(٧٠) قوله : ( أمّا في الشبهة الموضوعيّة فلأنّ الأصل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٤ )
في بيان جواز المخالفة الإلتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
مع ما يتعلق به
أقول : حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) هو أنّ طرح الحكم ولو بحسب الالتزام يتوقّف على ثبوته المتوقف على ثبوت موضوعه ؛ فإذا بني على عدم ثبوت موضوعه ـ ولو بمقتضى الأصل ـ لم يكن ثمة طرح أصلا ، حيث إنّ الأصل الجاري في موضوع الحكم حاكم على دليل الحكم ؛ فمخالفة ما دل على لزوم الوفاء بالحلف والنّذر ـ ولو بحسب الالتزام ـ تتوقّف على ثبوت الحلف والنّذر وتعلّقهما بترك ما يريد الإتيان بفعله أو بفعل ما يريد الإتيان بتركه ، فإذا أجري الأصل حكم بعدم تعلّقهما بهما لم يكن هناك طرح جزما ، لأنّ عدم الحكم بواسطة عدم ثبوت موضوعه لا يكون طرحا له ، فالأصل في الشبهة الموضوعيّة حاكم على دليل الحكم ومبيّن له.
وهذا بخلاف الأصل في الشّبهة الحكميّة فإنّ الحكم الذي هو مجراه في عرض الحكمين المعلوم أحدهما وضدّ لهما ، فالأصل فيها مناف لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، ومن هنا صارت الشّبهة الموضوعيّة أولى بالرّجوع إلى الأصل فيها من الشّبهة الحكميّة هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظله ) ويستفاد من إفاداته.
ولكنّك خبير بأنّ للنظر فيه مجالا واسعا لأنّ الأصل في الموضوع إنّما يكون جاريا وحاكما مع عدم العلم الإجمالي بثبوت الموضوع وإلاّ فلا معنى لجريان الأصل على تقدير عدم جواز المخالفة الالتزاميّة للعلم بثبوت الموضوع المستلزم