بالظن الخاص ـ في تشخيص الأحكام الإلزاميّة الإجماليّة. غاية ما هناك عدم اعتبار الأمارات المطلقة في مورد وجود ظاهر الكتاب على هذا التقدير ؛ لانفتاح باب العلم الشّخصي بالفرض. فلا معنى للرّجوع إلى الظن المطلق المنوط بالانسداد. نعم ، فيما يكون الانسداد حكمة لاعتباره ، حكم باعتباره مطلقا ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ هذا.
ويمكن التّفصّي عنه : بأنّ مبنى اعتبار الظّن المطلق وإن لم يكن على انسداد باب العلم والظّن الخاص في جميع الفقه. وبعبارة أخرى : في تمام غير الضّروري من الأحكام الدّينيّة ، إلاّ أنّه قدسسره لما قرّر الدّليل على هذا الوجه بحيث يستنتج منه حجيّة الخبر حتّى في مورد وجود ظاهر الكتاب ، فلا محالة يتوجّه عليه السّؤال المذكور. ومن هنا اعتبر فقد السّنة المتواترة والإجماع بقول مطلق وفي جميع الأحكام.
ثانيها : أنّ ظاهره تسليم قطعيّة ظاهر الكتاب في حقّ المشافهين الموجودين في زمن الخطاب والموجودين بعده على تقدير شمول الخطاب لهم ، مع أنّها ممنوعة في حقّ المخاطبين الموجودين في زمن الخطاب فضلا عن غيرهم ؛ ضرورة أنّ قاعدة قبح تأخير القرينة ـ على تقدير تسليمها وعدم المناقشة فيها : بأنّ المصلحة قد تقتضي تأخير القرينة عن وقت الحاجة أيضا ـ إنّما تنفي احتمال تعمّد المتكلّم في ترك نصب القرينة ، لا سائر الاحتمالات الموجبة لزوال القطع بإرادة الظّاهر ، كاحتمال الغفلة والسّهو ولو من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام من القرائن الصّارفة أو احتمال اختفاء القرينة الصّارفة ، الموجودة في زمان الخطاب عنّا على تقدير شمول الخطاب لنا ؛ ضرورة أنّ شمول الخطاب