(٦٥) قوله : ( الثالث : أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة ). ( ج ١ / ٨٣ )
[ في الالتزام بتقييد الأحكام المذكورة في الأمثلة المزبورة بما إذا
لم يفض إلى العلم التفصيلي بالمخالفة مع ما يتعلق به ]
أقول : الدليل على هذا التقييد ـ بعد استقلال العقل بقبح اسقاط الشيء ـ العلم التفصيلي من الاعتبار ممّا لا اشكال فيه.
ثمّ ، إنّه لمّا كان هذا الوجه غير جار بالنّسبة إلى جملة من الموارد كمسألة الاختلاف في الثمن أو المثمن ومسألة الاختلاف في الوديعة ، فاراد أن يجيب منها بوجه آخر.
فأجاب من الأوّل : بانه من باب التقاص أو انفساخ العقد بالتحالف وإن كان في الحكم بالتقاص في المقام ونظائره اشكال يطلب من محلّه ، وكذلك الحكم بالانفساخ من جهة التحالف وان كان الجواب من الاشكال المتوهّم في الفرض مندفعا على فرض صحّتهما.
وعن الثاني : بأنّه من باب المصالحة القهريّة بين المتداعيين.
ثمّ إنّه بقى هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما :
الأوّل : أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) من الوجوه للتفصّي عن لزوم الاشكال بالنّسبة إلى الموارد التي ذكرها فانّما هي مبنيّة على فرض الالتزام بما ذكره في الموارد على ما عليه جماعة وإلاّ فالتحقيق عدم جواز الالتزام بما ذكروه في كثير منها كما في الفروع الثلاثة الأول.