النفسي والغيري
١٩٨ ـ قوله : « لما كاد يتعلق بها الايجاب ». (١)
فلا يصدق على الواجب لاجلها انّه مطلوب لاجل التوصل الى واجب آخر كما هو معنى الواجب الغيري ، فلا ينقض احدهما بالآخر في الواجبات النفسية في الشريعة ؛ فهذا القائل قد فرّق :
بين تحديد الواجب الغيري بأنّه : « ما امر به لغيره » والواجب النفسي بأنّه : « ما امر به لنفسه » (٢) فالزم بالانتقاض.
وبين تحديد الواجب الغيري بأنّه : « ما امر به لاجل التوصل به الى واجب آخر » والواجب النفسي : « ما لم يكن كذلك » (٣) ، فلا ينتقض أحد الحدّين بالآخر كما في التقريرات.
ولكنه قد اشتبه عليه الامر : بأنّ الواجب أعم من المباشري والتسبيبي ، وانّ المقدور بالواسطة مقدور أيضا ، وانّ المطلوب لاجل شيء لا ينفك عن طلب ذاك الشيء ، وحينئذ فلا فرق بين التحديدين والانتقاض وعدمه.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٤ للمتن و ١ : ٩٦ للتعليقة.
(٢) التعبيران ينسبهما في التقريرات الى غير واحد من الاصوليين ، مطارح الانظار : ٦٦ السطر ٢٠ ـ ٢١ ، والطبعة الحديثة ١ : ٣٣٠.
(٣) اما هذان التعبيران فهما لصاحب التقريرات نفسه ، مطارح الانظار : ٦٦ السطر ٢٦ ، والطبعة الحديثة ١ : ٣٣١.