الامتناع انّما هو بالنّسبة إلى فلك الافلاك المحيط عليها لا بالنّسبة إلى مطلق الفلك ، وكذا الجواب عن جميع الشكوك والشّبهات الحادثة في النّفس أو المدوّنة في الكتب المخالفة لضرورة الشرع.
(٤١) قوله قدسسره : ( لكن هذا لا يتأتى في العقل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٧ )
أقول : بل لا يتأتّى في مطلق العقل القطعي ، ضرورة إمتناع حصول القطع بالمتنافيين. ومن هنا يظهر أنّ الاستدلال بالاستقراء في المقام غير محتاج اليه ، فلا بدّ في جميع موارد حكم العقل القطعي ، القول بامتناع
حكم الشارع على خلافه وان كل ما ورد على خلافه ـ بظاهره النوعي بالمعنى الذي عرفته سابقا ـ فمؤوّل أو مطروح.
في مقالة الاخباري بعدم وجوب إمتثال الحكم الشرعي المعلوم بالعقل
(٤٢) قوله قدسسره : ( فان قلت : إنّ نظر هؤلاء ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٨ )
أقول : قد عرفت ـ في مطاوي كلماتنا السابقة ـ : أنّه لا يمكن أخذ العلم بالحكم الشرعي في ثبوت نفس الحكم المعلوم سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا ، كما أنّ العلم بالحكم الشرعي بقول مطلق مأخوذ في وجوب الاطاعة والإمتثال في حكم العقل ، بمعنى كونه مأخوذا في موضوع الحكم المسطور ، فإذا كان العلم مأخوذا في موضوع وجوب الأمتثال ، فيمكن التفصيل بين خصوصياته وأسبابه ، والحكم بأنّ الحكم الشرعي المعلوم بالمقدّمات العقليّة البسيطة المحضة أو المركبّة المنضمّة بالمقدّمات النقلية لا يجب إطاعته.
والدّليل على وقوع التفصيل المذكور ما ذكره في « الكتاب » من الأخبار