الصفحه ٣٧٦ : .
فالّذي يظهر من
كلام الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : هو استحقاق العقاب عليه فيما لو كان العمل
به على خلاف
الصفحه ٤٢٧ :
بأنّ غاية ما يحصل
من الفحص الظّن بعدم القرينة فيما بأيدينا لا مطلقا فليس دليل على اعتباره ؛ لأنّه
الصفحه ٦٥ :
وأمّا من حيث قيام
الأمارات وبعض الاصول ممّا كان مفاده ترتيب الآثار أو الأصل بقول مطلق على ما عرفت
الصفحه ٣٨٥ :
إدخالا ، بل وإن
اعتقدوها أيضا (١) ». انتهى كلامه رفع الله في الخلد مقامه.
فتلخّص
من جميع ذلك
الصفحه ٤٠٤ : المراد من الحقّ هو الحكم الصّادر من الشّارع سواء كان واقعيّا أو
ظاهريّا. فالمراد أنّه يجب ترك العمل
الصفحه ١١٧ :
مجمعا لعناوين
متعددة مقتضية لاستحقاق العقاب عليه ومبغوضا من جهات متعدّدة واردة عليه ، كرمي
الشخص
الصفحه ١٣٦ :
__________________
ثمّ ذكر المواضع الساقطة من
عبارة الفوائد المدنيّة ـ والتي كان قد اختزلها
الصفحه ٢٤٩ : بقوله : « وإمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم » (١) لا يستقيم على ما ذكرنا ، وكانّه سهو من قلمه
الصفحه ٢٥٩ :
للفرض ممّا لا شبهة فيه ؛ فإنّ موضوع الطّهارة من الخبث ظاهر البدن والجسم ،
وموضوع الحدث النّفس ، كما أنّ
الصفحه ٤٠٩ :
وإن كان الجواب عن
الإشكالات المذكورة وغيرها واضحا عند من كان من أهل النّظر ؛ فإنّ ورود بعضها في
الصفحه ٤٤٣ :
القراءات متواتر ،
بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل من
الصفحه ٥١١ :
عليه مبني المخاطبة ، وهو المدار في التّفهيم بالكلام من لدن زمان آدم عليهالسلام إلى الآن في كافة اللغات
الصفحه ٩ :
بدّ من أن يحمل
على التوضيح.
ثمّ انّ البحث عن
الأحوال الثلاثة من حيث حصولها للمكلّف بالمعنى الذي
الصفحه ١٦ :
الآيات ، وقوله عليهالسلام : ( كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) (١) بناء على أحد
الوجهين ونحوه من
الصفحه ٣٦ :
القاضي بعلمه في
الجملة (١) ، مع انّه لم يرتكب أمرا غير معقول عند أحد من الفقهاء
هذا.
ولكنك
خبير