فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة ... إلى آخره ) (١) مع العطف على ذلك بقولنا : ( وقلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) ثم العطف على قوله : ( وأمّا إذا قلنا ... إلى آخره ) (٢) قولنا : ( ولم نقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) فلقائل هذا.
ولكن في نسختي الموجودة عندي المصحّحة في مجلس الدّرس ، إسقاط كلمة ( أمّا ) من قوله : ( أمّا مع عدم تيسّر العلم ... إلى آخره ) (٣) وكلمة « فلأنّ » من قوله : ( أمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز ... إلى آخره ) (٤) وإلحاق كلمة ( فاء ) بكلمة ( عدم جواز ) وعلى هذه النّسخة ، تكون الجملة مستقلّة مستأنفة لا يتوجّه عليها الإشكال المتقدّم كما لا يخفى.
(١٦٢) قوله قدسسره : ( وقد أطالوا الكلام في النّقض والإبرام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٣ )
أقول : مثل أنّها واردة في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة لأنفسها (٥) إلى غير ذلك ، من أراد الوقوف عليها فليراجع « القوانين » (٦).
__________________
هذا من التمسّك بالدّليل الوارد. ( منه دام ظلّه العالي ).
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٣٢.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) نفس المصدر : ج ١ / ١٣٣.
(٥) يريد انه يلزم من وجودها عدمها.
(٦) قوانين الاصول : ج ١ / ٣٩٨ وانظر : ج ٢ / ١٠٩.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ١ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F915_bahr-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
