وعن بعض أفاضل مقاربي عصرنا في بحث التقليد تفصيل آخر (١) غريب ستقف عليه عند تعرض الاستاذ العلاّمة لنقله.
في بيان أدلّة مقالة الأكثرين باستحقاق العقاب
واستدلّ للأوّل بوجوه :
الأوّل : الاجماعات المحكيّة في بعض صور الفرض كما في مسألة الظّن بالضّيق بالتقريب الذي عرفت إستظهاره من الأستاذ العلاّمة ، ومن المعلوم عدم الفرق بين الصّور وعدم الخلاف في الحكم بالعصيان المستظهر في باب سلوك الطّريق المظنون الخطر أو مقطوعه ؛ فإنّهم حكموا بأنّه يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد إنكشاف الخلاف (٢) ؛ فانّه لا معنى للحكم بإتمام الصلاة ولو بعد انكشاف الخلاف إلاّ على القول بأنّ الاعتقاد المخالف للواقع مؤثّر في استحقاق العقوبة.
الثاني : بناء العقلاء على الاستحقاق المستكشف من عدم تقبيحهم لمؤاخذة المولى العبد على مخالفته لمقتضى قطعه. ومن المعلوم أنّ بناء العقلاء في المسألة ممّا لا يمكن الاشكال في إعتباره ؛ لكشفه عن حكم العقل القاطع الذي يكون هو المرجع في أمثال المقام ، كما أنّ بناء أهل الشرع وسيرتهم يكشف عن حكم الشارع.
الثّالث : حكم العقل بقبح التجرّي المتحقّق بالفعل الذي يعتقد تحريمه مثلا.
__________________
(١) انظر الفصول الغروية : ٤١٠.
(٢) انظر على سبيل المثال : ذكرى الشيعة : ج ٤ / ٣١٤ ، والروض ط القديمة : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٩ ، وكشف الغطاء : ج ٣ / ٣٤١ ـ ٣٤٢.