بالحرام في يوم قتل الثاني (١) إلى ثلاثة أيّام إلى غير ذلك وهكذا في يوم الغدير إلى ثلاثة أيّام (٢).
التفصّي عن الإشكال المزبور
فبالحريّ أن نتعرّض لما يدفع به الاشكال في جميع المقامات ، وممّا ذكرنا من البيان يظهر فساد الجواب عن الاشكال في المقام بالنقض على الظّهار ونحوه ممّا هو مثله في الاشكال.
فنقول : إنّ ما يذكر للتفصّي به عن الاشكال المذكور وجهان :
الأوّل : أنّ ما دلّ من الآيات والأخبار على حكم العفو في أمثال المقام ليس بقطعيّ ، والظّن ليس حجّة في هذه المسائل ولو كان من ظواهر الالفاظ ، فلا يحصل به مخالفة لقضيّة اللّطف الواجب على الحكيم تعالى أو يؤوّل بما لا ينافي حكم العقل ، ومنه إحتمال ارادة التّأخير في ثبت كاتب السّيئات من الملكين هذا.
ولكنّك خبير بما فيه ؛ لأنّ اعتماد المشافهين بما دلّ على العفو عن معصية خاصّة ممّا يكون ظاهرا فيه ممّا لم يكن فيه ريب ، كاعتمادهم بظهوره في ساير المقاصد ، وليس المقصود هو تحصيل القطع بالعفو كما في مسائل الاصول التي يطلب فيها الجزم ، حتى يقال : أنّه لا يحصل بالظّواهر ، بل المقصود صدور كلام من
__________________
(١) يوم التاسع من ربيع الأوّل ، لكن الكلام في صحة هذه الرواية بعد ضعف سندها وجهالة مصدرها. وإن كان هذا اليوم يوما شريفا للغاية باعتبار هلاك رأس دولة الطاغوت لعنة الله تعالى عليه.
(٢) لم نعثر على خبر يدلّ على مثل ذلك فيما يخصّ الغدير.