جواز سلوكه ، وان كان من الحيثيّة الثانية كما يشير اليه تقرير الوجه الثّامن على ما عرفت في بيانه ، فلا نسلّم حكم العقل بعدم جواز سلوكه على هذا التقدير ، بل نقول : إنّ العقل يحكم بجواز سلوكه وعدم الاعتناء باحتمال إعتبار الخصوصيّة المشكوكة.
في بيان صور الشك في إعتبار الخصوصية عند الشارع
في المأمور به وأحكامها
فان شئت توضيح ذلك ، فاستمع لما يتلى عليك في بيان صور الشك في اعتبار الخصوصيّة عند الشارع في المأمور به أو في سقوط الأمر المتعلّق به أو تحقّق اطاعته وأحكامها على سبيل الإجمال والإختصار :
فنقول : الشّك في الخصوصيّة المعتبرة لا يخلو من وجوه ثلاثة :
أحدها : الشّك في اعتبار خصوصيّة في المأمور به شطرا أو شرطا.
وحكمه الرّجوع إلى البراءة عند المشهور فيما لم يكن هناك اطلاق للمأمور به ، والرّجوع إلى الاطلاق في نفيه فيما كان هناك اطلاق له يجوز التمسك به عند الشك كما يتصوّر على قول الأعمّي في الفاظ العبادات كما ستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الثاني من التعليقة (١).
ثانيها : الشّك في إعتبار الإمتثال وقصد التقرب في سقوط الأمر كما في دوران الأمر في الواجب بين التوصّلي والتعبّدي.
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ١٦٩.