في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
(١٨١) قوله : ( وأمّا التّفصيل الآخر فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين ... (١) (٢)
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
قبل بيان التفصيل ينبغي التنبيه لأمرين :
الأوّل : أن التفصيل المذكور في القوانين لا يختص بظواهر الكتاب ، بل يعمّ جميع الظواهر ـ على ما هو صريح كلامه ـ حيث جعل الكتاب من جزئيات أحد شقّي التفصيل.
ولا ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور.
الثاني : ان التفاصيل المتصوّرة في المقام أربعة :
أحدها : التفصيل بين المشافه وغيره.
فيحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء كان مخاطبا أم لا ، قصد إفهامه أم لا ، وربما يستظهر ذلك من كلام المعالم.
ثانيها : التفصيل بين المخاطب بالظواهر وغيره.
ويحكم بالحجّيّة في الأوّل سواء قصد إفهامه أم لا ، وعدم الحجّيّة في الثاني قصد إفهامه أم لا ، وربّما يحمل عليه كلام المعالم.
ثالثها : التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره ، سواء كان مشافها أو مخاطبا أو غيرهما كالناظر إلى الكتب المصنّفة ، ويحكم بالحجّيّة في الأوّل دون الثاني. وهذا صريح كلام القوانين.
رابعها : التفصيل بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه وبين