لا يوجب نفي احتمال اختفاء القرينة الصّارفة.
ثالثها : أنّه لا معنى في مقام الجواب عن السّؤال للحكم بأنّ أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة حتّى مثل قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )(١) الآية وقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(٢) إلى غير ذلك. وقد اعترف في مقام تعريف الخطاب الشّفاهي وبيان المراد منه في مسألة الخطاب الشّفاهي بما ينافي كلامه في المقام.
رابعها : أنّ ابتناء حجيّة ظاهر الكتاب من حيث الخصوص على شمول الخطاب لنا ممنوع ؛ إذ قد عرفت فساده مشروحا. وإنّ إمكان اقتران الظّواهر بالقرائن واختفائها عنّا من جهة العوارض وتجويز ذلك ، لا فرق فيه بين القول بشمول الخطاب لنا وعدمه. كما أنّ عدم الاعتناء بهذا الاحتمال والتّجويز ، لا فرق فيه في حكم العرف والعقلاء والعلماء بين القولين ، فتفريع التّسوية على ذلك ممّا لا معنى له.
خامسها : أنّه لم يعلم معنى محصّل لقوله : ( فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائر مواضع القرائن على الأمارات مع عدم توجّه الخطاب إلينا ). اللهمّ إلاّ أن يكون مراده الاحتمال المتفرّع على احتمال حجيّة الأمارات فتدبّر.
سادسها : أنّه لم يعلم معنى محصّل لقوله : ( ومع قيام هذا الاحتمال ... إلى آخره ) (٣) إن كان المشار إليه الاحتمال المستفاد من قوله : ( فيحتمل
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) البقرة : ١٧٥.
(٣) المعالم : ١٩٤.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F915_bahr-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
