تقديم المقيد ، لأظهريته من المطلق. كما انّه فيما اذا لم نقل بالمفهوم في المقيد ، وإلاّ فيحصل التعارض بين المطلق والمفهوم ، فلا يبعد حينئذ تقديم المفهوم بناء على كونه بالوضع ، وإلاّ فالاجمال والرجوع الى قاعدة اخرى لو كانت ، وإلاّ فإلى الاصل العلمي. ومقتضى الاحتياط العمل بالمطلق في المنفيين ، وبالمقيد في المثبتين كما لا يخفى.
ومنها : ما اذا كانا مختلفين ؛ فان كان المطلق منفيا والمقيد مثبتا كأن يقال : « لا تعتق رقبة » و « اعتق رقبة مؤمنة » فلا اشكال في الحكم بتقييد المطلق ، لكون المقيد نصا في الجواز بالمعنى الأعم المنافي لظاهر النهي في المطلق في الحرمة ؛ وان كان بالعكس كأن يقال : « اعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » فالظاهر تقديم المقيد أيضا ، لكونه أظهر في الحرمة في خصوص متعلقه من ظهور الاطلاق في المطلق.
وامّا تقديم الامر بالمطلق وحمل النهي عن المقيد على الكراهة في العبادات بمعنى أقلّية الثواب وان كان ممكنا إلاّ أنّ الجمع الاول أظهر ؛ مع انّ الحمل على الكراهة ليس طريق الجمع في ما لم يكن المقيد من العبادة ، للزوم ارادة الكراهة المصطلحة حينئذ ، وهو لا يجتمع مع ظهور الامر أصلا كما لا يخفى.
ثم انّ ما نحن فيه ليس من قبيل اجتماع الامر والنهي كي يبتني على القول بالجواز فيها وعدمه ، بل من قبيل النهي في العبادات ، لكون متعلق الامر والنهي عنوانا واحدا فيما نحن فيه ولا بد من التعدد في مسألة الاجتماع.
وامّا اختصاص البحث في المطلق والمقيد المختلفين فيما نحن فيه دون مسألة النهي في العبادات ، [ فهو ] من جهة كون البحث فيما نحن فيه في الصغرى ، من انّه هل كان في البين نهي أم لا؟ بناء على تقديم الامر ، والبحث هناك في الكبرى ، من حيث الدلالة على الفساد بعد الفراغ عن وجود النهي.