حيث كونه علما ووصفا إن كان مانعا من قيام الامارات والاصول من حيث إرتفاع الموضوع بانتفاء القطع وعدم ترتيب الأثر على الواقع فلا معنى للفرق بين أقسام الدليل ؛ لأنّ الدليل الخاص الخارجي لا يجعل غير المعقول معقولا ، وان لم يكن مانعا فلا فرق أيضا هذا.
ويجاب عن السؤال الأوّل بوجوه :
منها : أنّ معنى أخذ العلم في الموضوع بلحاظ الطريقيّة بحيث لا تعلّق له في حسن الفعل وقبحه كون الحكم في الحقيقة عارضا في القضيّة المعقولة اللبيّة لنفس الواقع وذي الطريق باللّحاظ التجريدي وإن كان ملحوظا جزءا للموضوع في القضيّة الملفوظة الكاشفة عنها فإذن لا معنى لمنع قيام الأمارة مقامه فتأمّل.
ومنها : أنّ مفاد أدلّة الأمارات مثلا تنزيل الأمارة منزلة القطع فيما كان مترتّبا عليه بلحاظ الطريقيّة لا مطلقا ، لا تنزيل موردها منزله الواقع ، فافترق القسمان من القطع الموضوعي على هذا وظهر وجه قيام الأمارة مقامه في الأوّل دون الثاني.
وهذا مع عدم إستقامته في نفسه ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه إنشاء الله تعالى ـ يوجب الحكم بعدم قيام الإمارة مقام القطع في الطريقي منه وهو كما ترى.
والقول : بأنّ مفاد دليل الأمارة تنزيل الظن منزلة القطع فيما يعامل معه من حيث طريقيّته سواء كان طريقا محضا أو موضوعا بلحاظ الطريقيّة ، كما ترى ؛ فانّ تنزيل الشارع إنّما يفيد في الآثار المجعولة لا غيرها وإعتبار العلم فيما كان طريقا من حيث ترتيب الحكم على متعلقه من لوازم ذاته كما عرفته مرارا ، مع أنّ ما ذكر