الثاني : أنّه قد يتفصى عن لزوم الاشكال ـ بالنّسبة إلى جملة من الموارد المذكورة ـ بأنّ المخالفة المعلوم بالتفصيل فيها انّما هو من حيث حكم الحاكم كما في الفرع السّابق ونحوه وهي ممّا لا ضير فيها ؛ فانّ تكليف الحاكم انّما هو الحكم بما يقتضيه الأمارات والموازين في حقّ المتداعين مع عدم العلم التفصيلي بمخالفة أحد الموازين بخصوصه للواقع وان علم أنّ حكمه في الواقعة في حقّهما مخالف لما هو الثابت في نفس الأمر ، هذا.
وهذا الوجه يستفاد من بعض كلمات الأستاذ العلاّمة قدسسره أيضا في غير المقام إلاّ أنّه كما ترى بمكان من الضّعف والسقوط ؛ فانّ تقرير الاشكال في هذه الموارد ليس من حيث مخالفة حكم الحاكم حتى يجاب بما ذكر ، بل من الحيثيّة الأخرى كما لا يخفى على من راجع اليها ، وتأمّل فيها.
(٦٦) قوله : ( أحدهما : من حيث الالتزام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٨٣ )
في بيان أنّ المخالفة تكون عن ثلاثة أقسام
أقول : المخالفة قد تكون بحسب الالتزام فقط بمعنى عدم التدين بحكم يعلم كونه حكم الواقعة سواء لم يتديّن بخلافه أو تديّن به ، كالالتزام بإباحة ما تردّد أمره بين الوجوب والحرمة مع فرض الانفكاك عن المخالفة العمليّة القطعيّة ، كما إذا علم مثلا بوجوب أحد من الفعل والترك عليه توصّلا في زمان شخصيّ لا يقبل لإيقاع الفعل وتركه فيه ، وقد يكون بحسب العمل فقط كشرب أحد الإنائين اللّذين يعلم بحرمة أحدهما مع التزامه بها وقد يكون بحسب العمل والالتزام معا.
والثّاني لا دخل له بمحلّ النزاع كما أنّه لا دخل له بمسألة العلم الاجمالي ؛