ممّا لا يساعد عليه دليل الأمارة جدّا.
ومنها : أنّ ما أفاده قدسسره في القسم الأوّل من الموضوعي يرجع إلى عدم كونه مأخوذا في الموضوع فيرجع إلى القسم الأوّل ؛ فانّك قد عرفت فيما سبق : انّه يصحّ أن يقال فيما لو كان الحكم معلّقا على نفس الواقع من حيث : هو أنّ المعلوم كذا من حيث انطباقه على الواقع من غير أن يكون له دخل في الموضوع وعروض الحكم عليه ، فليس للقطع المأخوذ في الموضوع واقعا المقابل للقسم الأوّل قسمان واقعا وإنّما ينقسم ما كان مأخوذا في الموضوع في ظاهر الدليل بين ما يرجع الى القطع الطريقي وبين ما يرجع إلى القطع الموضوعي.
وبعبارة أخرى : المراد بعد الفراغ عن تقسيم القطع إلى قسمين غير منقسمين واقعا ، أنّ الدليل الذي يظهر منه في بادي النظر كون القطع مأخوذا في الموضوع قد يظهر عند التأمّل ولو باعانة الدليل الخارجي عدم كون المراد منه ظاهره ، بل خلافه كقوله تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ )(١) الآية.
فإنّ الظاهر منه كون التبيّن مأخوذا في موضوع الحكم وهو الذي يظهر أيضا من بعض الاخبار إلاّ أنّ مقتضى التأمّل بالنظر إلى كثير من الأخبار ، وكلمات الاصحاب خلافه ، ومن هنا حكموا من غير إشكال بالرجوع إلى إستصحاب الليل عند الشك في الطلوع مطلقا.
نعم ، الحكم بسقوط القضاء عندهم بعد انكشاف الخلاف موقوف على الفحص في الرجوع إلى الاستصحاب ، وهذا حكم على خلاف القواعد ؛ لمساعدة
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.