في وقوع التعبّد بالظّن
(١٤٥) قوله : ( دلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله تعالى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٥ )
في الآيات الدالّة على أن الأصل حرمة العمل بالظن
أقول : قد يورد على ما أفاده : بأنّ الآية إنّما تدلّ على أنّ ما ليس بإذن من الله تعالى واقعا فهو افتراء. لا أنّ ما لم يعلم الإذن فيه من الله تعالى مع احتمال الإذن فهو افتراء. والمدّعى إنّما هو الثّاني ، والّذي يدلّ عليه الآية هو الأوّل. وعدم التّعرض لحكم الفرض في الآية إنّما هو من جهة ثبوت عدم الإذن الواقعي لهم ، فلا تدلّ على كونه داخلا في الافتراء.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المستفاد من قوله تعالى : ( لَكُمْ )(١) ـ : هو العلم بصدور الإذن وبلوغه إلى المخاطبين ، لا مجرّد الإذن الواقعي ، وإلاّ تحقّق هناك واسطة بين الأمرين فتأمّل هذا.
ودعوى : أنّ الافتراء هو الكذب عن عمد فلا يتحقّق إلاّ مع العلم بعدم الإذن ولا يكتفي عدم العلم بالإذن فاسدة ؛ فإنّ المراد منه ـ بقرينة المقابلة في المقام ـ : هو المعنى الثّاني فتأمّل.
__________________
(١) يونس : ٥٩.