : ( فلعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل ). ( ج ١ / ١٧٧ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الاستدلال بالانسداد على حجيّة خصوص قول اللّغوي ـ من دون أن يقتضي حجيّة مطلق الظّن في اللّغات ـ مبنيّ على دعوى اختصاص جريان المقدّمات في خصوص مورد أقوال اللّغويّين.
كما أنّ الغرض من التّمسك بالإجماعات ، إثبات حجيّته ولو كانت مشروطة بحصول الظّن من قول اللّغوي ، فيوافق الإجماع المدّعى على حجيّة قول اللّغوي ، فلا يورد : بأنّ مفاد دليل الانسداد حجيّة قول اللّغوي من حيث كونه ظنّا باللّغة ، ومفاد الإجماعات المنقولة حجيّته من حيث هو ، فتأمّل.
ثمّ إنّ الوجه في احتمال كفاية المجموع هو ما ستقف عليه ـ في مسألة حجيّة الإجماع المنقول ـ : من أنّه قد يكون نقل الإجماع من حيث نقل السّبب أو المسبّب حجّة بناء على وجود ما يقتضي بعمومه حجيّة خبر العادل مطلقا في المحسوسات ؛ نظرا إلى أنّ الإجماعات المنقولة مع اعتضاد بعضها ببعض لو لم يكن راجعة إلى نقل لازم قول الإمام عليهالسلام عادة مستقلاّ ، فلا محالة يكون راجعة إلى نقل جزء سبب قوله عليهالسلام والجزء الآخر الّذي حصلناه : هو الحكم العقلي بملاحظة الانسداد الغير المنتج لحجيّة قول اللّغوي مستقلاّ.