الخارجيّة كما في الأمثلة المذكورة كما عليه بعض المتأخّرين.
أو يناط بالظّهور العرفي من اللّفظ بحيث يحمل عليه عند العرف من جهة دلالته عندهم وحكايته عنه في أنظارهم ولا يعتبر فيه الظّن بالمراد مطلقا مع فرض حكاية اللفظ وظهوره ، كما أنّه لا يضرّه مع الفرض المزبور قيام الظّن الغير المعتبر بأيّ وجه كان على الخلاف ، كما أنّه لا يكفي مجرّد الكشف النّوعي بالنّظر إلى نفس الوضع فهو برزخ بين جميع المراتب فقد يوجد مع الظّن الشّخصي بالخلاف ، وقد لا يوجد مع الشّك في المراد ، بل مع بعض مراتب الظّن مع تأمّل فيه.
وضابطه : أنّ احتمال إرادة خلاف الظّاهر إن كان مستندا إلى ما احتفّ اللّفظ والكلام به من حال أو مقال ـ يصلح أن يكون قرينة قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الظّاهر ـ فلا يحمل عليه وإن لم يحصل الظن بإرادة خلاف الظّاهر ، من حيث إجمال اللفظ في الفرض وعدم ظهوره عند العرف وحكايته عن المعنى.
ومن هنا توقّف المشهور ، في بعض مراتب المجاز المشهور والعام المتعقّب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعقّبة بالاستثناء إلى غير ذلك ؛ من حيث عدم ظهور اللّفظ ، وإلاّ لم يقم هناك دليل تعبّدي من الشّارع يقضي بوجوب التّوقف عليهم مع ظهور اللّفظ في المعنى.
وإن كان مستندا إلى أمر خارج عن الكلام غير مقترن به ، فيحمل عليه وإن حصل منه الظن بإرادة خلاف الظاهر ، من حيث وجود المناط المزبور وظهور اللّفظ في المراد عند العرف وحكايته عنه ، وإن كان هذا الأمر المنفصل ممّا قام الدّليل على اعتباره ووجوب تصديقه من حيث السّند مع إجمال دلالته كما إذا